Réf
45800
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
526/1
Date de décision
28/11/2019
N° de dossier
2018/1/3/633
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Rapport d'expert, Prime d'assurance, Pouvoir souverain d'appréciation, Motivation des décisions, Expertise judiciaire, Courtier d'assurance, Contrat de courtage, Assureur, Assurance, Apurement des comptes
Source
Non publiée
Une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le solde du compte entre une compagnie d'assurance et son courtier, dès lors qu'elle constate, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'expert a mené une analyse comptable détaillée et motivée. En répondant de manière précise aux contestations de l'une des parties concernant les déductions opérées par l'expert, la cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir d'appréciation et rend une décision suffisamment motivée.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 1/526 - المؤرخ في 2019/11/28 - الملف التجاري عدد 2018/1/3/633
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/03/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتيها الأستاذتان أسماء (ع.) وبسمات (ف.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6808 الصادر بتاريخ 2017/12/28 في الملف عدد 2016/8232/4040 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/11/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/11/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ا. ت. م.) تقدمت بتاريخ 2014/03/20 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها وبمقتضى القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 2000/11/29، منحت للمطلوبة شركة (ت. و. ت. ا.) ترخيصا كوسيطة للتأمين، إلا أنها خرقت الفصل 8 من القرار الوزريري الصادر بتاريخ 1990/10/16 الناص على أن كل أقساط التأمين المحصل عليها من قبل وسيط التأمين وجب أن تضمن في بيان تحصيل يعد وجوبا من طرفها في اليوم الأخير من كل شهر يوجه لشركة التأمين داخل أجل 15 يوما من الشهر الموالي على أبعد تقدير على أن تدفع تلك الأقساط لهذه الأخيرة داخل أجل 30 يوما من تاريخ إعداد البيان المذكور، وهو ما لم تحترمه المدعى عليها فتخلد بذمتها مبلغ 1.050.135,04 درهما حسب البين من كشف الحساب، ملتمسة الحكم عليها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ قفل الحساب الذي هو 2014/01/21 ومبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن التماطل ثم تقدمت المدعية بطلب تخفيض المبلغ المطالب به إلى 903.983.95 درهما وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 799.539,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، استأنفته المحكوم عليها، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ا.)، وبعد التعقيب عليها، أصدرت قرارها القطعي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 49.262,67 درهما وتأييده في الباقي وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 3 و 345 من ق.م.م والمادة 298 من مدونة التأمينات ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على دفوع أساسية، بدعوى أنها وبمقتضى مذكرتها بعد الخبرة المؤرخة في 2017/12/07 تمسكت أمام المحكمة مصدرته بمخالفة الخبير محمد (ا.) لمقتضيات المادة 298 من المدونة المذكورة، لما اقترح في تقريره خصم مبلغ 250.000,00 درهم من المبلغ المتخلد بذمة المطلوبة ، المتعلق بالتعويض عن المسؤولية المدنية لشركة "(B.)" وسايرته المحكمة في ذلك، والحال أن المبلغ المذكور لا يمكن احتسابه لعدم اتخاذ الطالبة لموقف نهائي بشأنه، كما تمسكت أيضا بأن خصم الخبير لمبالغ أدتها المطلوبة للمؤمن لهم نيابة عن الطالبة والمتعلقة بالتعويضات عن الحوادث، فيه خرق لمقتضيات المادة 298 المشار إليها لعدم توفر المطلوبة على أي ترخيص مكتوب يسمح لها بالقيام بذلك، غير أن المحكمة لم تجب على الدفعين بالرغم مما لهما من تأثير على الفصل في النزاع.
كما تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن الخبير لم يكن من صلاحياته خصم مبلغ 29.203,72 درهم الذي يشكل الفرق بين 366.559,56 درهما ومبلغ 337.335,84 درهما، بسبب أن المطلوبة لم تطالب بذلك مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. غير أن المحكمة لم تجب على دفع وخصمت المبلغ المذكور لفائدة المطلوبة، فتكون بذلك قد خرقت المقتضى الأخير وجعلت قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث أودرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعیللات قرارها ما يلي "... وأيضا خصم ( الخبير) المبلغ المتعلق بمجموعة من الموافقات والإبراءات وغيرها التي لم تبد المستأنف عليها أي جواب بشأنها إضافة إلى مجموعة من المبالغ عن العمليات التي قامت بها الطاعنة والمحددة في ملحقات التأمين والتي رفضت المستأنف عليها احتسابها مع الإشارة إلى أن الخبير لم يعتبر مجموعة من الأداءات المتمسك بها من الطاعنة والمتعلقة بالمسؤولية المدنية لشركة (ب.) والتي لم يتوصل الطرفان إلى حل بشأنها ولم يتم الحسم فيها وأيضا المبالغ التي وجهت المستأنف عليها الإشعارات بشأنها مباشرة للزبون.
وانه يترتب على ما سبق أن الخبير قام بإجراء محاسبة دقيقة ومفصلة بين الطرفين واعتبر مجموعة من الاداءات المبررة والتي ترفض المستأنف عليها احتسابها وخصمها من المبالغ المطلوبة وانتهى أخيرا إلى تحديد الدين المتبقي في المبلغ المحدد في تقريره.
وهو تعليل فيه جواب صريح عما وقع التمسك به من خصم الخبير لمبالغ اعتبرها تسديدا لتعويض المؤمن لهم وليس فيه أي خرق للمادة 298 من مدونة التأمينات المتمسك بها ويساير واقع الملف إذ بالرجوع إلى تقرير الخبرة يلفى أن المبالغ التي قام الخبير بخصمها من مبلغ المديونية لا يوجد ضمنها مبلغ اعتبرته أدي من طرف المطلوبة بالنيابة عن الطالبة لفائدة المؤمن لهم فالمبالغ التي قام بخصمها الخبير وهي 45.973,26 درهم لأنه غير موجود ضمن بوليصات التأمين على السيارات المطالب به عند رفع الدعوى ومبلغ 158.817,35 درهم عن الأقساط التكميلية لحوادث الشغل لسنة 2009 ومبلغ 132.395,76 درهم عن الأقساط التكميلية لحوداث الشغل لسنة 2010 لثبوت الأداء ومبلغ 57167,00 المتعلقة بمجموعة من الموافقات والإبراءات ومبلغ 9651.91 درهم الذي لم تحتسبه الطالبة لفائدة المطلوبة ومبلغ 49854,54 درهم وهو يمثل أقساط التأمين التي طالبت بها الطالبة الزبناء مباشرة بمقتضى انذارات ومبلغ 29203,72 درهم والذي يمثل مبالغ تطالب بها المطلوبة مؤداة بواسطة شيكات وتحويلات بنكية كما أن الخبير لم يقم بخصم مبلغ 250000,00 درهم من مبلغ المديونية المؤدى من طرف المطلوبة لفائدة المؤمن لها شركة "(B.)" بل استبعد خصمه لكونه منازع فيه إضافة إلى ذلك فإن المحاسبة بين الطرفين اقتضت احتساب جميع المبالغ المؤداة من طرف المطلوبة للطالبة وليس ذلك متوقف على طلب احتسابها من عدمه وبذلك جاء القرار مبني على أساس سليم ومعلل بما يكفي وغير خارق للنصوص القانونية المحتج بخرقها والوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025