Prime d’assurance : la charge de la preuve du paiement ou de la résiliation du contrat incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71903

Identification

Réf

71903

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1593

Date de décision

11/04/2019

N° de dossier

2019/8232/116

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 20 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 13 - Dahir n° 1-11-170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 58-11 relative à la Cour de cassation et portant modification du dahir n° 1-57-223 du 2 rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême
Article(s) : 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part l'absence de motivation du jugement, en violation de l'article 50 du code de procédure civile, et d'autre part l'extinction de sa dette par paiement et par la notification de la cessation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de motivation, relevant que le premier juge s'est fondé à bon droit sur le contrat d'assurance et l'article 20 du code des assurances pour caractériser l'obligation de l'assuré au paiement des primes échues. Sur le fond, la cour retient que l'assuré, qui invoque le paiement et la résiliation du contrat, ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Elle rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Dès lors, en l'absence de toute justification du paiement ou de la résiliation, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت رقم 5689 بتاريخ 06/06/2018 في الملف رقم 461/8218/2018 القاضي بالحكم عليها بأداء مبلغ 43.696,36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 05/12/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي ، وتقدمت بمقالها بتاريخ 21/12/2018 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/01/2018 تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 43.696,36 درهم الناتج عن إبرامها عقدة تأمين عن حوادث الشغل برسم بوليصة عدد 0561.2101.223088 ، وأنها امتنعت عن أدائه رغم المحاولات معها والتمست الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والصائر والتعويض.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم شابه خرق الفصل 50 من المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يحترم أبسط القواعد المسطرية المنصوص عليها في إطار الفصل 50 من ق.م.م. والتي تؤكد على أنه يجب أن تكون الأحكام دائما معللة. وان الفصل 50 من ق.م.م. الآنف ذكره يوازي الفصل 9 من ظهير 4 غشت 1918 الذي يوجب على المحكمة أن تعلل حكمها من الناحيتين الواقعية والقانونية. علاوة على ذلك فإن الفصل 13 من ظهير 27/09/1957 المؤسس لمحكمة النقض يجعل من أسباب النقض عدم التعليل أو نقصان التعليل الموازي لانعدامه. وان تعليل الحكم من الناحيتين الواقعية والقانونية يوجب على المحكمة المرفوعة إليها الدعوى ان تجيب عن الوسائل التي استدل بها الأطراف للدفاع عن حقوقهم لأن جوابها عن هذه الوسائل يثبت أنها نظرت فيها وأعطت ما تستحقه من قيمة. وان انعدام التعليل أو نقصانه أو تحريف الوقائع يؤدي الى إلغائه إعمالا بنص الفصل 50 من ق.م.م. المشار إليه أعلاه . من جهة ثانية فإن الحكم لم يرتكز على سند قانوني سليم ذلك ان المستأنفة تنازع جديا في مبلغ المديونية المحكوم عليها بأدائه لفائدة المستأنف عليها وذلك لكونها سبق وأن أدت ما بذمتها للمستأنف عليها، علاوة على ذلك فقد سبق وأن أشعرت المستأنف عليها بإيقاف سير عقدة التأمين لانتهاء الأشغال إلا أنها امتنعت عن ذلك. لأجله فهي تلتمس التصريح بإبطال وإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/03/2019 أن المستأنفة بنت استئنافها على دفعين اثنين وهما خرق الفصل 50 من ق.م.م. وغياب السند القانوني للحكم موضوع الاستئناف. وأنه حول دفع المستأنفة بخرق الفصل 50 من ق.م.م، فبالرجوع الى حيثيات و وقائع الدعوى الحالية يتبين أن المستأنفة لم تتقدم أمام المحكمة الابتدائية بأية دفوع أو حجج حتى تناقشها أو تجيب عنها هذه الأخيرة، ذلك أن المستأنفة لم تكلف نفسها عناء بسط جوابها على دعوى المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية رغم توصلها بالاستدعاء وإمهالها للجواب بجلسة 30/05/2018. وأنه من خلال ذلك يتبين على أن الاستئناف الحالي ما هو إلا وسيلة للتماطل في أداء دينها المتخلد بذمة المستأنفة، الشيء الذي يتعين معه القول برد دفع المستأنفة لعدم ارتكازه على أساس سليم والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. أما عن دفع المستأنفة بعدم ارتكاز الحكم على سند قانوني سليم، ان المستأنفة تزعم في مقالها أنها أدت ما بذمتها للمستأنف عليها دون الإدلاء بما يثبت صحة ادعائها، وان الفصل 399 من ق.ل.ع. ينص على أن إثبات الالتزام يقع على عاتق المدعي تطبيقا للقانون وهو الأمر الثابت في نازلة الحال. وأنها قد أرفقت مقالها بكل الوثائق المعززة لدعواها والمثبتة لدينها المترتب بذمة المستأنفة. وان الفصل 400 من نفس القانون نص فيه المشرع على أن عبئ إثبات انقضاء الالتزام ينتقل الى كاهل المدعى عليه متى أثبت المدعي ادعاءه. وانه يتبين من خلال الوثائق المدلى بها وفاء المستأنف عليها بالتزامها وثبوت مديونية المستأنفة وينفي أي زعم لهذه الأخيرة بخصوص المديونية في الملف الحالي، مما يبقى معه هذا الدفع مجرد محاولة بائسة الغاية من سلوكها محاولة للتملص من هذا الالتزام وأداء ما تخلد بذمتها من دين تجاهها، الشيء الذي يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/03/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 11/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 ق.م.م. و 13 من ظهير 27/09/1957 وعدم ارتكازه على أساس لوقوع الأداء ولكونها أشعرت المستأنف عليها بإيقاف سير عقدة التأمين.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق الحكم لمقتضيات الفصل 50 ق.م.م. وكذا الفصل 13 من ظهير 27/09/1957 المؤسس لمحكمة النقض فهو مردود طالما أن الثابت بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن المستأنف عليها قد أسست مطالبها على مقتضيات عقد التأمين عدد 2230882101561 المؤرخ في 31/05/2012، وأن المحكمة التجارية وعن صواب وبعد اطلاعها على العقد المذكور والأقساط غير المؤداة قضت بالاستجابة للطلب معللة قرارها بمقتضيات العقد المذكور والتي ترتب التزامات متبادلة بين الطرفين والذي يجعل الطاعنة أيضا ملزمة بالأداء لجميع أقساط التأمين التي حل أجل استحقاقها عملا بمقتضيات الفصل 20 من مدونة التأمينات، مما يبقى معه الحكم معلل تعليلا سليما من الناحيتين القانونية والواقعية الأمر الذي يتعين معه التصريح برد السبب المثار.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني لوقوع الأداء ولفسخ العقد، فهو مردود في غياب ما يثبت أداء الأقساط المطلوبة أو فسخ عقد التأمين وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين. وإنه وعملا بمقتضى الفصل 399 ق.ل.ع. فإن إثبات الإلتزام يقع على مدعيه والحال أن الطاعنة في النازلة الحالية لم تدل بما يثبت خلاف ما هو ثابت بمقتضى الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها وبالتالي فهي تبقى ملزمة بالأداء وفقا لما قضى به الحكم المطعون فيه عن صواب، الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لصوابيته.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance