Assurance vol : l’assuré n’est pas soumis au délai de déclaration de cinq jours prévu par le Code des assurances (Cass. com. 2019)

Réf : 45740

Identification

Réf

45740

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

285/3

Date de décision

15/05/2019

N° de dossier

2018/3/3/1129

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 20 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé que le litige portait sur la mise en jeu d'une garantie contre le vol d'un véhicule, une cour d'appel écarte à bon droit le moyen de l'assureur tiré de la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre. En effet, il résulte de l'article 20 de la loi n° 17-99 portant Code des assurances que si l'assuré est tenu de déclarer tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur au plus tard dans les cinq jours de sa survenance, ce délai n'est pas applicable, aux termes mêmes de ce texte, en matière d'assurance contre le vol.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/285، الصادر بتاريخ 2019/05/15 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1129

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 مايو 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ كثير (ش.) الرامي إلى نقض القرار رقم 62 الصادر بتاريخ 2018/01/04 في الملف عدد 2017/8232/5512 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/4/24.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/05/15.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم .

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ر. ك.) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة متخصصة في كراء السيارات ، و أنها تعرضت لسرقة سيارتها نوع فياط بينطو رقم 3131/1/81 من طرف المسمى الحسين (ح.) الذي اكتراها منها بتاريخ 2014/12/24 و أن عقد التأمين الذي يربطها بالمدعى عليها ذي البوليصة عدد 332693 C ينص على أداء تعويض قدره 70.000 درهم من المؤمنة عند سرقة أو فقدان إحدى سياراتها المؤمن عليها، وأنها راسلتها بتاريخ 2015/1/26 تخبرها بالواقعة الموجبة للضمان برسالة بقيت دون جواب ، وأنها استنفذت جميع الوسائل من أجل العثور على السيارة المسروقة ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور ، بالإضافة لتعويض قدره 124.000 درهم عن التماطل من تاريخ رسالة الإخبار ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. وبعد جواب المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي لفائدة القضاء التجاري ، وأن المدعية سقط حقها في الضمان طبقا للمادة 20 من الشروط النموذجية لعقد التأمين بعد تصريحها بالحادث بمجرد علمها به و على أبعد تقدير خلال 5 أيام من وقوعه ، و صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/1/12 قضى بعدم اختصاص المحكمة المرفوع لها القضية و أحال الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وتقدم المدعية بجواب أكدت فيه طلبها و تقدمت بطلب إصلاحي ، قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأداء مبلغ 67.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لتاريخ الأداء والصائر وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفته المحكوم لها أصليا كما استأنفته الطالبة فرعيا، وبعد الجواب والتعقيب قضت محكمة الاستئناف بتأييده بقرارها المطلوب نقضه بوسيلتين .

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :

حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل و خرق القانون و إنكار العدالة بدعوى أن المحكمة مصدرته التي استبعدت ما تمسكت به من دفع بإعمال المادة 20 من قرار وزير المالية و الخوصصة عدد 06/1053 الصادر بتاريخ 2006/5/26 المحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك بتعليل ورد فيه : (إن الثابت و خلافا لما تمسكت به المستأنفة فرعيا أنه بالرجوع إلى مذكراتها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية أمام المحكمة المدنية يتبين أنه سبق لها أن تمسكت بمقتضيات الفصل 20 من الشروط النموذجية لبوليصة التأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات المحرك إلا أنها لم ترفق مذكرتها بالشروط النموذجية المتمسك بها حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع على هذه الشروط و التأكد من مدى تطبيقها على النازلة ...) معتبرة أن دفعها بسقوط الحق في الضمان استنادا للفصل 20 المشار له يبقى غير مقبول لعدم إدلائها بالشروط النموذجية العامة و الحال أن النص المتضمن لقرار وزير المالية و الخوصصة المتضمن لتلك الشروط هو قانون تنظيمي يفترض أن يكون في علم الكافة فبالأحرى علم القاضي ، كما أنها لم تصادف الصواب فيما قضت به عندما قدمت النص القانوني العام المتمثل في المادة 20 من مدونة التأمينات على نص خاص يتعلق بالمادة 20 من قرار وزير المالية و الخوصصة عدد 06/1053 ، فمحضر الحادثة الذي أنجز بتاريخ 2015/4/13 بناء على شكاية المطلوبة و تعليمات النيابة العامة ، و الحادث الواقع بتاريخ 2014/12/24 يجعلان التصريح به الذي هو على عاتق المؤمن لها داخل الأجل 5 أيام - الموالية لوقوعه على أبعد تقدير ينتهي في 2014/12/29 و المطلوبة التي تصرح به داخل الأجل المذكور من تاريخ الحادثة طبقا للمقتضى المتمسك به ، و لم تصرح إلا بتاريخ 2016/4/11 تاريخ رسالة الصلح و هو تاريخ تجاوز بكثير الأجل المحدد لها لذلك يكون حقها قد سقط و المحكمة التي لم تطبق نص الماد 20 من الشروط النموذجية و طبقت مدونة التأمينات جاء قرارها فاسد التعليل المنزلة منزلة انعدامه خارقا لقاعدة النص الخاص يقدم على العام عرضة للنقض .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل ما قضت به بالتعليل المنتقد في الوسيلة الأولى بل أنت بتعليل آخر جاء فيه : ( إنه لا نزاع بين الطرفين على قيام التأمين بمقتضى عقد عدد 693-332 المؤرخ في 2016/4/9 و بالتالي فالنص الواجب التطبيق على النازلة هو مدونة التأمين خاصة و أن عقد التأمين المذكور يشير في أسفله إلى إلزام المستأنفة بمقتضيات مدونة التأمينات المتعلقة بالقانون 99/17 ، و أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات أعلاه فإن المشرع و إن أوجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي على إثارة ضمان المؤمن و ذلك بمجرد علمه و على ابعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه إلا أنه أعقب ذلك في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور بأنه لا يطبق الأجل المنصوص عليه في البند 5 المذكر على التأمينات ضد ... السرقة ، و إنه طالما الأمر يتعلق بسرقة سيارة الطاعنة أصليا موضوع عقد التأمين فإنه لا مجال للقول بمواجهتها بأجال التصريح بالحادث المتمسك به (...) و هو تعليل طبقت فيه مقتضيات مدونة التأمينات الواجبة التطبيق على النازلة ذلك أن التأمين على السرقة هو تأمين من الأضرار ينصب على شيء هو مال المؤمن له وهو موضوع الدعوى الحالية بينما قرار وزير المالية و الخوصصة عدد 06/1053 الصادر بتاريخ 2006/5/26 المحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك هو نص تنظيمي يتعلق بنوع آخر من التأمين وهو التأمين من المسؤولية وهو تأمين يهدف إلى تعويض الضرر اللاحق بالذمة المالية للمؤمن له بسبب انعقاد مسؤوليته تجاه الغير، وهو ما يخرج عن نطاق هذا النزاع و يبقى ما ردت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على الدفع المتمسك به من طرف الطاعن باستنادها في تعليلها إلى مقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات التي أوردت استثناء على ما قررته من إلزام المؤمن له بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال 5 أيام الموالية لوقوعه بنصها على أنه لا يطبق هذا الأجل على التأمين ضد السرقة يكون مصادفا للصواب مادامت قد طبقت نصا صريحا وذلك بصرف النظر عما أوردته بخصوص وجوب الإستدلال بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والتي تعتبر قانونا يلزم القاضي بتطبيقه تلقائيا وليس مستندا يستدل به وتعليلها المنتقد بهذا الخصوص مجرد تزيد ولا أثر له على ما قضت به وبذلك فالوسيلة الأولى غير جديرة بالاعتبار و الوسيلة الثانية غير مبنية على أساس

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب ، و تحميل الطالب المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Assurance