Incapacité permanente partielle : L’assureur de personnes est tenu au versement de l’intégralité du capital forfaitaire (Cass. civ. 2008)

Réf : 17289

Identification

Réf

17289

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3133

Date de décision

17/09/2008

N° de dossier

3278/1/5/07

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : مجلة المعيار

Résumé en français

Relevant du régime de l’assurance de personnes, dont le caractère est forfaitaire et non indemnitaire, le contrat garantissant un capital en cas d’incapacité permanente oblige l’assureur au paiement de l’intégralité de la somme convenue. La prestation n’est pas réductible au prorata du taux d’incapacité de l’assuré.

La Cour suprême énonce ainsi qu’en l’absence d’une stipulation contractuelle expresse exigeant une invalidité totale ou modulant le capital selon le pourcentage d’incapacité, le seul constat d’une incapacité permanente, même partielle, constitue le fait générateur ouvrant droit à la totalité de la garantie. En allouant l’entier capital souscrit, les juges du fond ont fait une exacte application de la convention des parties.

Résumé en arabe

عقد التأمين الذي يهم التأمين على الأشخاص في إطار مبلغ محدد، لا تكون له صفة التعويض ولا يخضع المبلغ المؤمن عليه لنسبة العجز المصاب بها ذلك الشخص.

Texte intégral

قرار رقم « 3133 » الصادر بتاريخ 17/09/2008، ملف مدني رقم 3278/1/5/07

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 914 الصادر بتاريخ 20/03/07 في الملف عدد: 3552/6/4 عن محكمة الاستئناف بمكناس أن المطلوبة بمقال مؤدى عنه بتاريخ 06/10/05 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها ترتبط بالطالبة بعقد تأمين خاص. وأنها بتاريخ 4/3/05 تعرضت لحادثة سير أصيبت من جرائها بجروح ورضوض طالبة الحكم لها بمبلغ التأمين الخاص محددا في مبلغ أربعين ألف درهم ومدلية بنسخة من محضر الحادثة وبشهادة طبية وبعقد التأمين، وبعد تقديم الجواب وإجراء خبرة وانتهاء الردود قضت المحكمة بتاريخ 4/5/06 في الملف 4140/2/05 وفق الطلب بحكم استأنفته الطالبة وأيدته الاستئناف بقرارها المطعون فيه بوسيلة فريدة.

حيث تنتقد الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، وبتحريف عقد وبخرق القانون ذلك أن العقد الرابط بين الطرفين صريح في أن الاستفادة من التعويض كاملا لا تتحقق إلا بوجود عجز كلي دائم، وأن الخبرة المنجزة في القضية حددت نسبة العجز اللاحق بالضحية في 13% أي أنها لم تصب بعجز كلي دائم حتى تستحق مبلغ التأمين كاملا وإنما تستحق منه جزء 13% فقط، والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك تكون قد خرقت القانون وحجية العقود مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.

لكن حيث إنه لما كان عقد التأمين الرابط بين الطرفين يتعلق بتأمين خاص ينص على استفادة السائق بعجز دائم بمبلغ أربعين ألف درهم دون اخضاع المبلغ المؤمن عليه لنسبة العجز فإن محكمة الموضوع لما قضت وفق الطلب باعتبار أن عقد التأمين في قضية الحال من جهة هو تأمين على الأشخاص وليس له صفة التعويض لكي يمنح مبلغ التأمين بحسب نسبة العجز، وإنما هو تأمين مبلغ محدد يحصل عليه السائق بمجرد حصول الإصابة، ومن جهة أخرى لأنه ليس به بأي بند بنص على أن المبلغ المؤمن عليه المذكور لا يمنح إلا في حالة العجز الكلي الدائم بنسبة 100% تكون قد طبقت القانون ومقتضيات عقد التأمين وعللت قرارها تعليلا كافيا وكان ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: محمد بنزهة مقررا ومحمد أوغريس ومحمد فهيم والناظفي اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Assurance