Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)

Réf : 35424

Identification

Réf

35424

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

529

Date de décision

25/10/2023

N° de dossier

2023/1/3/1077

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 154 - 155 - 201 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

  • Il n’appartient pas à la juridiction d’appeler en cause d’office un tiers à l’instance. L’intervention, qu’elle soit volontaire de la part du tiers ou forcée à la demande d’une partie, constitue une prérogative qui échappe au pouvoir du juge et appartient exclusivement aux parties.
  • La mise en vente de produits contrefaits par un commerçant suffit à caractériser l’infraction, sa qualité de professionnel faisant peser sur lui une présomption de connaissance du caractère illicite de la marchandise. Cette présomption, renforcée par des indices tels que le prix ou la qualité des produits, neutralise tout moyen fondé sur la bonne foi (Loi n° 17-97, art. 201).

Texte intégral

قرار عدد 529
مؤرخ في 2023.10.25
ملف تجاري عدد 2023/1/3/1077

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.ت، ق.1)؛
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة مشهورة على الصعيد الدولي والوطني بتخصصها في صناعة وترويج وتسويق السيارات والآليات الصناعية من قبيل قطع غيار السيارات ذات التقنية والجودة العالية، وأنها تروج منتجاتها هاته تحت لواء علامات عدة مشهورة على الصعيد الدولي والوطني، مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، وتعتبر المملكة المغربية من الدول المنضوية تحت لوائها، ومن أهم هذه العلامات التجارية علامة (MB) المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 1974.12.14 تحت عدد 414857 وعلامة (M-B) المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 1966.9.21 تحت عدد 321168، وكذا شعارها المشهور المودع والمسجل لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 1974.12.14 تحت عدد 414856، وأنها تحمي جميع منتجاتها الواردة في اتفاقية نيس الدولية، وبلغ إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها، تحمل علامات مقلدة لعلاماتها التجارية، وهذه المنتجات يستعملها ويسوقها ويروج لها المحل التجاري المسمى (س) أجزاء السيارات الكائن ب ( .. ) المحمدية، وهذا الفعل يدخل في خانة التقليد الأمر الذي يخلق لبسا في ذهن المستهلكين، وبتاريخ 2016.1.28 استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بإجراء وصف مفصل للبضاعة، وتنفيذا للأمر المذكور انتقل المفوض
القضائي (٥٠.م) بتاريخ 2016.2.11 للمحل التجاري المسمى (س) أجزاء السيارات وهناك عاين تواجد بضاعة تحمل علامة (MB)، والتي تصل كميتها إلى 15 عينة، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بالكف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد يحمل العلامة المملوكة لها، وبالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامتها التجارية (M-B) تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها بشكل مزيف وفق ما ورد في محضر الحجز المؤرخ في 2016.2.11 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه، وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة العربية على نفقة المدعى عليها، والحكم عليها بتعويض قدره 50.000 درهم. وبعد الجواب صدر الحكم بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها. وبتوقفها عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامات مقلدة لعلامة المدعية (MB)، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامة المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة بين يدي المدعى عليها والمسطرة بياناتها في محضر الحجز المؤرخ في 2016.2.11، وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليها، وبأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره 50000 درهم، وبنشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليها، ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 359 من ق.م.م، وخرق المواد 154 و155 و207 من القانون رقم 17.97 وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الفقرة السادسة من المادة 225 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تنص على أن « كل من استورد أو استعمل على نطاق تجاري عن قصد التسميات المستخدمة أو التعبئة والتغليف الذي وضعت عليه دون ترخيص علامة تجارية مماثلة لعلامة صناعية أو تجارية مسجلة، أو التي لا يمكن أن تتميز عنها وموجهة للاستخدام التجاري على سلع أو خدمات مطابقة للسلع أو الخدمات التي بسببها تم تسجيل تلك العلامة الصناعية أو التجارية ». وبالرجوع إلى وثائق الملف ووقائع النازلة سيتضح أن ما ورد في تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من كون المشرع عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 17.97، وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية محمية ومملوكة للغير

بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق، فإن عرض الطاعنة حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات عبارة عن عينات تحمل علامة (MB) علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف ». في حين أنه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 2016.2.11 سيتضح أن المفوض انتقل إلى المحل التجاري المسمى (س) أجزاء السيارات وعاين وجود بضاعة تحمل علامة (MB) والتي تصل عيناتها إلى 15 عينة، لكنه لم يذكر ولم يصف وجه التزييف ودفعت الطالبة خلال مراحل الدعوى بأن وجود البضاعة المذكورة لم يكن عن قصد وسوء نية، وأنها اشترت البضاعة المذكورة من (ش.ب) (B Palace) بتاريخ 2015.7.14، كما يتضح من خلال الفاتورة عدد EA0150217، ومحكمة أول درجة وكذا محكمة الاستئناف لم يقوما بإدخال الشركة التي اقتنت منها الطاعنة المنتوج لتتيقن من صحة المنتوج من عدمه باستعمال وسائل التحقيق المكفولة قانونا بما في ذلك الخبرة والأبحاث. كما أدلت الطالبة بما يثبت كونها مشترية فقط للبضاعة من (ش.ب)، وأن القصد المشار إليه في الفقرة السادسة من قانون 17.97 غير متوفر في عناصر النازلة، وبالتالي تكون محكمة الدرجة الثانية قد خرقت القانون المشار إليها أعلاه. كما أن المحكمة مصدرة القرار خرقت المادة 207 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية في الفقرة الثانية منها الناصة على أنه إذ ارتكبت الأفعال بعد التقييدات أو التسجيلات المذكورة، جاز لمرتكبيها الدفع بحسن نيتهم أن أدلوا بما يثبت ذلك. ورغم أن الطالبة تمسكت بكونها مجرد مشترية للبضاعة موضوع المحضر الوصفي، فإن محكمة الاستئناف التجارية غضت الطرف عن مبدأ حسن النية المشار إليه في المادة 207 من قانون 17.97، ذلك أن طالبة النقض أدلت بها يثبت أنها اقتنت البضاعة بطريقة مشروعة مما تكون معه قد خرقت القانون. وأضافت الطاعنة أن القرار المطعون فيه جاء فيه أن « تمسك الطاعنة بوجود حسن النية غير مطابق للواقع لكونها تاجرة محترفة في مجال بيع قطع غيار السيارات ويسهل عليها التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها والمنتج المزيف، سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلع أو من خلال الجودة وهي كلها أمور وأسباب كانت متوفرة لديه وتجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة، ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون 17.97″، في حين أنه حسب المادة المذكورة وما ورد في الفقرة الثانية منها أن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع للمنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها. والطاعنة أثبتت أنها مشترية حسنة النية للبضاعة المذكورة كما هو ثابت من الفاتورة
المدلى بها، مما يكون التعليل الوارد في القرار المطعون فيه لا يستقيم مع الواقع والقانون، وجاء فاسدا بمثابة المنعدم مما يستوجب نقضه.
لكن حيث عللت المحكمة قرارها بأنه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 17.97، وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق، فإن عرض الطاعنة حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات عبارة عن عينات تحمل علامة (MB)، علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف علما أن المادة 201 من قانون 17.97 تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة. وإن تمسك الطاعنة بوجود حسن النية غير مطابق للواقع لكونها تاجرة محترفة في مجال بيع قطع غيار السيارات ويسهل عليها التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها والمنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أو من خلال الجودة هي كلها أمور وأسباب كانت متوفرة لديه وتجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون 17.97 التي تعفي التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف في حال ثبت جهله بكون البضاعة المعروضة للبيع مزيفة). التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة أن البضاعة مزيفة وأن مجرد عرضها للبيع موجب للمسؤولية. وأبرزت فيه كذلك أن الطاعنة كانت عالمة بذلك، مستبعدة تمسكها بكونها لم تكن عالمة وأنها حسنة النية مؤسسة ذلك على مجموعة من القرائن تتمثل في كون الطاعنة تاجرة محترفة وأن الثمن الذي تباع به البضاعة المحجوزة أقل بكثير من ثمن البضاعة الأصلية، ومن مصدر اقتناء البضاعة وجودتها، وتعليل المحكمة أعلاه فيه رد على تمسك الطاعنة بحسن نيتها والنعي على المحكمة بإغفال ذلك وغض الطرف عنه خلاف الواقع. كما أنه ليس من واجب المحكمة إدخال أي طرف في الدعوى ما دام التدخل فيها منظم قانونا وحق للأطراف فقط، إذ يكون إما تدخلا اختياريا بمحض إرادة المتدخل، أو إدخالا من طرف الخصم وليس المحكمة. كما أن تعليل المحكمة أعلاه جاء سليما وكافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة محمد الصغير مقررا، ومحمد رمزي ومحمد کرام ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام الخضر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile