Réf
69704
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2318
Date de décision
08/10/2020
N° de dossier
2019/8202/1334
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité civile délictuelle, Rejet de la demande, Rapport d'expertise, Prescription quinquennale, Lien de causalité, Interruption de la prescription, Faute, Expertise judiciaire, Charge de la preuve, Cassation pour défaut de motifs, Action en réparation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la question de l'interruption de la prescription quinquennale et, subsidiairement, le fondement de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que l'action avait été introduite plus de cinq ans après le fait dommageable.
L'appelant soutenait que des correspondances échangées avec l'intimée avaient interrompu le délai de prescription. La cour retient que les courriers produits ont valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, rendant ainsi l'action recevable.
Statuant au fond après cassation et renvoi, elle se fonde néanmoins sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire pour écarter la responsabilité de l'intimée. La cour relève que le rapport d'expertise impute la dégradation du réseau non pas à une faute de l'industriel, mais à la vétusté de l'ouvrage et à un défaut d'entretien imputable à l'appelant lui-même.
Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la rédaction du rapport en langue française, jugeant que si les écritures judiciaires doivent être en arabe, les pièces versées aux débats peuvent être en langue étrangère. Dès lors, la cour confirme le jugement de première instance par substitution de motifs, rejetant la demande non pour prescription mais pour défaut de preuve du lien de causalité.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة ليونيز دي زو " ليديك " بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ج.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/08/2014 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2013 عدد 7538 في الملف عدد 7568/6/2012 القاضي برفض طلبها مع إبقاء الصائر على عاتقها.
في الشكل :
حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 29/04/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف محتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 13/04/2012 تقدمت المدعية شركة ليونيز دي زو بواسطة نائبها بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ان المدعى عليها قامت بتاريخ 21/02/2006 بمجموعة من الأشغال، تسببت في إلحاق أضرار بليغة بإحدى قنوات التطهير التابعة لها، ونظرا للدور الحيوي لمادة الماء والكهرباء، اضطرت إلى القيام بجميع أعمال الإصلاح والترميم التي بلغت قيمتها 794.798,86 درهما، وانها وجهت للمدعى عليها إنذارا بقي بدون جدوى، ونظرا لان مسؤولية المدعى عليها التقصيرية ثابتة نظرا لثبوت خطئها، كما ان الضرر ثابت تلتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور كتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها مع تعويض قدره 10.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وأرفقت مقالها بمحضر تبليغ إنذار وتقرير خبرة.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فيها ان المدعية هي التي أهملت الصيانة بالقناة التابعة لها، مما أدى إلى إنذارها من طرف العارضة والتزمت بإصلاح الحالة، وان القناة المدعى إصابتها بضرر تتصل بعدة معامل صناعية لا مبرر لنسب الضرر للعارضة، وانه لا وجود لمحضر يثبت وقوع الحادث ولا مشاركتها في الإجراءات المتخذة من طرف المدعية بشأن الخبرة المنجزة ولا بشأن الإصلاحات التي تدعي أنها قامت بها، وأنها لم تثبت ان العارضة قامت بمجموعة من الأشغال بزنقة [العنوان] بعين السبع، كما ان الدعوى طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من ق.ل.ع. باعتبار ان الحادث وقع في 21/02/2006 بينما الدعوى لم تقدم إلا في 13/04/2012 كما ان الخبرة المدلى بها غير حضورية بالنسبة لها فضلا على عدم ثبوت الواقعة المنسوبة لها، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب. وأرفقت مذكرتها برسالة جواب مؤرخة في 21/02/2012.
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها ان الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع. مما يتعين معه عدم اعتبارها، وبخصوص الدفع بالتقادم، فهو مردود لان العارضة قامت بقطع التقادم من خلال المراسلات المؤرخة في 2010، وان المدعى عليها تقر بشكل ضمني بمسؤوليتها من خلال طعنها في تقرير الخبرة وان الوثائق المدلى بها من طرفها حجة على خطأ المدعى عليها والضرر اللاحق بقنوات التطهير التابعة لها، ملتمسة لذلك الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى ان فان الفصل 106 من ق.ل.ع. المستدل به من قبل المستأنف عليها والمعتمد من قبل الحكم المستأنف للقول بالتقادم الخمسي لدعوى العارضة، لا مجال لتطبيقه في نازلة الحال، بالنظر لدفوع العارضة الجدية بخصوص قطعه من خلال إدلائها رفقة مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 23/10/2012 بنسخة لرسالة موجهة من دفاع المستأنف عليها لدفاع العارضة تفيد بانه ثمة مراسلات كانت بين الطرفين خلال سنة 2010، وبالتالي فان التقادم المزعوم تم قطعه من خلال تلك المراسلات، وان دفاع المستأنف عليها أقر بذلك، وان ذلك كان كافيا للاستجابة لطلب العارضة بدل رفضه بدون تعليل سليم، وان العارضة تدلي بالوثائق التي تفيد ذلك، لكون ما قضى به الحكم المستأنف من اعتبار ان نازلة الحال قد طالها امد التقادم الخمسي لم يكن مصادفا للصواب وجاء خرقا لمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع. على اعتبار ان العارضة وكما تمت الإشارة إليه أدلت بما يفيد قطع واقعة التقادم المذكور، كما تدلي بوثائق تفيد قطع التقادم، وتتمثل في نسخة لرسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل محررة في 24/06/2010 موجهة من قبل مديرية الشؤون القانونية للعارضة إلى المستأنف عليها بخصوص الأضرار التي لحقتها بإحدى قنوات التطهير التابعة لها بتاريخ 21/02/2006 وكذا نسخة لرسالة محررة في 02/07/2010 موجهة من قبل المستأنف عليها للعارضة توصلت بها هذه الأخيرة بتاريخ 08/07/2010 ترد من خلالها المستأنف عليها على رسالة العارضة نسخة لرسالة محررة في 09/08/2010 موجهة من قبل العارضة للمستأنف عليها كرد على رسالتها المشار إليها أعلاه والمحررة في 02/07/2010 والتي تتعلق بنفس الموضوع بشأن الأضرار التي تسببت فيها المستأنف عليها لقنوات التطهير التابعة للعارضة.
وانه أمام المعطيات. والوثائق المرفقة بالمقال تكون الدعوى الحالية مستجمعة لكافة أركانها ومؤسسة، لاسيما أمام إقرار المستأنف عليها بشكل ضمني خلال المرحلة الابتدائية بمسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بإحدى قنوات التطهير التابعة للعارضة من خلال طعنها في تقرير الخبرة المستدل به من طرفها، والذي يشهد بالوقائع المضمنة به إلى جانب محاولة المستأنف عليها التشكيك في الفاتورة المدلى بها من قبل العارضة والتي تعتبر وثيقة رسمية أضفى عليها المشرع المغربي طابع الحجية والشرعية في مجال التعاقد ولا تقبل أي طعن إلا في إطار مساطر خاصة، ملتمسة التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلباتها الافتتاحية وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ ومجموعة رسائل.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2013 والتي جاء فيها ان مجرد تبادل مراسلات بين الطرفين لا يقطع سريان التقادم. ومن جهة أخرى، فانه لا وجود بالملف لأي كتاب صادر عن العارضة أو دفاعها يتضمن اعترافا صريحا أو ضمنيا بالمديونية أو بأي حق للمستأنفة، اما فيما يتعلق بالرسالتين المؤرختين في 24/06/2010 و 09/08/2010 فانهما تتعلقان بطلب تحميل مسؤولية غير ثابتة وبأداء غير ملزم، في حين ان المطالبة التي تقطع التقادم هي التي حسب الفصول 381 و 254 و255 من شأنها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، مما يفرض ان الموجه إليه الطلب مدين بالتزام مستوجب التنفيذ، بحيث إذا تقاعس عن الوفاء به يكون في حالة مطل، وفيما يتعلق بعدم قبول الدعوى موضوعا، فان شركة ليديك هي التي أهملت صيانة قنواتها، مما أدى إلى إنذارها من طرف العارضة والتزمت بإصلاح الحالة كما يستنتج من الرسالتين الموجهتين اليها بتاريخي 16/02 و03/04/2006 وجوابها المؤرخ في 06/04/2006. وتجدر الإشارة إلى ان القناة المدعى إصابتها بضرر تتصل بعدة معامل صناعية بحيث لا مبرر لنسب الضرر إلى العارضة، علما انه لا وجود لاي محضر يثبت وقوع الحادث في حينه ولا مشاركة العارضة في الإجراءات المتخذة من طرف المدعية لا بشأن الخبرة التي أنجزتها ولا بشأن الإصلاحات التي تدعي أنها قامت بها كما لم تدل باي فاتورة تثبت أداءها ما تضمنته الفاتورة المدلى بها، ولم تثبت ان العارضة قامت بمجموعة من الأشغال بزنقة [العنوان] بعين السبع بتاريخ 21/02/2006 كما صرحت به ضمن الفقرة الأولى من مقال دعواها.
و بالإضافة إلى سقوط الدعوى، فان الخبرة المدلى بها لا يمكن الأخذ بها بسبب عدم حضوريتها وخرقها لحقوق الدفاع مع الإشارة إلى ان الخبير ضمن في الصفحة 6 من تقريره انه قام بمهمته بحضور مستخدمين وتابعين لشركة ليديك وهي المدعية وشركة (ا.) التي قامت بإصلاح القناة وممثل شركة التامين اكسا ولم يقم باستدعاء العارضة فأحرى ان يسهر على إحضارها لمراقبة ما قام به من أعمال، ومما يدعم عدم حياده وقيامه بعمل من اختصاص القضاء هو انه صرح في مستنتجاته ان الشركة العارضة هي المسؤولة المنفردة عن تدهور قناة التطهير المعنية بالأمر مخالفا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من ق.م.م. الذي يمنع على الخبير ان يخرج عن اختصاصه الفني وان يفصل في مسألة قانونية ، ملتمسة رد استئناف الطاعنة وإبقاء الصائر على عاتقها.
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 16/12/2013 أكدت فيها دفوعاتها السابقة، ملتمسة في نهايتها الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بجلسة 17/03/2014 جاء فيها ان ما ورد بمقال الاستئناف من موجبات وهي فقط رسالة صادرة عن دفاع العارض جوابا على إنذار موجه لها بتاريخ 21/02/2012، فانها لا تقطع التقادم لانها جاءت بعد ان كان الطلب قد طاله التقادم، اما نسخ الرسائل المشار اليها بمقال الاستئناف، فانها لا تتضمن مطلقا ما يفيد أنها تتعلق بالحادثة المزعوم وقوعها بتاريخ 21/02/2006 بالضبط لا بغيرها، وان قطع التقادم بالنسبة لواقعة محددة لا يمكن ان يكون إلا صريحا وواضحا، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. وفي جميع الأحوال، فان الطلبات المقدمة من طرف شركة ليديك والتي زعمت خلالها ان الأمر يتعلق بكون العارضة قامت بمجموعة من الأشغال بزنقة [العنوان] بالدارالبيضاء، وان هاته الأشغال تسببت في أضرار بإحدى قنوات التطهير التابعة لها وأدت إلى إصلاحات وترميمات بلغت قيمتها 794.798,86 درهما لا يمكن الاستجابة لها لأن ما ورد بمقال الدعوى يناقض مضمون الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة إذ في الوقت الذي تدعي هذه الأخيرة ان أشغالا بزنقة [العنوان] هي التي تسببت في الأضرار، فان الخبرة تشير إلى روائح كريهة صدرت عن المواد المستعملة في معمل العارضة سنوات 1999 إلى 2005 وأدت إلى انفجار إحدى قنوات ليديك (قنوات التطهير)، كما أن المقال يتحدث عن كون المستأنفة بادرت إلى الإصلاح نظرا للدور الحيوي لمادتي الماء والكهرباء مما اضطرت معه إلى القيام بجميع أعمال الإصلاح والترميم على نفقتها في حين ان الموضوع يتعلق بقنوات التطهير (المياه العادمة) وان الخبرة تتعلق بسنوات 1999 الى2005 لا بسنة 2006 ،كما ان شركة ليديك هي التي أهملت صيانة قنواتها رغم إنذارها بواسطة الرسالتين المؤرختين في 16 فبراير و 3 أبريل 2006، فضلا عن ان الملف لا يتضمن وجود أي عنصر يثبت وقوع الانفجار وسببه وهل هو بزنقة [العنوان] ام المواد المستعملة كما ان ما سمي بالخبرة المستدل بها من طرف المستأنفة لا يمكن مواجهة العارضة بها لكونها تمت بغيبتها ودون إشعارها أو تبليغها، وتشير إلى حضور شركة التامين اكسا مما يعني ان هناك تامين لهذه القنوات وان شركة التامين التي حضرت الخبرة تكون قد عوضت المستأنفة.
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات صدر بتاريخ 24/03/2015 قرار تمهيدي قضى بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير محمد برادة بناء على المعاينة التي قام بها لمكان وقوع الحادث أن الأسباب التي أدت إلى تدهور قناة التطهير التابعة للطاعنة ليس لها علاقة مباشرة بشركة (ص.) ، بل قد تكون لها علاقة غير مباشرة بالناحية الصناعية الموجودة فيها.
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنفة المدلى بها بجلسة 05/01/2016 والتي تلتمس فيها بواسطة نائبها استبعاد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد برادة لعدم موضوعيته والأمر بإجراء خبرة مضادة تسند لخبير مختص في الهندسة المعمارية تراعى فيها كافة الشروط الشكلية والموضوعية وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة.
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف عليها المدلى بها بجلسة 26/01/2016 والتي تلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة ورد استئناف شركة ليديك وتأييد الحكم الابتدائي وتحميلها الصائر.
وبتاريخ 08/03/2016 صدر قرار تمهيدي قضى بإجراء خبرة تقنية ثانية بواسطة الخبير السيد علوي كبيري علي الذي خلص في تقريره ان شركة (ص.) مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بقناة التطهير التابعة للمستأنفة، محددا قيمة الإصلاحات في مبلغ 397.399,43 درهما.
وبجلسة 15/11/2016، أدلى نائب المستأنفة بمذكرة يلتمس فيها التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير علوي كبيري علي جزئيا فيما يخص الشق المتعلق بمسؤولية شركة (ص.) الثابتة في إلحاق الضرر بقناة التطهير التابعة لها واستبعاد تقرير الخبرة فيما يتعلق بتحديد قيمة إصلاح الأضرار اللاحقة بقناة التطهير، والأمر بإرجاع المهمة إليه قصد إعادة النظر فيما يخص الشق المتعلق بتحديد قيمة إصلاح الأضرار اللاحقة بالقناة وتحميل المستأنف عليها الصائر. مرفقا مذكرته بصورة من دفتر التحملات.
وبتاريخ 29/12/2016 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار عدد 7333 في الملف عدد 4056/8202/2015 قضى بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 397399,43 درهما ورفض باقي الطلبات، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 661/3 بتاريخ 12/12/2018 بعلة انه " صح ما عابت به الطالبة القرار، ذلك انها تمسكت بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 9-11-2016 امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكونها لم تطلع على دفتر التحملات الذي اعتمده الخبير حتى يمكن مواجهتها به ولم توقعه، وان الخبير استنتج خلاصتها بالاستناد لخبرات منجزة من طرف المختبر العمومي دون ان يكلف نفسه عناء انجاز تحاليل بنفسه بصفته تقني متخصص، خصوصا ان تلك التحاليل المسلمة له ترجع لتاريخ 15-9-1999 ولم يعاين مناطق خروج النفايات، اذ انها تتوفر على ثلاثة ، وانه من غير المستساغ التوصل الى حقيقة تقنية دونما القيام بالعملية العلمية والتحاليل اللازمة، خصوصا ان الخبير لم يحلل ولم يختبر اي مادة....." إلا ان المحكمة اعتمدت تقرير الخبرة المعني بالرغم من الدفوع المذكورة ودون ان تجيب عنها لا سلبا ولا ايجابا على الرغم مما قد يكون لها من تأثير على قضائها، فجاء القرار المطعون فيه منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض".
وحيث ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة عرضت فيها ان محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق استنادا الى خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.ل.ع، وعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم وخرق مقتضيات المادة 345 من ق.م.م، وعدم الجواب على دفع يتعلق ببطلان الخبرة وعدم التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه، ولما كانت محكمة الاحالة مقيدة بالنقطة القانونية التي نقضت بسببها محكمة النقض القرار المطعون فيه كما ان النقض يرجع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض، فإن القرار الاستئنافي التمهيدي عدد 246 بتاريخ 08/03/2016 الذي عين الخبير السيد علوي كبيري علي اعطى لهذا الاخير الحق في الاطلاع على اي وثيقة مفيدة في النازلة اذ جاء في منطوق القرار التمهيدي اعلاه ما يلي: ( الانتقال الى مكان الحادث وبعد القيام بكافة الاجراءات التي من شأنها ان توصل الى الحقيقة والاطلاع على الوثائق المفيدة في النازلة وعلى دفتر التحملات الخاصة بالطاعنة....)، مما يكون معه ادعاء المستأنف عليها بأن الخبير بنى تقريره على وثائق لا وجود لها في ملف المحكمة ولم يسبق الادلاء بها يخرق بوضوح القرار التمهيدي الاستئنافي عدد 246 الصادر بتاريخ 08/03/2016، وانه من الجدير بالاشارة ان جميع الخبراء يتسلمون من الاطراف على انفراد وفي غيبة الطرف الآخر تصريحا كتابيا يرفقونه بالوثائق المفيدة في النازلة، وان المستأنف عليها تتناقض حقا مع نفسها اذ انها ادلت بتصريح كتابي في غيبتها يوم 20/09/2016 مرفقا بوثائق والعارضة بعد ثلاثة ايام ادلت بتصريح كتابي للخبير، اي بتاريخ 23/09/2016.
ومن جهة ثانية، لما كان تقرير الخبرة والوثائق المرفقة به توجد بملف المحكمة قبل صدور القرار الاستئنافي الذي طعنت فيه المستأنف عليها بالنقض وقبل ان تقدم المستأنف عليها مذكرتها بعد الخبرة، فتقرير الخبرة مؤرخ ب 30/09/2016، ووضعه الخبير بكتابة الضبط بتاريخ 20 اكتوبر 2016 كما هو واضح من الصفحة الاولى من تقرير الخبرة.
وان محكمة النقض سبق ان اصدرت قرارا قضت فيه ان قضاة الموضوع غير ملزمين بالجواب على ادعاءات الاطراف إلا اذا كان ما اثاره الاطراف له تأثير على النازلة، ولما لاحظت محكمة الاستئناف ان الوثائق كانت موجودة مع تقرير الخبرة بملف المحكمة، سواء الوثائق التي ادلت بها المستأنف عليها للخبير يوم 20/09/2019 ، او الوثائق التي ادلت بها العارضة للخبير يوم 23/09/2019، وذلك قبل صدور القرار الاستئنافي الذي طعنت فيه المستأنف عليها بالنقض وقبل ان تدلي هذه الاخيرة بمذكرتها للتعقيب على الخبرة، فإنها بذلك لم ترد على ادعاءات المستأنف عليها لان المحكمة لا ترد إلا على الادعاءات التي لها تأثير على النازلة، ومن بين الوثائق التي اشار اليها الخبير في تقريره هناك نسخ لنتائج التحليل لعينات سائلة لشركة (ص.) ونسخة من دفتر التحملات الخاص بالتطهير ونسخ لبعض المتعاقدين مع المكتب المستقل لتوزيع الماء والكهرباء والذي حلت محله شركة ليديك.
ومن جهة ثالثة فإن الخبير لم يعتمد فقط على التحاليل المنجزة بتاريخ 15/09/1999، بل اعتمد كذلك على تقرير المختبر المنجز بتاريخ 26/10/2015 الذي قال عنه الخبير ( تطرق لنقطة مهمة من بين النقط التي تحدث عنها). كما انه وخلافا لما تزعمه المستأنف عليها بأن دفتر التحملات لا علاقة لها به فإن الخبير اشار في تقريره الى انه وبعدما تطرق لبعض فصول دفتر التحملات الملزم للمشاركين من اصحاب المعامل والمصانع ، عقب الفصل 33 على وجه الخصوص يبين مدى عدم التزام المستأنف عليها شركة (ص.) بهاته التوصيات.
وبذلك فإن جميع الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة كانت موجودة بملف المحكمة وقبل ان يدلي الطرفان بمستنتجاتهما بعد الخبرة وقبل صدور القرار الاستئنافي رقم 7333 الصادر بتاريخ 29/12/2016، وانه لابد من التذكير ان محكمة النقض عندما نقضت القرار الاستئنافي المشار الى مراجعه في بداية هذه المذكرة لم تنقضه بسبب ان ما قالته المستأنف عليها صحيح وواقعي، ولكن نقضته بسبب ان محكمة الاستئناف لم تجب على ما ورد في الوسيلة الثالثة من النقض مما يتعين معه رفض ادعاءات المستأنف عليها لعدم ارتكازها على اساس قانوني، وبعد التصدي التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبات العارضة المضمنة في مقالها الاستئنافي، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث ادلت المستأنف عليها بمذكرة بعد النقض عرضت فيها بواسطة دفاعها انه من الثابت من وثائق الملف ومن الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين بمقتضى القرار التمهيدي الثاني ان الخبير ذكر في تقريره انه استدعى الاطراف وحدد لهم موعدا في مكتبه يوم 16/9/2016 حيث عقد اجتماعا بين الاطراف بحضور دفاعهم، وانه انتقل لعين المكان يوم 21/9/2016 بحضور الاطراف ،إلا انه عاد وذكر انه بتاريخ 23/9/2016 وفي غيبة العارضة ودون استدعائها دون ان تكون على علم بذلك استقبل ممثل المطلوبة في النقض وحده وسلمه تصريحا مكتوبا مرفقا بوثائق، وانه لم يستدع المستأنف عليها ولم يعرض عليها هاته الوثائق التي توصل بها من طرف المستأنفة بعد اجراء الخبرة بعدة ايام.
كما انه بالرجوع الى الخبرة فإنها بنيت فقط على الوثائق التي ادلي بها للخبير يوم 23/9/2016 من طرف المستأنفة وبالخصوص دفتر تحملات لا علاقة للعارضة به ولم يسبق للمستأنفة ان أدلت به في ملف المحكمة ولا تمت مناقشته أمامها وتقرير تحاليل ذكر الخبير ان شركة ليديك تجربها بواسطة مختبرات محايدة وطنية لا علم للعارضة به ولا يوجد من بين وثائق المحكمة.
وهكذا يكون الخبير بنى تقريره على وثائق لا وجود لها في ملف المحكمة ولم يسبق الادلاء بها ولا مناقشتها امامها وادلي له بها في غيبة العارضة وبعد اجراء الخبرة بعدة ايام عندما استقبل بصورة منفردة يوم 23/09/2016 ممثل المستأنفة، مما يكون معه تقرير الخبرة باطلا لكونه مس بالمبدأ الاساسي للخبرة وهو الحضورية وفقا لاحكام الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبتاريخ 29/04/2019، صدر قرارا تمهيدي باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير احمد الصديقي الذي الفي بتقريره بكتابة الضبط.
وبجلسة 23/07/2020 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة تعرض من خلالها ان الخبير المعين تعذر عليه القيام بمهمة مراقبة القنوات لان شركة ليديك لم تمده بالمعطيات التي ستمكنه من الحصول على النتائج التي صرحت بها، خاصة وان ارقام المراقبة التي اعطتها شركة ليديك لم تفد في شيء على المستوى التقني، كما خلص الى ان عدم صيانة قنوات التطهير من قبل شركة ليديك لسنوات عديدة ، بالرغم من وجود عدة عمليات تصريف المياه تحت الضغط بهذه المنطقة من قبل عدة شركات وهي عمليات تتكرر يوميا، ساهمت بشكل كبير في تدهور قناة التظهير، وبخصوص دفتر التحملات خلص الخبير ان شركة ليديك هي شركة قطاع خاص وانه لم يرخص لها ان تضع بمحض إرادتها ضوابط منبثقة من قوانين محلية او دولية واجبار زبنائها على تطبيقها، علما ان العارضة لا علاقة لها بدفتر التحملات التي تحتج به المستأنفة والذي لم يسبق لهذه الاخيرة ان ادلت به في ملف المحكمة ولا تمت مناقشته امامها، كما خلص الى ان التحاليل المنجزة من قبل المستأنفة لا يمكن اعتمادها في عمل يقدم الى المحكمة باعتبار ان تحاليل (BAS) لهذه المختبرات مع الضوابط المرجعية، مستحيلة للجزم بخصوص جودة عمليات الاقتطاع والمراقبة، مما تبقى معه التحاليل التي تحتج بها غير مجدية في نازلة الحال.
وحيث ان ما خلص اليه الخبير يؤكد ما سبق وان خلص اليه الخبير السيد محمد برادة الذي انجز خبرته خلال المرحلة الاستئنافية والتي جاء فيها ان الاسباب التي ادت الى تدهور قناة التظهير التابعة للمستأنفة ليس لها علاقة مباشرة بشركة (ص.) بل قد تكون لها علاقة مباشرة بالناحية الصناعية الموجودة فيها، خصوصا وان شبكة التطهير تآكلت بفعل القدم اذ تعود الى عهد الحماية ولم يتم تجديدها من قبل المستأنفة ولا من قبل سابقتها عن صيانة قنوات التظهير، رغم ان العارضة كانت دوما تؤدي واجب التطهير من خلال فواتير الماء بمعدل 11.600.000 درهم سنويا كما هو مثبت من خلال الجدول المدلى به بالملف الابتدائي، مما تبقى معه الشركة المفوض لها صيانة قنوات التطهير بالدار البيضاء هي المسؤولة عن الصيانة، ويتعين استنادا لما ذكر التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث ادلت المستأنف بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة تعرض بموجبها انها تدفع قبل كل دفع او دفاع في مذكرتها بخرق الفصل ( 05) من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على أنه: " تظل العربية اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها"، في حين ان تقرير الخبرة المنجز من الخبير المعين حرر باللغة الفرنسية، علما ان جميع الخبراء الذين تعينهم المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ينجزون تقاريرهم باللغة العربية، مما يتعين معه الامر بارجاع المهمة للخبير لانجاز الخبرة باللغة العربية مع حفظ الحق للعارضة في اتلعقيب بعد انجازها .
وحيث ادرج الملف بجلسة 24/09/2020 ادلى خلالها الأستاذ (ج.) بالمذكرة بعد الخبرة السالفة الذكر تسلمت نسخة منها الأستاذة (ا.) عن الأستاذ (ش.)، وتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 08/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ان محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة انه اعتمد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير علوي كبيري علي رغم دفوع شركة (ص.) التي لم يجب عنها، والمتمثلة في كونه استند الى دفتر التحملات ومجموعة من الوثائق المدلى بها في غيبتها ولم يسبق لها مناقشتها كما انه اعتمد خبرات منجزة من طرف المختبر العمومي وتحاليل ترجع لتاريخ 15/09/1999 ولم يعاين مناطق خروج النفايات.
وحيث يترتب على النقض رد الاطراف والنزاع الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض.
وحيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من رفض للطلب للتقادم استنادا لمقتضيات الفصل 106 من ق.ل.ع بعلة ان المدة الفاصلة بين الحادثة وتاريخ المطالبة بالتعويض عن الضرر تفوق خمس سنوات، لانه لم يأخذ بعين الاعتبار المراسلات التي كانت بين الطرفين خلال سنة 2010.
وحيث انه بالرجوع الى الرسالة المؤرخة في 02/07/2010 الصادرة عن المستأنفة والتي توصلت بها المستأنف عليها بتاريخ 08/07/2010 بتاريخ 08/07/2010، فإنها قامت بقطع التقادم المتمسك به من طرف المستأنف عليها عملا بأحكام الفصل 381 من ق.ل.ع، وتبعا لذلك فإنه لئن كان تاريخ وقوع الحادث يرجع لتاريخ 21/02/2006 وتاريخ تقديم الدعوى بتاريخ 13/04/2012، فإن الرسالة المذكورة قطعت التقادم، فتكون الدعوى قد قدمت داخل الاجل الاجل المنصوص عليه في الفصل 106 من ذات القانون
وحيث ان محكمة الاستئناف وتماشيا مع قرار محكمة النقض قضت تمهيديا باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير احمد الصديقي.
وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الخبرة المنجزة من خرق لمقتضيات الفصل 5 من الدستور لانها محررة باللغة الفرنسية في حين ان جميع الخبراء الذين تعينهم المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ينجزون تقاريرهم باللغة العربية ، فإنه بالرجوع الى قانون المغربة والتعريب والتوحيد، فإنه اوجب ان تكون المذكرات والمرافعات باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد، اما الوثائق فللمحكمة ان تعتمدها وان كانت محررة بلغة اجنبية دون ان يشكل ذلك خرقا للدستور، سيما وان الطاعنة نفسها استدلت بوثائق تتمثل في خبرات وتحاليل وتقارير ووثائق صادرة عنها محررة باللغة الفرنسية، مما يبقى معه دفعها المثار في غير محله ويتعين استبعاده.
وحيث ان الثابت من الخبرة المنجزة، ان الخبير المعين وبعد دراسته للوثائق المقدمة له وانتقاله الى مكان الحادث خلص في تقريره ان الاسباب التي أدت الى تدهور قناة التطهير التابعة للمستأنف ليست لها علاقة مباشرة بالمستأنف عليها، بل ترجع لتآكلها بفعل القدم وعدم قيام شركة ليديك بالصيانة لسنوات عديدة ، رغم وجود عدة عمليات تصريف المياه تحت الضغط بذات المنطقة من طرف عدة شركات، كما يستفاد من التقرير المذكور ان التحاليل المستدل بها من طرف الطاعنة لا تشير الى أي حد تم تطبيق الطرق المرجعية من اجل اجراءات المراقبة بالمختبر، مما يستحيل معه الجزم بخصوص جودة عمليات الاقتطاع والمراقبة ،سيما وان المستأنفة لم تمد الخبير بالمعطيات التي تمكنه من الحصول على النتائج التي صرحت بها، كما أن ارقام المراقبة التي زودته بها غير مجدية.
وحيث ان الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لكافة الشروط القانونية، وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يدحضها سيما وان الوثائق المستدل بها من طرفها لاثبات مسؤولية المستأنف عليها تمت في غيبتها مما لا يمكن مواجهتها بها، فضلا عن انها – المستأنفة- أهملت صيانة قنواتها رغم انذارها من طرف شركة (ص.) ، وهو الامر الذي اثبتته الخبرة الملفى بها في الملف والمنجزة من طرف الخبير محمد برادة.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد دفوع المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف مع اختلاف التعليل.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا:
بناء على قرار محكمة النقض عدد 661/3 بتاريخ 12/12/2018.
في الشكل: سبق البث في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025