Action en perfection de la vente : Le succès de l’action est subordonné au paiement ou à la consignation du prix par l’acquéreur (Cass. civ. 2007)

Réf : 17191

Identification

Réf

17191

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1340

Date de décision

18/04/2007

N° de dossier

3025/1/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

Il résulte de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats qu'une partie ne peut exiger l'exécution de l'obligation de son cocontractant que si elle a elle-même exécuté ou offert d'exécuter sa propre obligation. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui accueille une action en perfection de vente et ordonne au vendeur de la finaliser, sans vérifier si l'acquéreur a payé le prix ou l'a consigné à la disposition du vendeur.

Résumé en arabe

يعيب القرار الاستينافي قضاؤه بإتمام البيع مع المدعية استنادا إلى إرفاق مقالها بعرض المستأنف بيع القطع الأرضية مقابل ثمن معين، دون التأكيد من أدائها ذلك الثمن له أو إيداعه رهن إشارته.

Texte intégral

القرار عدد 1340  الصادر في 18/04/2007 بالملف المدني 3025/1/1/2004
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى- القسم الأول من الغرفة المدنية -في جلسته العلنية اصدر قرار الأتي نصه:
بين سليمان هاشم،النائب عنه الأستاذ ألحلوي المحامي برشيد…..بصفته طالبا.
وبين تبيانا سارة،النائب عنها الأستاذ رشيد المحامي بالبيضاء….بصفتها مطلوبة.
الوقائع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15/06/2004 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم   140 الصادر عن محكمة الاستيناف بسطات بتاريخ 09/06/2004 في الملف عدد 211/2004/9.
وبناءا على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الأستاذ محمد رشيد عن المطلوب في النقض و الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 26/03/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/04/2007.
وبناء على المناداة بين الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي العلوي اليوسفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف انه بتاريخ 09/06/2003 قدمت المدعية تبيانا سارة إلى المحكمة الابتدائية ببر شيد مقالا افتتاحيا عرضت فيه بأنه بمقتضى عقد البيع المؤرخ و المصادق عليه من طرفين المدعية و المدعى علية سليمان هاشم بتاريخ 31/01/1992،والذي بنص على انه بمقتضى العقد مؤرخ في 15 نونبر1984 اشترى المدعى عليه المذكور بمقتضاه من زيان الكبير قطعة أرضية مساحتها 50  آرا- 5000 متر مربعا- تقتطع من الرسم العقاري الأصلي 30687س الذي اصبح6120/15 ،وان عقد الشراء الرابط بين المدعية و المجني عليه ينص على أن المدعى عليه هاشم سليمان يبيع للمدعية سارا نوبيانا الحقوق التي اكتسبها بالشراء من زيان الكبير في العقار المذكور وان المدعية تتحمل تسوية الامتناعات التي تعرقل الشراء، وان الثمن قابل للأداء انتفاء الشرط الموقف عن طريق شراء المدعى عليه هاشم سليمان بين زيان الكبير لكبير المؤرخ في 15 نونبر1984 وانه وقع تحديد الثمن في 250 درهم للمتر الواحد بمقتضى العقد المؤرخ في28/06/1995 الموقع عليه من المدعي عليه الذي يقبل بيع نفس العقار مساحته2500 مترا مربعا من العقار موضوع الرسم العقاري 6120/15 ،ذالك الثمن الي عرضه على المدعية سارا تبيانا وقبلته فيعتبر بذلك عقد البيع المبرم بين المدعية و المدعى عليه يتوفر على مقتضيات الفصل 488 من قانون الالتزامات و العقود،بما فيها تحديد الثمن،وان الشرط الموقف الوارد في الفصل 5 من العقد قد انتفى بمقتضى القرار عدد6399 الصادر عن محكمة الاستينلف بالدار البيضاء في الملف161/2003 ،وكذا بالخبرة التي أنجزها الخبير جواد عبد النبي ،إذ أن البائع- المدعى عليه -هاشم بن سليمان قد استحق القطعة التي اشتراها من زيان الكبير،وبالتالي يكون من حق المدعية طلب إتمام البيع لانتفاء شرط ايقافية، طالبة   لذلك الحكم على المدعي عليه بإتمام البيع معها المؤرخ والمصادق عليه بتاريخ31/01/1992 ،وفي حالة امتناعه اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع نهائي والإذن للمطلوب حضوره مدير الوكالة للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمحافظة برشيد بتسجيل وتقيد الحكم بالرسم العقاري 6120/15 وبسجلاته العقارية .وبتاريخ11/11/2003 أصدرت المحكمة الابتدائية سليمان بإتمام البيع مع المدعية بمقتضى عقد البيع  المؤرخ في 31/01/1992 و الإذن للمحافظة على الأملاك العقارية ببر شيد بتسجيل الحكم على الرسم العقاري عدد 6120/15 عند صيرورته نهائيا ،فاستأنف هذا الحكم المدعى عليه هاشم سليمان وقضت محكم الاستيناف المذكورة بتأييده،وذالك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه أعلاه في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 576 وما يليه من قانون الالتزامات و العقود ،ذلك انه قضى بإتمام البيع بين الطرفين،مع العلم أن الفصل576 من القانون المذكور ينص على ما يلي يتمل المشتري بالتزامين أساسيين الالتزام بدفع الثمن و الالتزام بتسليم الشيء. وينص الفصل 577 الذي يليه ليضيف انه على المشتري دفع الثمن في التاريخ و بالطريقة المحددين في العقد…الخ.وبذالك فالقرار المطعون فيه قد قضى بإتمام البيع وأشار إلى عرض ثمن صادر عن المستأنف يحدد ثمن المتر المربع في 205 درهما و لكنه لم يلزم المحكوم لصالحها بأداء الثمن أولا أو أثناء تنفيذ القرار أو غير ذلك من الوسائل الواجب إتباعها لوصول الطاعن لحقوقه طبقا للقانون.حيث صح ما عابه الطاعن على القرار،ذلك انه قضى بإتمام البيع مع المدعية استنادا إلى أن المستأنف عليه أرفقت مقالها بعرض ثمن صادر عن المستأنف عليها أرفقت مقالها بعرض ثمن صادر عن المستأنف بتاريخ28/06/1995 صرح فيه انه يريد بيع القطعة الأرضية بمبلغ 250 درهم للمتر المربع ويعرضه عليها للإدلاء به عند الاقتضاء دون أن تتأكد المحكمة مصدرته من أداء المدعية من جانبها ثمن المبيع أو إيداعه رهن إشارة البائع،إذ انه بمقتضى الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود إلا إذا اثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، مما عرضه للنقض أو الإبطال.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث عن بقية الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه و إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون،و يتحمل المطلوبة في النقض الصائر،كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط،وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد العلامي رئيس الغرفة رئيسا و المستشارين العربي العلوي اليوسفي عضوا مقررا ومحمد بلعياشي و علي الهلالي وحسن مزوري أعضاء،وبمحضر المحامي العام السيد وليا الشيخ ملء العينين ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكه بنشقرون.

Quelques décisions du même thème : Civil