Réf
65155
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5741
Date de décision
19/12/2022
N° de dossier
2021/8301/5697
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Relevés de compte, Preuve en matière bancaire, Liquidation judiciaire, Juge-commissaire, Force probante, Entreprises en difficulté, Demande d'expertise comptable, Créance Bancaire, Contestation de créance, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis à titre privilégié la créance d'un établissement bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. L'appelante contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des relevés produits et sollicitait une expertise judiciaire pour déterminer le solde exact de ses engagements. La cour écarte les moyens relatifs à des opérations spécifiques d'escompte ou de garantie, la créance déclarée reposant essentiellement sur le solde d'un compte courant et des contrats de prêt. Elle juge que les relevés de compte produits, dès lors qu'ils sont conformes aux exigences réglementaires de Bank Al-Maghrib, font foi des opérations qu'ils retracent. Par conséquent, la cour retient que la demande d'expertise judiciaire n'est pas justifiée, faute pour la société débitrice d'apporter un commencement de preuve contraire auxdites écritures. L'ordonnance entreprise est confirmée et l'appel rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/01/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 201 بتاريخ 04/03/2020 في الملف عدد 667/8313/2019 القاضي بقبول دين بنك (ع.) المحدد في مبلغ 2177237.26 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم شركة (ط.).
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا, واداء
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن سبق له أن صرح بدين محدد في مبلغ 2179397.91 درهم التمس قبوله ضمن خصوم شركة (ط.).
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة من حيث انعدام التعليل - خرق القانون- خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية:
أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و انه تعذر على العارضة مناقشة مجموعة من المعطيات الحاسمة اثناء عرض النزاع في المرحلة الابتدائية لظروف خارجة عن ارادتها، وترجع بالأساس الى احتكار مجموعة من الوثائق من طرف المؤسسة البنكية وعدم قدرتها على الاطلاع على الوضعية الحقيقة لحساباتها المفتوحة لديها، وان محكمة الدرجة الأولى تبنت جميع طلبات المستأنف عليه دون الأخذ بعين الاعتبار الدور المنوط بمؤسسة المنتدب اثناء النظر في ملفات تحقيق الديون المعروضة امامه اذا انه يتعين عليه بالرغم من عدم وجود منازعة ان يتثبت من استحقاق الدين بكل الوسائل المتاحة بحكم انه الجهاز الساهر على حماية الحقوق القائمة طبقا لمقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة، و عززت المطلوبة في الاستئناف تصريحها بكشوفات حسابية لإثبات المديونية دون ان ترفقها بما يفيد استحقاق تلك المبالغ وخصوصا تلك المتعلقة بالخصم التجاري والضمانات البنكية الادارية، و ان الثابت هو ان مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات بما فيها الكشوفات الحسابية التي تصبح سندات عادية يملك بخصوصها كامل الصلاحيات في تقييمها كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية ، وانه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن يجب أن تكون الأحكام دائما معللة ، وان الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يبحث في أصل الدين ولم يطالب الجهة المستأنف عليها بمصير الكمبيالات موضوع الخصم ولم يتأكد من نسبة الفائدة المحكوم بها بالإضافة الى مصير الصفقات المرهونة وقيمة الاقتطاعات التي قامت بها المصرحة لاستخلاص دينها، يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م ، مما يعرضه للإلغاء والإبطال، و ان الكشوفات التي تستند عليها المصرحة في طلب استحقاق الدين تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية ان تبين في كشف الحساب سعر الفوائد والعمولات و مبلغها وكيفية احتسابها ، وهو الامر الذي تؤكده مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة عندما اعتبرت ان التقييد في رصيد المدين للحسابات يؤدي الى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون، و ان العارضة قد طالبت المستأنف عليها في أكثر من مرة من تمكينها من أصول الكمبيالات المقدمة لها في إطار عملية الخصم بعد ان قامت بتقييدها عكسيا في حساباتها لكن بدون جدوى بالإضافة الى مطالبتها الاقتطاعات التي تمت بعد الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة العارضة ، و انه يمكن اجمال الاختلالات المكتشفة من طرف العارضة في المعطيات التالية: انه تم احتساب واقتطاع فوائد بنكية غير مستحقة على مكشوف الحساب والخصم التجاري بأسعار غير متفق عليها فاقت النسب المتفق عليها عوض تطبيق النسبة المتفق عليها في العقد ، وان المستأنف عليها قامت بتسجيل مجموعة من العمليات بمدينية الحساب الجاري على أساس أنها تتعلق بكمبيالات تم خصمها ورجعت بدون أداء ولم يتم إرجاعها للعارضة قصد ممارسة حقها في متابعة الملتزمين بها على اعتبار إن البنك غير محق في تسجيل هذه العمليات بمدينية الحساب الجاري للشركة العارضة والاحتفاظ في نفس الوقت بالكمبيالات المتعلقة بها ، و أن مجموعة من الكفالات البنكية المؤقتة قد انتهت مدة صلاحيتها ولازال البنك يحتفظ بقيمتها في المديونية بالرغم من عدم اثباته انه قام بدفع قيمتها للجهات المستفيدة منها، و ان مجموعة من القروض التي استفادت منها العارضة تم تسديد الجزء الأكبر منها لكن يتضح المصرحة تطالب بقيمتها وكأنها لم تتوصل بمستحقاتها بخصوصها ، و بخصوص القرض قام البنك بمجموعة من الاقتطاعات التي لم يتم خصمها من قيمة المديونية المصرح بها، و ان هذه المعطيات التي تبين بوضوح مجموعة من الخروقات التي باشرتها المؤسسة البنكية في حق العارضة والتي تؤثر على قيمة المديونية الحقيقية، وان المصرحة تتوفر على سند لأمر يفوق المديونية المصرح بها ولم تدلي بما يفيد عدم استخلاصها لقيمة السند بالرغم من صدوره بتاريخ 13/11/2017، و انه بناء على هذه المعطيات وفي غياب ادلاء المستأنف عليها بكشوفات حسابية مفصلة تتضمن سلالم الفوائد وكذا الكشوفات الخاصة بعمليات الخصم وقيمة الاقتطاعات التي تم اجراؤها فيما يخص رهن الصفقات او القروض كما هو متفق عليه ضمن بنود العقد يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دين المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص في العمليات البنكية تكون مهمته الاطلاع على الكشوفات الحسابية و العقود البنكية الحسابية الداخلية للمؤسسة البنكية للقول بمدى قانونية تلك العمليات ومدى احقية المؤسسة البنكية المستأنف عليها في الدين المطالب به بعد إعادة احتساب سعر الفائدة وتحديد تاريخ قفل الحساب الى غيرها من الوسائل التقنية المعتمدة في هذا المجال، وان محكمة الدرجة الأولى بتجاهلها لهذه المعطيات التقنية الدقيقة تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للإلغاء، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم بحصر دين المستأنف عليها في حدود مبلغ 300.000.00 درهم ورفض ما زاد عن ذلك و بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي متخصص في المعاملات البنكية مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها والبت في الصائر طبقا للقانون.
وارفقت المقال بصورة من عقد فتح اعتماد مالي و صورة من عقد جدولة مديونية و صورة من سند لامر و صورة من 15 كشوفات حسابية.
وبناء على المذكرة لجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 31/10/2022 جاء فيها انه يؤكد الدين موضوع الأمر المطعون فيه بالاستئناف ، و ان ما قضى به الأمر المستأنف جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا قانونيا سليما ، و ان بنك (ع.) سبق له التقدم بتصريح بدينه بمقتضى بیان تصريح بدينه والمتوصل به من طرف السيد السنديك خالد (ف.) ، و ان بنك (ع.) مدين لشركة (ط.) بمبلغ 2.179.397,91 درهم ، وذلك كما هو ثابت من بيان تصریح بدين المدلى به بالملف والمرفق به جميع الوثائق المثبتة له ، و انه وخلافا لما ادعته المستأنفة بخصوص الكشوف الحسابية المدلى بها بالملف والتي يكفي الرجوع إليها للتأكد من انها تتوفر على جميع الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها بدورية والي بنك المغرب الذي يعتبر أن الكشوف الحسابية البنكية تتوفر على الحجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها وتعتمد عند التقاضي طالما لم يثبت من ينازع فيها بالعكس ، و انه رجوعا إلى الكشوف الحسابية فإنها تضمنت جميع عروض الحساب ومختلف العمليات المجراة به والحركية التي عرفها منذ تاريخ الاستفادة من الدين إلى غاية تاريخ حصره، وكذا نسبة الفائدة البنكية إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها ، ، وانه يكفي الرجوع لوضعية الكشوف الحسابية المدلى بها بالملف للتأكد من ذلك ومن الحركية التي عرفها الحساب وتضمين مختلف العمليات وكذا كيفية حساب الفائدة البنكية به إلى تاريخ إحالته على قسم النزاعات بالبنك، وانه بذلك يبقى طلب إجراء خبرة حسابية غير ذي موضوع ، طالما دين بنك (ع.) ثابت بالوثائق المدلى بها والمفصلة والتي لم تستطع المستأنفة إثبات عكس ما ضمن بها ، وان المستأنفة لم تدل بما يفيد الأداء الكلي أو الجزئي للدين المصرح به ، وان هذا ما سار عليه قرار مماثل صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يهم دعوى مماثلة للملف الحالي ، ملتمسا بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به وذلك بقبول وتثبيت دين بنك (ع.) بصفة امتيازية في حدود مبلغ 2.179.397,91 درهم وإدخاله ضمن خانة الدائنين و أمر السيد السنديك بإدراج دين بنك (ع.) بصفة امتيازية في حدود مبلغ 2.179.397,91 درهم وإدخاله ضمن خانة الدائنين وفق ما يترتب عن ذلك قانونا ورد استئناف المستأنفة لعدم جديته وقانونيته.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2022 جاء فيها ان المستأنف عليها دفعت بكون الدين موضوع التصريح ثابت من خلال كشوفات الحساب المرفقة به والتي حسب دفعها تتوفر على جميع الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها بدورية والي بنك المغرب معتبرة انها حجة قاطعة يتعين اثبات خلاف مضمونها ملتمسة تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بما قضى به ، و انه من خلال الاطلاع على مناقشة المستأنف عليها لبيان هذه الأسباب نجدوها ركزت على الكشوفات الحسابية متناسية ان العقود الموقعة بين الطرفين و الشروط المضمنة بكل عقد ومدى احترام سعر الفوائد الواجب اعمالها بالإضافة الى الضمانات الممنوحة عن كل عملية وكذا القيود الواجب احترامها أثناء تقييد العمليات الحسابية في حساب العارضة سواء الدائنية او المدينية، وان الكشوفات التي تستند عليها المستأنف عليها للقول بثبوت دينها تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية ان تبين في كشف الحساب سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها، وانه وعلى خلاف ما دفعت به المستأنف عليها فانه يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دين المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص في العمليات البنكية تكون مهمته الاطلاع على الكشوفات الحسابية و العقود البنكية و الحسابية الداخلية للمؤسسة البنكية للقول بمدى قانونية تلك العمليات ومدى احقية المؤسسة البنكية المستأنف عليها في الدين المطالب به بعد إعادة احتساب سعر الفائدة وتحديد تاريخ قفل الحساب الى غيرها من الوسائل التقنية المعتمدة في هذا المجال، و انه في غياب كل ما تم تفصيله أعلاه تبقى دفوعات المستأنف عليها غير مرتكزة على أساس قانوني او واقعي سليم ، ملتمسة الحكم برد جميع الدفوع الموضوعية المثارة من طرف المستأنف عليها وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مذكرة بيان أوجه الاستئناف ومذكرتها تسجيل تشبث العارضة بإجراء خبرة حسابية لتجلي الحقيقة وتبيان أساس العمليات البنكية موضوع التصريح بالدين مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/12/2022 الفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنف عليها, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/12/2022.
التعليل
حيث تتمسك الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث لما كان التصريح بالدين مؤسس على كشف حساب جاري وكذا متبقي اقساط القرض فضلا على جاري قرض التوطيد فانه لا مجال لمناقشة منازعة الطاعنة بخصوص عدم احترام مسطرة الخصم بالتجاري وذلك بارجاع الكمبيالات للطاعنة وكذا عدم ادلاء البنك بالكشوف المتعلقة بالكفالات الادارية.
وحيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة بخصوص كشوف الحساب فالبين للمحكمة انها تتضمن على كافة الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها بدورية والي بنك المغرب لاسميا مختلف العمليات المجراة منذ تاريخ الافراج عن القرض الى غاية تاريخ حصر الحساب وكذا نسبة الفائدة البنكية اضافة الى الضريبة على القيمة المضافة والفوائد المترتبة عنها , مما يبقى معه طلب اجراء خبرة حسابية غير مبرر علما ان الطاعنة لم تثبت خلاف ما وعكس ما ضمن بتلك الكشوف, مما يتعين معه تأييد الامر المستأنف, وابقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
54667
Admission de créance : la production de factures corroborées par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54723
Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d’ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54835
Déclaration de créance complémentaire : la connaissance de la procédure par le créancier, établie par une première déclaration, fait courir le délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
55177
Vérification de créance bancaire : la créance doit être réduite des montants couverts par une garantie non mise en jeu et des intérêts non conformes au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55455
L’existence de possibilités sérieuses de redressement justifie l’adoption d’un plan de continuation et s’oppose à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
Redressement judiciaire, Rapport du syndic, Poursuite de l'activité, Possibilités sérieuses de redressement, Plan de continuation, Entreprises en difficulté, Défaut de motivation, Conversion en liquidation judiciaire, Apurement du passif, Appréciation de la situation de l'entreprise, Annulation du jugement
56431
Compétence du juge-commissaire : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail relève de sa compétence exclusive dès lors qu’elle affecte la poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56717
Plan de continuation : L’ordonnance du juge-commissaire enjoignant au conservateur d’inscrire une vente est prématurée en l’absence de refus préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57165
Procédures d’insolvabilité transfrontalières : la procédure spéciale de reconnaissance du Code de commerce prévaut sur l’exequatur de droit commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57511
Redressement judiciaire : le créancier conserve le droit de fonder sa déclaration de créance sur les lettres de change nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024