Réf
69326
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1872
Date de décision
21/09/2020
N° de dossier
2020/8232/913
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution de l'excédent, Prime d'assurance, Omission dans la déclaration, Objet du litige, Indemnité pour fausse déclaration, Demande reconventionnelle, Demande nouvelle, Déclaration des salaires, Contrat d'assurance, Aveu judiciaire, Assurance accidents du travail
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur la base d'un rapport d'expertise, rejeté une demande en paiement de primes d'assurance et accueilli une demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'objet de la demande initiale et une prétention nouvelle. L'assureur appelant soutenait que le premier juge aurait dû imputer sur le trop-perçu l'indemnité due par l'assuré pour omission dans ses déclarations, conformément à l'article 32 du code des assurances.
La cour relève d'abord que l'assureur avait lui-même reconnu en cours d'instance que les primes réclamées avaient été intégralement payées. Cet aveu judiciaire emportant extinction de la dette principale, la cour considère que tout versement excédentaire constitue un enrichissement sans cause dont la restitution est due.
Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'indemnité pour omission de déclaration, en retenant qu'il s'agit d'une demande en dédommagement distincte de la demande originelle en paiement de primes. La cour juge qu'une telle prétention, n'ayant été ni chiffrée, ni accompagnée du paiement des droits judiciaires, ni étayée par la preuve de l'omission alléguée, n'a pas été régulièrement formée.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 30 يناير 2020 تقدمت شركة (م. م. ت.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله الحكم التمهيدي عدد 1188 الصادر بتاريخ 26/06/2019 والقطعي عدد 12107 الصادر بتاريخ 11/12/2019 في الملف التجاري عدد 1930/8218/2019 القاضي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بأدائها لفائدة شركة (س.) مبلغ 103.713,74 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن شركة (م. م. ت.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها ابرمت مع شركة (س.) عقد تأمين عن حوادث الشغل بموجب البوليصة عدد 2587720720110011 حسب وصل قسط التأمين عدد 00210001201712906062 بتاريخ 01/01/2016 وأصبحت مدينة لها بمبلغ 1.732.292,42 درهم الذي امتنعت عن أدائه رغم المساعي الودية التي بدلت معها والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور الذي يمثل أقساط التأمين غير المؤداة، والفوائد القانونية من تاريخ كل توصيل قسط التأمين، وبعد جواب المدعى عليه، وإجراء خبرة بواسطة الخبير سكوري علوي محمد وتقديم المدعى عليها لطلب مضاد يرمي الى الحكم لها بما توصل به الخبير المذكور من أن هناك فائض عن المبالغ المؤداة عن أقساط التأمين في مبلغ 103.713,74 درهم، وبعد تمام الإجراءات اصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي المشار إليه أعلاه، وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعية شركة (م. م. ت.) للأسباب التالية:
أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 5 من ق م م لكون المستأنف عليها تعلم على أنها مدينة بالمبالغ المترتبة عن جزاءات الإخلال بمقتضيات المادة 32 من مدونة التأمينات وأن التقرير المنجز الذي لم يتطرق لهذه الجزاءات والتي نص عليها في العقد يكون الطلب الرامي لاسترجاع المبالغ غير قائم على اساس، موضحة على أن المادة 32 السالفة الذكر تنص على أن كل غلط أو اغفال في التصريحات التي يحدد على اساسها قسط التامين يتعين على المؤمن له ان يؤدي علاوة على مبلغ قسط التأمين تعويضا لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال عشرين في المائة من القسط الذي حصل بشأنه الإغفال، إلا ان الحكم المستانف تجاوز مقتضيات هذه المادة وكذا عقد التأمين فاضر بحقوقها وبمصالحها فيما تستحقه من تعويض ومؤكدة على أنها راسلت المدعى عليها عبر وكيلها من أجل أداء جزاءات عدم التصريح بأجور العاملين لديها خلافا لما ذهب إليه الحكم في تعليله والذي شابه نقصان يوازي انعدامه، أما بخصوص من أن ملحق الزيادة في قسط التأمين لا يحمل توقيع المستأنف عليها، فإن التوقيع ليس شرطا لصحة الملحق لأن الأمر يتعلق بملحق الزيادة وليس ملحق العقد والذي يحدد المبالغ الواجب اداؤها استنادا لمقتضيات المادة 32 من مدونة التأمينات، مؤكدة ايضا منازعتها في تقرير الخبرة وعدم التزام الخبير بمقتضيات الحكم التمهيدي وبأنها صرحت في جلسة الخبرة بأن اقساط التامين قد تم أداؤها وبأن المدعى عليها التي تعمدت عدم التصريح لها بأجور عمالها يتوجب عليها أداء تعويض عن ذلك طبقا لمقتضيات المادة 32، ومنازعة كذلك في أنها لم تطلع على الوثائق المدلى بها في جلسة الخبرة وبأن ذلك اضر بمصالحها، ملتمسة لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب المضاد وبأداء المستأنف عليها المبلغ الوارد بمقال دعواها واحتياطيا إجراء خبرة ومدلية بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أجابت المستانف عليها أنه لا وجود لأي خرق لمقتضى الفصل 5 من ق م م لأن ولوج القضاء والمطالبة باسترجاع أموالها حق دستوري لا يمكن التنازل عنه وأن تمسك الطاعنة بمقتضيات المادة 32 من مدونة التأمينات لا مبرر له في النازلة الماثلة، لأن المطالبة الأصلية تعلقت بأداء اقساط التأمين، وما تحاول الطاعنة الدفاع عنه بمقتضى استئنافها يتعلق بالتعويض، وبأن هناك فرق بين المطالبة بمبلغ قسط التامين وبمبلغ التعويض، وأنه بذلك كان عليها فيما تتمسك به أن تكون دعواها تتعلق بالتعويض مع إثبات الغلط أو الاغفال الذي تدعيه أنه شاب تصريحاتها وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع متمسكة بصحة الخبرة وإجراءاتها وبأنها غير مدينة بالأقساط وبأنه كان فائض في أداءاتها ومن حقها المطالبة باسترجاع ما زاد عن الدين لأنه من حقها ، ملتمسة لأجل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به، فيما أدلت المستأنفة بمذكرة تمسكت من خلالها بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 5 من ق م م وخرق الحكم التمهيدي لمقتضيات المادة 32 من مدونة التأمينات وبأن المستأنف عليها أخلت بما نص عليه المشرع في الفصل 231 من ق.ل.ع لكونها لم تنفذ التزاماتها اتجاهها بحسن نية وبأن تصريحاتها لأجور عمالها شابتها أغلاط وإغفال تستحق عنه تعويض.
وحيث أدلى نائبا الطرفين بمذكرات أكدا من خلالها ما جاء في سابقاتها والتمسا الحكم وفق ما جاء فيها.
وحيث أدرج الملف بجلسة 07/09/2020 حضرها نائبا الطرفين بواسطة الأستاذين (ج.) و(د.)، واعتبرت القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/09/2020 مددت لجلسة 21/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بتفحص المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المستأنفة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يتبين أنها أوضحت فيه بأنها تربطها بشركة (س.) عقد تأمين عن حوادث الشغل، وبان هذه الأخيرة توقفت عن أداء قسط التأمين والتمست الحكم لها بمبلغ 1.732.292,42 درهم الذي يمثل وكما جاء في آخر مقالها أقساط التأمين غير المؤداة من قبل المؤمن لها شركة (س.)، هذه الأخيرة نازعت في الدين الذي تحقق منه الخبير سكوري علوي محمد بمقتضى حكم تمهيدي والذي خلص بمقتضى تقريره بأن الدين المطلوب مؤدى من لدن المدعى عليها بكامله مع فائض قدره 103.713,74 درهم لكون ما ادته ارتفع لمبلغ 1.836.006,16 درهم وهو ما لم تنازع فيه المستأنفة المدعية التي أوردت في الصفحة التاسعة من مقالها الاستئنافي ما جاء فيه "بأنها ودفاعها بالجلسة الأولى للخبرة سبق أن صرحت للخبير بأن اقساط التامين تم أداؤها..." بمعنى أن ما تطالب الحكم لها به من مبلغ قد سبق أن توصلت به، وهو إقرار يجعل من الدين المطلوب قد انقضى وبالتالي فإن كل فائض عن أصل الدين لا حق لها فيه، ويدخل في باب الإثراء بدون سبب والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت وفق الطلب المضاد كانت صائبة هذا من جهة.
و حيث إنه من جهة أخرى فإن ما تمسكت به المستأنف عليها من أن المستأنفة لم تمكنها من لوائح أجور عمالها التي على اساسها يحسب قسط التأمين، وبأن الإغفال عن التصريح طبقا لنص المادة 32 من مدونة التأمينات يجعلها محقة بالإضافة لمبلغ قسط التامين تعويضا لا يتجاوز قدره نسبة 20% من القسط الذي حصل بشأنه الإغفال، يعتبر هذا طلبا يخرج عن إطار الدعوى ومحورها الذي هو أداء قسط التأمين وليس التعويض عن الإغفال في التصريح بأجور العمال، علاوة على ذلك أن الطلب بشأن ذلك غير محدد وغير مؤدى عنه الرسم القضائي وينقصه أيضا دليل الإثبات بوقوع الغلط أو الإغفال في التصريح، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستانف لما ردت التمسك ولم تلتفت إليه بما في ذلك الخبير المعين من طرفها، لأنه طلب لم يقدم بصفة نظامية، كانت صائبة، خلافا لما أوردته الطاعنة في استئنافها بشأن ذلك عن غير اساس، مما يتعين بذلك التصريح برد استئنافها وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025