Réf
35394
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
108
Date de décision
31/01/2023
N° de dossier
2020/1/1/3198
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
Base légale
Article(s) : 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
La cour d’appel qui respecte les formalités de convocation de l’appelant prévues par l’article 142 du Code de procédure civile n’est pas tenue d’inviter ce dernier à régulariser son mémoire d’appel lorsque celui-ci est dépourvu de moyens, dès lors qu’il est établi par un accusé de réception que l’appelant a été dûment convoqué mais n’a pas comparu.
Dans une telle hypothèse, la cour peut statuer sur l’irrecevabilité du recours sans mise en demeure préalable.
Il est également rappelé que la constitution d’un avocat n’est pas obligatoire dans les procédures de fixation d’honoraires devant le Premier Président de la cour d’appel.
تطبيقاً لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، فإنه متى ثبت للمحكمة أن المستأنف قد توصل بالاستدعاء شخصياً وتخلف عن الحضور، فإنها تكون في حِلٍّ من إنذاره لتدارك مقاله الخالي من وسائل الدفاع. وبناءً عليه، يكون قضاؤها بعدم قبول الاستئناف شكلاً مؤسساً قانوناً.
يُستفاد من القرار أيضاً أن مسطرة تحديد الأتعاب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لا تفرض إلزامية تنصيب محامٍ للدفاع.
قرار عدد 108
مؤرخ في 31 يناير 2023
ملف مدني عدد 2020/1/1/3198
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.م، ق.1)؛ بناء على المقال المرفوع بتاريخ 06 مارس 2020 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 50 الصادر عن نائب الرئيس الأول المحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 18 فبراير 2020 في ملفي تحديد الأتعاب المضمومين عدد 2019.1120.294 و 2019.1120.307.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2019.11.07 طعن الأستاذ (ط.ب) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بطنجة بتاريخ 2019.10.15 في الملف عدد 2019.89 بتحديد مبلغ 2.727.727,27 درهما عن أتعابه ومبلغ 727.727,27 درهم عن القيمة المضافة ومبلغ 21.190 درهما عن الصوائر، ومبلغ 370 درهما عن المصاريف مقابل نيابته عن المستأنف عليه (أ. أ) وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار، بانيا أسباب استئنافه أن المبلغ المحدد من طرف النقيب كان مجحفا في حقه ولا يناسب حجم الخدمات المقدمة لموكله الذي ناب عنه في عدة دعاوى مدنية وتجارية وجنحية، وذلك حسب التفصيل التالي: الملفات المدنية الابتدائية للأرقام: الحاملة 32.1201.2014-491-490-489-488- 481-484-485-486-487، و1534.1535.1201.2015 و1020-208-607-606-495-493-1201-2024،
كما أن الملفات المدنية الاستئنافية عددها 17 ملفا، بالإضافة إلى ملفين جنحيين وملف تجاري، طلبات تبيلغ القرارات، وقد كان موكله في كل ما ذكر مدعى عليه ومطالب بالتشطيب على بيوعات قام بتفويتها للغير عن طريق وكالتين من مالكيها، إضافة إلى عدد كبير من التقييدات الاحتياطية المنصبة على هذه العقارات وطعن بالزور في تلك الوكالتين، وقيمة هذه العقارات مجتمعة تقدر في: ثلاثين مليون درهم كان مطالبا بإرجاعها للمدعين في حالة خسارته لهذه القضايا، ويمكن أن تترتب عنها مسؤولية جنائية، وهذا النزاع استغرق أكثر من سنتين حضر فيها مجتمعة حوالي 204 جلسة، إضافة إلى جلسات البحث المتكررة مع ما تخللها من قدر هائل من المذكرات والمذكرات المضادة والمستنتجات وعدد كبير من الدفوعات والدعاوى المقابلة وأدائه شخصيا من ماله الخاص للعديد من المصاريف والرسوم القضائية وغيرها، وقد كللت هذه المجهودات الجبارة المستمرة والطويلة الأمد، وهذه الاجتهادات المختلفة في النهاية بالنجاح وربح هذه القضايا، حيث صدرت بشأنها أحكام قضت برفضها وإبقاء الصائر على عاتقها، غير أن ما قام به من مجهود قوبل من طرفه بالجحود، بل وبالامتناع من تمكينه من أتعابه ومصاريفه المختلفة وهضم حقوقه المشروعة ملتمسا رفع المبلغ الإجمالي لأتعابه إلى 3.021.560 درهم. وبتاريخ 2019.11.26 استأنف (أ.أ) مقرر النقيب المذكور ملتمسا حفظ حقه في مناقشة الموضوع بواسطة محام. وبعد ضم ملفي الاستئنافين أصدر نائب الرئيس الأول أمره في الشكل بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف (أ.أ) وبقبول الاستئناف المقدم من طرف الأستاذ (ط.ب)، وفي الموضوع برفض الطلب، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه
بسببين اثنين.
حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق حق الدفاع، ذلك أن المحكمة ورغم إقرارها في تعليلها بكون الاستئناف قد قدم داخل الأجل ونظرا لكون الإجراءات المعتمدة أمام المحكمة الاستئنافية في الميدان المدني تستلزم ضرورة محامي، ورغم كون طالب النقض التمس في عريضة الاستئناف حفظ حقه للإدلاء بمذكرة الاستئناف، إلا أن المحكمة لم تشعره بضرورة تعيين محامي وقررت البت في موضوع النازلة على حالته. ويعيبه في السبب الثاني بخرق الفصل 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لا يوجد بملف النازلة أي دليل يثبت توصله، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، ويجب احترام مقتضيات المادة 142 من نفس القانون وذلك باستدعاء كل الأطراف وهو ما لم يتم في
نازلة الحال.
لكن خلافا لما نعاه الطاعن في السببين أعلاه، فإن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه احترمت مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية باستدعاء الطاعن كمستأنف، وثبت لها توصله بتاريخ 22 يناير 2020 لجلسة 28 يناير 2020، وتخلفه عن الحضور استنادا لشهادة التسليم المدرجة بالملف الاستئنافي، وبذلك فإنها لم تكن ملزمة بإشعاره بإصلاح مقاله الاستئنافي الذي لا يتضمن أسباب الاستئناف، وأن تعيين المحامي ليس إلزاميا في قضية تحديد الأتعاب أمام الرئيس الأول المحكمة الاستئناف. ولذلك فإن الأمر المطعون فيه حين علل: « بأن المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيد (أ.أ) لم يتقيد بمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية بخصوص بيان الوسائل المثارة بصدد المؤاخذات التي يرتئيها، وذلك عن طريق عرض المؤاخذة وما يؤيدها قانونا، وأن بيان أسباب الاستئناف من متعلقات النظام العام لارتباطه بصميم النشاط القضائي، عبر تحديد ولاية محكمة الاستئناف في بسط رقابتها على المؤاخذات المثارة بصدد الأحكام والقرارات الصادرة على مستوى أول درجة، وأن عدم تحديد تلك الوسائل فضلا عن مخالفته للغاية المرجوة من الاستئناف، فإنه يقوم مقام القبول الضمني بما قضى به القرار المطعون فيه »، تكون قد بنته على أساس قانوني، وما بالسببين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب، وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين سعاد سحتوت عضوة مقررة، ومحمد اسراج ومحمد شافي وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35433
Appel incident : irrecevabilité de l’appel incident pour la partie ayant totalement succombé en première instance (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/01/2023