Accident corporel : Modalités de calcul de l’indemnisation de la douleur physique (Cass. civ. 2000)

Réf : 16742

Identification

Réf

16742

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2240

Date de décision

25/05/2000

N° de dossier

4219/1/7/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : الإشعاع | Page : 143

Résumé en français

La Cour Suprême rappelle l’obligation de motivation des juges du fond et l’application stricte des textes. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel sur la régularité procédurale et la recevabilité des expertises médicales, considérant que le juge n’est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties. Cependant, elle casse partiellement l’arrêt pour application erronée de l’article 10, paragraphe « b », du dahir du 2 octobre 1984, concernant le calcul de l’indemnisation de la douleur physique. La Cour souligne l’impératif de se référer au capital de référence et au montant minimum légal pour ce type de préjudice, renvoyant l’affaire pour un nouveau calcul conforme à la loi.

Résumé en arabe

المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوعات غير المؤثرة.
في اطار ظهير 2/10/1984 لا يمكن امام المجلس الاعلى اثارة الدفوع الغير المتمسك بها في المرحلة الاستئنافية.
التعويض عن الالم الجسماني يحتسب على اساس راس المال المعتمد المطابق لسن المصاب وللمبلغ الادنى وليس لمبلغ الاجرة الحقيقية.

Texte intégral

قرار رقم 2240 – بتاريخ 25 ماي 2000 – ملف مدني عدد 4219/1/7/97
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في 7/1/97 في الملف المدني عدد 681-95 ادعاء المطلوب في النقض بناني رشيد انه تعرض لحادثة سير في 4/6/90 عندما كان على متن سيارة من – نوع بوجو205 على ملكية المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية المؤمنة لدى شركة التامين الملكي المغربي طالبا تحميل المدعى عليها كامل المسؤولية وبادائه تعويضا فصدر حكم تمهيدي بعرض الضحية على خبرتين طبيتين وبعدها قضت المحكمة الابتدائية بتحميل الحارس القانوني كامل المسؤولية وبادائها تعويضا مع احلال مؤمنته محله في الاداء بحكم استانفته شركة التامين استئنافا اصليا كما استانفه المدعي استئنافا فرعيا وايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تعيب الطالبة على المحكمة في الوسيلة الاولى في فروعها الثلاثة خرق القواعد الجوهرية للمرافعات  وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل  ذلك ان الطالبة اثارت دفوعا جوهرية من النظام العام لم تجب عنها محكمة الاستئناف وتتجلى في انها ناقشت الحكم التمهيدي الصادر غيابيا في حقها اذ لم تستدع بالمرة لمناقشة المسطرة والذي فوت عليها مرحلة من مراحل التقاضي كما اثارت مقتضيات الفصل 63 ق.م.م فيما يخص الخبرة المنجزة من طرف الدكتور الجراري موضحة ان الوصل والمضمون عدد 789 ليس في اسم الشركة المرافعة وان محكمة الاستئناف اكتفت باجابة عمومية بان الدكتور الجراري قام باشعار المستانفة بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل كما ناقشت الطالبة خبرة الدكتور الجراري بالمقارنة مع خبرة الدكتور بناني واثارت التناقضات بين الخبرتين فالاول حدد مدة العجز الكلي في 25 يوما وان الضرر الجمالي غير وارد  وبعدم وجود ضرر مهني بينما حدد الدكتور بناني مدة العجز في 6 اشهر والضرر الجمالي على جانب من الاهمية ووجود ضرر مهني وان ظهير2/10/84 يوجب استعمال نسبة الضرر غير ان محكمة الاستئناف اجابت عن هذه الملاحظات بصفة عمومية مما يعد من باب انعدام التعليل ويعرض القرار للنقض.
لكن من جهة لما كان الحكم التمهيدي الصادر خلال المرحلة الابتدائية لم يتطرق لموضوع المسؤولية والضمان وانما اكتفى بالامر باجراء خبرة وان الطالبة ادلت بعدها بمذكرة ناقشت ضمنها جميع مطالب المدعي واوجه النزاع المثارة فلم تفوت عليها المرحلة الابتدائية للتقاضي ومن جهة  فان المحكمة اعتبارا منها لكون الضحية اصيب في جهازه العصبي وفي العظام من جهة الاخرى فقد انتدبت خبيرين كلفتاهما بفحص الضحية كل واحد منهما حسب اختصاصه ولما كان من – الطبيعي ان يكون هناك تباين في  نتيجة الخبرتين باختلاف نوع الاصابة موضوع الفحص فان المحكمة لم تكن ملزمة بالرد عل ما اثير في الفرعين الاول والثالث طالما انه ليس من واجبها الرد على جميع ما يثار لديها من دفوع الا ما كان  له اثر في وجه الحكم.
ومن جهة اخرى فان محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بان الخبير قام  باستدعاء الطالبة بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل تكون قد راقبت تطبيق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بناء على ما عاينته من وجود – الاشعار لمضمون عدد 494 في 8/7/93 ضمن وثائق الملف مما كان معه هذا الفرع من الوسيلة خلاف الواقع والباقي على غير اساس.
وتعيب الطالبة على المحكمة في الوسيلة الثانية خرق الفصلين التاسع والعاشر من ظهير 2/10/84  وانعدام التعليل والاساس القانوني ذلك  انها لم تحتسب التعويض عن العجز الجزئي المستمر بكيفية سليمة لان سن الضحية هو 40 سنة وقت الحادثة واجره 4800 درهم يعطيه راسمال المعتمد 33600 درهم ويكون التعويض هو 134000 درهم الا ان المحكمة خرقت الفقرة ب من  المادة  – العاشرة ولم تطبقها تطبيقا سليما واعتبرت راسمال المعتمدة بالنسبة لاجر وسن الضحية وليس لسن المصاب والمبلغ الادنى المنصوص عليه في البند « أ » من نفس الظهير وانها طالبت مراجعة التعويضات بناء على الاخطاء المادية التي وقعت فيها المحكمة الا انها لم  تقم بذلك فخرقت المادة العاشرة في فقرتها « ج » المتعلقة بالتشويه وعرضت قرارها للنقض.
لكن فان ما اثير من دفع بخرق مقتضيات الفقرة « أ » و »ج » من الفصل 10 من ظهير 2/10/84 لم يكن  مشكلا لوجه  من اوجه استئناف  الطالب ولم يسبق اثارته امام قضاة الموضوع ما لا يجوز اثارته لاول مرة امام المجلس الاعلى لاختلاط الواقع فيه بالقانون فضلا عن ان المحكمة قضت بتعويض عن العجز الدائم وعن التشويه وفق ما يقتضيه الفصل التاسع والفقرة « ح » من الفصل 10 من الظهير المحتج به على اساس الراسمال المعتمد وهو ما اقره الطالب في مقاله الاستئنافي وان الفقرة « أ » لا مجال لتطبيقها في النازلة لتعلقها بالاستعانة بشخص اخر مما كانت معه الوسيلة غير مقبولة وخلاف الواقع.
وتعيب الطالبة على المحكمة في الفقرة الرابعة من الوسيلة الاولى خرق  الفصل العاشر من ظهير 2/10/84 فيما يخص الالم الجسماني لانها اعتمدت الراسمال المطابق لسن المصاب ومبلغ الاجرة الحقيقية رغم ان الطالب اثار الدفع بان الراسمال يجب يكون مطابقا لسن المصاب وللمبلغ الادنى المنصوص عليه في البند « أ » وان المحكمة الاستئنافية باعتمادها لتعليل المحكمة الابتدائية واعتبار انها طبقت احتساب التعويض بكيفية سليمة وفق مقتضيات الظهير المذكور فلم تجب بذلك عن الدفع المثار من طرفه بكيفية واضحة وخرقت حقوق الدفاع.
حيث تبين  صحة ما نعته الوسيلة ذلك انه عملا بمقتضيات الفصل العاشر في فقرته « ب » من ظهير 2/10/84 فانه  يجب احتساب التعويض عن الالم الجسماني انطلاقا من الراسمال المعتمد المطابق لسن المصاب وللمبلغ الادنى المنصوص عليه في البند « أ » وان محكمة الاستئناف لما اجابت عما اثير بالوسيلة بان التعويض عن الالم تم احتسابه بكيفية سليمة رغم ان المحكمة الابتدائية اعتبرت في حسابه الراسمال المعتمد المطابق لسن المصاب- ولمبلغ الاجرة الحقيقية تكون قد خرقت المقتضيات المحتج به ولم  تعلل قرارها تعليلا سليما فكان ما بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه جزئيا في التعويض عن الالم.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه جزئيا في التعويض عن الالم واحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة اخرى لتبث فيه طبقا للقانون والرفض في الباقي وعلى المطلوبين بالصائر على النسبة.
كما قر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة ونيش والمستشارين السادة: عائشة القادري مقررة والسعدية الشياظمي ومحمد اوغريس ورضوان المياوي وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.
الرئيس                        المقرر                        الكاتب

Quelques décisions du même thème : Assurance