Assurance de responsabilité – L’action en réparation du tiers lésé contre l’assuré échappe à la prescription biennale propre au contrat d’assurance (Cass. com. 2020)

Réf : 45097

Identification

Réf

45097

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

367/3

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2019-3-3-2052

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 36 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la prescription biennale qu'il édicte ne concerne que les actions dérivant du contrat d'assurance. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui applique cette prescription spéciale à l'action en responsabilité délictuelle intentée par le tiers victime contre l'assuré auteur du dommage, cette dernière action demeurant soumise aux règles de prescription de droit commun.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/367، المؤرخ في 2020/10/14، ملف تجاري عدد 2019-3-3-2052

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين (ك.) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 3002 الصادر بتاريخ 09-05-2016 في الملف رقم 2016/8202/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2020/09/23

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/10/14

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم .

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ل.) تقدمت بتاريخ 2015/05/25 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة شركة (س.)" بمبلغ 38.139،81 درهما ، نتج عن عدم تسديدها لمصاريف الأشغال المنجزة لإصلاح الأضرار التي تسببت لها فيها ، كما يتضح ذلك من الفاتورتين و الاعترافين بإحداث الأضرار اللاحقة بها ، و المتعلقة بالحادثين الواقعين على التوالي بتاريخ 2012/06/27 و 2012/08/15 ، و اللذين أصابا شبكة المياه باضرار ، و أن شركة (ت. م. و.) تؤمن المطلوبة شركة "(س.)" على هذه الحوادث ، ملتمسة الحكم على هذه الأخيرة بأدائها لها المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و إحلال مؤمنتها في الأداء . و بعد جواب المؤمنة بأنها لم تتلق من المؤمن له أي تصريح بالحادثين موضوع الطلب ، و أن الدعوى طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات ، ملتمسة التصريح باستثناء الضرر موضوع طلب التعويض من الضمان ، قضت المحكمة بأداء المدعى عليها شركة (س.)" للمدعية مبلغ 38.139،81 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، ورفض باقي الطلبات ، بحكم استأنفته المحكوم عليها ، و بعد الجواب قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه، و الحكم من جديد برفض الطلب بموجب قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون المادة 36 من مدونة التأمينات و المادة 5 من مدونة التجارة ، ذلك أنه بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرته فالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 36 من مدونة التأمينات لا يمكن إسقاطه على النازلة ، فهو تقادم يخص العلاقة بين المؤمن و المؤمن له ، و الطالبة تعتبر غيرا بالنسبة لعقد التأمين ، و لا يسري التقادم المذكور في مواجهتها إلا من تاريخ رفع الدعوى طبقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة . مؤكدة أن الدعوى التي أقامتها لا تجد أساسها في عقد التأمين الذي لا تعتبر طرفا فيه ، إنما تجد أساسها في العمل غير المشروع الذي تسبب في ضرر لها ، و بالتالي فلا مجال للقول بتطبيق الفقرة الأولى من المادة 36 من مدونة التأمينات ، و أن المقتضى الواجب التطبيق هو المادة الخامسة من مدونة التجارة، وما ورد في الفقرة الخامسة من المادة 36 من مدونة التأمينات و تبقى دعواها مقدمة داخل الأجل القانوني ، ولم يطلها التقادم من جهة. مضيفة من جهة أخرة أن ما تعرضت له منشأتها من خسارة يقتضي الحكم لها بتعويض بغض النظر عن الملزم بأدائه ، ما دامت المسؤولية عن الضرر ثابتة في حق المطلوبة الأولى بمقتضى الاعترافين الصادرين عنها بمسؤوليتها عن الضرر المدعى به، و القرار فيما ذهب إليه جاء خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها ، مما يتوجب معه التصريح بنقضه.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليل ما انتهت إليه إلى ما جاءت به من أنها { بعد تفحصها لأوراق الملف تبين لها أن المستأنفة بادرت إلى إشعار شركة (ت. م. و.) بالحادثين على التوالي بتاريخ 2012/06/29 و 2012/07/02 ، و تم ذلك داخل أجل خمسة أيام المنصوص عليه في المادة 20 من مدونة التأمينات بحكم أن الحادث وقع بتاريخ 2012/06/27 ، و أن الثابت أيضا أن شركة (ت. م. و.) أجابت المستأنفة بمقتضى رسائل إلكترونية و حددت مكتبا لإنجاز الخبرة بشأن الحادث و هو مكتب "(C.)" و أن ثبوت احترام المستأنفة لمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات يحول دون تمسك شركة (ت. م. و.) بسقوط الضمان لعدم قيام سبب السقوط ، و يحول بالتالي دون مطالبة المؤمن لها بالتعويض . و أنه لما ثبت إشعار المؤمن لها شركة (س.) المؤمنة بالحادث ، فإن المتضررة شركة (ل.) أصبحت ملزمة بالرجوع على شركة (ت. م. و.) المؤمنة من أجل الحلول محل المؤمن لها في تعويض الأضرار اللاحقة بها ، و أنه لما كانت دعاوى التأمين تتقادم بمضي سنتين طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات ، فإن المتضررة شركة (ل.) جعلت دعواها تتعرض للتقادم و ذلك بعدم قيامها باي إجراء موقف أو قاطع للتقادم من تاريخ الحادث الذي هو 2012/06/27 إلى تاريخ إقامة الدعوى في 2015/05/25 و بعد مدة ناهزت ثلاث سنوات ، و أن الحكم المستأنف عاين وجود التقادم و قضى على المؤمن لها بالأداء دون مراعاة الرسائل الالكترونية التي تثبت أنها امتثلت لواجب الإشعار المنصوص عليه في المادة 20 من مدونة التأمينات ... فجاء مخالفا للقانون ويتعين التصريح بإلغائه و الحكم من جديد برفض الطلب } في حين أن التقادم المقرر بمقتضى المادة 36 من مدونة التأمينات مقصور على الدعاوى المنبثقة عن عقد التأمين ، لا يتعداها لما يقدمه الأغيار من دعاوى التعويض ضد المؤمن له بسبب الأضرار التي قد يتسبب لهم فيها كما هو الحال بالنسبة للدعوى الماثلة ، و إنما تظل هذه الدعاوى خاضعة في تقادمها للأحكام العامة للتقادم المنصوص عليها قانونا . وفي حين كذلك أن القول بأحقية المتضرر (الطالبة) في المطالبة بالتعويض عما تسببت لها فيه المؤمن لها (المطلوبة الأولى) من ضرر من عدمه يتوقف فقط على ثبوت مسؤوليتها عن الفعل الضار ، ولا علاقة له بسقوط الحق في المطالبة بإحلال المؤمن في الأداء من عدمه ، و تأسيسا على ذلك ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تراع ما ذكر ، و سارت على نحو ما أوردته ضمن تعليلاته المومأ إليها تكون قد خرقت القانون ، وعرضت قرارها للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Assurance