Réf
64063
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2359
Date de décision
16/05/2022
N° de dossier
2021/8301/5979
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification du passif, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Lettre de change, Factures, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance, Bons de livraison, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait intégralement admis la créance déclarée. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de la créance au motif que les factures produites n'étaient pas visées par elle et que l'ordonnance attaquée était insuffisamment motivée. La cour relève que la créance était partiellement fondée sur des lettres de change régulièrement émises, lesquelles, au visa de l'article 159 du code de commerce, font pleine preuve de l'engagement cambiaire pour leur montant. La cour retient ensuite que le surplus de la créance était justifié par la production de factures corroborées par des bons de commande émanant de la débitrice et des bons de livraison revêtus de son cachet et de sa signature. Elle en déduit que l'ensemble de ces documents constitue une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance, rendant la contestation de la débitrice infondée. L'ordonnance d'admission est par conséquent intégralement confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. ا.) بواسطة نائبتها بتصريح باستئناف بتاريخ 10/06/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/02/2021 تحت عدد 77 في الملف رقم 532/8313/2019 القاضي بقبول دين شركة (ك. س. م.) المحدد في مبلغ 432.418,64 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ب. ا.).
في الشكل:
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف, كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا , الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
بناء على تصريح شركة (ك. س. م.) بدین محدد في مبلغ 32.418,64 درهم التمست قبوله ضمن خصوم شركة (ب. ا.).
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة (ب. ا.) بواسطة نائبتها بجلسة2019/10/30 وأفادت بكون الدين المترتب بذمتها محدد في مبلغ 411.662,36 درهم فقط ومجموع الفاتورات المستدل بها لا تحمل تأشيرتها وغير مضمنة بمحاسبتها ملتمسة التصريح بقبول الدين في حدود مبلغ 411.662,36 درهم .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المصرحة بواسطة نائبها بجلسة 03/02/2021 وأرفقتها بمستخرج من الدفتر الكبير الممسوك من طرفها.
وبناء على المذكرة المدلى بها أيضا من طرف المصرحة بواسطة نائبها والتي أرفقتها بأصول كمبيالات وبفاتورات.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة2021/02/03 ألفيت به المذكرة الأولى والمذكرة الثانية المدلى بهما من طرف الأستاذ (م.) وحضرت الأستاذة حياة (ز.) وأكدت ما ورد في المذكرة التي أدلت بها سابقا فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 2021/02/10.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه. وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول الدين وكأنه دين غير منازع فيه. وأن الثابت قانونا أن الدين حتى يمكن قبوله يتعين أن يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف.
وأن الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات المقدمة له والتي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية
وحيث انه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بسندات الدين من فواتير ووصولات الطلبيات ووثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للالغاء. وان الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بیانا لمستنتجات الاطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة.
حيث إنه من القواعد الأساسية في تسييب الاحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقص، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والادلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى في القرار ففي الملف 242 بتاریخ 84/02/15 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المدنية الجزء الثاني الصفحة 447 وما يليها والذي اعتبر أن " كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن المجلس الأعلى يجب أن يكون معلا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه. "
وانه تبعا لذلك فان العارضة تكون محقة في أن تلتمس من المجلس الموقر إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به.
وبعد التصدي :القول والحكم بحصر الدين في مبلغ 411.662.36 درهم ورفض ما زاد عنه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بجلسة 28/03/2022 جاء فيها أن محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول الدين في مبلغ 432418.64 درهم وذلك من خلال أن هناك مستندات مدلى بها من طرف شركة (ك. س. م.) تتبث من خلالها أن المديونية ثابتة و مستحقة الأداء وان محكمة الدرجة الأولى بعد تأكدها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية اتضح لها أن مبلغ الدين هو 432418.64 درهم ثابت من خلال الكمبيالات و الفواتير ووصولات التسليم .
وإن السنديك السيد خالد (ف.) خلص في تقريره إلى أن مبلغ الدين محدد في مبلغ 432418.64 درهم نظرا للوثائق المدلى بها من طرف شركة (ك. س. م.) والتي تحدد مبلغ الدين المصرح به .وأن الأوامر تبنى على أساس السندات المدلى بها وهي كافية لإثبات الدين وغنية عن اي تعليل إلا في حالة رفض الطلب ورفض الأوامر يستوجب أن يكون قرار الرفض معللا تعليلا كافيا.
وبالرجوع إلى الكمبيالات والفواتير ووصولات التسليم ستلاحظ المحكمة أنها تحمل نفس المبلغ المصرح به .
وحيث أن شركة (ب. ا.) التمست في مقالها الاستئنافي بحصر مبلغ الدين في مبلغ 411662.36 درهم وعدم اعترافها بباقي مبلغ الدين والمنازعة عليه ما هو إلا محاولة منها للمماطلة والتسويف.
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة تأييد الأمر الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الامر المستأنف.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 25/04/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضر دفاع الطاعنة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/05/2022
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بمقتضيات الفصل 50 من ق م م والمؤسس على كون الامر المطعون فيه قضى بقبول الدين وكأنه غير منازع فيه, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح ان التصريح بالدين جاء معززا بثلاثة كمبيالات تتضمن في مجموعها مبلغ 411.66236 درهم , وهي الكمبيالات المسحوبة على الطاعنة , كما انها تضمنت البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة , الامر الذي يكون معه المبلغ المذكور ثابت كدين بذمة الطاعنة, وتكون معه المطعون ضدها محقة في المطالبة بإدراج دينها ضمن الديون المقبولة , اما بخصوص باقي المبلغ المصرح به , فإنه يتعلق بفواتير جاءت مرفقة بوصولات الطلب الصادرة عن الطاعنة اضافة الى ارفاقها بصور وصولات التسليم والتي تتضمن خاتم الطاعنة وتوقيعها , الامر الذي تكون معه حجة في اثبات الدين , الامر الذي يكون معه ما تمسكت به الطاعنة بخصوص المنازعة في الدين غير مؤسسة , وتبعا لذلك فالامر المطعون فيه القاضي بقبول دين المطعون ضدها ضمن خصوم الشركة الطاعنة يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر
54705
L’accord sur le montant d’une créance, conclu entre les parties en présence du syndic, a un caractère contraignant et fait obstacle à une demande ultérieure de réduction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
54787
La cessation des paiements suppose un déséquilibre financier avéré et ne peut se déduire du seul refus de payer une dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2024
55019
Liquidation judiciaire : Le dessaisissement du débiteur lui ôte la qualité à agir en clôture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55361
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire exige la preuve d’une situation irrémédiablement compromise, un procès-verbal de carence étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55957
Procédure de sauvegarde : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique qu’aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56453
La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56971
Désignation d’un contrôleur : Le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire est limité aux seuls empêchements légaux, un litige sur la créance n’en constituant pas un (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57387
Procédure de sauvegarde : Le créancier titulaire d’une garantie est forclos s’il ne déclare pas sa créance dans le délai légal suivant la notification personnelle du syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57803
Action en comblement de passif : La responsabilité du dirigeant est écartée en l’absence de faute de gestion caractérisée ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024