Assemblée générale : La révocation d’un administrateur peut être décidée même si elle n’est pas inscrite à l’ordre du jour (Cass. com. 2011)

Réf : 51970

Identification

Réf

51970

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

283

Date de décision

24/02/2011

N° de dossier

540-3-3-2009

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 118 de la loi sur les sociétés anonymes qu'une assemblée générale peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs, même si cette question n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la révocation d'un administrateur constitue une exception au principe de l'intangibilité de l'ordre du jour. Justifie également sa décision la cour qui considère, d'une part, que cette révocation peut être la conséquence directe d'un point inscrit à l'ordre du jour relatif aux difficultés de gestion de la société et, d'autre part, que des délibérations sur des sujets divers de faible importance peuvent valablement être prises dans le cadre des questions diverses.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-07-2008 في الملف عدد 5445-07-12 أن المطلوبين شركة (إ. ب.) ومن معها تقدموا بمقال إلى تجارية الرباط عرضوا فيه أنهم يملكون 74 في المائة من أسهم شركة (س. ب.) وأن الطالبتين شركتا (ت.) و(د.) يملكان 25 في المائة من الأسهم للأولى و1 في المائة من الأسهم للثانية ، وأنهما اكتفتا منذ تأسيس الشركة بتقديم حصصهما في رأسمالها إضافة إلى مبلغ 65000 درهم المقدم من الأولى كفائض عن حصة الاكتتاب قيدت في الحساب الجاري للشركاء ، بينما المطلوبون تحملوا جميع التمويلات التي سمحت بتشغيل الشركة التي بلغ تعداد حافلاتها 80 حافلة مولت نقدا من طرفهم ومن ديون من طرف الأبناك بكفالتهم الشخصية أو بواسطة رهون على أملاكهم وهكذا بلغت حصتهم لغاية قفل السنة المالية 2005 في الحساب الجاري للمساهمين 2.614.000 درهم في حين ترفض الطالبتان المساهمة في أعباء الشركة رغم إنذار مسيرهما الذي كان يرفض صراحة القيام بذلك بل وربط التفاوض بخصوص مساهمتهما بتعيينه هو وبعض أفراد عائلته وأشخاص آخرين في منصب مستشارين ومديرين تقنيين للشركة وهو مطلب من شأنه اثقال الشركة بشكل يقودها إلى الإفلاس ملتمسين الحكم بفض الشركة عن طريق إخراج المدعى عليهما منها وتصفية مساهمتهما فيها عن طريق تسديدها لهما من طرفهم بعد إجراء خبرة تحدد ما ينوبهما من صافي وزارة المبالغ المدفوعة من طرفهما وما ينوب شركة (ت.) من صافي مساهمتها في الجاري ، كما تقدمت شركة (ت.) وشركة (د.) بمقال عرضتا فيه أنهما تملكان إداري تمثل فيه كل من (إ. ب.) وشركة (ت.) ، وأن الإدارة التقنية ستعود للأخيرة التي ستعين مديرا عنها وأن الشركة ستلزم بإمضاء منفصل لكل من الرئيس وممثل الطالبة كنائب للرئيس وأن الفريقين سيبرمان اتفاقا بين المساهمين ، وأنه تم إبرام اتفاق بين المساهمين نص على تعيين مجلس إداري يتكون من أربعة أفراد ثلاثة عن الفريق المغربي وواحد عن الفريق الاسباني وحددت مدة عمله في ثلاث سنوات وأن الطالبة ستعين مديرا تقنيا ، إلا أنه بمجرد إنشاء الشركة ودخول نشاطها حيز التنفيذ في نونبر 2005 ظهرت مشاكل عديدة اضطرت معها الطالبتان إلى مكاتبة رئيس المجلس الإداري لتلفت انتباهه إلى عدم احترامه الاتفاقيات واستئثاره بالتسيير دون إشراك ممثلهما ، مضيفين بأنه ورغم أن الفصل 16 من القانون الأساسي للشركة ينص على أن المجلس الإداري يتخذ قراراته بالإجماع فإن الفريق المغربي أعد تقريرا للتسيير لم يوافق عليه بالإجماع بل وافق عليه الفريق المغربي فقط وأحاله على الجمع العام العادي الذي دعا إلى عقده وكيل قضائي بناء على أمر صادر بتاريخ 06/5/2 في الملف 06/3/251 ، وأن العون القضائي وجه استدعاء لحضور جمع عام حدد جدول أعماله في الحساب السنوي للشركة وتخصيص نتيجة حصيلة التسيير وتقييم الحسابات الجارية للمساهمين وكيفية تسديدها والإشكاليات التي تطفو على تسيير الشركة ومختلفات ، وأنهما طلبتا إدراج نقطة معينة بجدول الأعمال إلا أنهما فوجئتا عند حضورهما للجمع المذكور المنعقد يوم 05/6/26 عدم إدراجها بل عرضت نقط تخرج عن اختصاص الجمع العام العادي وغير مضمنة بالاستدعاء وهو ما أثاره غير أن الفريق المغربي لم يأبه لملاحظاتهما مما يجعله باطلا ويتمثل بطلانه من خلال بته في إعطاء وصل إبراء الذمة للمتصرفين ولمراقب الحسابات ومطالبة الفريق الاسباني برفع حسابه الجاري لمساواته مع الحساب الجاري للفريق المغربي والمصادقة على الأجرة المحدد للمتصرفين المغاربة وللسيد علي (م.) من طرف المجلس الإداري والمصادقة على بدل الحضور لأعضاء المجلس الإداري المحدد في 800.000 درهم والمصادقة على المصاريف التي صرفت لممثل الشركة وللتنقل وتسديدها للمتصرفين والمصادقة على التركيبة التقنية لشركة (س. ب.) وتحديد مهمة مراقب الحسابات وعزل ممثل الطالبتين في المجلس الإداري وتعيين مجلس إداري جديد وهي نقاط تجاوزت ما هو محدد في الأمر القضائي ، ومن خلال عدم إدراجه لنقطة تنظيم التسيير التقني والإداري للشركة وكذا كلفة الأجور المقترحة من طرفهما ومصادقته على حسابات السنة المالية بناء على تقرير المجلس الإداري الباطل لعدم اتخاذه بالإجماع والبت في نقط من اختصاص الجمع العام الغير العادي وتحميل المساهمين لأعباء مالية جديدة وترتيب فوائد باطلة على الحساب الجاري متمهعن الحكم. ببطلان محضر الجمعية العامة العادية لشركة (س. ب.) المؤرخ في 06/6/26 وجميع الآثار المترتبة عليه وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه قبل انعقاد الجمع العام المذكور ، ثم تقدمتا بمقال ديون المساهمين وترتيب فوائد لفائدتهم وذلك الذي يطالبهما برفع حسابهما الجاري والمصادقة على أجرة أعضاء المجلس الإداري والمقيل لممثلهما في المجلس الإداري ، كما تقدمتا بمقال إصلاحي حددتا فيه القرارات الباطلة في الأول والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والثاني عشر ، وأمر رئيس كتابة الضبط بالتشطيب عليها من السجل التجاري فأصدرت المحكمة التجارية بعد ضم مقالي دعوى الطرفين حكما قضى بإبطال القرارين الأول والسادس المتخذين في الجمع العام المنعقد في 06/6/26 ، وأمر رئيس كتابة الضبط بالتشطيب عليهما من السجل التجاري وبعدم قبول دعوى المطلوبين استأنفته شركة (ت.) و(د.) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلتين مجتمعتين.

حيث تنعى الطاعنتان على القرار المطعون فيه نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المواد 1 و 118 و 139 من قانون شركات المساهمة والفصل 32 من القانون الأساسي للشركة بدعوى أنه علل ما قضى به من كون القرارين 1 و 6 هما اللذان جاءا مخالفين لقانون شركات المساهمة والقانون الأساسي وأن إدراج بعض النقط بجدول الأعمال لايوجد ما يمنعه لأنه يكتسي أهمية ضئيلة وأنهما لم يثبتا الضرر اللاحق بهما ، في حين أنهما أثارتا عدة أسباب لإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض طلبهما بخصوص بطلان القرارات 5 و 7 و 8 و 9 و 12 باعتبار أنها لم تكن ضمن جدول الأعمال وتخرج عن اختصاص الجمعية العامة العادية وفيها خرق للنظام الأساسي ، والمحكمة لم ترد ما أثير مكتفية بالتعليل المشار إليه والحال أن القرار 12 مثلا تضمن عزل ممثلهما وتعيين مسيرين آخرين دون أن يقدم باقي الأعضاء استقالتهم ، وأن تغيير المجلس الإداري يكتسي أهمية كبرى ، وهي نقطة لم تكن مدرجة بجدول الأعمال ولا يمكن إدراجها ضمن المختلفات لأنها أمر مهم يتعلق بحياة وسير الشركة والضرر اللاحق بهما واضح ولا يمكن القفز عليه علما أن هناك اتفاقا أوليا نص على ضرورة تمثيل الفريق الاسباني في المجلس الإداري وهو دفع لم تجب عنه المحكمة ، أما الضرر فهو ثابت لأن المطلوبين أصبحوا يستأثرون بتسيير الشركة بعد إبعادهما (الطالبتين) من التسيير وعزلهما من المجلس الإداري ، وأنه خلال المراسلات المتبادلة مع رئيس المجلس الإداري وباقي الوثائق والمحاضر يتجلى الضرر اللاحق بهما .

كما أنهما تمسكتا بخرق المادتين 1 و 118 من قانون شركات المساهمة إذ منعت الأولى تحميل المساهمين أعباء دون رضاهم بينما منعت الثانية التداول في نقط ومواضيع غير مدرجة بجدول الأعمال وبخرق المادة 139 التي تعتبر كل مداولة تمت خرقا للمادة 118 في فقرتها الثانية باطلة وبالفصل 32 من القانون الأساسي وأبرزت أن قرارات الجمع العام لم تكل ضمن الخارقين لقانون شركة المساهمة والقانون الأساسي مما يكون معه القرار قد خرق المقتضيات المحتج بخرقها وناقص التعليل وفاسده الموازي لانعدامه عرضة للنقض .

لكن حيث إنه وبمقتضى المادة 118 من قانون شركات المساهمة فإنه " باستثناء المواضيع المختلفة التي يجب ألا تكتسي سوى أهمية ضئيلة ، تحرر المواضيع المسجلة في جدول الأعمال بصورة تجعل مضمونها ومداها واضحين دون اللجوء إلى وثائق أخرى ، ولا يمكن للجمعية أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج بجدول الأعمال ، غير أنه يحق لها في جميع الظروف عزل متصرف أو عدة متصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية والعمل على تعويضهم .. ". ورتبت المادة 139 من نفس القانون على خرق الفقرة الثانية من المادة 118 المذكورة أن مداولات الجمعيات المتخذة تعد باطلة ، ومؤدى ما ذكر وخاصة الفقرة الثانية من المادة 118 المشار إليها أن الجمعية العامة لايمكنها التداول في شأن نقطة غير مدرجة بجدول الأعمال إلا أنها استثنت من ذلك عزل متصرف أو عدة متصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو تعويضهم بآخرين إذ أن التداول بشأن ذلك واتخاذ قرار فيه يمكن القيام به ولو لم يكن مدرجا بجدول الأعمال ، وحق العزل المذكور هو حق ذو طابع عام يمكن أن يتم من طرف الجمعية العامة العادية أو غير العادية للمساهمين ، كما أنه لا يعتبر تجاوزا لجدول الأعمال البت في نقطة غير مدرجة به طالما أنها جاءت كنتيجة مباشرة لموضوع مدرج في جدول الأعمال إذا كانت لا تثير أي مشكل جديد ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت إلى أن القرارين 1 و 6 جاءا مخالفين لقانون شركات المساهمة والقانون الأساسي معتبرة بمفهوم المخالفة أن باقي القرارات المطلوب إبطالها مطابقة لقانون شركات المساهمة والقانون الأساسي تكون قد راعت المقتضيات المذكورة باعتبار أن عزل متصرف أو عدة متصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة يدخل ضمن سلطات الجمعية العامة سواءا كانت عادية أو غير عادية ولو لم تدرج في جدول الأعمال بصريح الفقرة الثانية المادة 118 من قانون شركات المساهمة ولأنها نتيجة مباشرة لنقطة مدرجة بجدول الأعمال وهي المتعلقة بالإشكاليات التي تطفو على تسيير الشركة وأن التمسك بالبند 32 من القانون الأساسي للقول بأن ذلك من اختصاص الجمعية العامة الغير العادية غير مؤسس ولم تكن المحكمة ملزمة بالجواب عنه لأن البند المذكور خول للجمعية العمومية العادية المصادقة على تقرير تسيير المتصرفين مما يجعل لها وهي تبت في تلك النقطة عزلهم واستبدالهم لأن ذلك نتيجة حتمية لرقابتها لأعمال التسيير ، وبخصوص باقي القرارات المطلوب إبطالها وهي القرارات 5 و 7 و 8 و 9 فإنه بالنسبة للبند الخامس المتعلق بالحساب الجاري للمساهمين وطريقة تسديده فإنه مدرج بجدول الأعمال الذي من بين نقاطه تقيـ الحسابات الجارية للمساهمين وكيفية تصريفها وتسديدها مما يجعل الدفع بأنه غير مدرج بدول الأعمال غير مؤسس ولم تكن المحكمة ملزمة بالجواب عنه وبشأن باقي القرارات والتي تهم (القرار الثامن) والتعويضات عن نفقات التمثيل والتنقل فإن المحكمة التي اعتبرت أنها تكتسي أهمية ضئيلة وبالتالي فليس هناك ما يمنع التداول فيها ولو لم تكن مدرجة بصفة واضحة في جدول الأعمال تكون قد راعت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 118 الآنف ذكرها والتي تستثنى المواضيع المختلفة التي يجب ألا تكتسي إلا أهمية ضئيلة من أن تحرر بصورة تجعل مداها ومضمونها واضحين مادام أن القرارات أعلاه تعتبر من المختلفات لأنها تهم أمورا متعلقة بالسير اليومي والعادي للشركة والمعمول بها بشكل روتيني في جميع الشركات ولا تكتسي أهمية كبرى حتى تدرج كنقط في جدول الأعمال بل يكفي إدراجها على شكل مختلفات كما هو وارد في جدول أعمال الجمعية العامة المطلوب إبطال بعض قراراتها الأمر الذي يكون معه القرار معللا تعليلا سليما وكافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير اساس .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعتيه .

Quelques décisions du même thème : Sociétés