Réf
21878
Juridiction
Cour d'appel administrative
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
120
Date de décision
02/02/2006
N° de dossier
1388 / 03
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard dans l'execution, Obstacles dans l'execution, Force majeure (Non), Contrat, Caractère prévisible
Source
Non publiée
N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant l’entreprise de sa responsabilité, le retard dans l’exécution justifié par la nature des travaux et les obstacles rencontrés dès lors qu’il s’agissaient d’évènements prévisibles que l’entreprise pouvait prévoir avant le démarrage des travaux.
يستفاد من جميع هذه الأوامر أن جل التوقفات التي عرفها سير الأشغال كان بسبب الإدارة التي لم تأخذ بعين الاعتبار جميع العوارض التي يمكن أن تعترض سير الأشغال وإيجاد حل لها قبل أن تصدر الأمر المصلحي الأول بالخدمة من أجل الشروع فيها ، تفاديا لإبقاء المقاولة عاطلة عن العمل وما ينتج عن ذلك من عدم إنجاز الصفقة داخل الأجل المحدد لها ، في الوقت الذي لم ينسب فيه لهذه الأخيرة أي تقصير من جانبها كان سببا في تلك التوقفات ، الأمر الذي يجعل الإدارة ملزمة اتجاهها بجبر الأضرار التي يمكن أن تكون قد لحقت بها على شرط أن يكون تحققها ثابتا ، ولا ينفي عنها تلك المسؤولية كون أسباب التوقف ترجع إلى مبررات مشروعة فرضتها طبيعة الأشغال ، ما دام أن جميع تلك الأسباب تبقى متوقعة وكانت قائمة قبل انطلاق الورش ، وبالتالي لا يمكن أن تكتسي صبغة القوة القاهرة التي تعفي الإدارة من مسؤوليتها التعاقدية في هذا الشأن والقائمة على وجوب توفير مكان الورش للمقاول خاليا من جميع الشوائب أو العوارض التي من شأنها أن تعرقل سير العمل ، مما يجعل الدفع المثار من طرف الإدارة في هذا الصدد يفتقد إلى الجدية وغير جدير بالاعتبار .
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 8/4/1999 المؤداة عنه الرسوم القضائية ، تعرض فيه الشركة المدعية بواسطة نائبها أنها فازت بصفقة معلن عنها من طرف مديرية استغلال ميناء طنجة رقم 99/MD/5، تتعلق بتثبيت وتأمين واجهة الجبل المحادي للجهة الجنوبية لميناء المضيق بتطوان . وبتاريخ 17/7/1999 توصلت بأمر خدمة يحدد تاريـــــــــخ 15/9/1999 لانطلاق الأشغال، ولتنفيذ الأمر المذكور حصلت على رخصة من قسم استغلال ميناء المضيق وإدارة الجمارك بنفس الميناء لإدخال الآليات والمعدات إلى الورش داخل الميناء في المكان المعين من طرف الإدارة ، وقامت ببناء مساكن مؤقتة بالورش لإقامة العمال ، وورشات الإصلاح ومكتب الورش ومحطة للتزود بالوقود وتزويد الورش بالماء والكهرباء . وبتاريـــــــــــــــــخ 26/10/1999 تم افتتاح هذا الأخير بمقتضى محضر افتتاح موقع من طرف ممثل رب العمل وممثلها وحدد تاريخ 1/11/1999 كتاريخ فعلي لبداية أشغال الحفر . ثم توصلت بتاريخ 19/11/1999 بأمر خدمة لإيقاف الأشغال في انتظار إيجاد مكان لإفراغ الأتربة المستخرجة من الورش ، وبعده ب 65 يوم توصلت بأمر خدمة لمتابعة الأشغال مؤرخ في 23/1/2000 . ثم فوجئت بأمر خدمة مؤرخ في 18/2/2000 يرمي إلى إيقاف الأشغال لنفس السبب السابق ، وأيضا لإيجاد مكان لمصلحي صناديق السمك . وبتاريخ 25/4/2000 توصلت بأمر خدمة لمتابعة الأشغال ، إلا أنها توصلت بتاريخ 5/6/2000 بأمر خدمة آخر بإيقاف الأشغال لحلول فصل الصيف ، وبعد انقضاء هذا الأخير قامت بالاتصال مع المسؤولين عن إدارة الأشغال بإدارة استغلال الموانئ مستفسرة عن موضوع استمرارية الأشغال إلا أن ذلك ظل دون جدوى . مما دفعها إلى مكاتبة مديرية مكتب استغلال الموانئ بطنجة مرتين بتاريـخ 22/12/2000 و3/8/2001 ، طالبة منها إما إعطاء أمرها بمتابعة الأشغال أو إخطارها بالتوقف النهائي لها والعمل على تسلمها وقفل الملف ، إلا أن الكتابين معا ظلا دون رد . وفي فبراير 2002 بلغ إلى علمها بأن الإدارة المذكورة منحت صفقة جديدة لإحدى المقاولات الأخرى تحت رقم 01/MD/1 لمتابعة أشغال التثبيت في الجبل ، دون أن تلجأ إلى تحرير محضر بحالة الورش والعمل على تسليم الأشغال وتحرير بيان حسابي نهائي قبل بدء الأشغال الجديدة . وبتاريخ 28/2/2002 تقدمت بطلب يرمي إلى إخراج الآليات والمعدات من الورش تمت الموافقة عليه من طرف الإدارة المدعى عليها . ثم قامت بتقديم تظلم إلى مديرية استغلال ميناء طنجة بتاريخ 20/11/2002 عرضت فيه الظروف غير العادية التي مرت فيها الأشغال وطلبت فيه إغلاق الملف ، كما ذكرتها بأنها بصدد تحضير لائحة تتضمن التعويضات عن الأضرار التي لحقت بها وبمعداتها إذ استغرقت مدة التوقف عن الأشغال 732 يوما . وبتاريخ 23/1/2003 تقدمت لدى نفس الإدارة بطلب التعويض عن الأضرار مرفق بخبرة منجزة من طرف الخبير السيد ________
____ ، إلا أنها توصلت بكتاب من الإدارة المذكورة بتاريخ 27/1/2003 تشير فيه إلى أنه لم يبق في ذمتها أي مستحقات تجاه الشركة المدعية ورفضت طلب تعويضها . مما دفعها إلى تقديم تظلم رئاسي إلى السيد المدير العام لمكتب استغلال الموانئ بالدار البيضاء توصل به بتاريخ 26/2/2003 لم تتلق عنه أي جواب ، مما تكون معه محقة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها خلال فترة التوقف وما فاتها من ربح بسبب عدم تشغيل وتأجير الآليات طيلة تلك المدة . لذا فهي تلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها على وجه التضامن تعويضا مسبقا قدره 300.000 درهم مع النفاذ المعجل ، والحكم تمهيديا بانتداب خبير لتقدير التعويض المناسب وفداحة الأضرار اللاحقة بها ، مع حفظ حقها في الإدلاء بما يجب عقب الخبرة .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الإدارة المدعى عليها بواسطة نائبها المؤشر عليها بتاريخ 13/1/2004 ، دفعت فيها بعدم قبول الطلب لعدم احترام مقتضيات المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية والمادتيـــــن 71 و72 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة ، ذلك أن الشركة المدعية لم تبادر إلى توجيه طعن إداري تمهيدي بمقتضى مذكرة مطالب إلى السلطة المختصة تعرض فيها تظلماتها حتى تدلي هذه الأخيرة بجوابها داخل أجل شهرين ، كما لم تحترم مقتضيات المادة 44 من نفس الدفتر بشأن تقديم طلب التعويض داخل أجل 40 يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتأجيل الأشغال . وفي الموضوع أوضحت أنه بعد الإتمام الكامل للأشغال ، تمت دعوة المدعية قصد الاطلاع على الكشوفات التفصيلية والنهائية والتوقيع عليها ، وسلم لها الكشف النهائي ووقعت عليه بتاريخ 10/10/2003، ولم تبد عليه أي تحفظ تم تسليمها بعد ذلك الضمان المؤقت بناء على طلبها وتم إبراء ذمة الإدارة من كل التبعات. ثم إن المطالبة بالتعويض يقتضي وجود خطأ من جانب الإدارة وأن تكون تمة علاقة بين نشاطها والضرر الحاصل لها ، إذ أن المدعية اعتبرت أوامر الخدمة بإيقاف الأشغال الصادرة عنها بمثابة أخطاء وقرارات تعسفية تستحق عنها المطالبة بالتعويض ، والحال أنها لا تستقيم مع الواقع الذي سردته بمقالها ، إذ أنها أمرت فعلا بإيقاف الأشغال في انتظار إيجاد مكان لإفراغ الأتربة المستخرجة من الورش ، بل إن هذا الأمر تم نزولا عند طلب المدعية نتيجة للمضايقات التي تعرضت لها من طرف السلطات المختصة لما تسببه أشغالها الجارية من أضرار للغير ، وحتى على فرض أن هناك ضرر لحق بمعدات المدعية فإنه لا يمكن نسبته إلى الإدارة ولا يمكن مساءلتها عنه ، فهي لم تكن حارسة عليها ولم يثبت قط أن تلك المعدات كانت تحت حراستها الفعلية . لأجله فهي تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي بتاريــخ 12/4/2004 ، بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية ، التمس فيها إخراجهم من الدعوى لأن المكتب المدعى عليه يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، ولمديره صلاحية تمثيله أمام القضاء .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الشركة المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 11/5/2004 ، أكدت فيها على احترام مقتضيات المادتين 71 و72 المشار إليهما أعلاه بدليل التظلمات المتكررة التي وجهتها إلى المكتب المدعى عليه والتي ظلت دون جواب ، وبعد عدة مطالبات منها تم تسليم الأشغال مؤقتا بتاريخ 31/3/2003 ووقع التسليم النهائي في 10/11/2003 . أما فيما يخص المقتضيات القانونية المعمول بها بخصوص المعدات المرصودة لإنجاز الأشغال فإن المادة 23 من مدونة الصفقات توجب عليها الوفاء بالتزاماتها تجاه المدعى عليه بالإبقاء على جاهزيتها لمتابعة الأشغال إذا أمر بذلك ، كما أنها بواسطة كتابها المؤرخ في 22/12/2000 و3/8/2001 أنذرت المدعى عليه عن حالة الورش وبقائه على حالته منذ إيقاف الأشغال ، وبأن المنشآت والمعدات ما زالت متواجدة حيث لم تأمر بترخيص بسحبها وامتنعت عن الإجابة والرد ، ملتمسة لأجل ذلك الحكم وفق طلباتها .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/12/2004 تحت رقم 1004 ، القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد _ الذي تم استبداله بالخبير السيد _ بعد أن طلب الأول إعفائه من إنجاز الخبرة لأنها لا تدخل في اختصاصه الذي هو الهندسة المعمارية ، مع أنه مسجل في جدول الخبراء ضمن خانة الخبراء المختصين في الأشغال العمومية .
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/5/2005 ، خلص فيه السيد الخبير إلى تحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالشركة المدعية نتيجة التوقف عن الأشغال في مبلغ 3.011.980,00 درهم .
وبناء على المذكرة في أعقاب الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 16/6/2005 ، لاحظت فيها على الخبرة المنجزة كون الخبير عمد إلى خصم مدة 367 يوم من العدد الإجمالي للتوقف ، في حين أن المدة المذكورة تتحدد في 732 يوم لكون الآليات والمعدات الموجودة بالورش تتم صيانتها ومراقبتها حتى في فترات التوقف ، كما أنها تشتغل في كثير من الأحيان بالرغم من تهاطل الأمطار أو رداءة أحوال الطقس ، كما أنه استند في تقدير القيمة الكرائية للآليات على لائحة وزارة الأشغال العمومية ، وكان عليه أن يأخذ بعين الاعتبار كون الشركة تعمل في ميدان الأشغال العمومية ، ويأخذ بالمتوسط بين القيمة الكرائية الواردة في تلك اللائحة والقيمة الكرائية المعمول بها في ميدان الأشغال العمومية، أو رفع القيمة الكرائية التي استند إليها على الأقل ، بالإضافة إلى أنه أغفل احتساب الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14% ، والتمست لأجله المصادقة على تقرير الخبرة مع الحكم لفائدتها بتعويض إجمالي شاملا لواجب الضريبة على القيمة المضافة قدره 4.409.685,98 درهم ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 21/6/2005 ، عابت فيها على السيد الخبير خوضه في مسائل قانونية وتجاوزه لنقاط الأمر التمهيدي ، واعتماده فقط على التصريحات والوثائق المدلى له بها من طرف المدعية ، كما أكدت بأن مدة التوقف تعود إلى
أسباب منطقية ومشروعة وهو ما أقرته الخبرة ولا تنازع فيه المدعية ، ومع ذلك ذهب الخبير في تفسير مقتضيات الفصل 23 من دفتر الشروط الإدارية العامة ليخلص إلى كون المعدات ظلت بالورش إلى غاية إخراجها بتاريخ 28/6/2002، مع العلم بأن عدم إخراج المدعية لمعداتها من الورش ، وعدم قيام مهندس المقاطعة بإخراجها منه طبقا لمقتضيات الفصل المذكور لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عنه ، ما دام أن ذلك الفصل لم يرد بصيغة الوجوب . وبالنسبة للتعويضات التي انتهت إليها الخبرة ، تمسكت بكونها اعتمدت فقط على مجرد تخمينات وتوقعات ، ولم يتم بناؤها على معطيات واقعية وموضوعية ، بالإضافة إلى أن التعويض عن فائت الربح لا يدخل ضمن النقط الواردة بالحكم التمهيدي ولم يطلب من الخبير تحديده ، ملتمسة لأجله الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة ، والأمر بإجراء خبرة مضادة ، مع الحكم وفق مذكراتها السابقة .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها المؤشر عليها بتاريخ 16/8/2005 ، الرامية إلى استبعاد الدفوع المثارة من طرف المدعى عليها حول الخبرة لعدم جديتها ، والحكم وفق طلبها المفصل في مذكرتها بعد الخبرة .
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 5/1/2006.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريـــــــــــــخ 19/1/2006.
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم، تقرر اعتبار القضية جاهزة . ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي الرامي إلى إرجاع المهمة إلى نفس الخبير ليقوم بإعداد تقريره على ضوء الحكم التمهيدي ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم قبول الطلب لعدم احترام مسطرة المطالبة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 70 و71 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة ، والمصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 4/5/2000.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المذكور ، يتضح أن نطاق سريانه ينسحب فقط على صفقات الأشغال المبرمة لحساب الدولة وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.98.482 بتاريخ 30/12/1998 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وبعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها ، وهذا الأخير دخل حيز التنفيذ في وقت لاحق على تاريخ إبرام الصفقة موضوع النزاع التي أبرمت وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.76.479 بتاريخ 14/10/1976 الذي كان ساري المفعول آنذاك . وإذا كانت المادة 87 من المرسوم السالف الذكر
رقم 2.98.482 ، قد عملت على نسخ مقتضيات هذا الأخير ، إلا أنها نصت مع ذلك على أن مساطر المناقصة وطلب العروض والمباراة والاتفاق المباشر التي تم طرحها قبل دخول ذلك المرسوم حيز التطبيق تظل خاضعة للمقتضيات السابقة.
وحيث إنه تبعا لذلك ، تكون المقتضيات المحتج بها في الدفع المثار لا تسري على النزاع الحالي ، وأن المقتضيات التي تنطبق عليه فعلا هي تلك المنصوص عليها في المادة 34 من المرسوم رقم 65.209 بتاريخ 19/10/1965 المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال المبرمة لحساب وزارة الأشغال العمومية والمواصلات ، والتي نصت على أحقية المقاول في أن يطلب فسخ الصفقة في حالة إذا ما تجاوزت مدة التوقف عن الأشغال الراجع إلى الإدارة سنة كاملة ، سواء كان ذلك قبل الشروع في الأشغال أو بعدها ، شريطة أن يتقدم بطلب الفسخ داخل أدل 40 يوما من تاريخ تبليغه بالأمر بالخدمة الذي يقضي بتوقيف الأشغال تحت طائلة عدم القبول ، مع أحقية المقاول في الحصول على تعويض عن الضرر الذي يثبت أنه لحق به في جميع الحالات . مما يستفاد معه أن مسطرة المطالبة الإدارية المسبقة المنصوص عليها في تلك المادة بشروطها المذكورة تنصرف فقط على طلب الفسخ دون طلب التعويض الذي يمكن تقديمه ولو لأول مرة أمام القضاء حتى من دون أن يسبقه طلب إداري إلى رب العمل، هذا فضلا عن أن المدعية قبل أن تعمد إلى رفع النزاع إلى هذه المحكمة، كاتبت المدعى عليها من أجل مطالبتها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء التوقف عن الأشغال ، بمقتضى الكتاب المؤرخ في 23/1/2003 تحت رقم 388 ، كما وجهت رسالة التظلم في نفس الموضوع إلى الإدارة العامة لمكتب استغلال الموانئ بالدار البيضاء التي توصلت بها بتاريخ 26/2/2003 ، والتي ظلت جميعها دون جدوى ، الأمر الذي يكون معه الدفع المثار بهذا الشأن يفتقد إلى الجدية اللازمة ، ويتعين عدم الالتفات إليه.
وحيث إنه باستبعاد الدفع المذكور ، واستيفاء الطلب لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .
وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة المدعية على وجه التضامن تعويضا مسبقا عن الأضرار اللاحقة بها من جراء التوقف عن الأشغال الذي عرفه تنفيذ الصفقة التي أبرمتها مع مديرية استغلال الميناء بطنجة تحت رقم 99/MD/5 ، لا يقل عن 300.000,00 درهم، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها وتقدير التعويض المناسب ، مع حفظ حقها في الإدلاء بما يجب عقب الخبرة .
وحيث أسست المدعية طلبها على أن تنفيذ أشغال الصفقة المبرمة مع الجهة المدعى عليها عرف مجموعة من التوقفات بسبب هذه الأخيرة ، بلغ مجموعها 732 يوما ، مما تسبب لها في مجموعة من الأضرار نتيجة بقاء الآليات والمعدات معطلة بالورش وعدم استعمالها طيلة مدة التوقف .
وحيث تمسكت الإدارة المدعى عليها بكون الأوامر بإيقاف الأشغال الصادرة عنها كانت لمبررات مشروعة ولا تنطوي على أي تعسف من جانبها ، وبالتالي لا يمكن أن تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي يمكن أن تكون قد لحقت المدعية .
وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف ، وبشكل غير منازع فيه من طرف المدعى عليها ، أن عملية تنفيذ أشغال الصفقة موضوع النزاع عرفت إصدار ثلاثة أوامر بالخدمة من أجل إيقاف الأشغال : الأول تحت رقم 01 يأمر بإيقاف الأشغال ابتداء من 19/11/1999 ، وذلك في انتظار إيجاد مكان لإفراغ الأتربة المستخرجة من الورش حسب المحضر المنجز بنفس التاريخ ، وامتد إلى غاية 23/1/2000 تاريخ إصدار الأمر باستئناف الأشغال من جديد . والثاني يحمل رقم 03 يأمر بإيقاف الأشغال ابتداء من 18/2/2000 ، في انتظار إيجاد حل لمشكلة الخطر الذي قد يتعرض له باعة السمك المتواجدين عند أسفل الجبل ، وامتد إلى غاية صدور الأمر بالخدمة باستئناف الأشغال في 25/4/2000 . والثالث تحت رقم 3P يأمر بإيقاف الأشغال ابتداء من 5/6/2000 ، بسبب حلول فصل الصيف ، وامتد إلى غاية تحرير محضر التسليم المؤقت في 31/3/2003، دون أن يكون هناك ما يفيد استئنافها خلال تلك الفترة حسب أوراق الملف .
وحيث يستفاد من جميع هذه الأوامر أن جل التوقفات التي عرفها سير الأشغال كان بسبب الإدارة التي لم تأخذ بعين الاعتبار جميع العوارض التي يمكن أن تعترض سير الأشغال وإيجاد حل لها قبل أن تصدر الأمر المصلحي الأول بالخدمة من أجل الشروع فيها ، تفاديا لإبقاء المقاولة عاطلة عن العمل وما ينتج عن ذلك من عدم إنجاز الصفقة داخل الأجل المحدد لها ، في الوقت الذي لم ينسب فيه لهذه الأخيرة أي تقصير من جانبها كان سببا في تلك التوقفات ، الأمر الذي يجعل الإدارة ملزمة اتجاهها بجبر الأضرار التي يمكن أن تكون قد لحقت بها على شرط أن يكون تحققها ثابتا ، ولا ينفي عنها تلك المسؤولية كون أسباب التوقف ترجع إلى مبررات مشروعة فرضتها طبيعة الأشغال ، ما دام أن جميع تلك الأسباب تبقى متوقعة وكانت قائمة قبل انطلاق الورش ، وبالتالي لا يمكن أن تكتسي صبغة القوة القاهرة التي تعفي الإدارة من مسؤوليتها التعاقدية في هذا الشأن والقائمة على وجوب توفير مكان الورش للمقاول خاليا من جميع الشوائب أو العوارض التي من شأنها أن تعرقل سير العمل ، مما يجعل الدفع المثار من طرف الإدارة في هذا الصدد يفتقد إلى الجدية وغير جدير بالاعتبار .
وحيث إن المحكمة سعيا منها للوقوف على حقيقة الأضرار اللاحقة بالمدعية وقيمة التعويض اللازم لجبرها ، أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد نجيب أشرحاني الذي انتهى في تقريره إلى تحديد قيمة التعويض المستحق للمدعية ، بعد حصره للأضرار التي لحقت بها ، في مبلغ 3.249.795,00 درهم.
وحيث التمست المدعية المصادقة على تقرير الخبرة مع رفع مبلغ التعويض إلى 3.868.145,60 ، يضاف إليها مبلغ الضريبة على القيمة المضافة ، أي ما مجموعه 4.409.685,98 دهم ، بينما عابت عليها الإدارة المدعى عليها افتقارها
للموضوعية واعتمادها على مجرد تخمينات وتوقعات ، بالإضافة إلى تجاوز الخبير لنقط المحددة له في الحكم التمهيدي بإجراء خبرة .
وحيث إن احتساب التعويض المستحق للمدعية ، يقتضي في البداية تحديد مدة التوقف بدقة ، والتي حصرها الخبير في 732 يوما ، تشمل 65 يوما عن التوقف الأول ، و66 يوما عن التوقف الثاني ، و601 عن التوقف الثالث الذي اعتبره يمتد إلى غاية 5/2/2002 . مع الإشارة إلى أنه إذا كان التسليم المؤقت لم يتم إلا بتاريخ 31/3/2002 باعتبار أنه هو الذي يسمح للمقاول بإخلاء الورش وإخراج معداته منه ، إلا أن المدعية في نازلة كانت قد اتفقت في التاريخ المذكور على توقيع عقد مقاولة من الباطن مع شركة صوجنيت من أجل إنجاز أشغال الصفقة التي أبرمتها هذه الأخيرة مع الإدارة تحت رقم 01/MD/01 ، وبالتالي ينبغي حصر مدة التوقف في ذلك التاريخ بعد أن أصبحت تستغل تلك الآليات في تنفيذ صفقة أخرى .
وحيث إنه بالنسبة للضرر الذي اعتبره الخبير ناتجا عن إقامة الورش ، والمتمثل في مصاريف إحداث بناءات خفيفة لإقامة العمال ومكتب الورش ومراحيض ، بالإضافة إلى معدات صغيرة عبارة عن مضخات ولوازم التلحيم وغيرها ، فإنه بحكم طبيعة هذه البناءات والمعدات يفترض إقامتها وتوفيرها في الورش عند انطلاقه والشروع في إنجاز الأشغال لأول مرة ، وبالتالي تكون المدعية قد استفادت منها طيلة تواجدها بالورش أثناء فترة العمل ، بالإضافة إلى أن رسو الصفقة عليها وتوصلها بالأمر بالخدمة الأول يستلزم إقامة البناءات المذكورة ، الأمر الذي تكون معه غير ناتجة مباشرة عن توقف الأشغال ، وينتفي معه تبعا لذلك أي مبرر لتعويض المدعية عنها.
وحيث إنه بالنسبة للتعويض عن الضرر الناتج عن تكاليف الحراسة ، فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة ، يتضح أن السيد الخبير قام باحتسابه على أساس أن حراسة الورش يتناوب عليها حارسين عن كل 24 ساعة ، محددا أجر الحارس الواحد في مبلغ 70,40 درهم لليوم باعتباره الحد الأدنى للأجور ، وليكون مجموع التعويض المستحق عن الحراسة طيلة مدة التوقف هو 103.065,60 درهم ، وهو ما يجعله تعويضا معقولا ومبررا بالنظر إلى المعطيات الموضوعية المعتمدة في احتسابه ، ويتعين بالتالي المصادقة عليه.
وحيث إنه فيما يخص التعويض عن الضرر المترتب عن إعادة هيكلة وإصلاح المعدات والآليات المتوقفة ، فإن التقدير الذي توصل إليه الخبير المحدد في مبلغ 80.000,00 درهم ، جاء عاما ومجملا وغير معزز بالوثائق المبررة له ، كما أن المدعية لم تدل بما يثبت المصاريف التي تكبدتها من أجل عملية الإصلاح والصيانة ، الأمر الذي يجعل الضرر المذكور غير ثابت بالشكل الكافي ، ولا تستحق المدعية أي تعويض عنه على حالته هذه .
وحيث إنه بالنسبة للتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعية من جراء عدم استعمال الآليات والمعدات في أشغال أخرى ، فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، يتضح أن الخبير وإن كان قد عمد إلى خصم مدة 367 يوم من المدة الإجمالية
للتوقف، باعتبارها تمثل أيام العطل والأيام التي تخضع فيها الآليات للإصلاح أو الأيام الممطرة التي يكون فيها العمل متعذرا ، إلا أنه بالمقابل احتسب التعويض المستحق للمدعية بخصوص هذه النقطة على أساس فائت الربح الذي كان من المحتمل أن تجنيه في حالة إذا ما أقدمت على استغلال تلك الآلات على وجه الكراء خلال مدة التوقف المتبقية أي 365 يوم ، والحال أن هذا الضرر الأخير – أي الضرر الناتج عن فوات الربح – يبقى في هذه النازلة مجرد ضرر محتمل غير محقق وقوعه لعدم ثبوت ما يفيد أنها كانت ستستغلها على الوجه المذكور ، وأنها ستتمكن من كرائها طيلة تلك المدة . وأن الضرر الحقيقي الذي لحق المدعية في مثل هذه الحالة يتحدد فقط في تفويت فرصة استغلال تلك الآليات عليها ، والذي ارتأت المحكمة تحديد التعويض المستحق عنه استنادا إلى سلطتها التقديرية ، وبالنظر إلى ظروف النازلة ولا سيما حجم المعدات التي ظلت معطلة ومدة التوقف ، في مبلغ 750.000,00 درهم .
وحيث إنه تبعا لذلك ، يكون مجموع التعويضات المستحقة للمدعية عن الضرر اللاحقة بها ، هو 853.065,60 درهم ، وباحتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي هي ملزمة بأدائه ، يصبح هو 958.065,60 درهم .
وحيث إن طلب الحكم بالنفاذ المعجل ليس له ما يبرره ويتعين رفضه .
وحيث عن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، و قانون المسطرة المدنية .
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
وفي الموضوع : بأداء مديرية استغلال الموانئ بطنجة لفائدة المدعية تعويضا إجماليا قدره 958.065,00 درهم (تسعمائة وثمانية وخمسون ألف وخمسة وستون درهما ) ، وتحميلها المصاريف بنسبة القدر المحكوم به ، ورفض ما عدا ذلك .