Appel incident : irrecevabilité de l’appel incident pour la partie ayant totalement succombé en première instance (Cass. com. 2023)

Réf : 35433

Identification

Réf

35433

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

26

Date de décision

12/01/2023

N° de dossier

2021/2/3/684

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

La partie ayant totalement succombé en première instance, par une condamnation au paiement de dommages-intérêts et à une obligation de faire, n’est pas recevable à former un appel incident. Cette voie de recours étant réservée à celui qui n’a que partiellement succombé ou à l’intimé sur appel principal, il lui appartenait d’interjeter un appel principal.

En conséquence, la cour d’appel qui déclare à bon droit un tel appel irrecevable n’a pas à statuer sur les moyens de fond soulevés. Il s’ensuit que les moyens du pourvoi en cassation critiquant l’arrêt d’appel sur le fond du litige sont inopérants, la Cour suprême ne pouvant contrôler des motifs sur lesquels la juridiction d’appel n’a pas eu à se prononcer.

Résumé en arabe

يشترط لقبول الاستئناف الفرعي أن يكون الطاعن قد تضرر من الحكم الابتدائي في جزء من طلباته فقط.

وعليه، فإن الطرف المحكوم عليه بأداء دين أو تنفيذ التزام كامل يعد خاسراً للدعوى بكاملها، مما يجعله متضرراً كلياً من الحكم. وتبعاً لذلك، يمتنع عليه سلوك مسطرة الاستئناف الفرعي، ولا يبقى أمامه إلا حق الطعن بالاستئناف الأصلي.

Texte intégral

قرار عدد 26
مؤرخ في 12 يناير 2023
ملف تجاري عدد 2021/2/3/684

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.ت، ق.2)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021.04.05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (أ.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2489 الصادر بتاريخ 2019.05.23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2019.8232.1506.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه اكترى من الطالبة المحل التجاري الكائن ب ( … ) الدار البيضاء، بسومة شهرية قدرها 2500.00 درهم، وأنها تسلمت منه مبلغ 20000.00 درهم كضمانة، وبعد أن حصل على رخصة استغلال المحل في إصلاح السيارات والمطالة امتنعت المدعى عليها من تمكينه من استغلال المحل المذكور رغم أنها سبق وأن منحته موافقة كتابية من أجل استغلال المحل المذكور في إصلاح السيارات، ونظرا لكونه لازال محروما من استغلال المحل المدعى فيه، وتكبد خسائر مادية تجاوزت المليون درهم، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا عن الأضرار اللاحقة به من جراء حرمانه من استغلال المحل المكرى له، مع تعويض مسبق قدره 4000.00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق وبتمكينه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليها وصدور حكم قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وإجراء خبرة حسابية انتهت إلى تحديد المبلغ المستحق للمدعي في مبلغ 127500,00 درهم، قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليها للمدعي تعويضا عن حرمانه من استغلال

المحل المدعى فيه عن المدة من مارس 2011 إلى 2015.9.21 قدره 280000.00 درهم وبتمكينه من المحل موضوع الدعوى تحت طائل غرامة تهديدية بحكم استأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا، وبقبول الاستئناف الأصلي شكلا، وتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 55 من ق.م.م، بدعوى أنها أثارت بأنها لم تمنع المطلوب من استغلال المحل المدعى فيه، وأن هذا الأخير يتحوز المحل دون أن يؤدي لها الواجبات الكرائية، كما تمسكت بأن المطلوب لازال يحتفظ بالمحل مغلقا، وأن واقعة المنع والحرمان من استغلاله غير ثابتة، وأنها هي المتضررة وكان حريا بالمحكمة إجراء بحث للتأكد مما ذكر، وأنه بمقاضاة المطلوب لها عن طريق القضاء الزجري يكون قد اختار الاحتكام إليه، وبالتالي لا حق له في اللجوء إلى المحكمة التجارية، كما أن الخبرة المعتمدة في احتساب التعويض المحكوم عليه لم تحترم الشكليات المطلوبة ولم تستدع لها ولم تستند على وثائق وحجج مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، وردا على ما جاء في الوسيلة فإنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنة استأنفت فرعيا الحكم الابتدائي، وأن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئنافها الفرعي بعلة: أن الحكم المستأنف قضى عليها بالأداء، مما تكون معه قد تضررت كليا من الحكم المذكور وكان عليها أن تتقدم باستئناف أصلي وليس فرعيا … « ، مما يتضح معه أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش أسباب استئنافها حتى ينعى على قرارها ما جاء في الوسيلة، التي تبقى بدون أثر.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة، والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، محمد طيبي وزاني ونور الدين السيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile