Action récursoire de l’assureur : la subrogation légale est conditionnée par la preuve de la responsabilité du tiers auteur du dommage (Cass. com. 2011)

Réf : 52185

Identification

Réf

52185

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

335

Date de décision

10/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/1054

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette l'action récursoire d'un assureur contre le tiers qu'il tenait pour responsable d'un incendie. En effet, l'exercice par l'assureur de l'action subrogatoire, fondée sur l'article 47 du Code des assurances, est subordonné à la preuve de la responsabilité du tiers dans la survenance du dommage. Ayant souverainement constaté que les pièces produites, notamment le rapport d'expertise, se bornaient à évaluer le préjudice sans établir avec certitude l'auteur du sinistre, la cour d'appel en a exactement déduit que l'une des conditions de la subrogation faisait défaut, peu important que la matérialité des faits et le paiement de l'indemnité à l'assuré soient établis.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه،، ادعاء (ت. و.) أن حريقا شب بتاريخ 2001/02/18 بالعمارة الكائنة بالرقم (...) الحق أضرار مادية بشركة (و. ن.) وأدت لهذه الأخيرة باعتبارها مؤمنتها التعويض المحدد في الخبرة وقدره 1.273.850 درهم وان صوائر الخبرة بلغت 87.700 درهم ويكون مجموع ما أداته المدعية هو 1.361.550 درهم وأنها تحل محل المؤمن لها مالكة العمارة (ع. ز.) المؤمنة من طرف (أ. ت. م.) وتلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من 2001/09/05 والحكم عليها بجميع المصاريف وإحلال (أ. ت. م.) محلها في الأداء وتقدمت (أ. ت. م.) بمقال رامي إلى إدخال الغير في الدعوى التمست بمقتضاه إدخال (ص. م.) في الدعوى بوصفها المسؤولة عن الحريق لكي تتحمل مسؤوليتها وعند الاقتضاء لكي تضمن المدعى عليها في كل ما يمكن ان يحكم به عليها اتجاه المدعية الأصلية وبعد جواب المدعى عليها وتنصيب قيم في حق (ع. ز.) وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية بعدم قبول المقالين الافتتاحي وإدخال الغير في الدعوى بحكم استأنفته المدعية، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن الحجج المدلى بها لا تبين بوضوح المتسبب في الحريق والمسؤول عنه وكان ذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها الثلاث خرق القانون التجاري - مبدأ حرية الإثبات والفصل 88 ق ل ع والفصل 52 من مدونة التامين وانعدام التعليل والأساس القانوني، من حيث ان محكمة الاستئناف لم تعتبر وثائق الطاعنات رغم أنها تثبت ان الحريق شب في المحل المستغل من طرف المدعى عليها ورغم أن المراسلات التي تمت بين الطاعنة و(م. ك. ا.) وكيلة (أ. ت. م.) تتضمن اعترافا بسبب الحريق بالمحل المؤمن من طرفها المسؤولية المنصوص عليها في الفصل 88 ق ل ع بالرغم من ان اجتهاد المحاكم أصبح قارا بالنسبة لهذه القاعدة القانونية.

لكن حيث ان محكمة الاستئناف عللت قرارها بما مضمنه << ان موضوع الدعوى يرمي إلى استرجاع مبلغ 1.361.550 درهم الذي أنفقته الطاعنة، نتيجة الحريق من (ع. ز.) بوصفها مالكة البناء، ومؤمنتها لتحل محلها في الأداء، ولكي يترتب على الحلول وان يحل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسؤول الذي تسبب في حدوث الحريق لابد من توفر شروط هي ان يكون الحريق قد تحقق بسبب الغير والحق أضرارا وخسائر بالشيء المؤمن عليه وان يقوم المؤمن بدفع التعويض عن الأضرار وفي النازلة إذا كانت مادية الحادثة والخسائر اللاحقة بالمتضررة وأداء التعويض من طرف (ت. و.) كلها أمور ثابتة فان الوثائق المستدل بها لا تثبت بوضوح المتسبب في حادث الحريق لان الفصل 47 من مدونة التامين تنص صراحة على انه يحل المؤمن الذي دفع تعويض التامين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الاغيار الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم .. - وان تقرير الخبير المدلى به والذي حدد الأضرار الحاصلة لا يمكن ان يكون له اثر فيما يخص المسؤولية >> وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضت به من عدم قبول الطلب وهي بذلك ولم تخرق المقتضيات أعلاه لان إعمالها يستلزم أن تكون الأشياء أو فعل الاغيار هي السبب المباشر في حدوث الأضرار والحجج المدلى بها غير كافية في إثبات ذلك فتكون المحكمة قد عللت قرارها بما يكفي وركزته على أساس وكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile