Action en paiement contre la caution : l’appelant qui omet de joindre à son mémoire les pièces probantes annoncées ne peut obtenir la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55623

Identification

Réf

55623

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3406

Date de décision

13/06/2024

N° de dossier

2024/8222/1321

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement du tribunal de commerce ayant déclaré une partie de sa créance à l'encontre d'une caution irrecevable faute de production des contrats de prêt et des relevés de compte correspondants. Devant la cour, il soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation et prétendait produire en cause d'appel les pièces probantes qui faisaient défaut en première instance.

La cour d'appel de commerce relève cependant que, contrairement à ses allégations, l'appelant n'a joint à son mémoire d'appel aucune des pièces annoncées, se contentant de verser aux débats une copie du jugement entrepris. Elle en déduit que le moyen est dépourvu de tout fondement factuel, l'appelant ne remédiant nullement à la carence probatoire sanctionnée par le premier juge.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, la cour rejette le recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة ص. بمقال استئنافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/02/2024تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 9898الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2023 في الملف عدد 5695/8209/2023 والقاضي في الشكل:بعدم قبول طلب أداء مبلغ 110.159,7 درهما لمتعلقة بالعقد عدد 75511420والعقد عدد 75505350وقبول باقي الطلب وفي الموضوع:بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 25.613,87 درهم وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حقه ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه وما أن المقال الإستئنافي قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/05/2023 تعرض فيه أنها دائنة للشركة S.B.C. بمبلغ 143921,57 درهم كما هو مبين بكشف الحساب أنها استصدرت حكما بالاداء ضد الشركة المذكورة S.B.C. لازال لم ينفذ بعد وأن الدين موضوع الحكم المشار إليه أعلاه مضمون بكفالة السيد عثمان (ب.) وأن المدعية لم يسبق لها مقاضاة الكفيل السيد عثمان (ب.)، لذلك يلتمس الحكم لفائدته على المدعى عليه بأدائه مبلغ 143921,57درهم و الحكم بالفوائد القانونية والصائر و شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصى والقول بأن المدعى عليه متضامن في الأداء مع المدينة الأصلي المحكوم عليها سابقا في الأداء، وعززت مقالها : نسخة كشف الحساب و نسخة أصل العقدو نسخة عقد الكفالة و نسخة رسالة انذارية مع وصل الايداع و نسخة من الحكم .

و بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى عدم قبول طلبها الرامي إلى أداء درهم مبلغ 110.159,7 درهم الثابت بكشوف حسابية بعلة أن عدم الإدلاء بكافة عقود القرض والكشوف الحسابية المنضمة لهذا المبلغ، وأنه إعمالا للأثر الناشر للاستئناف فإنها تدلى بتلك الكشوف وعقود القرض المتعقلة بها، وأن المحكمة جانبت الصواب أيضا في تحديد مبلغ المديونية في أقل مما هو مثبت بكشف الحساب، وأن كشوف الحساب يعتد بها في الإثبات طبقا للمادة 106 من الظهير الصادر بتنفيد القانون رقم 147-93-1 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان. مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا والحكم والقول بتعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به الى القدر المطالب به ابتدائيا.

وبجلسة 30/05/2024 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة توضيحية عرض من خلالها انها تتقدم بمذكرتها الحالية من أجل تأكيد أن المركز القانوني للمستأنف عليه في القضية الحالية هو كفيل الدين موضوع النزاع كما هو ثابت من أوراق الملف وكذا تضمينات الحكم المستأنف وانها تتقدم بهذا التوضيح لكل غاية مفيدة وتؤكد ما جاء في مقاله االاستينافي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/05/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعن أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إن الطاعنة تمسكت بكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول طلبها الرامي إلى أداء مبلغ 110.159,7 بعلة عدم الإدلاء بكافة عقود القرض و الكشوف الحسابية المضمنة بها وأنها تدلي بالكشوف الحسابية وعقود القرض المتعلقة بها ، لكن يتبين من المقال الإستئنافي أن المستأنفة لم ترفقه بهذه الوثائق بل أرفقته فقط بصورة شمسية من الحكم المستأنف ، ويكون بالتالي هذا السبب غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيث إنه و دون الخوض في الباقي يتعين رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا و غيابيا:

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés