Appel – Recevabilité – La mention de la qualité de représentant légal d’une société à côté du nom de l’appelant personne physique n’entache pas la recevabilité du recours (Cass. com. 2011)

Réf : 52225

Identification

Réf

52225

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

501

Date de décision

07/04/2011

N° de dossier

2010/2/3/1329

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il aurait été interjeté par une société non partie à l'instance, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'acte d'appel a bien été formé par la personne physique, partie en première instance, et que la mention de sa qualité de représentant légal de cette société n'a été ajoutée qu'à titre d'information pour son identification.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/12/10 في الملف 07/4761 تحت رقم 2009/5989 ادعاء المطلوب في النقض السيد محمد (ب.) أنه توصل بتاريخ 06/6/15 بإنذار من الطاعن امحمد (ص. ع.) يشعره بعمارة ذمته بواجبات كراء 34 شهرا من 03/9/1 الى متم يونيو 06 حسب مبلغ 4000,00 درهم وأنه قام باحداث تغييرات على المحل دون إذنه طالبا منه أداء مبلغ 132.000,00 درهم داخل اجل 15 يوما ، وتقدم بدعوى الصلح انتهت بصدور مقرر بعدم نجاحه لأجله يتقدم بدعواه الحالية للمطالبة ببطلان الإنذار، والحكم احتياطيا باجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ ، وبعد جواب المدعى عليه مدليا بمقال مضاد يرمي الى الحكم بالمصادقة على الانذار والحكم على المكتري بأداء الكراء وبالإفراغ، أصدرت المحكمة حكما برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار بالأداء والحكم بإفراغ المكري ، وبعد استئنافه اصليا عن طريق المكتري وفرعيا من طرف المكري قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف الفرعي وبالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إبطال الإنذار وفيما قضى به من مصادقة عليه ومن إفراغ والحكم من جديد بإبطال الإنذار ورفض طلب الإفراغ وتأييده في الباقي وذلك بقرارها المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرّار في وسائله مجتمعة بخرق الفصول 1 و 142 و 345 من ق م م انعدام التعليل بدعوى أن العلاقة الكرائية قائمة بين الطاعن ومحمد (ب.) بصفة شخصية وان الانذار بالافراغ وجه لهذا الأخير كما أن الحكم الابتدائي صدر ضده بنفس الصفة إلا أن المقال الاستئنافي قدم من طرف (ش. ب.) في شخص ممثلها القانوني والحال أنها لم تكن طرفا في المرحلة الابتدائية او طرفا في الحكم المستأنف وان الطاعن أثار استئنافيا الدفع بعدم قبول الاستئناف

لكن حيث ان عدم جواب المحكمة على الدفع بما تناولته الوسيلة غير مؤثر مادام الثابت من وثائق الملف المعروضة عليها خاصة المقال الاستئنافي الأصلي أنه لم يقدم من طرف (ش. ب.)، بل قدم من طرف محمد (ب.) شخصيا وأن الإشارة الى صفته الممثل القانوني لـ(ش. ب.) إنما ورد على سبيل التعريف بهويته الأمر الذي يجعل ما استدل به في الوسائل جميعها غير جدير بالاعتبار./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile