Réf
21881
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3279/2005
Date de décision
04/04/2005
N° de dossier
6741/06/2004
Type de décision
Arrêt
Source
Non publiée
إلغاء الرحلة الجوية بسبب إضراب المستخدمين لا يشكل قوة قاهرة لإعفاء شركة الخطوط الملكية المغربية من التزاماتها
وحيث إن القوة القاهرة في مفهومها القانوني هي كل أمر خارجي لا يتوقع حدوثه ويحول دون تنفيذ الالتزام في الأجل وبالكيفية المتفق عليها.
وحيث تبين من خلال وثائق الملف أن سبب إلغاء الرحلة الجوية رقم 733AT كان بسبب إضراب مستخدمي الشركة المدعى عليها وهو أمر لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره قوة قاهرة ما دام أنه كان بإمكان المدعى عليها توقع حدوثه في إطار علاقتها بمستخدميها وبالتالي تدخلها للحيلولة دون حدوثه.
وحيث إن عقد النقل هو اتفاق بمقتضاه يتعهد الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين ويترتب عنه بالتالي الالتزام بنتيجة معينة.
وحيث إن الناقل يبقى مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالمسافر، ويتعهد بتوفير جميع الشروط المنصوص عليها قانونا وعرفا في عقد النقل.
وحيث إن تقدير التعويض عن الضرر يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي ارتأت بعد مراعاة الفواتير والوثائق المدلى بها من طرف المدعي تحديده في مبلغ 000·20 درهم.
ناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة دفاعه الأستاذ —————– إلى صندوق هذه المحكمة بتاريخ 23/06/2004 والمؤدى عنه بنفس التاريخ يعرض من خلاله أنه طبيب في القطاع الخاص ويتابع دراسته للتخصص بفرنسا وأن دراسته هاته تتطلب منه عدة تنقلات للخارج إما لحضور محاضرة أو اجتياز امتحان. وأنه كان يجتاز امتحان جامعة مونبوليي يوم28/05/2004وتعاقد مع المدعى عليها لنقله يوم 20/05/2004. والرجوع يوم 29/05/2004من مدينة مرسيليا محملا بأمتعته إلا أنه يفاجأ بإلغاء الرحلة بسبب خلافات بين مستخدمي الشركة وهاته الأخيرة وسلمه المسؤول عن الشركة بالمطار شهادة تفيد إلغاء الرحلة. وأنه جرت العادة أنه عند تأخر الطائرة أو عطلها أو أي حادث يؤثر على انطلاقها فإن الشركة المدعى عليها تتكلف بالمسافرين إلى حين إقلاع الطائرة إلا أن ما حصل للمدعي هو عكس ذلك. إذ أنه لم يكن يتوفر على المال من أجل العيش فاضطر إلى التنقل على متن القطار مرتين قصد ا لتماس بعض الأصدقاء وأدى تذكرة القطار مرتين 24 أورو ثم 20 أورو. وكذلك المبيت بفندق المطار ليلتين وأدى 76 أورو و69 وكذلك تذاكر التنقل من الفندق إلى المطار يوميا 50،8 أورو مرتين بحيث ظل ليوم 30 و31 يتردد على الوكالة المدعى عليها كل يوم دون جدوى مما حدى به إلى الاتصال بشركة الخطوط الفرنسية وحصل على تذكرة السفر بقيمة 09,809 أورو، وأن المدعي كان قد برمج عدة مواعيد بعيادته وتخلف عنها مما ألحق بعيادته خسائر مادية تمثلت في حرمانه من دخل عيادته فضلا عن أن المرضى احتجوا عليه وفضلوا اللجوء لطبيب آخر. كما أن المدعي راسل الشركة المدعى عليها في الموضوع إلا أن جوابها كان بمثابة اعتذار لا أقل ولا أكثر، وأن الشركة المدعى عليها مسؤولة عن الضرر الحاصل للعارض عملا بالمادة 479 من مدونة التجارة سيما وأنه في حالة تأخر السفر فإن الناقل ملزم قانونا بضمان الإيواء والطعام طيلة مدة التوقف بدل اللامبالاة والإهمال وأن المدعي اضطر لإنفاق عدة مبالغ مالية في التنقل والمبيت واستعمال طائرة أخرى للرجوع إلى بلده· كما لحقته أضرار مادية كثيرة من خلال تأخره في الالتحاق بعيادته بسبب تأخرالسفر وعدم ضمان وسيلة النقل كما هي ملزمة بذلك الشركة المدعى عليها وأن المدعي يحدد هذا التعويض لما في ذلك استرجاع ما دفعه خلال فترة التأخير في مبلغ (00050 درهم) تؤديه له الشركة المدعى عليها· ملتمسا بعد قبول المقال من حيث الشكل، الحكم على الشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدته مبلغ 50 ألف درهم تعويضا عن الأضرار مع تحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل· وقد عزز المدعي طلبه بالوثائق التالية:
– تذكرة سفر الرحلة الملغاة الأصلية
– شهادة تفيد إلغاء الرحلة
– فواتير الإقامة بالفندق مع تذكرة النقل للمطار
– تذكرتين للسفر بالقطار
– كتاب موجه للشركة
– جواب الشركة
– تذكرة سفر مع شركة——————–
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها بجلسة 17/01/2005 والتي جاء فيها أن المدعي يحاول الإثراء على حساب المدعى عليها بدون سبب. وأن إلغاء الرحلة الجوية المعنية، كان نتيجة إضراب بمطار مرسيليا وأن هذه الواقعة تعتبر بمفهوم مقتضيات الفصل 20 من اتفاقية وارسو ومقتضيات الفصل 269 من ق ل ع قوة قاهرة، غير متوقعة بالنسبة للمدعى عليها، وأن مقتضيات الفصل 268 من ق ل ع ، تنص صراحة أن لا محل لأي تعويض عن سبب لا يمكن أن يعزى إليها، وأن الإضراب في حد ذاته يشكل حدثا فجائيا، لا يفر منه، وخارج عن إرادة العارضة بصفتها ناقلة· وأن إلغاء الرحلة يشكل الحجة القاطعة في اتخاذ العارضة للاحتياطات الضرورية والمناسبة لتفادي الضرر بالنسبة للمسافرين· وأن المدعي يعرض كما هو جاري به العمل أن العارضة قد اقترحت تحمل إقامته إلى حين نقله إلى الدار البيضاء· غير أنه ارتأى أن يستقل عن باقي المسافرين وأن ينقل إلى مدينة مونبوليي ثم يرجع إلى مرسيليا من جديد· ثم يذهب إلى باريس ويقتني تذكرة سفر ذهابا وإيابا إلى مدينة الدار البيضاء، وأن المبلغ الجزافي للتعويض المطلوب أداؤه (000.50 درهم) لا يناسب الضرر المزعوم لكونه يتجاوز حتى مصاريف « السياحة » التي استفاد منها المدعي من مرسيليا إلى مونبوليي، ثم مرسيليا إلى باريس، والبالغ قدره (85،023.1 أورو) وأن المدعى عليها كانت قد اقترحت على المدعى منحه تذكرة سفر بين مدينة مرسيليا والدار البيضاء كما هو الشأن بالنسبة لباقي المسافرين، إلا أنه لم يستجيب لذلك ولكل هذه الأسباب تلتمس المدعى عليها التصريح برفض طلب المدعي وتحميله الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلى بها دفاع المدعي بجلسة14/02/2005 والتي يؤكد فيها أن مسؤولية المدعى عليها مسؤولية عقدية ومفترضة وأنها لم تقترح عليه منحه تذكرة سفر بل إنها محاولة منها لتخفيف الضرر اللاحق بالعارض بعد وصوله إلى المغرب كما هو ثابت من الكتاب الموجود بالملف. كما أ ن المدعى عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد أنها عرضت عليه شيئا ما، وأن المدعي لم يكن سائحا حتى تقدر الشركة المدعى عليها « مصاريفالسياحة » بل كان يتابع دروسا خصوصية للتخصص في الطب وأن له عيادة خاصة وبرمج عدة مواعيد بعيادته تخلف عنها بسبب ظروف لا علاقة له بها.
وقد أكد العارضة ما جاء من مطالب في مقاله الافتتاحي ملتمسا الحكم وفقها.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة21/02/2005 والرامية إلى إسناد النظر إلى المحكمة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن النزاع.
بناء على إدراج الملف بجلسة 21/03/2005تخلف نائبا الطرفين وألفي في الملف بمستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 04/04/2005
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن المقال قدم على الشكل والصفة المتطلبين قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يهدف المدعي من مقاله الحكم له وفق المطالب المسطرة أعلاه.
وحيث دفع المدعى عليه بكون إلغاء الرحلة الجوية كان نتيجة قوة قاهرة تمثلت في إضراب عمال مطار مرسيليا عن العمل. وأن مبلغ التعويض المطالب به لا يتناسب والأضرار اللاحقة له.
وحيث إن القوة القاهرة في مفهومها القانوني هي كل أمر خارجي لا يتوقع حدوثه ويحول دون تنفيذ الالتزام في الأجل وبالكيفية المتفق عليها.
وحيث تبين من خلال وثائق الملف أن سبب إلغاء الرحلة الجوية رقم 733AT كان بسبب إضراب مستخدمي الشركة المدعى عليها وهو أمر لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره قوة قاهرة ما دام أنه كان بإمكان المدعى عليها توقع حدوثه في إطار علاقتها بمستخدميها وبالتالي تدخلها للحيلولة دون حدوثه.
وحيث إن عقد النقل هو اتفاق بمقتضاه يتعهد الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين ويترتب عنه بالتالي الالتزام بنتيجة معينة.
وحيث إن الناقل يبقى مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالمسافر، ويتعهد بتوفير جميع الشروط المنصوص عليها قانونا وعرفا في عقد النقل.
وحيث إن تقدير التعويض عن الضرر يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي ارتأت بعد مراعاة الفواتير والوثائق المدلى بها من طرف المدعي تحديده في مبلغ 000·20 درهم.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول 01/32/50/124من ق م م.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الدعوى
في الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 00،000·20 درهم (عشرون ألف درهم) وتحميلها بصائر الدعوى ورفض النفاذ المعجل.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025