Contrat d’assurance de marchandises : La condamnation de l’assureur doit être limitée au plafond de garantie et tenir compte de la franchise stipulés dans la police (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71869

Identification

Réf

71869

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

155

Date de décision

17/01/2019

N° de dossier

2018/8232/4917

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'assurance de responsabilité du transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une garantie pour sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur du transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa garantie en soutenant, à titre principal, que la collision de la marchandise transportée avec un pont, et non du véhicule lui-même, n'était pas un risque couvert, et subsidiairement, que le plafond de garantie et la franchise contractuelle devaient s'appliquer. La cour écarte l'exception de non-garantie, retenant qu'un tel événement constitue un accident de la circulation couvert par la police. Elle fait en revanche droit aux moyens subsidiaires et constate que la police prévoit un plafond d'indemnisation inférieur au montant alloué. S'agissant de la franchise, la cour relève que bien que le contrat stipule un taux supérieur, l'appelant n'en a réclamé l'application qu'à hauteur d'un taux inférieur ; au visa de l'article 3 du code de procédure civile, elle limite donc la déduction au montant effectivement demandé. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation étant réduite pour tenir compte du plafond de garantie et de la franchise ainsi retenue.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة التأمين (م. م. ل.) بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 28/10/2014 حكم قطعي عدد 16282 الصادر في الملف عدد 5753/6/2013 والقاضي بأداء شركة (م. ا. س. ا.) لفائدة المدعية مبلغ 503.772 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر وإحلال المدخلة في الدعوى محل مؤمنتها في الحجز ورفض الطلب في مواجهة المدعى عليهما الأولى والثاني.

وحيث تقدمت شركة التأمين (و.) بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه استئنافا مثارا.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة أصليا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

حيث ان الاستئناف المثار الذي تقدمت به المستأنف عليها شركة التأمين (و.) يرمي إلى تأييد الحكم مبدئيا مع تعديله وذلك بالحكم على المدعى عليهم بادائهم المبالغ المحكوم بها على وجه التضامن فيما بينهم مع إحلال شركة التأمين (م. م. ل.) محل المؤمن لها المدعى عليها في الأداء وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وحيث إنه بمراجعة الاستئناف المثار يتبين ان الطاعنة فرعيا تعيب على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من الحكم على المدعى عليها شركة (م. ا. س. ا.) دون باقي المدعى عليهم وذلك خرقا لاتفاقية النقل الدولي للبضائع المتعدد الوسائط التي تجعل المسؤولية مشتركة بين مقاولة النقل المتعدد الوسائل عن أفعاله وكذا تلك المرتكبة من طرف مأمورية الاشخاص الذين يلجأ اليهم لتنفيذ عقد النقل. وان المستأنفة استئنافا مثارا تقدمت باستئنافها المثار من اجل تعديل الحكم المستأنف في حين انه كان عليها ان تتقدم باستئناف أصلي أو استئناف فرعي وليس استئناف مثار خاصة وأن هذا النوع من الطعون يقوم به الطرف المحكوم له. مخافة ان يتغير منطوق الحكم في حين انه المستأنفة استئنافا مثارا في الملف الحالي تلتمس الحكم على كافة المدعى عليهم إلى جانب المحكوم عليها الأمر الذي يبقى معه الاستئناف المثار غير مبرر شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان شركة التأمين (و.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/03/2013 تعرض خلاله أنها أمنت بضاعة تم نقلها من طرف المدعى عليهم وان المدعى عليها الثالثة هي التي نقلت البضاعة على متن شاحنتها الجرار. وأثناء عملية النقل بتاريخ 06/06/2012 وقعت حادثة اصطدام الشاحنة الجرار مع قنطرة مما تسبب في خسائر مادية هامة للبضاعة المنقولة. وقد أجريت خبرة حددت قيمة البضاعة في مبلغ 495.080 درهم وان العارضة أدت في إطار التامين المبلغ المذكور إضافة إلى مبلغ 4.000 درهم صائر تصفية العوار ومبلغ 8.200 درهم صائر الخبرة ومبلغ 492 درهم صائر تصفية الخبرة أي ما مجموعه مبلغ 503.772 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأداء مبلغ 503.772 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق رشيد (م.) والنفاذ المعجل. مدليا بوصل الحلول – بيان تسوية الخسائر – شهادة التأمين – فاتورة – تقريري خبرة – رسائل.

وبناء على جواب نائبة المدعى عليها الثانية والذي جاء فيه ان المبلغ المطلوب جد مبالغ فيه كما انه تم الاعتماد على حجة من صنع المدعية وان العارضة لم ترتكب أي خطا أو ان المتسبب في الحادثة هو شركة (م. ا. س. ا.) التي تتحمل مسؤولية إتلاف البضاعة المنقولة، ملتمسة الحكم بعدم تحميلها أي جزء من المسؤولية.

وبناء على جواب المدعى عليها الثالثة مع مقال إدخال الغير في الدعوى المؤدى عنه بتاريخ 18/07/2014 والذي تعرض فيه انها أمنت عملية النقل موضوع الدعوى في حدود مبلغ 900.000 درهم في حين ان الخسائر المطالب بها لا تتجاوز مبلغ 503.772 درهم، ملتمسا إدخال شركة التأمين (م. و.) في الدعوى والحكم بتحميلها كامل المسؤولية.

وبناء على توصل المدخلة في الدعوى بالاستدعاء وعدم إدلائها بأي جواب.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان المحكمة الابتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به من قيام ضمان الطاعنة لحادث الأضرار موضوع النزاع، ذلك انها تدلي بأصل الشروط الخاصة لبوليصة التأمين موضوع النزاع والتي تنص في الصفحة 2 المادة 1 بعنوان objet des risques على تأمين البضائع المنقولة على متن كل شاحنة في مبلغ 500.000 درهم (مع سقف تأمين سنوي عن أضرار البضائع المنقولة على متن جميع شاحنات المؤمن لها في حدود 3.000.000 درهم ) وفي آخر الصفحة 1 الأسطر الثلاثة الأخيرة على خلوص تأمين نسبته 5 % من قيمة الأضرار. وفي آخر الصفحة 3 الفقرة 2 بعنوان " شروط التأمين " على الحوادث الحصرية المتسببة في أضرار البضائع المنقولة. " أصل ملحق تعديلي للشروط الخاصة لبوليصة التأمين المذكورة والتي تعدل زيادة ونقصانا من لائحة الشاحنات المؤمن عليها. وانه بالرجوع إلى وثائق المقال الافتتاحي وخاصة محضر الضابطة القضائية فانه يتبين ان الحادث موضوع النزاع نجم عن اصطدام الشاحنة الناقلة مع سقف قنطرة بالطريق العمومية. وهذا الحادث لا يدخل ضمن الحوادث الحصرية المنصوص عليها بصفة محددة في آخر الصفحة 3 وبداية الصفحة 4 من الشروط الخاصة لبوليصة التأمين موضوع النزاع، وبذلك فالطاعنة لا تؤمن حادث اصطدام الشاحنة الناقلة مع سقف قنطرة بالطريق العام، مما ينبغي معه الحكم بإخراجها من الدعوى بدون صائر والحكم مباشرة بالأداء على المدعى عليها الثالثة. واحتياطيا في سقف الضمان وفي خلوص التأمين، فان المحكمة الابتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به من إحلال الطاعنة محل المدعى عليها الثالثة في أداء مبلغ 503.772 درهم والحال ان سقف الضمان هو بمبلغ 500.000 درهم فقط عن أضرار البضاعة المنقولة على متن كل شاحنة مؤمن عليها كما يتبين ذلك من خلال الصفحة 1 الفقرة قبل الأخيرة من الشروط الخاصة لبوليصة التامين ومن خلال خانة القيمة المؤمن عنها للملحق التعديلي والمدلى بهما رفقته، مما ينبغي معه حصر قيمة تعويض التأمين في المبلغ المذكور. كما ان الفقرة الأخيرة للصفحة 1 من الشروط الخاصة لبوليصة التأمين تنص على خلوص تأمين بنسبة 2 % من قيمة الأضرار. وأن قيمة الأضرار المحددة في كل من تقرير الخبرة وكذا وصل تسوية العوار المرفقين للمقال الافتتاحي هو 795.080 درهم × 2 % = 9.901,60 درهم وانه ينبغي خصم خلوص التأمين المذكور من قيمة سقف الضمان ليكون تعويض التأمين على عاتق الطاعنة هو 490.098 درهم، لهذه الأسباب فهو يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم ضمان الطاعنة للحادثة الحالية من قبل الأسباب المذكورة أعلاه مع إخراجها من الدعوى بدون صائر. واحتياطيا في سقف الضمان وخلوص التأمين، الحكم بإحلالها في حدود مبلغ تعويض التأمين التعاقدي وقدره فقط 490.098,40 درهم مع الحكم بأداء باقي المبلغ المحكوم به ابتدائيا مباشرة على عاتق المدعى عليها الثالثة وجعل الصائر بالنسبة.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/10/2018 ان استئناف شركة التامين (م. م. ل.) ينبني أساسا على انتفاء الضمان واحتياطيا على إعمال سقف الخلوص. وأنه من حيث الدفع المتعلق بالضمان، فان الادعاء بانعدام الضمان يستند إلى الشروط الخاصة لعقد التامين الصفحة 3 وبداية الصفحة 4 المعنونة conditions d’assurances وعلى أساس ما ورد في الفقرة الأخيرة من الصفحة 3 من ان شركة التأمين (م. م. ل.) تؤمن المسؤولية المدنية عن الأخطار المادية التي قد تلحق بالبضاعة المنقولة من طرف المؤمن لها بواسطة الشاحنات المؤمنة وان التأمين يقتصر على حوادث الطريق موضوع الضمان استنادا إلى الفقرة الأولى من الصفحة 4 التي نصت على اصطدام مركبة الناقل بمركبة أخرى أو بجسم ثابت أو مثبت. وان الثابت في النازلة بالرجوع إلى محضر الحادثة وبإقرار شركة التأمين (م. م. ل.) ان الخسارة نتجت عن حادث إصطدام الشاحنة المؤمنة لديها بقنطرة والتي جدال في اعتبارها منشأة ثابتة أو مثبتة. هذا فضلا عن ان ملحق التأمين المؤرخ لاحقا للشروط الخاصة بتاريخ 21/05/2012 خال من الادعاء بالاستثناء من الضمان على أساس طبيعة الحادثة إذ ان ملحق التأمين أكد على أرقام الشاحنات المؤمنة وعلى تحديد سقف الضمان في مبلغ 500.000 درهم دون الإشارة إلى سقف الخلوص ولا حاجة للتذكير بأن الشروط الخاصة مؤرخة سابقا لملحق التأمين أي بتاريخ 21/12/2011. ومن حيث الدفع المستمد من سقف الخلوص، فان سقف الخلوص يخاطب المؤمن له في علاقته مع مؤمنته فإنه غير منصوص عليه بملحق التأمين مع الإشهاد على ان المستأنفة حددت مبلغ التعويض في 490.098,40 درهم بعد خصم ما تدعيه من أعمال سقف الخلوص ولم تضف إلى المبلغ المذكور صائري بيان التسوية والخبرة وفي كل الأحوال فان عقد التأمين وملحقه يقتضي حلول المستأنفة في حدود مبلغ 500.000 درهم، لهذه الأسباب فانها تلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (ش.) انه بالتمعن في نص الفقرة الأولى من الصفحة 4 للشروط الخاصة لبوليصة التأمين موضوع الحادثة المؤمن عنها فإنه ينص على ان إصطدام الشاحنة الناقلة بشاحنة أخرى أو بجسم ثابت " وان حادث الاصطدام المؤمن عنه يعود للشاحنة الناقلة ولا يعود للبضاعة المنقولة. وان المعني في حادث الاصطدام المؤمن عنه هو اصطدام الشاحنة الناقلة بجسم ثابت وليس اصطدام البضاعة المنقولة بجسم ثابت. وانه بالرجوع إلى جميع أوراق الملف وبالخصوص منها محضر استماع سائق الشاحنة الناقلة لدى الضابطة القضائية والمرفق لتقرير خبرة (I.) والمدلى به في المرفقة 7 للمقال الافتتاحي للدعوى، فانه أكد انه كان يحمل عربة قطار على متن الشاحنة وأثناء محاولته المرور من تحت القنطرة اصطدمت العربة بالقنطرة فانزلقت وسقطت على الطريق العام. وان الشاحنة الناقلة لم تصطدم بالقنطرة الجسم الثابت. وان البضاعة المنقولة (المتكونة من عربة قطار ) هي التي اصطدمت بالقنطرة الجسم الثابت. وان حالة تضرر البضاعة على إثر اصطدام الشاحنة الناقلة بالجسم الثابت هي غير متوفرة في النازلة الحالية، مما ينفي ضمانها الحادثة الحالية وينبغي معه إخراجها من الدعوى بدون صائر. وحول سقف الضمان وخلوص التأمين، فانها تؤكد كل ما جاء في مقالها الاستئنافي بهذا الخصوص.

وعقبت شركة (ت.) بواسطة نائبها بجلسة 27/12/2018 انها طبقا للحكم الابتدائي لا تتحمل أي مسؤولية في الحادثة موضوع الدعوى وعليه فانها تسند النظر للمحكمة فيما يخص جميع الدفوعات المثارة في الملف المشار إلى مراجعه أعلاه وتلتمس لذلك الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

وعقبت شركة (م. ا. س. ا.) بواسطة نائبها بجلسة 06/12/2018 ان شركة التامين (م. م. ل.) تتقاضى بسوء نية خلاف مقتضيات المادة 5 من ق.م.م. ويتمثل ذلك في إخفاء وثيقة حاسمة في موضوع النزاع وتدخل في إطار مجموعة من شركات النقل وهي شركة (م. ل.) شركة (ب. ل.) وشركة (ن.) وشركة (م. و. أ.) وشركة (س. ل.). وان هذه المجموعة تؤمن جميع شاحناتها لدى شركة التامين (م. م. ل.) ومن ضمنها شركة (ت.) والشاحنة المتسببة في الحادثة رقم لوحتها 40 – أ – 18531 في حدود ضمانة 500.000 درهم وان الطاعنة بتاريخ 05/06/2012 عندما كلفت بنقل DES VOYAGES قامت بعملية تأمينها في حدود ضمان مبلغ 900.000 درهم رفقة وثيقة بوليصة عدد 124104120120002 وان هذه الوثيقة الحاسمة لم يتم الإدلاء بها ، وبذلك تكون العارضة قد قامت بتأمين كامل يغطي حدود الخسائر التي تم تحديدها من طرف الخبير، لذلك فهي تلتمس تأييد الحكم الابتدائي مع رد استئناف شركة التأمين لعدم ارتكازه على أسس قانونية سليمة مع تحميل المستأنفة الصائر.

وعقبت شركة التأمين بواسطة نائبها بجلسة 27/12/2018 ان شهادة التأمين المدلى بها تنص في أعلى الصفحة على رقم بوليصة التأمين موضوع النزاع. وان الطاعنة كانت قد أدلت ببوليصة وملحقها رفقة مقالها الاستئنافي والتي تنص على سقف قيمة تأمين البضاعة عن كل شاحنة هو 500.000 درهم وعلى خلوص تأمين بنسبة 2 % من قيمة البضاعة. وحول ضمان حالة اصطدام البضاعة المنقولة بجسر ثابت بدون اصطدام الشاحنة الناقلة بالجسر الثابت فالطاعنة تؤكد كل ما جاء في مذكرتها التعقيبية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/01/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 17/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بانعدام الضمان وبحدود سقف التأمين في مبلغ 500.000 درهم كما تمسكت بخلوص التأمين بنسبة 2 % من قيمة الأضرار.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بانعدام الضمان وعدم قيامه، فالثابت بالرجوع إلى الشروط الخاصة لعقد التأمين في البند المتعلق بشروط التأمين، فان الطاعنة تؤمن المسؤولية المدنية عن الاخطار المادية التي قد تلحق البضاعة المنقولة من طرف المؤمن لها بواسطة الشاحنة المؤمنة. كما أضاف الفصل المذكور من الشروط الخاصة أن التامين يشمل الأضرار المترتبة عن حوادث الطريق والناتجة عن اصطدام مركبة الناقل بمركبة أخرى أو بجسم ثابت أو مثبت.

وحيث إنه من الثابت بالاطلاع على ملف النازلة ووثائقها وخاصة محضر الحادثة ان الضرر الحاصل إنما نتج عن حادث اصطدام الشاحنة المؤمن عليها بقنطرة والتي تعتبر جسما ثابتا، مما تبقى معه الحادثة موضوع الطلب مشمولة بالضمان.

وحيث إنه ومن جهة ثانية، فانه بالرجوع إلى ملحق عقد التأمين المؤرخ في 21/05/2012 يتبين انه تضمن بتفصيل سقف الضمان بالنسبة لمجموعة من الشاحنات المضمنة أرقامها بالعقد وان الشاحنة التي تعرضت للاصطدام واردة ضمن الشاحنات المؤمن لها، وان سقف الضمان المتعلق بها هو في حدود 500.000 درهم.

وحيث إن سقف الضمان بالنسبة للأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة على متن الجرار نوع فولفو رقم 40- أ – 18531 يتحدد فقط في 500.000 درهم، مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر الضمان في حدود سقف التأمين المذكور.

وحيث إن دفع المؤمن لها بأن سقف الضمان محدد في 900.000 درهم مردود على مثيرته خاصة وان الطاعنة دعمت مطالبها بعقد التأمين وملحقه والذي يحدد سقف الضمان بالنسبة لكل شاحنة في 500.000 درهم مما يتعين معه رد الدفع المثار في هذا الصدد من طرف المؤمن لها.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بخلوص التأمين، فالثابت من خلال الاطلاع على الشروط الخاصة لعقد التأمين أنه قد نص على استفادة الطاعنة من خلوص التأمين بنسبة 5 % من قيمة الأضرار وليس 2 % وفقا لما جاء في المقال الاستئنافي، مما يتعين معه وعملا بمقتضيات الفصل 3 من .م.م. الاستجابة للطلب المتعلق بخلوص التأمين في حدود 2 % فقط.

وحيث يتعين استنادا لما سلف بيانه وتقييدا بما ورد بالشروط الخاصة لعقد التأمين وكذا ملحق العقد وتطبيقا لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية التصريح بتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض مبلغ الضمان وذلك بإحلال الطاعنة في الأداء في حدود مبلغ 490.098,40 درهم مع التأييد في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بعدم قبول الاستئناف المثار وبقبول الاستئناف الأصلي.

في الجوهر : باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر مبلغ الضمان في مبلغ 490.098,40 درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Assurance