Faux incident : une contre-expertise privée ne peut prévaloir sur une expertise graphologique ordonnée par le juge pour prouver l’authenticité d’un reçu de loyer (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82287

Identification

Réf

82287

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

921

Date de décision

06/03/2019

N° de dossier

2019/8206/235

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le contrat de bail et la sommation de payer produits ne correspondaient pas aux parties au litige. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser les pièces et contestait la validité d'un reçu de paiement argué de faux, malgré une expertise judiciaire concluant à son authenticité. La cour écarte les moyens de l'appelant en rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, ce qui justifie le rejet d'une demande fondée sur des pièces non pertinentes. Elle retient que la contre-expertise privée produite par le bailleur, n'ayant pas été ordonnée judiciairement et étant non contradictoire, est dépourvue de force probante face au rapport de l'expert judiciaire qui a conclu à l'authenticité de la signature sur le reçu contesté. La cour relève au surplus, en application de l'article 26 de la loi 49.16, que la sommation était en tout état de cause irrégulière dès lors qu'elle ne visait que le défaut de paiement des charges de propreté et non les loyers eux-mêmes. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الله (ر.) بواسطة دفاعه بتاريخ 02/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 21/12/2017و كذا الحكم القطعي عدد 8938 بتاريخ 11/10/2018 ملف عدد 4355/8206/2017 والقاضي في الشكل قبوله شكلا و رفضه موضوعا و إبقاء الصائر على رافعه .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء يعرض فيه انه بمقتضى عقد كتابي مؤرخ في 8/2/2007 اكرى للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بالطريق [العنوان] عين حرودة عمالة المحمدية بمشاهرة قدرها 2000 درهم بالاضافة الى واجب النظافة بنسبة 10 بالمائة و انها تقاعست عن الاداء منذ 1/3/16 الى 1/4/17 ليكون المجموع 28.000 درهم وواجب النظافة 2800 درهم و ان الانذار المبلغ اليها بقي دون جدوى و التمس الحكم بالمصادقة على الاشعار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 12/4/17 و بافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحميلها الصائر

و ارفق المقال بنسخة من الاشعار و محضر التبليغ و نسخة عقد الكراء

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها اثارت فيها ان المدة المطالب بها سبق ادائها حسب التوصيل المرفق و انها ادت شهر ماي 2017 و التمست رفض الطلب

بناء على الحكم التمهيدي عدد 877 الصادر بتاريخ 29/06/2017 القاضي باجراء بحث

بناء على ماراج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 22/11/2017 حضر خلالها الطرفين و دفاعهما و ممثل النيابة العامة و صرح ممثل المكترية و ان المدة المطلوبة مؤداة وصرح المدعي بان اخر وصل كرائي يتعلق ب 30/05/2016 و تم عرض الوصولات الكرائية موضوع الطعن على نظر المدعي فصرح بان الوصل المتعلق بماي 16 و ابريل و مارس 16 صادرة عنه و ان الوصل الوحيد غير الصادر عنه هو المتعلق بالمدة من 1/6/2016 الى 31/5/17 الحامل لمبلغ 24000 درهم و تم وصف الوصل المذكور و التمس ممثل النيابة العامة تطبيق القانون و تم ختم البحث و احالة الملف على الجلسة العلنية

و بناء على مذكرة بعد البحث لنائبة المدعى عليها اكدت فيها التصريحات الواردة بالمحضر والتمست الحكم برفض الطلب و حفظ الحق في المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسبب فيها المدعي

و ادلت بصورة شمسية من توصيل كراء

و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 15/6/2017 تخلفت عنها المدعى عليها رغم الاعلام وحضر نائب المدعي و ادلى بمذكرة تعقيب يعرض فيها ان التواصيل المدلى بها مجرد صور غير مصادق عليها وان العارض ينفي ان تكون صادرة عنه ملتمسا الاشهاد بانه يطعن بالزور الفرعي في تواصيل الاداء و ادلى بتوكيل خاص فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 29/6/2017

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1658 بتاريخ 21/12/2017 القاضي باجراء خبرة خطية على يد الخبير عبد اللطيف (خ.)

و بناء على تقرير الخبير المودع بالملف بتاريخ 23/5/2018 الذي خلص فيه الى التوقيع المنسوب للمدعي توقيع صحيح صادر عن يده

و بناء على مذكرة تعقيب على الخبرة لنائب المدعي و المرفقة بتقرير خبرة حرة اكد فيها ان التوقيع غير صادر عنه و انه انجز خبرة على التوقيع بواسطة السيد عبد الرحمان (ا.) الذي اثبت بان التوقيع مزور و انه انصافا له يلتمس اجراء خبرة خطية من طرف الشرطة العلمية و استبعاد الخبرة المامور بها

و بناء على المذكرة المرفقة بشكاية لنائب المدعي اكد فيها الدفوع السابقة و ادلى بصورة شكاية ضد الخبير المعين ملتمسا الحكم وفق الطلب

و بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائبة المدعى عليها التمست فيها المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم برفض الطلب و حفظ الحق في المطالبة بالتعويض عن الازعاج

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الله (ر.) وجاء في أسباب استئنافه أن فساد التعليل الذي يوازي انعدامه برفض الطلب بعلة أن عقد الكراء والإنذار لا يتعلقان بموضوع النازلة أنه بالرجوع للحكم المستأنف يتبين جليا أنه قضى برفض الطلب بعلة أن الإنذار والعقد لا يتعلقان بموضوع النازلة ، بغض النظر على أن المقال الافتتاحي مرفق بعقد الكراء والإنذار الذي توصلت به المدعى عليها ومحضر تبليغه ، وأن العقد والإنذار المدلى بهما في الملف اللذان لا يتعلقان بالنازلة أدرجا بالملف خطأ أو عمدا لتمويه الحقائق وكان أولى بالمحكمة إنذار المستانف بذلك لرفع الالتباس أو على الأقل الحكم بعدم قبول الطلب شكلا بدل الحكم برفض الطلب ، لكون الحكم المستأنف لم يبت في الموضوع ، الشيء الذي يكون معه الحكم المستأنف مجانبا للصواب عندما قضى برفض الطلب رغم أن المحكمة لم تبت في الموضوع ، مما يتعين معه والحالة هذه إلغاء الحكم المستأنف ، ومن زورية تواصيل الأداء المدلى بها من طرف المستأنف عليه و أن المستأنف عليه أدلى ب 4 تواصيل أداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته المتراوحة من 01/03/2016 الى غاية 31/05/2015، غير أن المستأنف طعن بالزور الفرعي في الوصل الذي يحمل مبلغ 24.000 درهم الذي يتعلق بالفترة المتراوحة من 01/06/2016 إلى 01/06/2017 لكونه غير صادر عنه فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة خطية على الوصل عين لها الخبير عبد اللطيف (خ.) ، هذا الأخير الذي أكد بأن التوقيع صادر عن المستانف ، وأنه لتفنيد ما أسفرت عنه الخبرة المنجزة أنجز المستأنف خبرة بواسطة الخبير عبد الرحمان (ا.) الذي أكد بان نتيجة الخبرة المنجزة غير صحيحة وأن التوقيع الوارد بالوصل مزور على المستأنف وقد تقدم المستانف بشكاية للسيد الوكيل العام ضد الخبير السيد عبد اللطيف (خ.) ، ورفعا لأي التباس التمس المستانف إجراء خبرة خطية تعهد للقيام بها للشرطة العلمية غير أن الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الدفوع وقضى برفض طلب المستانف لكون العقد والإنذار لا يتعلقان بالنازلة رغم أن المستأنف أدلى بتواصيل التي تثبت قيام العلاقة الكرائية التي تثبت بجميع وسائل الإثبات خاصة وأن الموضوع يتعلق بالأداء، وأن المستأنف عليه لم ينازع في مبلغ السومة الكرائية ولا في واجبات كراء الشهور المطلوبة التي يزعم بأنه أداها ، الشيء الذي يكون معه الحكم المستأنف مجانبا للصواب عندما قضى برفض الطلب رغم وجود عناصر يمكن معها البت في الموضوع ، الشيء الذي يتعين معه والحالة هذه إلغاء الحكم المستأنف ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستانف لمجانبته الصواب و الحكم على المستانف عليها بأدائها للمستانف مبلغ 24.000 درهم بسومة شهرية قدرها 2000 درهم و كذا الحكم على المستانف عليه بأدائها للمستانف مبلغ 2400 درهم الذي يمثل واجبات ضريبة النظافة احتياطيا إجراء خبرة خطية على الوصل المطعون فيه بالزور تعهد القيام بها للشرطة العلمية رفعا لاي التباس ، و حفظ حق المستانف في الاطلاع و التعقيب مرفقا مقاله نسخة من الحكم المستأنف و نسخة مصادق عليها من عقد الكراء و نسخة من الانذار و محضر تبليغه .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبه بجلسة 13/02/2019 جاء فيها انه بالرجوع الى الحكم الابتدائي نجده قد جاء سليما مسطريا شكلا وموضوعا وأنه تبعا لذلك يتضح جليا أن هدف المستانف من هذا الطعن هو إطالة أمد النزاع ليس إلا لكون المقال الاستئنافي لم يرتكز على أساس قانوني و واقعي سليم و لم يتضمن أي دفع جدي نجد أن المستانف عليها قد أدى واجبات الكراء استنادا للتواصيل المدلى بها ، وأيضا الخبرة الخطية التي أثبتت بأن جميع تواصيل الكراء محررة و موقعة من طرف المستانف ، مما يكون الطعن بالاستئناف غير مبني على أي أساس و يتعين التصريح برفضه و تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به ، ملتمسا رفض الاستئناف الغير مبني على أساس قانوني سليم و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف كافة مصاريف الملف .

و بناء على المذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/02/2019 جاء فيها أنه اضطر إلى الطعن بالزور الفرعي في وصل الأداء المدلى به من طرف المستأنف عليها الذي يحمل مبلغ 24.000 درهم ، وبناء على ذلك أمرت المحكمة بإجراء خبرة عين لها الخبير عبد اللطيف (خ.) وتفنيدا لما أسفرت عنه الخبرة المنجزة ، ونظرا لكون العارض متؤكد وعن يقين بأن التوقيع غير صادر عنه أنجز خبرة بواسطة الخبير المقبول لدى المحاكم والمعروف بكفائته وجديته السيد الخبير عبد الرحمان (ا.) الذي أكد بأن التوقيع غير صادر عنه ورفعا لأي التباس التمس إجراء خبرة بواسطة الشرطة العلمية ، وهذا الملتمس لم تأخذه المحكمة الابتدائية بعين الاعتبار ، الشيء الذي أضر بحقوقه ضررا جسیما ، مما يتعين معه والحالة هذه الحكم وفق المقال الاستئنافي ، ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/02/2019 ، وقع التمديد لجلسة 06/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه المسطرة أعلاه.

حيث نعى المستأنف على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الذي قضى برفض الطلب لعدم الادلاء بعقدة الكراء ونسخة من الانذار الموجه للمكتري-المستأنف عليه- وكان الأولى انذاره بالادلاء بالوثائق المتعلقة بالملف.

حيث إن ما نعاه الطاعن يبقى بدون تأثير باعتبار أن البينة على من ادعى والإدلاء بعقدة الكراء ومحضر الإنذار يحمل بيانات مختلفة لا تتعلق بأطراف النازلة يبرر التعليل الذي ساغته الحكم المطعون فيه.

حيث إنه فضلا على ما سبق تبيانه فالإنذار الموجه للمستأنف عليها حدد واقعة التماطل في أداء واجبات النظافة المحددة في 10% وبذلك يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 26 من قانون 49.16.

حيث إن استدلال الطاعن بخبرة غير تواجهية لم تأمر بها المحكمة لا اثر له في النازلة باعتبار أن محكمة البداية سبق لها أن أمرت بإجراء خبرة خطية بعد الدفع بالزور الفرعي في تواصيل الكراء المدلى بها من طرف المكترية وخلصت الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف (خ.) إلى القول بصحة التوقيع المنسوب للمستأنف وهو ما يجعل كل ما جاء في عريضة الاستئناف غير منتج وينبغي رده والقول بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile