Action en enrichissement sans cause : Seules les présences de l’enrichi et de l’appauvri sont requises à l’instance (Cass. com. 2019)

Réf : 45923

Identification

Réf

45923

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

227/3

Date de décision

17/04/2019

N° de dossier

2018/3/3/473

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 75 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en enrichissement sans cause intentée par le propriétaire d'un bien contre l'entité l'ayant loué à un tiers, subordonne la recevabilité de l'action à la mise en cause de ce tiers locataire. En effet, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, qui trouve son fondement dans l'article 75 du Dahir des obligations et des contrats, ne requiert pas la mise en cause d'un tiers autre que la partie qui s'est enrichie au détriment de celle qui s'est appauvrie.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/227، الصادر بتاريخ 2019/4/17، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/473

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/2/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الفتاح (و.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3928 الصادر بتاريخ 2016/6/14 في الملف عدد 2015/8232/3631 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/4/03.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 أبريل 2019 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من القرار المطعون ومن أوراق الملف أن المطلوبة (ش. م. ع. س.) تقدمت بمقال أمام تجارية الرباط عرضت فيه أنها تعتبر مالكة للعقار المسمى ( بير الجديد) ذي الرسم العقاري C /6998 ، عبارة عن أرض فلاحية مساحتها هكتار و 31 آر و 10 سنتيارا، حسب شهادة الملكية ، يقع بإقليم النواصر، وبحكم عدم ترددها عليه عمد المدعو محمد (هـ.) لاستغلال جميع مساحته و شيد عليه منزلا دون سند يبرر له ذلك ، وبعد أن تقدمت ضده بدعوى الإفراغ صدر فيها حكم تم إلغاؤه استئنافا بعلة أنه يستغل العقار بناء على علاقة كراء تجمعه بشركة (ص.) من قبل أن تشتري هي العقار، وأن ما بدر منها يعتبر تعديا على حقوقها على الملك و يشكل إثراء على حسابها بدون سبب ، وقد استغلت الاتفاقية التي أبرمتها مع الدولة والتي تخول لها ضم الأراضي الشاغرة وترامت على أرضها المحفظة، وأنها أجبرت بمقتضى قرار قضائي بالالتزام بعقد أبرمه الغير وانصب على ملكيتها في خرق للفصل 228 و 632 من ق ل ع ، ملتمسة الحكم عليها بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد ما حصلت عليه المدعى عليها من منافع بكرائها لعقارها منذ 1980/9/22 لتاريخ الطلب، وتحديد مدخوله السنوي وما يدره من منافع وثمار وحفظ حقها في تقديم مطالبها، والحكم عليها برفع اليد عن عقارها . وبطلان ما أجرت من تصرفات بخصوصه و طردها ومن يقوم مقامها بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد استكمال الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفته المدعية وبعد إجراء المحكمة لبحث، وجواب شركة (ص.) بعدم الاختصاص لفائدة جهة القضاء الإداري قضت محكمة الاستئناف التجارية باختصاصها، و بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة القرار بخرق الفصل 75 - 77 - 78 - 228 و 632 من قانون الالتزامات و العقود و فساد التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته لما عللت ما انتهت إليه بالقول أن الدعوى معيبة شكلا لعدم إدخال المكتري، وأنه صدر قرار لمحكمة النقض قضى بإبطال ونقض القرار الاستئنافي القاضي بإفراغ المكتري من العقار للاحتلال بدون سند فلم تراع في ذلك الأوضاع القانونية الواجبة التطبيق، وأولت مضمون الوثائق المعروضة عليها تأويلا غير حقيقي، وخالفت في قضائها الواقع والقانون، فقرار محكمة النقض الصادر في الملف عدد 2014/3/1/6113 فصل في صحة عقد الكراء المبرم بين المطلوبة و محمد (هـ.)، وعلى ضوئه أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/3/9 قرارها بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالإفراغ للاحتلال بدون سند ، معتبرة أن كراء ملك الغير باطل ما لم يقره المالك ويجيزه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبفحصها للوثائق التي عرضت عليها وقعت في خطأ مؤداه أن محكمة النقض أبطلت القرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ للإحتلال بدون سند، بينما القرار الذي تم نقضه إنما ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وتصدى بالحكم بعدم قبول الطلب بشأنه، وما دام عقد الكراء تم إبطاله بمقتضى قرار نهائي بعدما تبين للمحكمة أنه غير قانوني لكونه انصب على ملك العارضة التي لم تكن في حاجة لإدخال المكتري في الدعوى الحالية ويبقى لها مطالبة المطلوبة باسترداد ما أخذت نتيجة عقد الكراء المصرح بإبطاله، وما دره العقار من منافع منذ إبرام الكراء لغاية طرد المكتري استنادا للفصول المشار لها أعلاه ، كما أنه لا يوجد ما يمنع المحكمة مصدرته من معاينة بطلان ذلك العقد متى توفرت شروط وأسباب ذلك دون الحاجة لإدخال المكتري، والقرار لم يجعل لقضائه أساسا و جاء فاسد التعليل عرضة للنقض.

حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أنها طلبت : (.. بإجراء خبرة لتحديد ما حصلت عليه المدعى عليها من منافع بكرائها لعقارها منذ 1980/9/22 لتاريخ الطلب، وتحديد مدخوله السنوي وما يدره من منافع وثمار وحفظ حقها في تقديم مطالبها، والحكم عليها برفع اليد عن عقارها. وبطلان ما أجرت من تصرفات بخصوصه ..) غير أن القرار المطعون فيه اعتبر : {أن مناقشة صحة عقد الكراء والنظر في موجبات بطلانه يستوجب بالضرورة أن يتم ذلك بحضور جميع الأطراف هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المستأنفة تقر بأنها تقدمت بدعوى الطرد للاحتلال في مواجهة المكتري محمد (هـ.) صدر بشأنها حكم قضى بإفراغه، إلا أنه تم إلغاؤه استئنافيا بدعوى أن سبب استغلاله للعقار موضوع النزاع يعود إلى العلاقة الكرائية التي تربطه بالمستأنف عليها شركة (ص.) } والحال أن أساس الدعوى هو الإثراء بدون سبب وهي دعوى لا تستلزم إدخال طرف ثالث غير الذي أثري والذي أثري على حسابه طبقا للفصل 75 من قانون الالتزامات والعقود، والقرار فيما ذهب إليه من اشتراطه حضور جميع الأطراف المتنازعة وتدخلهم في الدعوى للبت في النزاع يكون قد جاء فاسد التعليل عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil