Annulation d’une élection : Le juge n’est pas lié par l’absence d’un arrêté du gouverneur constatant la démission d’un conseiller inéligible (Cass. adm. 2002)

Réf : 17869

Résumé en français

Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif.

Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juridiction affirme que la prérogative administrative ne prime pas sur le pouvoir du juge qui est, à plus forte raison, fondé à constater directement l’illégalité et son incidence déterminante sur le résultat.

Texte intégral

القرار رقم 912، الصادر بتاريخ 21/11/2002، في الملف الإداري رقم 2028/2/2002

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن السيد بنشريف راضي استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 24/1/02 في الملف عدد 531/01 وان الاستئناف جاء  داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا .

في الجوهر :

حيث إن الحكم المستأنف أعلاه قضى بعدم قبول طلب المدعي المستأنف أعلاه الذي يرمي إلى إلغاء العملية الانتخابية التي تمت بتاريخ 28/9/2001 لانتخاب رئيس المجلس القروي لاحد الغوالم دائرة الرماني وأسفر عن فوز منافسه وأسس طعنه على أن الانتخابات المذكورة شارك فيها شخص هو السيد الخاتيري أحمد وهو فاقد للأهلية الانتخابية نتيجة صدور حكم جنحي ابتدائي عليه من اجل جريمة إصدار شيك دون رصيد بثمانية أشهر حبسا نافذا مع غرامة نافذة مبلغها عشرة آلاف درهم وتأيد هذا الحكم استئنافيا مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى أربعة أشهر حبسا نافذا حسب قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7/7/2000 في الملف رقم 5310/2000 وحسب شهادة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة فانه لم يقع الطعن بالنقض في القرار المذكور إلى غاية انتهاء  الأجل القانوني وان المحكمة الإدارية رفضت إبطال الانتخاب المذكور بعلة أن الملف خال مما يفيد صدور قرار عن عامل الإقليم بمعاينة استقالة العضو المطعون في تصويته نتيجة ما طرأ على أهلية الانتخابية كما أشير إليه .

وحيث يتمسك المستأنف بان عامل إقليم الخميسات اصدر قرارا باستقالة السيد احمد الخاتيري نتيجة العقوبة الزجرية الصادرة ضده وهو القرار رقم 1-2 بتاريخ 21/3/2002 ويدلي بصورة منه مصادق على مطابقتها للأصل وان الحكم المستأنف ناقص التعليل ومخالفا لمقتضيات المادة 212 من مدونة الانتخابات .

وحيث إن عقوبة الحبس لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر نافذة باستثناء الجنح غير العمدية وغير المصحوبة بجنحة الفرار يترتب عليه فقد الأهلية الانتخابية حسب الفقرة -د- من المادة 5 من مدونة الانتخابات والمطعون في تصويته السيد احمد الخاتيري صدرت عليه عقوبة نافذة مدتها أربعة اشهر من اجل جريمة إصدار شيك دون رصيد وحسب محضر العملية الانتخابية المطعون فيها فان الفوز فيها كان بفارق صوت واحد حسب المحضر المحرر في 28/9/2001.

وحيث انه إذا كانت المادة 212 من مدونة الانتخابات قد خولت عامل الإقليم صلاحية اتخاذ قرار بمعاينة استقالة كل عضو في مجلس جماعي طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا فان هذه الصلاحية تكون متوفرة من باب أولى للمحكمة سيما أن الثابت من الوثائق أن عامل الإقليم المختص قد اصدر قراره بمعاينة الاستقالة كما أشير إليه أعلاه .

وحيث إن الانتخاب المطعون فيه شابه خرق قانوني يتمثل في تصويت شخص عديم الأهلية القانونية بمقتضى الفقرة – د- من المادة 5 من مدونة الانتخابات ونتج عن ذلك تأثير على النتيجة فلم يكن الحكم المستأنف على صواب عندما قضى برفض الطعن في الانتخاب المذكور.

و

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإبطال العملية الانتخابية التي تمت في 28/9/2001 لانتخاب رئيس المجلس القروي لاحد الغوالم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : احمد حنين , جسوس عبد الرحمان , البوعمري بوشعيب , عائشة بن الراضي , وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Administratif