Assurance automobile : Présomption d’autorisation de conduite du préposé de l’assuré en l’absence de clause de conduite exclusive (Cass. civ. 2007)

Réf : 17203

Identification

Réf

17203

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2820

Date de décision

12/09/2007

N° de dossier

2570/1/5/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

Ayant constaté que le conducteur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation était un militaire au service de l'administration assurée, titulaire d'un permis de conduire adéquat, et que l'assureur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une clause contractuelle désignant un conducteur exclusif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce préposé est réputé autorisé à conduire le véhicule de service et que la garantie de l'assureur doit s'appliquer.

Résumé en arabe

تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وأقامته على أساس ولم تخرق الفصل المحتج به لما استخلصت من وثائق الملف أن مرتكب الحادثة يعمل عسكريا بإدارة الدفاع الوطني، ويتوفر على رخصة سياقة عسكرية، وأن أداة الحادثة في ملك الدولة ورهن إشارة الإدارة العسكرية ولم يثبت أمامها ما يفيد تعاقد هذه الأخيرة مع الطاعنة في خصوص سياقة أداة الحادثة من طرف شخص معين، واستخلصت من ذلك في إطار سلطتها وعن صواب أن مرتكب الحادثة مأذون له في استعمال الأداة المذكورة.

Texte intégral

قرار عدد 2820، صادر بتاريخ 12/09/2007، في الملف المدني عدد 2570/1/5/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ 12/09/2007 إن الغرفة المدنية القسم الخامس من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدر القرار الأتي نصه:
بين: شركة التأمين الملكي المغربي في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها رقم 83 شارع الجيش الملكي الدار البيضاء.
نائبها: ذ. م.ط. الساسي المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – الطالبة .
وبين: 1- إدارة الدفاع الوطني في شخص مديرها بالرباط 2- الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بالرباط 3- المكتب الوطني للنقل في شخص مديره الكائن بوزارة المالية بالرباط.
نائبهم: العون القضائي للمملكة.
5- عبد الكريم النويني، عنوانه حي الشيخ عبداتي رقم 24 مدينة طانطان.
6- امزيان الحسين، عنوانه الفوج الرابع للهندسة العسكرية ببويزكارن.
7- الفوج الرابع للهندسة العسكرية ببويزكارن – المطلوبين –
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 14/03/2006 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ م.ط الساسي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 20/10/2005 في الملف عدد: 116/03.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 24/08/06 من طرف المطلوب ضدهم النقض المذكورين بواسطة نائبهم العون القضائي للمملكة والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27/06/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/09/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم, وعدم حضورهم.                                                       
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بنزهة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد الحراق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 2450 الصادر بتاريخ 20/10/05 في القضية عدد 116/03 عن محكمة الاستئناف بأكادير أن عبد الكريم النويني رفع بتاريخ 3/11/03 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بطانطان عرض فيه أنه بتاريخ 26/3/03 كان المدعى عليه مزيان الحسين التابع للقوات العسكرية يسوق شاحنة من نور كيرز في ملك إدارة الدفاع الوطني ومؤمنة لدى شركة التأمين الملكي، وعندما وصل إلى منعرج على اليسار في اتجاه مخرج لمسيد صدم شاحنة صهريج من نوع رونو تابعة للمندوبية الجهوية للفلاحة بطانطان والتي كانت رابضة تزود سكان المنطقة بالماء الصالح للشرب فأصابت المدعي الذي كان واقفا بجانبها، ملتمسا تحميل مسؤولية الحادثة على المتسبب فيها والحكم له بتعويض مؤقت مبلغه خمسة ألاف درهم وبإحالته على خبرة طبية لتحديد الأضرار اللاحقة به وبحفظ حقه في تقديم مطالبه المدنية، وأرفق مقاله بمحضر الحادثة وشهادة طبية، وبعد جواب شركة التأمين بانعدام الضمان وإجراء خبرة طبية على الضحية وتقديم المطالب المدنية على ضوئها وتمام المناقشة أصدرت المحكمة بتاريخ 29/9/04 في الملف 44/03 الحكم عدد 44 القاضي بتحميل الحارس القانوني للشاحنة من نوع كيرز رقم 506596 كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه للمدعي عبد الكريم النويني تعويضا إجماليا مبلغه 29988,00 درهما وبإحلال شركة التأمين الملكي المغربي محله في الأداء فاستأنفته هذه الأخيرة في 01/02/05 وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بوسيلة فريدة.
حيث تنتقد الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق الفصل 3 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، وبعدم الارتكاز على أساس ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة بالدفع بعدم التأمين استنادا إلى بيانات محضر الحادثة التي تفيد أن سائق الشاحنة العسكرية لم يؤذن له في استعمالها سواء من الإدارة العسكرية أو من سائقها الرسمي إلا أن المحكمة عللت قرارها خطا بأنه لا وجود لأي عقد يفرض السياقة من طرف شخص معين، إضافة إلى أن مدونة التأمين لم تجعل عدم الإذن في السياقة من المستثنيات من الضمان، في حين أن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين في فصلها الثالث والتي كانت سارية وقت ارتكاب الحادثة، والحال عليها بالفصل 125 من مدونة التأمين تجعل التأمين غير قائم في حالة سياقة العربة المؤمن عليها من طرف شخص غير مأذون له في سياقتها من قبل حارسها ملتمسة نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة من وثائق الملف أن مرتكب الحادثة يعمل عسكريا بإدارة الدفاع الوطني، ويتوفر على رخصة سياقة عسكرية، وأن أداة الحادثة في ملك الدولة ورهن إشارة الإدارة العسكرية ولم يثبت أمامها ما يفيد تعاقد هذه الأخيرة مع الطاعنة في خصوص سياقة أداة الحادثة من طرف شخص معين، واستخلصت من ذلك في إطار سلطتها وعن صواب أن مرتكب الحادثة مأذون له في استعمال الأداة المذكورة تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وأقامته على أساس ولم تخرق الفصل المحتج به وكان ما بالوسيلة بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان رئيس القسم المدني الخامس والمستشارين السادة: محمد بنزهة مقررا ومحمد أوغريس ومحمد فهيم والناظفي اليوسفي وخديجة القرشي وفاطمة بوخريص وعتيقة بوصفيحة والمصطفى لوب وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Assurance