Réf
45097
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
367/3
Date de décision
14/10/2020
N° de dossier
2019-3-3-2052
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tiers lésé, Responsabilité délictuelle, Prescription biennale, Prescription, Droit commun, Contrat d'assurance, Champ d'application, Cassation, Assuré, Assurance, Action en réparation
Base légale
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
Il résulte de l'article 36 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la prescription biennale qu'il édicte ne concerne que les actions dérivant du contrat d'assurance. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui applique cette prescription spéciale à l'action en responsabilité délictuelle intentée par le tiers victime contre l'assuré auteur du dommage, cette dernière action demeurant soumise aux règles de prescription de droit commun.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/367، المؤرخ في 2020/10/14، ملف تجاري عدد 2019-3-3-2052
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين (ك.) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 3002 الصادر بتاريخ 09-05-2016 في الملف رقم 2016/8202/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2020/09/23
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/10/14
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم .
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ل.) تقدمت بتاريخ 2015/05/25 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة شركة (س.)" بمبلغ 38.139،81 درهما ، نتج عن عدم تسديدها لمصاريف الأشغال المنجزة لإصلاح الأضرار التي تسببت لها فيها ، كما يتضح ذلك من الفاتورتين و الاعترافين بإحداث الأضرار اللاحقة بها ، و المتعلقة بالحادثين الواقعين على التوالي بتاريخ 2012/06/27 و 2012/08/15 ، و اللذين أصابا شبكة المياه باضرار ، و أن شركة (ت. م. و.) تؤمن المطلوبة شركة "(س.)" على هذه الحوادث ، ملتمسة الحكم على هذه الأخيرة بأدائها لها المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و إحلال مؤمنتها في الأداء . و بعد جواب المؤمنة بأنها لم تتلق من المؤمن له أي تصريح بالحادثين موضوع الطلب ، و أن الدعوى طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات ، ملتمسة التصريح باستثناء الضرر موضوع طلب التعويض من الضمان ، قضت المحكمة بأداء المدعى عليها شركة (س.)" للمدعية مبلغ 38.139،81 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، ورفض باقي الطلبات ، بحكم استأنفته المحكوم عليها ، و بعد الجواب قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه، و الحكم من جديد برفض الطلب بموجب قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون المادة 36 من مدونة التأمينات و المادة 5 من مدونة التجارة ، ذلك أنه بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرته فالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 36 من مدونة التأمينات لا يمكن إسقاطه على النازلة ، فهو تقادم يخص العلاقة بين المؤمن و المؤمن له ، و الطالبة تعتبر غيرا بالنسبة لعقد التأمين ، و لا يسري التقادم المذكور في مواجهتها إلا من تاريخ رفع الدعوى طبقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة . مؤكدة أن الدعوى التي أقامتها لا تجد أساسها في عقد التأمين الذي لا تعتبر طرفا فيه ، إنما تجد أساسها في العمل غير المشروع الذي تسبب في ضرر لها ، و بالتالي فلا مجال للقول بتطبيق الفقرة الأولى من المادة 36 من مدونة التأمينات ، و أن المقتضى الواجب التطبيق هو المادة الخامسة من مدونة التجارة، وما ورد في الفقرة الخامسة من المادة 36 من مدونة التأمينات و تبقى دعواها مقدمة داخل الأجل القانوني ، ولم يطلها التقادم من جهة. مضيفة من جهة أخرة أن ما تعرضت له منشأتها من خسارة يقتضي الحكم لها بتعويض بغض النظر عن الملزم بأدائه ، ما دامت المسؤولية عن الضرر ثابتة في حق المطلوبة الأولى بمقتضى الاعترافين الصادرين عنها بمسؤوليتها عن الضرر المدعى به، و القرار فيما ذهب إليه جاء خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها ، مما يتوجب معه التصريح بنقضه.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليل ما انتهت إليه إلى ما جاءت به من أنها { بعد تفحصها لأوراق الملف تبين لها أن المستأنفة بادرت إلى إشعار شركة (ت. م. و.) بالحادثين على التوالي بتاريخ 2012/06/29 و 2012/07/02 ، و تم ذلك داخل أجل خمسة أيام المنصوص عليه في المادة 20 من مدونة التأمينات بحكم أن الحادث وقع بتاريخ 2012/06/27 ، و أن الثابت أيضا أن شركة (ت. م. و.) أجابت المستأنفة بمقتضى رسائل إلكترونية و حددت مكتبا لإنجاز الخبرة بشأن الحادث و هو مكتب "(C.)" و أن ثبوت احترام المستأنفة لمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات يحول دون تمسك شركة (ت. م. و.) بسقوط الضمان لعدم قيام سبب السقوط ، و يحول بالتالي دون مطالبة المؤمن لها بالتعويض . و أنه لما ثبت إشعار المؤمن لها شركة (س.) المؤمنة بالحادث ، فإن المتضررة شركة (ل.) أصبحت ملزمة بالرجوع على شركة (ت. م. و.) المؤمنة من أجل الحلول محل المؤمن لها في تعويض الأضرار اللاحقة بها ، و أنه لما كانت دعاوى التأمين تتقادم بمضي سنتين طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات ، فإن المتضررة شركة (ل.) جعلت دعواها تتعرض للتقادم و ذلك بعدم قيامها باي إجراء موقف أو قاطع للتقادم من تاريخ الحادث الذي هو 2012/06/27 إلى تاريخ إقامة الدعوى في 2015/05/25 و بعد مدة ناهزت ثلاث سنوات ، و أن الحكم المستأنف عاين وجود التقادم و قضى على المؤمن لها بالأداء دون مراعاة الرسائل الالكترونية التي تثبت أنها امتثلت لواجب الإشعار المنصوص عليه في المادة 20 من مدونة التأمينات ... فجاء مخالفا للقانون ويتعين التصريح بإلغائه و الحكم من جديد برفض الطلب } في حين أن التقادم المقرر بمقتضى المادة 36 من مدونة التأمينات مقصور على الدعاوى المنبثقة عن عقد التأمين ، لا يتعداها لما يقدمه الأغيار من دعاوى التعويض ضد المؤمن له بسبب الأضرار التي قد يتسبب لهم فيها كما هو الحال بالنسبة للدعوى الماثلة ، و إنما تظل هذه الدعاوى خاضعة في تقادمها للأحكام العامة للتقادم المنصوص عليها قانونا . وفي حين كذلك أن القول بأحقية المتضرر (الطالبة) في المطالبة بالتعويض عما تسببت لها فيه المؤمن لها (المطلوبة الأولى) من ضرر من عدمه يتوقف فقط على ثبوت مسؤوليتها عن الفعل الضار ، ولا علاقة له بسقوط الحق في المطالبة بإحلال المؤمن في الأداء من عدمه ، و تأسيسا على ذلك ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تراع ما ذكر ، و سارت على نحو ما أوردته ضمن تعليلاته المومأ إليها تكون قد خرقت القانون ، وعرضت قرارها للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65746
Assurance emprunteur : la nullité du contrat pour fausse déclaration n’est pas encourue si elle n’est prévue ni par l’article 20 du Code des assurances ni par la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65760
Prescription en matière d’assurance : L’invocation du paiement par le débiteur renforce la prescription et ne vaut pas reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65762
Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65728
Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65732
Contrat d’agence d’assurance : la preuve de la créance de l’assureur contre son agent est subordonnée à la production du contrat fixant leurs obligations respectives (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65716
La résiliation du contrat d’assurance intervient de plein droit à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure de payer les primes restée sans effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65690
Assurance emprunteur de groupe : la clause compromissoire est inopposable à l’assuré qui n’a pas été informé du contrat d’assurance et n’y a pas consenti expressément (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
Substitution de l'assureur, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Obligation d'information de la banque, Inopposabilité à l'assuré, Incapacité de travail, Expertise médicale, Clause compromissoire, Assurance emprunteur, Assurance de groupe, Absence de consentement exprès
65662
Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome faisant échec à la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65676
L’action en paiement des primes d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025