Réf
67581
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4444
Date de décision
23/09/2021
N° de dossier
2021/8301/2845
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers propriétaire, Revendication de biens meubles, Liquidation judiciaire, Inapplicabilité, Entreprises en difficulté, Délai de forclusion, Cessionnaire, Cession d'actifs, Astreinte, Article 667 du Code de commerce, Action en restitution
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, opère une distinction fondamentale entre l'action en revendication de droit commun et l'action en restitution des biens meubles soumise au régime des procédures collectives. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du propriétaire d'un bien meuble tendant à sa restitution par le cessionnaire des actifs d'une société en liquidation, au motif que l'action n'avait pas été introduite dans le délai de forclusion de trois mois prévu par l'article 667 du code de commerce. La question soumise à la cour était de déterminer si ce délai s'appliquait à une demande dirigée non pas contre les organes de la procédure, mais contre le tiers acquéreur des actifs. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'action en restitution de l'article 667 du code de commerce ne concerne que les demandes formées contre le syndic ou l'entreprise en difficulté. Dès lors, l'action du propriétaire d'un bien qui n'a jamais appartenu à la société liquidée et qui n'était pas inclus dans le périmètre de la cession, dirigée contre le cessionnaire qui n'en est que le simple détenteur, constitue une action en revendication de droit commun non soumise à ce délai. La cour relève à cet égard que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession visait expressément les seuls actifs dont la société liquidée était propriétaire et que le bien revendiqué ne figurait pas dans l'inventaire des actifs cédés. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la restitution du matériel sous astreinte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ف. غ. م.) بواسطة دفاعها بتاريخ 20/03/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (ا. ص.) بتاريخ 08/01/2018 تحت عدد 27 ملف عدد 1607/8304/2017 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعته .
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين معه التصريح بقبول استئنافها لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الأمر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 27/9/2017 جاء فيه أنها كانت متعاقدة مع شركة (ا. ص.) لتزويدها بمادة الغاز منذ سنة 1997 و أنها لهدا الغرض وضعت رهن إشارة شركة (ا. ص.) عدة معدات تتمثل في معدات التخزين و التبخر للغاز كما هو منصوص عليه في البند 2 من العقد و هي عبارة عن خزان غاز سعته 210 متر مكعب و مرفقاته كما هي مبينة في الجدول و أنه بمقتضى البند 2 من العقد فإن المعدات تبقى ملكية للمدعية و ان تاريخ 29-07-2016 صدر أمر عن السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (ا. ص.) تحت عدد 775 في الملف عدد 812/8304/2016 قضى بقبول العرض المقدم من طرف شركة (ع. ا.) و بشمول التفويت جميع الأصول المنقولة و العقارية التي تثبت ملكيتها للشركة المصفى لها (ا. ص.) و أنه يتضح من خلال هدا الأمر أن التفويت لا يتعلق سوى بالأصول المنقولة و العقارية التي تثبت ملكيتها للشركة المصفى لها و أن معدات التخزين و التبخر المتواجدة بوحدة الإنتلج المفوتة للمدعى عليهما ليست ملك لشركة (ا. ص.) و إنما ملك للمدعية و ان الخزان نفسه المتواجد بالوحدة يشير إلى ملكية المدعية له و أنها تتوفر على فاتورة اقتناء هدا الخزان و أنها ملزمة و أن الخزان لن يفيد المدعى عليهما في شيء لأن مثل هده الخزانات لا يمكن ملؤها إلا من طرف مالكها و أنه بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية راسلت جميع موزعي الغاز في أواخر شهر دجنبر 2016 موصية إياهم باتخاذ الحيطة و الحدر و تفقد جميع نقاط الغاز تحت مسؤوليتهم و التمست الحكم على المدعى عليهما بتمكينها خزان الغاز من سعة 210 متر مكعب و مرفقاته كما هي مبينة في الجدول مع السماح لها بالولوج إلى الوحدة بالآليات اللازمة للتفكيك و حمل هدا الخزان و دلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهما و شمول الحكم بالنفاد المعجل و أدلت بنسخة عقد تزويد و نسخة من لائحة معدات و نسخة أمر و نسخة فاتورة و نسخ مراسلات و نصوص قانونية .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاد عبد العلي (ق.) بصفته نائبا للشركة (ع. ا.) بجلسة 27-11-2017 جاء فيها أن مقال المدعية لا يستند إلى أساس قانوني سليم دلك أنه بموجب الامر عدد 775 بتاريخ 27-7-2016 تم التفويت الشامل لوحدات الإنتاج المحكوم بتصفيتها و ان هدا الأمر تم استئنافه من طرفها و من طرف شركة (ف. غ. م.) فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها عدد 932 بتاريخ 14-2-2017 الذي قضى بعدم قبول استئناف شركة (ف. غ. م.) و بقبول استئناف شركة (ع. ا.) و بتأييد الأمر المستأنف مع تعديله و انها أدت مجموع ثمن التفويت كاملة دون استثناء و ان دعوى شركة (ف. غ.) ترمي إلى استرداد ما تدعي ملكيته من معدات و منقولات و أنه بالرجوع إلى المادة 667 من مدونة التجارة لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية و أن الشركة لم تلجأ إلى مسطرة الاسترداد داخل الأجل القانوني و التمس التصريح بعدم قبول الطلب و تحميل المدعية الصائر .و أدلى بنسخة من قرار .
و بناء على جواب السنديك أكد أن الطلب جاء خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 667 من مدونة التجارة.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 11-12-2017 أكد من خلالها أن الطلب لا يدخل ضمن أحكام المادة 667 من مدونة التجارة ، و أن طلب الاسترداد الذي سبق لها تقديمه و تم رفضه لا يجعل هدا الخزان ملك للشركة المصفى لها و التمست الحكم وفق مقالها مدلية و أدلى بنسخة عقد .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ف. غ. م.) و جاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز للوقائع ان تعليل الحكم المستانف جاء غير سليم و ذلك ان طلب العارضة لا يخضع لمقتضيات المادة 667 من مدونة التجارة اي بمعنى اخر أن يقام الطلب في مواجهة شركة (ا. ص.) و الحال ان الدعوى الحالية موجهة في مواجهة الشركتين اللتان اقتنتا وحدة الانتاج بناء على عرض تقدمتا به لدى السيد القاضي المنتدب في إطار مسطرة البيع، و بالتالي فإن طلب العارضة باسترجاع معداتها موجه في مواجهة الشركتين المقتنيتين لوحدة الانتاج و ليس في مواجهة الشركة الخاضعة لمسطرة التصفية و بالتالي لا يخضع لمقتضيات المادة 667 من مدونة التجارية و ان الشركتين اقتنتا وحدة الانتاج بمقتضى الامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب تحت عدد 775 بتاريخ 29/07/2016 و ام هذا الامر قد قضى بقبول العرض المقدم من طرف شركة (ع. ا.) لاقتناء شركة (ا. ص.) كوحدة انتاج ، و ذلك بأداء شركة (ع. ا.) مبلغ 76.726.142,30 درهما الذي يمثل قيمة العرض مع الرسوم القضائية بنسبة 3 في المائة و ذلك بواسطة شيك مضمون الاداء دفعة واحدة مباشرة بعد التفويت تحت طائلة اعتبار هذا تفويت لاغيا بإلزام السنديك بعدم ابرام عقود التفويت الا بعد ايداع المفوت له ثمن التفويت اعلاه و الرسوم القضائية به كاملين بصندوق كتابة الضبط هذه المحكمة بحساب التصفية القضائية للمقاولة المفوتة و ان حيازة المفوت له العناصر المفوتة و نقل ملكيتها له لا يمكن ان يتم الا بعد ابرامه مع السنديك كل العقود لانجاز التفويت و توقيعها من الطرفين في العدد الكافي من النسخ و الزام المفوت له بإقامة وحدة انتاج على اصول المقاولة و الحفاظ على المخطط الاستثماري و الانتاجي و افاق التشغيل وفق ما هو مسطر بعرضه تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 613 من مدونة التجارة في حقه و ذلك بشمول التفويت جميع الاصول المنقولة و العقارية التي تثبت ملكيتها للشركة المصفى لها (ا. ص.) و انه بذلك يكون خزان و معدات العارضة لم يشملها هذا التفويت لانها ليست ملكا للشركة المصفى لها شركة (ا. ص.) و ان سند ملكية هذا المخزن و معداته ثابت للعارضة من خلال العقد الذي ابرم مع شركة المصفاة و الذي ينص على في البند 2 منه ان الخزان و معداته موضوعه رهن الاشارة الزبون و تبقى ملكية العارضة ، كما انها تتوفر على فاتوراة شراء هذا الخزان و معداته و ان سند ملكية ثابت و ان هذا الخزان و المعدات تتواجد حاليا بالوحدة الصناعية التي تم تفويتها للشركتان المستانف عليهما و التي هي تحت مسؤولية المستانف عليهما ، مما يجعل طلب العارضة باسترجاع منقولات في ملكها من عند الشركتان المقتنيتان للوحدة الصناعية طلبا قانونيا و يستوجب الاستجابة اليه ، مما يكون معه الحكم المستانف معه الحكم المستانف قد جانب الصواب و بتعين الغاؤه و هذا بالاضافة الى ان العارضة ملزمة قانونا من طرف وزارة الطاقة بالقيام بمراقبات دورية للخزانات التي هي في ملكها و صيانات دورية ولا يمكن ان يقوم بهذه الصيانة و المراقبة الا لشركة مالكة الخزان ولا احد غيرها و هذا بالاضافة الى ان وزارة الداخلية ايضا قد راسلت جميع موزعي الغاز اواخر شهر دجنبر 2016 موصية اياهم باتخاذ الحيطة و الحذر و تفقد جميع نقط الغاز التي هي تحت مسؤوليته انه قد سبق للسيد العامل عمالة برشيد ان راسل شركة (ا. ص.) و السيد سنديك بعد مرور لجنة للمراقبة و التي طلبت افراغ الخزان من الغاز و ان العارضة قد افرغت الغاز لكن لم تقم بتعطيله Neutraliser و ا ناي خزان الغاز لم يتم افراغه و تعطيله حسب المساطر الخاصة من طرف مختص في الميدان يبقى مصدرا للخطر و مهددا بالانفجار في اية احظة و ان الخزان المتواجد بالوحدة الانتاجية لا زال يحتوي على بخار الغاز و هو قابل للانفجار في اية لحظة ان لم يتم تعطيله Neutraliser خاصة عند ارتفاع او انخفاض درجات الحرارة و ان القانون يمنع عن اية شركة اخرى و لو كانت متخصصة في نقس المجال ة اصلاح او تعطيل خزان ليس في ملكها ، مما يجعل طلب في استرجاع خزان في ملكبتها طلبا مشروعا و كذا واجب لدرئ كارثة قد لا تحمد عواقبها ، ملتمسا بذلك قبول الاستئناف و الحكم بإلغاء المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد على المدعى عليهما بتمكين العارضة من معدات تخزين و نبخر الغاز و المتمثلة في خزان غاز من سعة 2010 متر مربع و مرفقاته كما هي مبينة في الجدول المرفق بهذا المقال و التي هي في ملك العارضة و المتواجد بوحدة الانتاج التي كانت ملك لشركة (ا. ص.) و التي تم اقتناؤها من طرف المدعى عليهما مع السماح للعارضة بالولوج الى الوحدة بالاليات اللازمة للتفكيك و حمل هذا الخزان و مرفقاته و ذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من الامتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و كما ارفقت بنسخة من الحكم عدد 27 في الملف 1603/2017 طبق الاصل .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها الاولى بواسطة نائبه بجلسة 29/05/2018 التي جاء فيها ان ما دفعت به المستانفة في مناقشتها غير مؤسس و غير منتج ولا ينال من قانونية الحكم المستانف و مردود على الطاعنة بالاعتبارات الوجيهة التالية و ذلك ان مقتضيات المادة 667 من مدونة التجارة التي نصت على انه لا يمكن ممارسة استرداد المنقول الا في اجل الثلاثة اشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية او التصفية القضائية و جاءت مقتضياته المذكورة بصيغة العموم و ليس فيها ما يدل على انها خاصة فقط باسترداد المنقول من لدن الشركة التي طالتها مسطرة التسوية او التصفية القضائية وفق ما ذهبت اليه الطاعنة في مناقشتها عن غير صواب و القاعدة ان لا تخصيص بدون مخصص و لان ما هو وارد بصيغة العموم يؤخد على اطلاقه مما يبقى معه التأويل الذي ذهبت اليه الطاعنة تأويل غير صحيح و غير مؤسس و ينبغي رده و ان هذا التفسير لا يساير حتى المنطق اذ لا يعقل ان يحدد المشرع اجل اقامة دعوى الاسترداد في مواجهة الشركة المصفاة في 3 أشهر دون الشركة ااتي فوتت لها مع ان الشركة التي اشترت المعدات و الاليات ليس لها اية علاقة بطالبة الاسترداد و بالتالي فالحكم المتخد في القضية عندما اعتبر في تعليله بأن الخزان موضوع طلب الاسترداد يعد من الاموال المنقولة التي تخضع اجراءات استردادها لاحكام المادة 667 من مدونة التجارة و بالتالي لا يمكن ممارسة دعوى الاسترداد الا في اجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية و تبعا لتاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية في حق شركة (ا. ص.) و تاريخ تقديم الطلب الحالي للمدعية الذي تم تسجيله في 27/09/2017 فإنه يكون استنتاج القاضي المنتدب من ان طلب المدعية لم يقدم في الاجل القانوني مبني على اساس قانوني سليم ، و ما جاء في مناقشة الطاعنة غير مؤسس و مفتقد للجدية و يبقى بالتالي استئنافها غير مبرر و غير مرتكز على أساس سليم و ينبغي التصريح برفضه ، كما ان لاستدلال على جدية دفوعها تورد اجتهاد قضائيا صادرا عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في نازلة مماثلة أكدت فيه على وجوب سلوك مسطرة المادة 667 من مدونة التجارة لصحة دعوى استرداد منقولات اذ جاء في قرارها عد 501 الصادر بتاريخ 24/04/2008 في الملف رقم 905/2009 ما يلي :
وجوب سلوك مسطرة المادة 667 من مدونة التجارة لصحة دعوى استرداد منقولات سلمت للشركة في إطار معاملات تجارية و خضعت هذه الاخيرة لمسطرة التسوية القضائية و ان القرار منشور بالمجلة المغربية للقانون الاقتصادي عدد 4 صفحة 224 و ما بعدها ، مما يتضح معه عدم جدية دفوعات الطاعنة و عدم ارتكاز استئنافها على اي أساس سليم و ينبغي الحكم برد استئنافها و تأييد الحكم المستانف فيما قضى به و تحميل الطاعنة كافة الصائر و لذلك تلتمس معه التصريح و الحكم برد استئناف الطاعنة و تأييد الحكم المتخد في القضية فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر و أرفقت معه صورة من قرار رقم 932 و صورة من المذكرة الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها جاء فيها أن الامر عدد 775 ينص على شمول التفويت جميع الاصول المنقولة و العقارية التي تبث ملكيتها للشركة المصفى لها (ا. ص.) وان السنديك لا يمكنه تفويت خزان الغاز الذي تطالب به لانه ليس ملك هذه الاخيرة و ان الثمن المؤدى من طرف المستانف عليها لا يشمل الخزان و ان العارضة ملزمة قانونا من طرف وزارة الطاقة بالقيام بمراقبة دورية للخزان التي هي في ملكها و ان المادة 667 من مدونة التجارة المتمسك بها من طرف المستانف عليها تخص الدعوى في مواجهة المقاولة الخاضعة للمنسوبة أدالت صفته اما النازلة الحالية فهي دعوى في مواجهة طرف غير خاضع للتسوية او التصفية و يتحوز منقولا ليس في ملكيته و ان الدعوى الحالية تندرج في الدعاوي المقامة طبقا للمواد 830 و ما يليه من قانون الالتزامات و العقود المتعلقة بجارية الاستعمال. و ارفقت مذكرتها بصورتين أمرين صورة تقرير خبرة ، صورة مرسوم ، صورة مراسلات ، صورة محضر اشهاد، صورة محضر معاينة و صور مقالات.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة والرامية الى تطبيق القانون.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة قرارا يقضي في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع برده و تأييد الامر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر . طعنت فيه بالنقض شركة (ف. غ.) فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 11/02/2021 تحت عدد 1582 في الملف التجاري عدد 1434/3/2020 يقضي بالنقض و الاحالة بناء على التعليل التالي " حيث إنه ولما كانت دعوى الاسترداد هي الدعوى التي يقيمها مالك المال المنقول في مواجهة السنديك و المقاولة المفتوحة في حقها المسطرة الجماعية ، في حين فإن دعوى نازلة الحال قد اقامتها مالك المنقول في مواجهة شخص بيده منقول و المحكمة و ان اقرت بملكية الطالبة للمنقول موضوع الدعوى و كان الامر الصادر عن القاضي المنتدب تحت عدد 775 بتاريخ 29/07/2016 في الملف عدد 812/8304/2016 قد حصر التفويت في المنقولات المملوكة للشركة الموضوعة في التصفية القضائية شركة (ص. ا.) و كان موضوع دعوى نازلة الحال هو تمكين الطالبة من المنقول بعتبارها مالكته الذي لم يكن من مشتملات التفويت الصادر بشأنه أمر القاضي المنتدب المذكور وبالتالي كانت المطلوبتين مجرد حائزتين له ، فإن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الامر القاضي برفض الطلب بعلة عدم سلوك مسطرة الاسترداد المنصوص عليها في الكتاب الخامس يكون قد واجه الطالبة بمقتضيات قانونية لا تنطبق على دعواها الحالية فأساء بذلك تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .
و بناء على اشعار نواب الاطراف بالادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة أدرج الملف بجلسة 15/07/2021 و الفي بالملف مستنتجات بعد النقض لنائب المستأنفة جاء فيها أن التعليل المعتمد من محكمة النقض في قرارها موضوع النازلة يؤكد دفوع العارضة التي ضمنتها في مقالها الاستئنافي ومذكرتها الجوابية والتعقيبية . ذلك أن طلب العارضة لا يخضع لمقتضيات المادة 667 من مدونة التجارة . فالمادة 667 من مدونة التجارة تخص استرداد المنقول من لدى الشركة التي طالتها مسطرة التسوية أو التصفية القضائية أي بمعنى آخر أن يقام الطلب في مواجهة شركة (ا. ص.) . والحال أن الدعوى الحالية مقدمة في مواجهة الشركتين اللتان اقتنتا وحدة الإنتاج بناء على عرض تقدمتا به لدى السيد القاضي المنتدب في إطار مسطرة البيع . و بالتالي فإن طلب العارضة باسترجاع معداتها موجه في مواجهة الشركتين المقتنيتين لوحدة الإنتاج وليس في مواجهة الشركة الخاضعة لمسطرة التصفية و بالتالي لا يخضع لمقتضيات المادة 667 من مدونة التجارة. وأن الشركتين اقتنتا وحدة الإنتاج بمقتضى الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب تحت عدد 775 بتاریخ 2016/07/29 الذي قضى « - بقبول العرض المقدم من طرف شركة (ع. ا.) لاقتناء شركة (ا. ص.) كوحدة إنتاج . - بأداء شركة (ع. ا.) مبلغ 76.726.142.30 درهما الذي يمثل قيمة العرض مع الرسوم القضائية بنسبة 3 في المائة وذلك بواسطة شيك مضمون الأداء دفعة واحدة مباشرة بعد التفويت تحت طائلة اعتبار هذا التفويت لاغيا . و بإلزام السنديك بعدم إبرام عقود التفويت إلا بعد إيداع المفوت له ثمن التفويت أعلاه والرسوم القضائية المرتبطة به کاملين بصندوق كتابة الضبط هذه المحكمة بحساب التصفية القضائية للمقاولة المفوتة . و أن حيازة المفوت له للعناصر المفونة ونقل ملكيتها له لا يمكن أن يتم إلا بعد إبرامه مع السنديك كل العقود لإنجاز التفويت وتوقيعها من الطرفين في العدد الكافي من النسخ . و إلزام المفوت له بإقامة وحدة إنتاج على أصول المقاولة والحفاظ على المخطط الاستثماري والانتاجي وآفاق التشغيل وفق ما هو مسطر بعرضه تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 613 من مدونة التجارة في حقه و بشمول التفويت جميع الأصول المنقولة والعقارية التي تثبت ملكيتها للشركة المصفى لها (ا. ص.) .» وأنه بذلك يكون خزان و معدات العارضة لم يشملها هذا التفويت لأنها ليست ملكا للشركة المصفي لها شركة (ا. ص.) .
وأن سند ملكية هذا الخزان و معداته ثابت للعارضة من خلال العقد الذي أبرم مع الشركة المصفاة و الذي ينص في البند 2 منه على أن الخزان و معداته موضوعة رهن إشارة الزبون و تبقى ملكية العارضة كما أن العارضة تتوفر على فاتورة شراء هذا الخزان و معداته . وان هذا الخزان و المعدات تتواجد حاليا بالوحدة الصناعية التي تم تفويتها للشركتين المستأنف عليهما و التي هي تحت مسؤولية المستأنف عليهما مما يجعل طلب العارضة باسترجاع منقولات في ملكها من عند الشركتين المقتنيتان للوحدة الصناعية طلبا قانونيا و يستوجب الاستجابة إليه . وان العارضة لا تنازع و لا تشكك في وجود الأمر عدد 775 ولكن هذا الأمر لم ينص على ما تزعمه المستأنف عليها ذلك أن هذا الأمر لا ينص على تفويت وحدة إنتاج شركة (ا. ص.) كما تزعمه المستانف عليها وإنما ينص على «بشمول التفويت جميع الأصول المنقولة والعقارية التي تثبت ملكيتها للشركة الصفي لها (ا. م.) » وبالتالي فإن السيد السنديك لا يمكنه تفويت خزان الغاز ومعداته التي تطالب بها العارضة الأنها وبكل بساطة ليست ملك شركة (ا. ص.) وإنما ملك للعارضة.
و فضلا على ذلك فان جرد أصول شركة (ا. ص.) المنقولة و العقارية الذي أنجزه السيدان الخبيران محمد سیبا و عبد الوهاب بن زاهير في 2014/11/19 بأمر من السيد القاضي المنتدب لا يشير نهائيا الى هذا الخزان . وان الأمر رقم 775 مبني على تقرير الخبرة هاته التي جردت أصول الشركة والمنجزة من طرف الخبيرين أعلاه وبالتالي فإن ثمن التفويت الذي أدته المستأنف عليها لا يشمل هذا الخزان والمعدات لأنها ليست من بين ممتلكات الشركة المصفاة ولا يمكن تفويتها للغير، مما يجعل العارضة محقة في استرجاع هذا الخزان ومرفقاته الذي هو ملك لها الشيء الذي أثبتته العارضة بالوثائق و فاتورة الشراء . أما قول المستأنف عليها بأن العارضة استأنفت الأمر بالتفويت فذلك لا علاقة له بالنازلة الحالية إذ أن استئناف ذلك الأمر كان الغرض منه إلغاء هذا الأمر بالتفويت العدم تناسب العرض مع القيمة الحقيقية للأصول المفوتة .
وأن ادعاء المستأنف عليها بأن مقتضيات المادة 667 من مدونة التجارة تطبق على الدعوى الحالية فذلك مردود عليه . بكون هذه المادة تتعلق بمساطر صعوبة المقاولة . وجاءت في الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولات.
كما أن نفس المادة 667 في فقرتها الثانية تنص على أنه يسري الأجل بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة ابتداءا من تاريخ فسخ هذا العقد وانتهائه . وهذا دليل واضح على أن هذه المادة تتعلق وتخص الدعوى في مواجهة المقاولة الخاضعة للتسوية أو التصفية . أما النازلة الحالية فهي دعوي في مواجهة طرف غير خاضع للتسوية أو التصفية ولا يدخل في هذا الباب و يتحوز منقولا ليس في ملكيته ولم يقتنه لعدم وجود أي عقد شراء بخصوصه . فإذا كانت المستأنف عليها تدعي ملكية هذه المعدات فما عليها سوى الإدلاء بما يفيد تملكها له أو اقتناءها لها.و التمست الحكم بقبول الاستئناف لنظاميته و في الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد على المدعى عليهما بتمكين العارضة من معدات تخزين وتبخر الغاز والمتمثلة في خزان غاز من سعة 210 متر مربع ومرفقاته كما هي مبينة في الجدول المرفق بالمقال الإستئنافي والتي هي في ملك العارضة والمتواجد بوحدة الإنتاج التي كانت ملك الشركة (ا. ص.) والتي تم اقتناؤها من طرف المدعى عليهما مع السماح للعارضة بالولوج إلى الوحدة بالآليات اللازمة للتفكيك وحمل هذا الخزان ومرفقاته وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. مع تحميل المدعى عليهما الصائر .
و بناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها من شركة (ع. ا.) و التي جاء فيها أن قرار النقض أخذ على القرار المنقوض القاضي - بتأييد الأمر القاضي برفض الطلب - بكونه "واجه الطالبة بمقتضیات قانونية لا تنطبق على دعواها ، وبأنه اساء تطبيق القانون "بعلة أن دعوی نازلة الحال اقامتها مالكة المنقول في شخص بيده المنقول ، إلا أن المحكمة ستلامس عدم جدية دفوعات الطاعنة وعدم ارتكاز استئنافها على أي اساس سليم، وذلك من خلال المستنتجات التالية والرد على ما جاء في مناقشة استئناف شركة (ف. غ. م.) ذلك ان المستقر عليه في اجتهادات محكمة النقض أن التقيد بنقطة بتت فيها محكمة النقض لا يمنع محكمة الاحالة من النظر في النقط القانونية والواقعية الأخرى التي لم يسبق لمحكمة النقض أن بتت فيها. وفقا لما أكده قرار المجلس الاعلى عدد 53 بتاريخ 27/1/99 في الملف عدد 783/97 وهو قرار منشور بالتقرير السنوي للمجلس الاعلى السنة 1999 صفحة 122. كما جاء في قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 2001/01/10 تحت عدد 111 في الملف عدد 399/2000 بأنه : إذا كانت النتيجة الحتمية لنقض الحكم اعتباره كأن لم يكن وإرجاع الخصومة والأطراف الى الحالة التي كانت وكانوا عليها قبل صدوره ، فبمقتضاه من حق الخصوم ان يجددوا أمام محكمة الاحالة تمسكهم بجميع الدفوع والاسباب التي سبقت اثارتها قبل الاحالة" .
وان العارضة تتمسك بأن ما دفعت به المستأنفة شركة (ف. م.) في مناقشة استئنافها غير مؤسس وغير منتج ولا ينال من قانونية الحكم المستأنف ومردود على الطاعنة بالاعتبارات الوجيهة التالية :
- ذلك ان مقتضيات المادة 667 من مدونة التجارة التي نصت على أنه "لا يمكن ممارسة استرداد المنقول الا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية " وردت مقتضياته المذكورة بصيغة العموم، وليس فيها ما يدل على أنها خاصة فقط باسترداد المنقول من لدن الشركة التي طالتها مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وفق ما ذهبت اليه الطاعنة في مناقشتها عن غير صواب.
- والقاعدة أن "لا تخصیص بدون مخصص" ولأن ما هو وارد بصيغة العموم يؤخد على اطلاقه مما يبقى معه التأويل الذي ذهبت اليه الطاعنة تأويلا غير صحيح وغير مؤسس وينبغي رده . بل إن هذا التفسير لا يساير حتى المنطق، إذ لا يعقل أن يحدد المشرع أجل إقامة دعوى الاسترداد في مواجهة الشركة المصفاة في 3 أشهر دون الشركة التي فوتت لها. مع ان الشركة التي اشترت المعدات والآليات ليست لها أية علاقة بطالبة الاسترداد. وبالتالي فالحكم المتخذ في القضية عندما اعتبر في تعليله بان الخزان موضوع طلب الاسترداد يعد من الأموال المنقولة التي تخضع إجراءات استردادها لأحكام المادة 667 من مدونة التجارة التي جاء فيها ، لا يمكن ممارسة استرداد المنقول الا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية . وتبعا لتاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية في حق شركة (ا. ص.) وتاريخ تقديم الطلب الحالي للمدعية الذي تم تسجيله في 2017/09/27 فانه يكون استنتاج القاضي المنتدب من أن طلب المدعية لم يقدم في الأجل القانوني مبني على أساس قانوني سليم ، والعارضة للاستدلال على جدية دفوعها تورد اجتهادا قضائيا صادرا عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في نازلة مماثلة أكدت فيه على وجوب سلوك مسطرة المادة 667 من مدونة التجارة لصحة دعوى استرداد منقولات، إذ جاء في قرارها عدد 501 الصادر بتاريخ 24/04/2008 في الملف رقم 905/2009 ما يلي : " وجوب سلوك مسطرة المادة 667 من مدونة التجارة لصحة دعوی استرداد منقولات سلمت للشركة في إطار معاملات تجارية وخضعت هذه الأخيرة المسطرة التسوية القضائية " القرار منشور بالمجلة المغربية للقانون الاقتصادي عدد 4 صفحة 224 وما بعدها۔ وأنه بخصوص الدفع الذي حاولت من خلاله المستأنفة اظهار ان العارضة لم تشتر كل وحدة انتاج شركة (ا. ص.) المصفاة، فهو دفع مردود على صاحبته بمحتوى منطوق الامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (ا. ص.) تحت عدد 775 والذي قضى صراحة في فقرته الأولى : "بقبول العرض المقدم من طرف شركة (ع. ا.) لاقتناء شركة (ا. ص.) کوحدة انتاج...".
كما أن القرار الاستئنافي رقم 932 الصادر بتاريخ 14/02/2017 في الملف رقم 4531/8301/2016 والمستدل بنسخة منه رفقة مذكرة جواب العارضة الجلسة 29/05/2018 يشير بدوره في الفقرة الأولى من الصفحة الرابعة منه الى ان امر القاضي المنتدب تحت رقم 558 بتاريخ 2016/06/18 قضى بتفويت اموال الشركة المذكورة کوحدة انتاج . وبغض النظر عن كل ذلك، وحتى لو سایرنا منطق المدعية، فإنه بالرجوع الأوراق الملف، وخاصة الوثائق التي اعتمدتها المدعية (ف.) في مقالها، ونذكر منها خاصة "جزء من العقد الرابط بينها وبين الشركة التي تمت تصفيتها (ا. ص.)" (مع الإصرار على أن ما أدلى به ليس العقد كاملا بل حذف منه جزء قد يكون متضمنا الشروط تغير مجرى المسطرة) مما يتضح معه أن العقد المحتج به من طرفها غير تام، ولذلك يلاحظ بأن المدعية لا حق لها في استرداد الخزان، مادام العقد مازال ساريا علما بأن العارضة فوتت لها المحكمة وحدة الانتاج كاملة، وبالتالي من شأن سحب جزء من هذه الوحدة أن يؤدي الى توقيفها ، وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه في عملية التفويت، وكذا مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة. ، و التمست التصريح والحكم برد استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المتخذ في القضية فيما قضى به و تحميل المستأنفة كافة الصائر.
و بناء على المستنتجات الختامية المقدمة من المستأنفة التي جاء فيها أن المستأنف عليها أخذت في مناقشة مدى تطبيق المادة 667 و دعوی الاسترداد و الحال أن محكمة النقض قد حسمت في هذه النقطة من خلال قرارها الذي قضى بالنقض. اما بخصوص دفع المستأنف عليها بكونها اقتنت وحدة الإنتاج فإن محكمة النقض قد حسمت هذه النقطة أيضا بحيث أكدت أن الأمر عدد 775 قد حصر التفويت في المنقولات المملوكة للشركة الموضوعة في التصفية و أن معدات العارضة لا تدخل ضمن هذه المنقولات كما سبق للعارضة بيانه في مذكرتها السابقة . اما ادعاء المستأنف عليها أن سحب معدات العارضة سيؤدي الى توقيف وحدة الانتاج فذلك مردود عليه لأن معدات العارضة يمكن استبدالها بمعدات شركة أخرى تضعها رهن اشارتها بل أكثر من ذلك فإن وحدة الإنتاج المدعي أنها تشتغل لم يسبق لها أن تقدمت بأية طلبية للغاز من العارضة مما يدل على أنها لا تستعمل خزان العارضة ولا المعدات المرتبطة به لأنه لا يمكن لأية شركة أخرى ملأ هذا الخزان سوی العارضة كما هو منصوص عليه قانونا وسبق الإدلاء بالنص القانوني رفقة المقال الاستئنافي للعارضة . بل أكثر من ذلك فقد سبق للعارضة أن أدلت رفقة مذكرتها بجلسة 16/10/2018 بما يفيد أن المستأنف عليها قد قامت بتثبيت خزان آخر لشركة أخرى قصد تزويدها بالغاز ، وهو ما يؤكد أن خزان العارضة و معداته لا تنفع في شيء وأن سحبها لن يؤثر على وحدة الانتاج كما تزعمه المستأنف عليها و التمست الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمحرراتها السابقة .
و بناء على مذكرة المستأنفة المدلى بها خلال المداولة التي جاء فيها أن دعوى شركة (ف.) ترمي في الواقع الى استرداد ما تدعي ملكيته من معدات ومنقولات، كانت تدخل في وحدة انتاج الشركة المصفاة و أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 667 من مدونة التجارة، نجدها تنص صراحة على أنه : " لا يمكن ممارسة استرداد المنقول الا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية " وباعتبار أن شركة (ف. غ.) لم تلجأ إلى مسطرة الإسترداد داخل الأجل القانوني ، فالعارضة التمست التصريح والحكم بعدم قبول مقال المدعية وتحميلها الصائر كما أكد السنديك في جوابه على مقال المدعية بأن طلبها جاء خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 667 من مدونة التجارة .
و بخصوص ما أثارته شركة (ف. غ. م.) بما أسمته ب " مناقشة قانونية وادعائها أن طلبها باسترجاع المعدات لا يخضع لمقتضيات المادة 667 من مدونة التجارة وزعمها أن الخزان ومعدتها لم يشملها التفويت فهذه الدفوع تبقى غير مؤسسة ومفتقدة للجدية ومردودة للاعتبارات والمستنتجات المبينة في مذكرة العارضة بعد النقض المدلى بها بجلسة 2021/07/15 والتي أوضحت فيها العارضة خاصة ما يلي :
- أن التأويل الذي ذهبت اليه الطاعنة تأويلا غير صحيح وغير مؤسس ولا يساير حتى المنطق ، إذ لا يعقل أن يحدد المشرع أجل اقامة دعوى الاسترداد في مواجهة الشركة المصفي لها ، باعتبار أن هذه الشركة لاحق لها أصلا في أن تطالب بأي استرداد مادام أنها مصفي لها وأنها فقدت شخصيتها المعنوية. وأكدت دفوعها السابقة ملتمسة التصريح و الحكم برد استئناف الطاعنة و تأييد الحكم المتخذ في القضية فيما قضى به و تحميل المستأنف كافة الصائر.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2021.
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار رقم 5935 الصادر بتاريخ 11/12/2018 بعلة أن دعوى الاسترداد هي الدعوى التي يقيمها مالك المنقول في مواجهة السنديك و المقاولة المفتوحة في حقها مسطرة الجماعية في حين أن دعوى نازلة الحال قد أقامتها مالكة المنقول في مواجهة شخص بيده المنقول و المحكمة و ان اقرت بملكية الطالبة للمنقول موضوع الدعوى ، وكان الامر الصادر القاضي المنتدب تحت عدد 775 بتاريخ 29/07/2016 في الملف عدد 812/8304/2016 قد حصرت التفويت في المنقولات المملوكة للشركة موضوع التصفية شركة (ص. ت.) ، و كان موضوع دعوى نازلة الحال هو تمكين الطالبة من المنقول باعتبارها مالكته الذي لم يكن من مشتملات التفويت الصادر بشأنه أمر القاضي المنتدب ، وبالتالي تكون المطلوبتين مجرد حائزتين له ، فإن القرار المطعون لما قضى بتأييد الامر القاضي برفض الطلب بعلة عدم سلوك مسطرة الاستيراد المنصوص عليها في الكتاب الخامس يكون قد واجه الطالبة بمقتضيات قانونية لا تنطبق على دعواها الحالية ، فأساء تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه .
وحيث يترتب على النقض و الاحالة عودة الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفتح لهم المجال للادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة و تعيد مناقشة القضية مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 ق.م.م في فقرته الثانية .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة كانت تربطها علاقة تجارية مع شركة (ا. ص.) بمقتضى عقد بموجبه تزودها بمادة غاز البروبان على شكل سائب ووضعت رهن اشارتها معدات التخزين التي تبقى في ملكية المزودة شركة (ف.) حسب ما ضمن بشروط العقد. وأن الثابت أيضا أن شركة (ا. ص.) خضعت لمسطرة التصفية القضائية و تم تفويت اصولها بمقتضى أمر القاضي المنتدب بتاريخ 29/07/2016 تحت عدد 775 الذي اعتبر أن التفويت يشمل جميع الاصول المنقولة و العقارية التي تثبت ملكيتها للشركة المصفى لها وبالتالي يكون ما دفعت المستأنف عليها من اقتنائها للشركة المصفى لها كوحدة انتاج غير صحيح للتفصيل الواضح و الصريح بالامر أعلاه. و أنه اعتبارا لكون الطاعنة هي المالكة للخزان و ملحقاته المطلوب استردادهما ، حسب ما ضمن بعقد التزويد المشار اليه آنفا ، و حسب فاتورة شراء الخزان المدلى بها بالملف ، و اعتبارا كذلك أن التفويت لم يشمل المنقولات المطلوب استردادها و اقتصاره على تلك التي تملكها شركة (ا. ص.) ، خاصة ان ما يعزز هذا المنحى هو لائحة الجرد المعدة من الخبيرين اللذين حصرا ممتلكات الشركة موضوع التصفية ، و ليس من ضمنها الخزان و ملحقاته .
وحيث تماشيا مع قرار محكمة النقض الصادر في النازلة الذي اعتبر أن دعوى الاسترداد طبقا للفصل 667 من مدونة التجارة تقام في مواجهة السنديك و المقاولة المفتوحة في حقها مسطرة صعوبة المقاولة ، و لا يؤخذ على مالكة المنقولات عدم سلوكها لمسطرة الاسترداد في اطار الفصل المذكور في مواجهة الحائزة لها . وبذلك يكون الامر القاضي برفض طلب الطاعنة غير مرتكز على اساس قانوني و يتعين الغاؤه ، و التصريح من جديد بتمكين الطاعنة من معداتها .
وحيث يتعين تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 1500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ لاجبار المحكوم عليها على تنفيذ مقتضيات هذا القرار .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح بعد النقض و الاحالة وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد على المستأنف عليها بتمكين الطاعنة من معدات تخزين و تبخر الغاز المتمثلة في خزان غاز من سعة 210 متر مكعب و مرفقاته المبينة بالجدول المرفق للطلب ، المتواجدة بوحدة الانتاج التي كانت في ملكية شركة (ا. ص.) و السماح للطاعنة بالولوج الى الوحدة المذكورة بالاليات اللازمة للتفكيك و حمل الخزان و مرفقاته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن التنفيذ و تحميل المستأنف عليها الصائر.
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54691
Créance douanière : Le cumul des droits et taxes avec une amende pour une même infraction est admis, le juge-commissaire étant incompétent pour statuer sur cette dernière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54779
Réduction de créances : la proposition du syndic dans le cadre de l’élaboration du plan de continuation n’a pas de caractère contraignant pour les créanciers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/04/2024
Vérification des créances, Syndic, Redressement judiciaire, Proposition de réduction de créances, Plan de continuation, Entreprises en difficulté, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Admission de créance, Accord entre les parties, Accord du créancier, Absence de caractère contraignant
55003
Admission des créances : la cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le montant de la créance admise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55345
La caution, même solidaire, peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal pour faire échec à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55905
L’inexécution par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56451
La demande de restitution d’un bien en crédit-bail, pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
Restitution du bien, Procédure de sauvegarde, Pouvoirs du juge-commissaire, Loyers postérieurs au jugement d'ouverture, Incompétence du juge des référés, Entreprises en difficulté, Dettes nées après l'ouverture de la procédure, Crédit-bail, Contrats en cours, Compétence du juge-commissaire
56965
Les conditions de réouverture de la liquidation judiciaire prévues à l’article 669 du Code de commerce sont limitatives et ne concernent que la reconstitution des actifs de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57379
La demande de mainlevée d’une saisie-arrêt diligentée par une entreprise en redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024