La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65336

Identification

Réf

65336

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1800

Date de décision

10/04/2025

N° de dossier

2025/8228/412

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée pour la cession d'un actif essentiel au gérant de la société. La cour retient que la convocation par exploit d'huissier est une modalité valable au même titre que la lettre recommandée prévue par l'article 71 de la loi 5-96, et que le retour d'un pli avec la mention "non réclamé" peut valoir convocation régulière. Elle juge ensuite que les résolutions ont été valablement adoptées dès la première consultation, le quorum de plus de la moitié des parts sociales étant atteint. La cour écarte l'application de la majorité des trois-quarts prévue à l'article 75 de ladite loi, estimant que la cession d'un immeuble social, même en règlement du compte courant créditeur d'un gérant, ne constitue pas une modification statutaire. Elle qualifie enfin l'opération de courante et conclue à des conditions normales, la soustrayant à la procédure des conventions réglementées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم عبد المالك (عص.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 03/01/2025، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9996 الصادر بتاريخ 26/09/2024 ملف عدد 1958/8204/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والإضافي وطلب ادخال الغير في الدعوى ، و في الموضوع: برفضهم وتحميل رافعهم المصاريف".

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 20/12/2024 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 03/01/2025 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن عبد المالك (عص.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/02/2024 ، عرض فيه أنه شريك في الشركة المدعى عليها الأولى ب 300 سهم من 1000 سهم، وأنه اكتشف أن هذه الأخيرة قد أبرمت عقد بيع كلي لعقار مسمى محطة الوقود ذي الرسم العقاري عدد 7971/85 بتاريخ 16/01/2024 كان في ملكيتها لفائدة السيد الحسين (ن.) في ظروف غامضة وبشكل تدليسي بثمن 12.546.206,50 درهم، والغريب أن جزء كبير من الثمن والبالغ 8.546.206,50 درهم تم أداؤه عن طريق المقاصة انطلاقا من محضر الجمع العام للشركاء المنعقد بتاريخ 15 يناير 2024, مؤكدا أن لا علم له بجميع التصرفات والقرارات التي اتخذت في غيبته ودون استدعائه بشكل قانوني باستعمال الزور مبرزا كذلك أنه فوجئ بتقرير خبرة على أن السيد الحسين (ن.) دائن للشركة بمبلغ 13.816.127,50 درهم، و التمس الحكم بإبطال قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ 08/12/2023 و15/01/2024 و20/11/2023 وبالتبعية الحكم ببطلان جميع الأعمال والتصرفات الناتجة عنها بما في ذلك عقد البيع الكلي لعقار خاضع لنظام الملكية المشتركة المنجز بتاريخ 16/01/2024 للعقار المسمى محطة الوقود ذي الرسم العقاري عدد 85/7971 مساحته 34 ار 3 سنتيار والكائن داخل نفوذ المحافظة العقارية بمديونة مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمديونة بالتشطيب عليه مع إرجاع الحال إلى ما كان عليه وتحميل المدعى عليهم الصائر، وأرفق مقاله بصورة من نموذج ج، وصورة من عقد تفويت الحصص، وصورة من النظام الأساسي للشركة، وصورة من عقد بيع كلي، وصورة من محاضر جمعيات عامة مؤرخة في 20/11/2023 و08/12/2023 و15/01/2024 ،وصورة من تقرير خبرة حرة وصورة من شهادة الملكية.

وبناء على مقال المدعي الإضافي مع مقال إدخال الغير في الدعوى ومؤدى عنهما والذي أفاد من خلالهما أنه بلغ إلى علمه أن المدعى عليه الثاني قام بتقديم العقار موضوع النزاع كمساهمة عينية كلية لفائدة شركة (أ. س. س.)، و يلتمس من الناحية الشكلية قبول المقالين، ومن الناحية الموضوعية الحكم بإدخال شركة (أ. س. س.) في شخص ممثلها القانوني في الدعوى الحالية، والحكم ببطلان عقد المساهمة الكلية للعقار لفائدة شركة (أ. س. س.) المنجز بتاريخ 25/01/2024 للعقار ذي الرسم العقاري عدد 85/7971 المنجز من طرف الموثق عبد الواحد (عم.) ،مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمديونة بالتشطيب عليه مع إرجاع الحال إلى ما كانت عليه وتحميل المدعى عليهم الصائر.،وأرفق مقاليه بصورة من عقد المساهمة العقارية وصورة من شهادة الملكية وصورة من النظام الأساسي للشركة وصورة من نموذج ج الخاص بها.

وبناء على مذكرة المدعى عليهم الجوابية المدلى بها بجلسة 21/03/2024 والذين أجابوا فيها أن المدعي لم يسلك مسطرة التحكيم لكون الأطراف اتفقوا على سلوك مسطرة التحكم في حالة النزاعات المترتبة عن هذا العقد بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن المدعي على علم بعملية التفويت بتوقيعه على ثلاث عقود رسمية تهم تفويت العقار وبتوصله بالاستدعاءات لحضور الجمعيات العامة، كما أن الاتفاقات الحاصلة بين الشركة وأحد المسيرين لا تخضع لاذن مسبق من طرف الجمعية العامة، و التمسوا في الشكل التصريح بعدم القبول وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر ، وأرفقوا مذكرتهم بصورة من وعد بالبيع، وصورة من عقد رسمي، وصورة من وعد بالبيع ثاني، وصورة لثلاثة استدعاءات ومحاضر جمعيات عامة وصورة من عقد بيع كلي.

وبناء على مذكرة المدعي التعقيبية المدلى بها بواسطة دفاعه بجلسة 04/04/2024 والذي عقب من خلالها أن موضوع الدعوى هو بطلان الجموع العامة وما نتج عنها من قرارات، وأن النظام الأساسي للشركة لا يوجد فيه أي شرط تحكيم، وأن الاستدعاءات ضمنت سواء غير مطلوب أو جملة رفض التوصل والتوقيع، مؤكدا أنه لم يحضر الجموع العامة ولا علم له بموضوعها، وأن المدعى عليهم لم يحترموا الآجال المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م، كما أن القرارات المتخذة لا يتوفر فيها شرط النصاب القانوني، لأن الجمع العام الأول يجب أن تتخذ القرارات من طرف شركاء يمثلون أزيد من نصف الأنصبة، كما أنه لا يوجد أي تقرير مرفق أو طلب تفويت مقدم من طرف المسير القانوني, ملتمسا الحكم وفق ملتمسه.

وبناء على المذكرة المدعى عليهم التعقيبية المدلى بها بجلسة 02/05/2024 والذين عقبوا فيها أن موضوع الدعوى الأصلية هو بطلان الجموع العامة وما نتج عنها من قرارات وأن ابرام عقد البيع يعتبر احدى هذه القرارات التابعة للأصل مؤكدين توصل المدعي بالاستدعاءات لحضور الجموع العامة المذكورة.

وبناء على مذكرة المدعي التعقيبية المدلى بها بجلسة 16/05/2024 والذي أكد فيها أن لا علم له بالعمليات التي تقرر من قبل المسير، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي والإضافي. وأرفق مذكرته بصورة من مقال رام إلى حل شركة وصورة من طلب تبليغ رسالة مع صورة من محضر تبليغها.

و بتاريخ 26/09/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم و فاسد التعليل الموازي لانعدامه، لأن المحكمة الابتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به لكونها لم تحمل نفسها عناء الجواب على مجموعة من النقط القانونية الوجيهة التي تقدم بها الطاعن كوسائل كفيلة لوحدها بالقول وفق ملتمسات العارض و خصوصا الدفوع المتعلقة بخرق مقتضيات المادة 75 من القانون رقم 05-96 المضمنة بمقاله الافتتاحي للدعوى ، فمن حيث عدم علم الطاعن بعملية التفويت و بطلان إجراءات التبليغ للدعوة إلى الجموع العامة موضوع البطلان، و المستمد من خرق مقتضيات المادة 71 من القانون رقم 96-5 و الفصل 39 من ق.م.م، فإن تعليل محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص معيبا و مجانبا للصواب و فيه نوع من التناقض الواضح، خصوصا و أن محكمة الدرجة الأولى تارة تذهب إلى كون المستأنف عليهم قد احترموا مقتضيات المادة 71 من القانون أعلاه و أن هذه الأخيرة تبقى نصا خاصا و جب احترامه دون غيره، علما أن هذا النص الخاص لا يتحدث عن تبليغ الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي وإنما يتحدث عن التبليغ بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل و هو الأمر المنتفي بنازلة الحال، وتارة نجد أنه في نفس التعليل تعتمد محكمة الدرجة الأولى على تبليغ غير مذكور إطلاقا بالمادة 71 أعلاه، و هو التبليغ بواسطة المفوض القضائي الذي يدعون أنه رفض من قبل العارض، و بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن جميع الاستدعاءات الموجهة عبر البريد المضمون ضمنت فيها ملاحظة غير مطلوب حسب ادعاءات المستأنف عليهم ، بخصوص الملاحظة الأولى، أما بخصوص الملاحظة الثانية فإن جميع الاستدعاءات الموجهة للطاعن بواسطة مكتب المفوض القضائي محمد (سم.) عن طريق كاتبه اسماعيل (عب.) كلها ضمن فيها جملة رفض التوصل و التوقيع، و أمام هذه الوضعية غير القانونية تم عقد الجموع العامة من طرف المسير و باقي الشركاء، و بناء على هذه الاستدعاءات الباطلة خلصت هذه الجموع إلى اتخاذ مجموعة من القرارات التي حرر بشأنها محاضر باطلة بنيت عليها تصرفات غير قانونية أضرت ضررا كبيرا بمصالح الطاعن المالية، و أنه لم يحضر هذه الجموع و لا علم له بموضوعها و لم يبلغ بأي استدعاء كان سواء عن طريق البريد المضمون أو عن طريق المفوض القضائي، و أن المادة 71 من ق. رقم 6- تفرض على أنه يجب حضور الشريك أو نائبه في كل جمع عام بعد استدعائه قانونا حتى يتسم الجمع العام بالصحة القانونية و هو المنتفي في الجموع موضوع النازلة، و أن المادة 71 المذكورة قد حددت طرق الاستدعاء بطريقة حصرية تتمثل في البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل و ذلك تحت طائلة البطلان، و قد جاء فيها: " يدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها قبل 15 يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال و توجه الدعوى من طرف المسير ، يمكن إبطال كل جمعية و وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية" ، و أن ما بنى عليه المستأنف عليهم في الجموع العامة بناء على رجوع طي البريد بغير مطلوب يجعل أمر تلك الجموع مشوبا بالبطلان خاصة و أنه لم يتوصل بأي استدعاء ، و رجوع الطي البريدي بملاحظة غير مطلوب يعتبر تبليغا عديم الأثر ما دام أنه ينكر توصله بطي الاستدعاء ، و بالتالي يترتب معه بطلان الجموع العامة، و من جهة ثانية فإن التبليغ عن طريق المفوض القضائي في نازلة الحال هو تبليغ غير قانوني، خاصة و أن المادة 71 من القانون رقم 5.96 حددت طرق الاستدعاء حصرية تتمثل في البريد المضمون مما يجعل التبليغ المستند عليه باطلا بشكل مطلق ، و أنه يستغرب عبارة رفض التوصل خصوصا و أنه لم يحضر عنده أي مفوض قضائي و على اعتبار أن محضر المفوض القضائي من المحاضر الرسمية التي لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور فإنه يعتزم التقدم بشكاية أصلية من أجل الزور و استعماله في مواجهة الفاعلين الأصليين و المشاركين، و على فرض صحة ما ادعاه المستأنف عليهم من كونه رفض التبليغ بواسطة البريد المضمون و من رفض التوصل عن طريق المفوض القضائي، فإنه مع ذلك يبقى الاستدعاء إلى الجموع العامة موضوع النازلة غير قانوني، طالما أن المستأنف عليهم صرحوا أن الطاعن رفض التوصل فكان لزاما عليهم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتبليغ و خصوص الفصل 39 من ق.م.م ، بحيث نجد الفقرة 5 منه تنص على ما يلي: " يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء"، و أن أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 71 من ق. رقم 96-5 المعتمد قانونا في عقد الجموع العامة يجب أن يبتدئ احتسابه من اليوم العاشر الموالي لتاريخ رفض تسلم الاستدعاء، وبالرجوع إلى تواريخ عقد الجموع العامة و الوثائق المدلى بها التي تفيد عبارة أن الطاعن رفض التوصل بالتواريخ المشار إليها فيها فالأصح كان أن يكون كالتالي:

الجمع العام المنعقد بتاريخ 20/11/2023 فهو غير قانوني و الأصح كان يكون بتاريخ 01/12/2023 بدل 20/11/2023 ، ذلك أن أجل عشرة أيام الموالية للرفض تبتدئ من تاريخ 04/11/2023 و تنتهي في 14/11/2023 و باحتساب اجل 15 يوما المنصوص عليها في المادة 71 فتبتدئ من يوم 15/11/2023 و تنتهي في 30/11/20223 فيكون التاريخ الصحيح لعقد الجمع العام كما هو 01/12/2023 .

الجمع العام المنعقد بتاريخ 08/12/2023 غير قانوني كذلك لأن الاحتساب الصحيح للمدة وفق ما سطر أعلاه يكون التاريخ الصحيح لعقد الجمع العام هو 19/12/2023 لأن تاريخ الرفض هو 21/11/2023 ، و باحتساب اجل 10 أيام فتبتدئ في يوم 22/11/2023 و تنتهي بتاريخ 02/12/2023 ، و باحتساب اجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 71 فتبتدئ من يوم 03/12/2023 و تنتهي في 18/12/2023 ،و يكون التاريخ الصحيح لعقد الجمع العام هو 19/12/2023 بدل 08/12/2023 .

الجمع العام المنعقد بتاريخ 15/01/2024 فإن التاريخ الذي يجب أن ينعقد فيه هذا الجمع العام هو 21/01/2024 لأن أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ الرفض تبتدئ من التاريخ الموالي للرفض و يحتسب ابتداء من 26/12/2023 و تنتهي في 04/01/2024 ،و باحتساب اجل التبليغ المنصوص عليه في المادة 71 أي 15 يوما تبتدئ من 05/01/2024 وتنتهي في 20/01/2024 فيكون التاريخ الصحيح لعقد الجمع العام هو 21/01/2024 بدل 15/01/2024

فيكون المستأنف عليهم لم يحترموا الأجل القانوني للاستدعاء إلى عقد الجموع العامة و لم تنعقد بالتواريخ التي كان يلزم انعقادها فيها ، و بالتالي فهي منعقدة بطريقة غير قانونية و تكون بذلك باطلة على هذا الأساس، و بخصوص بطلان قرارات الجموع العامة الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني المستمد من خرق مقتضيات المادة 74 من القانون رقم 96-5 التي تنص المادة 74 على ما يلي: " تتخذ القرارات في الجمعيات العامة أو عند الاستشارة الكتابية من طرف شريك أو اكثر يمثلون أزيد من نصف الأنصبة في الشركة عند عدم توفر الأغلبية المذكورة، وما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، يستدعى الشركاء أو يستشارون مرة ثانية حسب الأحوال و تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات المعبر عنها مهما كان عدد المصوتين" ، و بالرجوع إلى عدد الجموع العامة موضوع دعوى البطلان فهي ثلاثة جموع عامة استثنائية و ليست إثنان كما هو مضمن بالمادة 74 أعلاه، أي أنه بتطبيق سليم لهذا الفصل فإن الجمع العام الاستثنائي الأول انعقد بتاريخ 20/11/2023 و تم اتخاذ قرار بانعقاد جمع عام ثاني متضمن لنفس جدول الأعمال ، بعد ذلك تم عقد جمع عام استثنائي ثاني بتاريخ 08/12/2023 دون تطبيق سليم لمسطرة التبليغ ، تضمن فيه قرار تفويت العقار ذي الرسم العقاري عدد 7971/85 لفائدة الحسين (ن.)، و تفويض لأحد الشركاء قصد إمضاء عقد التفويت، و طريقة أداء الثمن ، و إجراء خبرة حسابية من طرف السيد سعيد (د.) لتحديد الحساب الجاري للشريك الحسين (ن.)، و إجراء خبرة عقارية من طرف الخبيرة سهام (بو.)، فاتخذ الجمع العام قرارا باستدعاء الشركاء لجمع عام مستقبلا بعد قيام الخبيرين بالمهمة المسندة إليهما و الاحتفاظ بنفس جدول الأعمال، بعد ذلك تم عقد جمع عام استثنائي ثالث بتاريخ 15/01/2024 تقرر فيه ما هو مضمن فيه بدون حضور الطاعن و بدون استدعائه بطريقة قانونية، و أن النصاب القانوني المذكور بالمادة 74 يتحدث فقط عن جمع عام أول تتخذ فيه القرارات من طرف شركاء يمثلون أزيد من نصف الأنصبة في الشركة، و عند عدم توفر الأغلبية المذكورة فإنه يتم عقد جمع عام ثاني بعد استدعاء الشركاء و تتخذ القرارات فيه بأغلبية الأصوات المعبر عنها مهما كان عدد المصوتين، لكن النص أعلاه لم يتحدث عن عقد جمع عام ثالث و لم يتحدث عن النصاب القانوني الواجب توفره حتى يكون قرار الجمع العام صحيحا و ملزما لكل الشركاء، و أن القرارات المتخذة في الجمع العام الثالث بتاريخ 15/01/2024 تعتبر باطلة لعدم توفرها على النصاب القانوني المطلوب، ذلك أنه كان الأصح اعتبار الجمع العام الثالث جمعا عاما أولا، و إذا مالم يتم استكمال النصاب القانوني آنذاك كان لزاما عقد جمع عام ثاني (رابعا) و إذاك كان تطبيق المادة 74 سليما بخصوص القرارات الجموع العامة و النصاب القانوني الواجب توفره بها، و بذلك تكون القرارات الصادرة عن الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 15/01/2024 باطلة و هي و العدم سواء لعدم احترامها مقتضيات الفصل 74 من ق.رقم-96-05 ، و بخصوص بطلان قرارات الجموع العامة المستمد من خرق مقتضيات المادة 75 من ق رقم 96-5 ،حيث إنه من بين قرارات الجموع العامة و هو إبرام عقد بيع للعقار ذي الرسم العقاري عدد 7971/85 الذي هو عبارة عن وعاء عقاري لمحطة للوقود الحديثة التشييد PETROM و هي تشتمل بالإضافة إلى تجهيزات محطة الوقود على بناية ذات طابق ارضي و طابقين علويين قيمته بحسب ثمن البيع المذكور بعقد البيع 12.546.206,50 درهم و هو يعتبر من الأموال العينية الخاصة بشركة (س. ا. س.) الذي يعتبر الطاعن شريكا بها، و بالتالي فالعقار أعلاه يدخل ضمن أصول الشركة أعلاه بل قيمته تتجاوز 50% من أصول هذه الشركة ، بالإضافة إلى باقي القرارات الأخرى منها تفويض إمضاء عقد التفويت للشريكين، احمد (بط.) و محند (سع.) و طريقة أداء ثمن البيع ، و كلها قرارات غير عادية تستلزم نصابا قانونيا مضاعفا طبقا لمقتضيات المادة 75 التي تنص على أنه " لا يمكن للشركاء تغيير جنسية الشركة يتم كل تعديل للنظام الأساسي بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة، و كل شرط يستلزم توفر أغلبية أكبر عددا يعتبر كأن لم يكن، غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال للأغلبية أن تلزم أحد الشركاء في الزيادة في أعبائه ، غير أنه استثناء من أحكام الفقرة السابقة فإن قرار رفع رأس المال بإدماج الأرباح أو الاحتياطي يتخذ من طرف الشركاء الممثلين لنصف الأنصبة على الأقل، تشترط نفس الأغلبية المقررة لتعديل النظام الأساسي لطلب تفويت أكثر من 50% من أصول الشركة خلال مدة اثني عشر شهرا بناء على تقرير يعده المسير، يجب أن يرفق طلب التفويت بتقرير يعده المسير، يبين أسباب التفويت أو التفويتات و أثارها على نشاط الشركة و يحدد كيفيات التفويت و الأصول المراد تفويتها و طبيعتها و ثمن التفويت و طرق احتسابه و قيمة الأصول المحاسبية و أهميتها بالنسبة لأصول الشركة، علاوة على ذلك عندما يتعلق الأمر بتفويت أصول عقارية فإن تقرير المسير يجب أن يتضمن تقييما لها يعده أحد الأغيار المستقلين و المؤهلين، يجب أن يشمل التقرير المذكور نسبة أصول الشركة التي كانت موضوع عمليات التفويت المنجزة خلال مدة الاثني عشر شهرا السالفة الذكر و كذا عمليات التفويت موضوع الطلب..."، و أن القرار بتفويت العقار أعلاه و الصادر عن الجموع العامة المنعقدة بالتواريخ أعلاه بالإضافة إلى باقي القرارات المتخذة هي قرارات باطلة لعدم احترامها المقتضيات المادة 75 المذكورة أعلاه، خاصة عدم إحترام النصاب القانوني المبين وفق المادة أعلاه من جهة أولى، و من جهة ثانية عدم وجود أي تقرير مرفق أو طلب لتفويت مقدم من قبل المسير القانوني، هذا الأخير الذي استأثر العقار لنفسه و فوته لنفسه، خصوصا و أن قيمة العقار تتجاوز 50% من أصول الشركة، و بخصوص بطلان قرار الجموع العامة المستمد من خرق مقتضيات المادة 64 من القانون رقم 96-5 و كذا المادة 56 من القانون رقم 95-17، و التي أوجبت عرض كل اتفاق بين الشركة و أحد مسيريها على الجمعية العامة بواسطة تقرير و تبت الجمعية العامة في هذا التقرير، و هو الأمر المنتفي في نازلة الحال و لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار قرارات الجموع العامة المتخذة لفائدة مسير الشركة الحسين (ن.) صحيحة ، فالقرارات المتخذة من باقي الشركاء و خصوصا بيع العقار المملوك للشركة و الذي يعتبر جزءا مهما من أصول الشركة للمسير الحسين (ن.) مقابل ثمن مؤدى بواسطة المقاصة مشكوك في صحتها ، يجب أن تكون بإجماع الشركاء أو بموافقة الشركاء الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة، و أن مجموع أسهم باقي الشركاء المستأنف عليهم لا يتجاوز 70% ، و التمس الحكم إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد بإبطال الجموع العامة المنعقدة بتاريخ 08/12/2023 و 20/11/2023 15/01/2024 ، و بالتبعية الحكم ببطلان الأعمال و التصرفات الناتجة عنها بما في ذلك عقد البيع الكلي للعقار الخاضع لنظام الملكية المشتركة المنجز بتاريخ 16/01/2024 للعقار المسمى محطة الوقود موضوع الرسم العقاري عدد 85/7971 مساحته 34 آر و 3 سنتيار، و الكائن بنفوذ المحافظة العقارية بمديونة، مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمديونة بالتشطيب عليه مع إرجاع الحال إلى ما كان عليه، و احتياطيا الأمر بإجراء أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى و البت في الصائر طبقا للقانون، و أرفق مقاله بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بجلسة 06/02/2025 أدلى المستأنف عليهم الأول و الثاني و الثالث بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطعن لم يبين بخصوص السبب فساد التعليل المتمثل في خرق الفصل 50 من ق.م.م، و بخصوص السبب الثاني فإن الطاعن كان على علم بعملية التفويت و وافق عليها لأنه قام شخصيا بالتوقيع على ثلاث عقود رسمية تهم تفويت العقار من طرف شركة (س. ا. س.) للحسين (ن.)، و انه و طبقا للفصل 37 من ق.م.م فإنه يتم التبليغ إما بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو بواسطة مفوض قضائي أو عن طريق البريد المضمون، و انه تم تبليغ الطاعن للجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 20/11/2023 بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 07/11/2023 ، كما تم استدعاؤه بالربيد المضمون بتاريخ 03/11/2023، و تم اتخاذ قرار باستدعاء الشركاء لجمع عام ثاني يتضمن نفس جدول الأعمال، و بالنسبة للجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 08/12/2023 فقد تم استدعاء الطاعن بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 23/11/2023 و بالبريد المضمون بتاريخ 21/11/2023 ، و بخصوص الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 05/01/2024 فقد تم تبليغه بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 25/12/2023 و بالبريد المضمون بتاريخ 27/12/2023 ، و نظرا لغياب الطاعن فقد تم اتخاذ القرارات المضمنة في هذه محاضر هذه الجموع، و بخصوص السبب المتعلق ببطلان القرارات المتخذة لعدم اكتمال النصاب القانوني المحدد في المادة 74 من القانون رقم 5.96 ، فإن هذه الجموع انعقدت بصفة قانونية ، و أن المادتين 71 و 74 من نفس القانون لم ترتبا أي جزاء بخصوص عقد جمع عام استثنائي ثالث، و أن العقد التوثيقي المنصب على الملك موضوع الرسم العقاري عدد 7977/85 تم بصفة قانونية و مستقل بذاته و لا يمكن إبطاله حتى لو تم إبطال محاضر الشركة، و أن تعليل الحكم المستأنف جاء سليما، و التمسوا رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

و بجلسة 27/02/2025 أدلى الأستاذ عبد الفتاح (ض.) عن الحسين (ن.) بمذكرة جوابية أكد فيها نفس الدفوعات المضمنة بالمذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بجلسة 06/02/2025.

وحيث أدرج الملف بجلسة 03/04/2025 حضرها نواب الأطراف ، و الفي بالملف مذكرة بإسناد النظر لدفاع المستأنف عليها شركة (أ. س. س.) أوضح فيها أنه لا علاقة لموكلته بالنزاع و بالجموع العامة المطلوب إبطالها، و اسند النظر للمحكمة للبت في الطلب وفقا للقانون، و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 10/04/2025 .

محكمة الإستئناف

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب أعلاه.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الحكم جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم و أنه خرق الفصلين 39 و 50 من ق.م.م و المادة 71 من القانون رقم 5.96 و جاء فاسد التعليل الموازي لإنعدامه بدعوى أن الطاعن لم يحضر الجموع العامة و لا علم له بموضوعها و لم يبلغ بأي استدعاء سواء عن طريق البريد المضمون أو عن طريق المفوض القضائي، و أن المادة 71 المذكورة قد حددت طرق الاستدعاء بطريقة حصرية تتمثل في البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل و ذلك تحت طائلة البطلان، فإنه و إن كانت المادة 71 من القانون رقم 5.96 تنص على أنه "... يدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال، وتوجه الدعوة من طرف المسير وإلا فمن طرف مراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا..." ، فإن ذلك لا يعني أن استدعاء الشركاء لحضور الجموع العامة للشركة يلزم أن يتم بواسطة البريد المضمون فقط، بل إن التبليغ الذي يتم بواسطة المفوض القضائي يعتبر تبليغا قانونا، و أن الثابت من وثائق الملف أنه تم استدعاء الطاعن للجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 20/11/2023 بواسطة البريد المضمون بتاريخ 07/11/2023 الذي أرجع بملاحظة غير مطلوب ، كما تم تبليغه بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 07/11/2023 و رفض التوصل، و أنه تم استدعاؤه بواسطة البريد المضمون بتاريخ 21/11/2023 للجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 08/12/2023 و أرجع بملاحظة غير مطلوب ، كما تم استدعاؤه بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 23/11/2023 و رفض التوصل، و بخصوص الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 05/01/2024 فقد تم تبليغه بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 25/12/2023 رفض التوصل و بالبريد المضمون بتاريخ 27/12/2023 الذي ارجع بملاحظة غير مطلوب، و بخلاف ما نعاه الطاعن فإن تأويل "ملاحظة غير مطلوب" التي حملها الظرف البريدي الموجه بالبريد المضمون يعود لمحكمة الموضوع التي تستقل باستنتاج التوصل من عدمه حسب الحالات و ظروف القضية ( قرار عدد 74/4 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 28/02/2023 ملف عقاري عدد 2229/7/4/2021)، و بالتالي فإن رجوع استدعاء المستأنف بواسطة البريد المضمون بملاحظة " غير مطلوب" يعتبر توصلا قانونيا و منتجا لآثاره في نازلة الحال، فضلا على أنه لا مجال لتمسك المستأنف بأجل الرفض المحدد في 10 أيام طبقا للفصل 39 من ق.m.م على اعتبار أن العبرة في تبليغ استدعاء الحضور للجمعيات العامة هي احترام أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 71 من القانتون رقم 5.96 ، و يتعين بالتالي رد هذا السبب.

و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن بطلان قرارات الجموع العامة الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني المستمد من خرق مقتضيات المادة 74 من القانون رقم 96-5 ، فإنه و إن كانت المادة 74 من القانون رقم 5.96 تنص على أنه " تتخذ القرارات في الجمعيات العامة أو عند الاستشارة الكتابية من طرف شريك أو أكثر يمثلون أزيد من نصف الأنصبة في الشركة ، عند عدم توفر الأغلبية المذكورة، وما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، يستدعى الشركاء أو يستشارون مرة ثانية حسب الأحوال؛ وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات المعبر عنها مهما كان عدد المصوتين"، و هو ما تنص عليه المادة 8 من النظام الأساسي للشركة، و أن الثابت من محاضر الجموع العامة موضوع النزاع أن الشركة المدعى فيها تتكون من 1000 حصة يملك فيها المستأنف 300 حصة، فيما يملك باقي الشركاء 700 حصة، و طالما أن جميع القرارات اتخذت من باقي الشركاء الذين يملكون 70% من رأسمال الشركة أي أكثر من النصف فإنها تكون قد احترمت مقتضيات المادة 74 أعلاه و لا داعي لإستشارتهم مرة ثانية ما دام أن الأغلبية متوفرة و يتعين بالتالي رد هذا السبب.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من بطلان قرارات الجموع العامة لخرق مقتضيات المادة 75 من ق رقم 96-5 ،بدعوى أنه من بين قرارات الجموع العامة و هو إبرام عقد بيع للعقار ذي الرسم العقاري عدد 7971/85، فإن هذه المادة تتعلق بتغيير جنسية الشركة و تعديل النظام الأساسي للشركة ، و لا يدخل من بينها قرار تفويت عقار الشركة في إطار عملية المقاصة مع الحساب الجاري الدائن لأحد الشركاء في الشركة و يتعين رد هذا السبب.

و حيث إنه بخصوص المستمد من بطلان قرار الجموع العامة لخرق مقتضيات المادتين 64 من القانون رقم 96-5 و 56 من القانون رقم 95-17 و التي تلزم عرض كل اتفاق بين الشركة و أحد مسيريها على الجمعية العامة بواسطة تقرير و تبت الجمعية العامة في هذا التقرير، فإنه و إن كانت الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون رقم 17/95 تنص على أنه " يقدم المسير أو مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا، إلى الجمعية العامة أو يضيفون إلى الوثائق المقدمة للشركة في حالة استشارة كتابية تقريرا بشأن الاتفاقات الحاصلة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بين الشركة وأحد المسيرين أو الشركاء. وتبت الجمعية العامة في هذا التقرير؛ ولا يمكن أن يشترك المسير أو الشريك المعني في التصويت؛ ولا تؤخذ أنصبته بعين الاعتبار عند احتساب النصاب والأغلبية"، فإن المادة 65 من نفس القانون تنص على أنه " لا تطبق أحكام المادة 64 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة بشروط عادية" ، و طالما أن عملية تفويت العقار المذكور أعلاه تمت بمقابل في إطار عملية المقاصة بين المبالغ المستحقة للمستأنف عليه في ذمة الشركة و بناء على تقرير خبرة عقارية فإنها تعتبر عملية مبرمة بشروط عادية، فضلا على أن عدم حضور المستأنف كشريك في الجموع العامة رغم استدعائه قانونا يمنعه من المطالبة بإبطال محاضر هذه الجموع و بالتالي القرارات المترتبة عنها و يتعين بالتالي رد هذا السبب.

و حيث إنه و ترتيبا على ذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés