Action en paiement de loyers : L’irrecevabilité de la demande est confirmée en l’absence de preuve de la qualité de bailleur de la personne au nom de laquelle l’action est intentée (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64995

Identification

Réf

64995

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5469

Date de décision

06/12/2022

N° de dossier

2022/8206/3563

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation locative n'était pas établie par un acte écrit à date certaine, en application de la loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que l'exigence de l'écrit ne s'appliquait pas aux baux verbaux conclus antérieurement à la loi nouvelle et que l'aveu judiciaire du preneur dans une instance précédente suffisait à prouver le bail. La cour d'appel de commerce écarte toutefois ces moyens et retient que l'action a été engagée par un mandataire au nom de sa mère, alors que cette dernière ne justifie d'aucune qualité de bailleresse sur l'immeuble. Elle observe que l'aveu judiciaire du preneur, contenu dans un jugement antérieur, établissait une relation locative avec le mandataire à titre personnel, et non avec sa mandante. Dès lors, l'injonction de payer ayant été délivrée au nom d'une personne n'ayant pas la qualité de créancière des loyers, la demande en paiement et en expulsion est jugée mal fondée. Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد بوبكر (ب.) النائب عن والدته السيدة زينة (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3746 بتاريخ 07/04/2022 في الملف عدد 12801/8219/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد بوبكر (ب.) النائب عن والدته السيدة زينة (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 17/12/2021 والذي يعرض فيه الطرف المدعي بواسطة نائبه أن الطرف المدعي النائب عن والدته السيدة زينة (ب.) يكري للمدعى عليه المحل الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء بسومة 4.500,00 درهم و أنه توقف عن أداء واجبات الكراء من فاتح فبراير 2019 إلى متم أكتوبر 2021 وجب فيها مبلغ 148.500,00 درهم، و أن جميع المساعي الحبية المبذولة قصد استخلاص واجبات الكراء باءت بالفشل كان آخرها الإنذار بالأداء تحت طائلة الإفراغ و أن المدعى عليه توصل بإنذار بأداء واجبات الكراء و لم يبادر للأداء، ملتمسا الحكم له بأداء المدعى عليه واجبات الكراء من فاتح فبراير 2019 إلى متم أكتوبر 2021 وجب فيها مبلغ 148.500,00 درهم، و المصادقة على الإنذار بالأداء و بالإفراغ و إفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن أعلاه، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر. و أرفق المقال بنسخة من وكالة و إنذار مع محضر تبليغ إنذار و صور شيكات.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 17/02/2022 و التي دفع من خلالها في الشكل بأن المحل التجاري يقع في المجال الحضري للدار البيضاء ما يستوجب معه التوفر على رسم عقاري و سند يثبت تملك المدعية للمحل التجاري المستغل كمحلبة، و أن إدلاء المدعي نيابة عن والدته بشيكات يحمل كل واحد منهما مبلغ 4.500,00 درهم في محاولة لإثبات العلاقة الكرائية لا ينهض حجة على ذلك بينهما و بين العارض و بين العارض بقدر ما يؤكد وجود علاقة دائنية تهم معاملة تجارية بين هذا الأخير و المستفيد من هذه الشيكات بوبكر (ب.)، و أنه أمام انعدام الإدلاء بما يفيد التملك للمحل التجاري أو وجود عقد كراء يربط بينهما و بين العارض يجعل الدعوى معيبة شكلا، ملتمسا القول بعدم قبولها و حفظ حق العارض في الجواب في حال إثبات الصفة.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي المدلى بها بجلسة 03/03/2022 و التي جاء فيها أن والدة العارض السيدة زينة (ب.) سبق لها أن تقدمت في مواجهة المدعى عليه لمطالبته بواجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2019 إلى ماي 2019 ، أنكر خلالها المدعى عليه علاقته السيدة زينة (ب.) ، و أقر بأن العلاقة الكرائية للمحل تربطه بالسيد (ب.) منذ 1997 و أنه يتوصل بالواجبات الكرائية بواسطة شيكات في اسمه. و أن المحكمة أصدرت حكما عدد 10971 قضى بعدم قبول الطلب المقدم من طرف السيدة (ب.). و يتضح من خلال الحكم أن المدعى عليه أقر بالعلاقة الكرائية التي تربطه بالعارض ، ملتمسا رد الدفوع و الحكم وفق الطلب.

و بناء على مذكرة تأكيدية في الشكل لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 24/03/2022 و التي جاء فيها بأن الحكم المستدل به يؤكد أن المدعي سبق له أن تقدم في مواجهة العارض لتبرير توصله بالمبالغ المالية التي كانت موضوع اتفاق من أجل بيعه المحل التجاري على أساس أن المدعية تملك فقط الأصل التجاري الناشئ في المحل دون العقار و هو ما جعله ضحية نصب لما وعده المسمى بوبكر في شخص مالكة الأصل التجاري بيعه له بمبلغ 500.000,00 درهم. و أنه من أجل إثبات عدم تملك المدعية في شخص نائبها للمحل التجاري أنجز العارض خبرة حرة من طرف الخبير (م.) الذي تبين له أن العقار عدد س/27060 مملوك لكل من ليديا (ك.) و مروة (ب.) و خديجة (ب.) و فوزية (ب.) و جميلة (ب.) و عبد الصمد (ب.) و محمد (ب.) و عبد القادر (ب.) لقبهم (ب.) و و فطومة (ب.) و سيدي عثمان (س.) و شركة (ب. ب.).و أن ال يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب و أدلى معاينة تقنية و صورة لشهادة الملكية.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي المدلى بها بجلسة 31/03/2022 و التي جاء فيها بأن المدعى عليه لم يدلي بسند تواجده بالمحل كمكتر أو كمالك، و أن المدعى عليه أقر بموجب الحكم المستدل به بأنه أقر بأنه مرتبط بعلاقة كرائية مع المدعي ، و أدلى بنفسه بشيكات و كشوفات حساب، و أن العارض يدلي للمحكمة بصورة من ترخيص صادر عن بلدية ليساسفة بتاريخ 12/06/1995 يرخص فيه رئيس بلدية ليساسفة لوالد العارض البشير (ب.) بإقامة محلبة بالعنوان أعلاه، و نه بعد وفاة والد العارض تحولت ملكية الأصل التجاري للمحل الذي تستغل فيه المحلبة إلى والدة العارضة السيدة زينة (ب.)، ، ملتمسا رد الدفوعات و الحكم وفق الطلب. و أرفق المذكرة بالترخيص و نموذج ج.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 49.16 جاء في تعليل الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بعدم قبول الطلب ما يلي أن المادة 3 من القانون رقم 49.16 تنص على شرط كتابة العقود المتعلقة بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري وجوبا وفق محرر ثابت التاريخ، وهو الشرط الغائب في نازلة الحال وأنه تبعا لذلك، فإن الطلب يعوزه الإثبات مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله وإبقاء الصائر على رافعه ." وأن هذا التعليل لا يرتكز على أي أساس وأنه ولئن كانت حقا مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 49.16 تنص على أن تبرم عقود كراء العقارات أو المحلات حلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ، فإن ذلك يخص فقط عقود الكراء التي أبرمت بعد دخول القانون المذكور حيز التنفيذ وأن هذا الأمر لا يسري على عقود الكراء التي أبرمت قبل دخول القانون 49.16 حيز التنفيذ والتي كانت خاضعة لظهير 1955 وأن هذا الأمر أكدته مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 49.16 والتي نصت على أنه تخضع الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة أعلاه لهذا القانون ويمكن للأطراف الاتفاق في أي وقت على إبرام عقد مطابق لمقتضياته وأن مؤدى ذلك أن القانون رقم 49.16 لم يبطل الأكرية التي أبرمت قبل صدوره لمجرد أنها غير محرر بها عقد كتابي وأنه وفي هذا الإطار وفي قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/05/22 تحت عدد 2433 والذي جاء فيه "لئن كانت المادة 3 من قانون 49.16 تنص على أن عقود كراء المحلات التجارية تبرم بمحرر كتابي ثابت التاريخ وعند تسليم المحل يجب تحرير بيان يوضح حالة الأماكن يكون حجة بين الأطراف، فقد نصت المادة 38 من نفس القانون أن الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة أعلاه يمكن للأطراف الاتفاق في أي وقت على إبرام عقد مطابق لمقتضياته وأنه لا تناقض فيما قضى به الحكم المستأنف طالما أن نفس المادة 38 قد نصت على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداءًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وأن أحكامه تطبق على عقود الكراء التجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ"وفي قرار أخر صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/04/17 تحت عدد 1693 اعتبرت المحكمة بأنه "لا مجال للتمسك بضرورة توفر شرط الكتابة في عقد الكراء عملا بمقتضيات المادة 38 من قانون 49.16. التي نصت على أن الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة 3 منه التي تستوجب شرط الكتابة يمكن للأطراف الاتفاق في أي وقت على إبرام عقد مطابق لمقتضياته وبالتالي فإن هذا القانون الجديد لم يبطل الأكرية التي أبرمت من قبل صدوره لمجرد أنها غير محرر بها عقد كتابي" وأن محكمة الدرجة الأولى قد أساءت تطبيق القانون عندما اعتبرت أن غياب عقد كرائي مكتوب ثابت التاريخ مخالف لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 49.16 ورتبت على ذلك حكمها بعدم قبول الطلب وأن العلاقة الكرائية بين العارض والمستأنف عليها تعود لسنة 1997 أي قبل دخول القانون رقم 49.16 حيز التنفيذ وأن العارض أثبت العلاقة الكرائية الرابطة بينه وبين المستأنف عليه من خلال الوثائق المدلى بها وأن الحكم المستأنف لم يكن صائبا فيما قضى به من التصريح بعدم قبول الطلب وجاء خارقا للقانون ، وحول خرق مقتضيات الفصلين 418 و 419 من ق ل ع فإن المستأنف عليه حاول خلال المرحلة الابتدائية إنكار العلاقة الكرائية مع والدة العارض بادعاءات واهية وأن العارض أدلى بصور لشيكات تثبت أداء المستأنف عليه لواجبات كرائية عن مدد سابقة وأن المستأنف عليه يحاول إنكار علاقته بالعارض ووالدته بروايات مختلفة وأن المستأنف عليه وبعد توصله بالإنذار بالأداء والإفراغ من العارض بعث عن طريق دفاعه بجواب عن هذا الإنذار يتضمن رواية أخرى يدعي من خلالها أنه اتفق مع والدة العارضة على أن يشتري منها الأصل التجاري مقابل مبلغ إجمالي قدره 500000,00 درهم وأدى لها ما مجموعه 480000,00 درهم بواسطة الشيكات التي بحوزة العارض والتي هي في الأصل كمقابل لأداء الواجبات الكرائية وأنه وتارة أخرى، يدعي أن الشيكات التي سلمها للعارض تخص معاملات تجارية أخرى بينه وبين العارض وأن الحقيقة التي لا يمكن للمستأنف عليه التهرب منها هو إقراره القضائي بكون صور الشيكات هي مقابل الواجبات الكرائية التي كان يؤديها للعارض وذلك من خلال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/19 تحت عدد 10971 وأن والدة العارض السيدة زينة (ب.) سبق لها أن تقدمت في مواجهة المستأنف عليه بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء لمطالبته بأداء واجبات الكراء عن الفترة من يناير 2019 إلى غاية ماي 2019 فتح لها ملف عدد 2019/8219/6937 وأنه خلال هذه الدعوى أنكر المستأنف عليه علاقته بالمدعية (والدة) العارض وأقر بأن العلاقة الكرائية موضوع الدعوى تربطه بالسيد بوبكر (ب.) (العارض) منذ سنة 1997 وأنه يتوصل بالواجبات الكرائية بواسطة شيكات في إسمه وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت حكمها بعدم قبول طلب المدعية السيدة زينة (ب.) حيث جاء في تعليل الحكم المذكور ما يلي: "حيث تمسك المدعى عليه بانعدام صفة المدعية في الدعوى على أساس أن العلاقة الكرائية بخصوص المحل التجاري موضوع الدعوى تربطه بالمسمى بوبكر (ب.) الذي كان يتوصل بالواجبات الكرائية، وأنه لم يتوصل منه بأي إنذار مدليا بصور شيكات وكشوفات حسابية" وأن المستأنف عليه أقر في الحكم المذكور بعلاقته الكرائية مع العارض. وحيث أن الحكم الصادر عن حكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 10971 هو ورقة رسمية بمفهوم الفصل 418 من ق ل وحيث أن مقتضيات الفصل 419 من ق ل ع تنص على أن الورقة الرسمية هي حجة قاطعة حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور. وحيث أن المفهوم السليم للدليل الكتابي المستمد من الورقة الرسمية يجعل من الأحكام الصادرة حجة على الوقائع التي تثبتها ولو قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وأن المستأنف عليه يقر في الحكم بأنه مرتبط بالعارض بعلاقة كرائية منذ سنة 1997 ويؤدي الواجبات الكرائية بسومة 4500,00 درهم شهريا بواسطة شيكات باسم العارض وعن طريق تحويلات بنكية وأن هذا الحكم والذي يتضمن إقرارا قضائيا من المستأنف عليه كاف لوحده لإثبات العلاقة الكرائية وأن محكمة الدرجة الأولى لم تتطرق إلى هذا الحكم في تعليلها ولم تأخذه بعين الاعتبار، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بعدم قبول الطلب وبعد التصدي التصريح من جديد بالحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 148500,00 درهم عن واجبات الكراء خلال المدة من فاتح فبراير 2019 إلى متم أكتوبر 2021 أي ما مجموعه 33 شهرًا بحسب مشاهرة قدرها 4500,00 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 2021/11/19 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة والتي هي عبارة عن محلبة والكائنة بـ [العنوان] الدار البيضاء مع تحميل المستأنف عليه الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف و صورة من شيكات الأداء و صورة من الحكم عدد 10971 .

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب في الشكل بواسطة نائبه بجلسة 22/09/2022 التي جاء فيها حول انعدام صفة التملك للمحل موضوع دعوى الأداء فإنه رغم إثارة العارض صفة تملك المسماة زينة (ب.) للمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية خلال المرحلة الابتدائية حتى يتمكن المستأنف نيابة عن والدته مواجهة العارض بوجود علاقة كرائية بينه و بين المسماة زينة (ب.) و بالتالي القبول بصحة طلبه الرامي إلى الأداء. إلا أن المستأنف السيد بوبكر (ب.) نيابة عن والدته ظل متمسكا بحكم سابق لهذه النازلة جعل المحكمة الابتدائية تحكم فيه بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة كذلك كما هو واضح من خلال ما يلي: ''......و حيث إنه من جهة أولى فإن ملف القضية جاء خاليا مما يفيد العلاقة الكرائية بصفة مباشرة بين المدعية و المدعى عليه أو ما فيد الإذن الصريح من طرف المدعية للمسمى بوبكر (ب.) بقبض الواجبات الكرائية ....'' وهو ما لم يستطعه في نازلة الحال مما جعل المحكمة الابتدائية تقول بعدم قبول هذه الدعوى لعدم إثبات المستانف نيابة عن والدته السيدة زينة (ب.) وجود علاقة كرائية لهذا المحل عند قولها " وأنه تبعا لذلك فإن الطلب بعوزه الإثبات وأن ما يؤكد عدم تملك المستأنف نيابة عن والدته السيدة زينة (ب.) للمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية انجاز العارض لخبرة حرة أوكل القيام بها للسيد الخبير عبد العزيز (ك.) الذي أنجز خبرة عقارية أثبت من خلالها تواجد المحل التجاري المستغل كمحلبة بالرسم العقاري عدد 27060/C الذي يملكه كل من: -1 ليديا (ك.) -2 دينة (ب.) 3 مروة (ب.) 4 خديجة (ب.) 5 فوزية (ب.) -6 فطومة (ب.) -7 جميلة (ب.) -8 عبد الصماد (ب.) - محمد (ب.) 10- عبد القادر (ب.) -11- سيدي عثمان (س.) -12- شركة (ب.) "بات دون المستأنفة السيدة زينة (ب.) في شخص نائبها المسمى بوبكر (ب.) ، فيما يخص الادعاء بوجود أداء عن مدد سابقة فإن إدلاء المستأنف نيابة عن والدته السيدة زينة (ب.) بوجود أداءات عن مدد سابقة كما هو واضح من خلال الشيكات يؤكد بما لا يدع الشك أن هذه الأداءات تثبت وجود علاقة دائنية تهم المعاملة التجارية التي كان على إثرها يريد العارض شراء المحل التجاري من المسمى بوبكر (ب.) وأنه بعد تأكد العارض على أن هذا الأخير لا يملك المحل هذا الأخير لا يملك المحل التجاري الذي التجاري الذي هو عبارة عن محلبة لبيع الحليب ومشتقاته و إنما تملك والدته فيه الأصل التجاري دون العقار ليتبين له أنه كان ضحية نصب و احتيال تبعا للمبالغ المالية التي كان يسلمها له عند نهاية كل شهر و وصلت في مجموعها إلى مبلغ 480.000,00 درهم وأنه أمام انعدام إدلاء المستأنفة في شخص نائبها المسمى بوبكر (ب.) بما يفيد التملك للمحل التجاري موضوع هذه الدعوى أو تلك التي صدر بشأنها حكم قضى بعدم قبول الدعوى كما هو واضح من خلال الدفوع المثارة فيها أو الإدلاء بما يفيد وجود عقد كراء يربط بينها و بين العارض يؤكد ذلك يجعل هذا الاستئناف معيبا شكلا ، ملتمسا الحكم برد جميع دفوع المستأنف نيابة عن والدته السيدة زينة (ب.) و بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لمصادفته الصواب مع تحميله الصائر ابتدائيا و استئنافيا .

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 27/10/2022 التي جاء فيها حول الدفع بانعدام صفة التملك فإن المستانف عليه لازال يتمسك بكون والدة العارض لم تتبث تملكها للمحل موضوع ، الدعوى وبانه ليس هناك ما يتبث وجود علاقة كرائية وأنه وكما سبق الاشارة الى ذلك بالمقال الاستئنافي للعارض ، فان العلاقة الكرائية تعود الى سنة 1997 وبالتالي لم يكن القانون يشترط الكتابة كشرط اساسي لاتبات العلاقة الكرائية خلافا لما هو عليه الحال في القانون رقم 49.19 وأن العارض اتبث العلاقة الكرائية من خلال حكم صادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 2019/11/19 تحت عدد 19071 والذي اقر من خلاله بوجود علاقة كرائية بينه وبين العارض وانه يقوم باداء واجبات الكراء بواسطة شيكات وأن الحكم المذكور هو ورقة رسمية بمفهوم الفصل 418 من ق ل ع ويعتبر بالتالي حجة قاطعة على الوقائع التي يتبثها وأنه برجوع المحكمة الى حيثيات الحكم المذكور يتضح ان المستانف عليه انكر العلاقة الكرائية مع المدعية (والتي هي والدة العارض ) واقر بان العلاقة الكرائية بخصوص المحل التجاري موضوع الدعوى تربطه بالمسمى بوبكر (ب.) (العارض) الذي كان يتوصل منه بالواجبات الكرائية ، وادلى بصور من الشيكات وأن الحكم المذكور يتبث العلاقة الكرائية باقرار المستانف عليه وكذا السومة الكرائية بمبلغ 4500.00 درهم والتي ادلى بصور لشيكات لاتباث الاداء وأن القضاء المغربي وعلى راسه محكمة النقض قد سار على نفس النهج عندما اعتبر احد قرراته انه يكون الحكم الصادر عن وحتى قبل ان يصير قابلا للتنفيذ حجة على ما يتضمنه من وقائع يوجب على حكمة التقيد بها لزوما قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 2010/04/27 تحت عدد 1894 في الملف عدد 09/2/1/1463 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 143 صفحة 158 وما يليها وأن المستانف اقر بعلاقته الكرائية مع العارض بمقتضى الحكم عدد 10971 وأنه يتعين رد الدفع بانعدام صفة التملك للمحل المثار من طرف المستانف عليه وحول ادعاء المستانف عليه بعدم وجود اداء عن مدد السابقة فإن المستانف عليه اثار بان صور الشيكات المدلى بها من طرف العارضة هي تتبث فقط وجود معاملة تجارية كان ينوي من خلالها شراء المحل التجاري من العارض ، وانه عندما علم بان والدته تملك فقط الاصل التجاري اتضح له انه كان ضحية عملية نصب واحتيال وأنه اختلق رواية اتفاقه مع والدة العارض على شراء الاصل التجاري في محاولة يائسة لتبرير الاداءات التي كان يقوم بها لواجبات الكراء والمتبثة بواسطة شيكاتو أن المستانف عليه لم يدل باي اتفاق او وعد بينه وبين العارض من اجل شراء الاصل التجاري وأن بيع الاصل التجاري يستلزم احترام شكليات اهمها ان يتم بعقد رسمي او عرفي ويتم إيداع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع (المادة 81 من مدونة التجارة) وأن ادعاء المستانف عليه بكونه تراجع عن اتمام عملية البيع بحجة انه اتضح له ان والدة العارض لا تملك المحل لهو اكبر دليل على تخبط المستانف عليه وتناقض مزاعمه وأن الاصل التجاري هو مال منقول معنوي يشمل جميع الاموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري او عدة انشطة تجارية ، ويشمل على زبناء وسمعة تجارية بالاضافة الى كل الأموال الاخرى الضرورية لاستغلال الاصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء وأن لا يوجد مايمنع من بيع الاصل التجار حتى ولوكان البائع غير مالك للعقار المؤسس عليه الاصل التجاري ، بل يملك فقط الحق الكراء وأن والدة العارض هي تملك حقا الاصل التجاري الذي يكتريه المستانف عليه ، وبالتالي من حقها بيع الاصل التجاري متى شاءت وأن المستانف عليه يحاول التملص من تنفيذ التزاماته بادعاءات واهية وأن المستانف عليه لا يمكنه ايضا انکار واقعه استغلاله للمحل ، فما هو سنده في استغلال المحل اذن وأنه من التابث ان المستانف عليه يستغل العين المكراة منذ 1997 على وجه الكراء بسومة كرائية شهرية قدرها 00 . 4500 درهم وهو الأمر التابث من خلال اقراره القضائي الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 10971 وأن صور الشيكات المدلى بها تؤكد بدورها انه كان يؤدي واجبات الكراء للعارض ووالدته ولا يستطيع انكارها وأنه اختلاقه لواقعة اتفاقه على شراء الاصل التجاري هي واقعة من صنع خياله غير معززة باية وسيلة واتبات ، ملتمسا رد جميع دفوعات المستانف عليه لعدم جديتها والحكم وفق المقال الاستئنافي . أرفقت ب: شهادة القيد بالسجل التجاري.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/11/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 06/12/2022

التعليل

حيث أسست المستانفة استئنافها على خرق الحكم المطعون فيه للمادة 38 من قانون 49.16 و الفصلين 418 و 419 من ق ل ع، في حين ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان العقار موضوع الدعوى غير مملوك للسيد زينة (ب.) حسب الثابت من شهادة الملكية المدلى بها في الملف، وأيضا لم تقم المستأنفة الحجة على قيام علاقة كرائية بينها وبين المستانف عليه الذي اقر في جوابه على مقال الدعوى المقدم من طرف المستانفة بمناسبة الإنذار المتوصل به من المستأنف عليه موضوع الحكم رقم 10971 بتاريخ 19/11/2019 ملف رقم 6937/82019/2019 بان العلاقة الكرائية تربطه والسيد بوبكر (ب.)، في حين ان الإنذار موضوع الدعوى وجه من طرف هذا الأخير ليس بصفته كمكري وانما نيابة على السيدة زينة (ب.) التي لم تثبت للمحكمة صفتها في توجيهه.

وحيث انه اعتبارا لما سبق يكون ما أسست عليه المستأنفة استئنافها غير واقع في محله ويبقى الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب، ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رفعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile