Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)

Réf : 35394

Identification

Réf

35394

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

108

Date de décision

31/01/2023

N° de dossier

2020/1/1/3198

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

La cour d’appel qui respecte les formalités de convocation de l’appelant prévues par l’article 142 du Code de procédure civile n’est pas tenue d’inviter ce dernier à régulariser son mémoire d’appel lorsque celui-ci est dépourvu de moyens, dès lors qu’il est établi par un accusé de réception que l’appelant a été dûment convoqué mais n’a pas comparu.

Dans une telle hypothèse, la cour peut statuer sur l’irrecevabilité du recours sans mise en demeure préalable.

Il est également rappelé que la constitution d’un avocat n’est pas obligatoire dans les procédures de fixation d’honoraires devant le Premier Président de la cour d’appel.

Résumé en arabe

تطبيقاً لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، فإنه متى ثبت للمحكمة أن المستأنف قد توصل بالاستدعاء شخصياً وتخلف عن الحضور، فإنها تكون في حِلٍّ من إنذاره لتدارك مقاله الخالي من وسائل الدفاع. وبناءً عليه، يكون قضاؤها بعدم قبول الاستئناف شكلاً مؤسساً قانوناً.

يُستفاد من القرار أيضاً أن مسطرة تحديد الأتعاب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لا تفرض إلزامية تنصيب محامٍ للدفاع.

Texte intégral

قرار عدد 108
مؤرخ في 31 يناير 2023
ملف مدني عدد 2020/1/1/3198

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.م، ق.1)؛ بناء على المقال المرفوع بتاريخ 06 مارس 2020 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 50 الصادر عن نائب الرئيس الأول المحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 18 فبراير 2020 في ملفي تحديد الأتعاب المضمومين عدد 2019.1120.294 و 2019.1120.307.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2019.11.07 طعن الأستاذ (ط.ب) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بطنجة بتاريخ 2019.10.15 في الملف عدد 2019.89 بتحديد مبلغ 2.727.727,27 درهما عن أتعابه ومبلغ 727.727,27 درهم عن القيمة المضافة ومبلغ 21.190 درهما عن الصوائر، ومبلغ 370 درهما عن المصاريف مقابل نيابته عن المستأنف عليه (أ. أ) وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار، بانيا أسباب استئنافه أن المبلغ المحدد من طرف النقيب كان مجحفا في حقه ولا يناسب حجم الخدمات المقدمة لموكله الذي ناب عنه في عدة دعاوى مدنية وتجارية وجنحية، وذلك حسب التفصيل التالي: الملفات المدنية الابتدائية للأرقام: الحاملة 32.1201.2014-491-490-489-488- 481-484-485-486-487، و1534.1535.1201.2015 و1020-208-607-606-495-493-1201-2024،

كما أن الملفات المدنية الاستئنافية عددها 17 ملفا، بالإضافة إلى ملفين جنحيين وملف تجاري، طلبات تبيلغ القرارات، وقد كان موكله في كل ما ذكر مدعى عليه ومطالب بالتشطيب على بيوعات قام بتفويتها للغير عن طريق وكالتين من مالكيها، إضافة إلى عدد كبير من التقييدات الاحتياطية المنصبة على هذه العقارات وطعن بالزور في تلك الوكالتين، وقيمة هذه العقارات مجتمعة تقدر في: ثلاثين مليون درهم كان مطالبا بإرجاعها للمدعين في حالة خسارته لهذه القضايا، ويمكن أن تترتب عنها مسؤولية جنائية، وهذا النزاع استغرق أكثر من سنتين حضر فيها مجتمعة حوالي 204 جلسة، إضافة إلى جلسات البحث المتكررة مع ما تخللها من قدر هائل من المذكرات والمذكرات المضادة والمستنتجات وعدد كبير من الدفوعات والدعاوى المقابلة وأدائه شخصيا من ماله الخاص للعديد من المصاريف والرسوم القضائية وغيرها، وقد كللت هذه المجهودات الجبارة المستمرة والطويلة الأمد، وهذه الاجتهادات المختلفة في النهاية بالنجاح وربح هذه القضايا، حيث صدرت بشأنها أحكام قضت برفضها وإبقاء الصائر على عاتقها، غير أن ما قام به من مجهود قوبل من طرفه بالجحود، بل وبالامتناع من تمكينه من أتعابه ومصاريفه المختلفة وهضم حقوقه المشروعة ملتمسا رفع المبلغ الإجمالي لأتعابه إلى 3.021.560 درهم. وبتاريخ 2019.11.26 استأنف (أ.أ) مقرر النقيب المذكور ملتمسا حفظ حقه في مناقشة الموضوع بواسطة محام. وبعد ضم ملفي الاستئنافين أصدر نائب الرئيس الأول أمره في الشكل بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف (أ.أ) وبقبول الاستئناف المقدم من طرف الأستاذ (ط.ب)، وفي الموضوع برفض الطلب، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه
بسببين اثنين.
حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق حق الدفاع، ذلك أن المحكمة ورغم إقرارها في تعليلها بكون الاستئناف قد قدم داخل الأجل ونظرا لكون الإجراءات المعتمدة أمام المحكمة الاستئنافية في الميدان المدني تستلزم ضرورة محامي، ورغم كون طالب النقض التمس في عريضة الاستئناف حفظ حقه للإدلاء بمذكرة الاستئناف، إلا أن المحكمة لم تشعره بضرورة تعيين محامي وقررت البت في موضوع النازلة على حالته. ويعيبه في السبب الثاني بخرق الفصل 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لا يوجد بملف النازلة أي دليل يثبت توصله، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، ويجب احترام مقتضيات المادة 142 من نفس القانون وذلك باستدعاء كل الأطراف وهو ما لم يتم في
نازلة الحال.
لكن خلافا لما نعاه الطاعن في السببين أعلاه، فإن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه احترمت مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية باستدعاء الطاعن كمستأنف، وثبت لها توصله بتاريخ 22 يناير 2020 لجلسة 28 يناير 2020، وتخلفه عن الحضور استنادا لشهادة التسليم المدرجة بالملف الاستئنافي، وبذلك فإنها لم تكن ملزمة بإشعاره بإصلاح مقاله الاستئنافي الذي لا يتضمن أسباب الاستئناف، وأن تعيين المحامي ليس إلزاميا في قضية تحديد الأتعاب أمام الرئيس الأول المحكمة الاستئناف. ولذلك فإن الأمر المطعون فيه حين علل: « بأن المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيد (أ.أ) لم يتقيد بمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية بخصوص بيان الوسائل المثارة بصدد المؤاخذات التي يرتئيها، وذلك عن طريق عرض المؤاخذة وما يؤيدها قانونا، وأن بيان أسباب الاستئناف من متعلقات النظام العام لارتباطه بصميم النشاط القضائي، عبر تحديد ولاية محكمة الاستئناف في بسط رقابتها على المؤاخذات المثارة بصدد الأحكام والقرارات الصادرة على مستوى أول درجة، وأن عدم تحديد تلك الوسائل فضلا عن مخالفته للغاية المرجوة من الاستئناف، فإنه يقوم مقام القبول الضمني بما قضى به القرار المطعون فيه »، تكون قد بنته على أساس قانوني، وما بالسببين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب، وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين سعاد سحتوت عضوة مقررة، ومحمد اسراج ومحمد شافي وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile