Réf
81725
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6399
Date de décision
25/12/2019
N° de dossier
2019/8206/5418
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Quittances de loyer, Preuve du paiement, Pouvoir d'appréciation du juge, Loyer, Faux incident, Falsification de document, Date de légalisation de signature, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence d'expertise
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, écartant les quittances produites. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour statuer sur l'allégation de faux relative aux dates desdites quittances. La cour retient qu'il lui appartient d'apprécier souverainement la valeur des pièces versées aux débats sans être tenue de recourir à une expertise. Elle relève ainsi que l'une des quittances est inopérante faute de mentionner le mois concerné de manière lisible, tandis que la seconde porte une date de légalisation de signature antérieure à l'échéance du loyer qu'elle prétend acquitter, ce qui constitue une présomption suffisante qu'elle se rapporte à une période antérieure. Le défaut de paiement étant dès lors établi, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد سعيد (ب.) بواسطة دفاعه بتاري4/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/07/2019 تحت عدد 3076 ملف عدد 937/8207/2019 و القاضي في الشكل قبول الدعوى و في الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعى مبلغ 5989.50 درهم الذي يمثل مقابل واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2018 الى غاية فبراير 2019 و مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل و بإفراغ المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة هو ومن يقوم أو بإذنه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الأداء و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى و برفض الباقي .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 19/09/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 4/10/2019 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد الشريف (ج.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباطو الذي عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة بسومة 1197.90 درهم و أنه تخلف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من اكتوبر 2018 الى غاية فبراير 2019 وجب عنها مبلغ 5989.50 درهم و أنه وجه له إنذارا توصل به بتاريخ 04/02/2019 و أن التماطل ثابت ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 5989.50 درهم الذي يمثل مقابل واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2018 إلى غاية فبراير 2019 و مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل و بإفراغ العين المكراة هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و جعل الصائر على المدعى عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا و أدلى بأصل محضر تبليغ إنذار و صورة شمسية طبق الأصل من عقد كراء.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 11/04/2019 أوضح من خلالها من حيث الشكل كون الوثائق المدلى بها لا ترقى إلى درجة الإثبات للتناقض بينها حول السومة و من حيث الموضوع كونه سبق له و أن أدى الواجبات الكرائية عن الشهور من أكتوبر الى دجنبر 2018 عكس ما يدعيه المدعي و بالتالي تكون واقعة التماطل غير ثابتة لكونه سبق و أن أدى 3 أشهر قبل التوصل بالإنذار و أنه يتقاضی بسوء نية ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و أدلي بوصلي كراء مصححي الإمضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طعن بالزور الفرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية للمدلى بها بجلسة 02/05/2019 أوضحت من خلالها كون أن السومة الكرائية أصبحت 1197.90 درهم بعد مرور 3 سنوات كما اتفق على ذلك و أن الوصولات المدلى بها هي بمثابة إقرار بالزيادة و أن الوصلين المدلى بهما يتعلقان بشهري مای و غشت 2018 و أنه قام بتزوير الوصولات بخصوص الشهور و أن واقعة الزور ثابتة و أنها تطعن صراحة به ملتمسة انذار المدعي بتمسكه بالوصولات المطعون فيها أم لا و الأمر بإجراء خبرة على الوصلين مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة و أدلى بأصل وكالة.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 23/05/2019 ألفي بالملف بمذكرة جوابية للمدعى عليه بواسطة دفاعه أوضح من خلالها كونه عوض اثبات السومة المزعومة لجأ إلى الإستنتاج بالزيادة دون الإدلاءبما يثبتها و بخصوص الطعن بالزور الفرعي فإنه يتمسك بالوصلين لصحة مضمونهما ملتمسا رد مزاعم المدعي لعدم مصداقيتها و تمتيعه بما جاء في مذكرته الجوابية جملة وتفصيلا تسلمت ذة (ح.) عن ذة (ل.) نسخة منها والتمست مهلة
وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 500 المؤرخ في 30/05/2019 و القاضي بإجراء بحث بين الطرفين بحضور السيدة وكيلة الملك.
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 11/07/2019 حضرها الطرفين و نائبيهما و حضرت السيدة الوكيلة واوضح المدعى عليه كون المدعي من سلمه التواصيل المطعون فيها و أكد ذلك المدعي مضيفا كون التاريخ هو الذي طاله الزور و أكد الطعن موضحا کون شهري دجنبر 2018 مصادق على توقيعه في 30/08/2019 وشهر أكتوبر 2018 مصادق على توقيعه بتاريخ 31/05/2018 و تمت معاينة ذلك من طرف المحكمة و كذا من طرف السيدة وكيلة الملك التي بادرت بسؤال إلى المدعي فأجاب کون جل الوصولات مصادق عليها و عن سؤال للمدعى عليه أوضح أن المدعي يسلمه الوصولات و يضعها في مكانها و لم ينتبه للزيادات أو الإضافات و تاريخ المصادقة على التوقيع و أكد المدعى عليه كون التاريخ الصحيح هو المدون على الوصل ولا يأخد بعين الإعتبار تاريخ المصادقة على التوقيع و عن سؤال المحكمة للمدعي أوضح أنه يقوم بالمصادقة على التوقيع طيلة 3 سنوات و التمست السيدة الوكيلة تطبيق القانون فتقرر ختم البحث و إحالة الملف على جلسة الموضوع المنعقدة بتاريخ 25-07-2019.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد سعيد (ب.) .و جاء في أسباب استئنافه انه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين بأنه جاء مخالفا للصواب لكون الحيثيات المعتمدة باتت غير مبررة لمنطوقه مما يجعل التعليل ناقص و ان نقصان التعليل يوازي إنعدامه مما يكون معه الحكم قد جاء مخالفا المقتضيات المادة 50 من ق م م وأنه باستطراد حيثيات الحكم ستقف المحكمة الموقرة على مكامن النقصان، و أن المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية خلافا لمقتضيات المادة 5 من ق م م باعتبار أن العارض سبق له أن أدى واجبات الكراء عن المدة المطالب بها في الانذار و أن واقعة الأداء ثابتة بمقتضى الوصولات المدلى بها بالمرحلة الابتدائية والتي تؤكد براءة ذمة المستأنف من المبالغ المطالب بها ، و أنه سبق للمستأنف عليه أن طعن بالزور الفرعي بخصوص وصلي الكراء المدلى بهما من قبل العارض أثناء المرحلة الابتدائية غير أن المحكمة بثت في النازلة بالرغم من عدم توفرها على وسيلة إثبات واحدة تؤكد عدم أداء المستأنف للواجبات المطالب بها باعتبار ان المحكمة ملزمة أثناء سلوك أحد الأطراف المسطرة الزور الفرعي أن تأمر تلقائيا بإجراء خبرة خطية على التواريخ المضمنة بالوصولات المطعون فيها بالزور، مخالفة بذلك جل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في البث من قانون المسطرة المدنية ، و أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية والمتمثل في أنه خلال إطلاع المحكمة والسيدة وكيلة الملك أثناء جلسة البحث أن الوصلين المدلى بهما من طرف المستأنف لإثبات تحلله من كراء شهري أكتوبر ودجنبر أنهما يتعلقان تبعا بشهري يونيو وشتنبر وليس ما يدعيه المدعى عليه ،و أن هذا التعليل ناقصا باعتبار أن المحكمة كانت ملزمة بضرورة الأمر بإجراء خبرة خطية لإثبات الوقائع المتنازع حولها باعتبارها مسالة فنية و علمية والتي لا يمكن أن يدركها الا الأشخاص المتخصصون فيها وأن الاجتهاد على مستوى محكمة النقض إستقر على ضرورة لجوء محكمة الموضوع الى الاستعانة بذي الخبرة والاختصاص باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق تلجأ اليها المحكمة في الكثير من الحالات التي تكون فيها القدرة المعرفية للقاضي محدودة في المسائل الفنية ويصعب عليه الفصل فيها و أن الحكم الابتدائي جاء مخالفا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية بخصوص إجراءات تحقيق الدعوي وكذا عدم توفرها على المعطيات القانونية اللازمة للبث، الشيء الذي يتعين معه التصريح برفض الطلب الانعدام إطاره القانوني ولوقوع الاداء ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي مجانبته الصواب وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لانعدام إطاره القانوني السليم و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه - غلاف التبليغ
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2019 جاء فيها ان المستانف لا زال يزعم أنه أدى جميع واجبات الكراء عن المدة المطالب في الانذار و لازال يتشبت بالوصولات التي أدلى بها في المرحلة الابتدائية و يؤاخد على المرجع الابتدائي أنه بت في النازلة من دون سلوك مسطرة الزور الفرعي و أنه يجيب بكل اختصار انه سبق له أن وجه إنذارا للمستانف من اجل اداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من تاريخ أكتوبر 2018 إلى فبراير 2019، وامام امتناع المستانف عليه عن الأداء اضطر العارض إلى تقديم دعوى ضده أمام المحكمة التجارية بالرباط من اجل الأداء والافراغ و غير أن المستانف عليه بتاريخ 11/04/2019 ادلى بمذكرة جوابية مرفقة بوصلين يزعم انهما يتعلقان بشهري أكتوبر ودجنبر وان العارض بجلسة 02/05/2019 تقدم بمذكرة جوابية مع طعن بالزور الفرعي في الوصلين المدلى بهما من طرف المستانف وان المحكمة بناءا على ذلك امرت با جراء جلسة بحث وذلك يوم 11/07/2019 ، وبجلسة البحث تاکد للسيد القاضي المقرر و السيدة وكيلة الملك ان الوصلين المدلى بهما والذي يزعم المستانف انهما يتعلقان بشهري أكتوبر ودجنبر لسنة 2018 هما لشهري يونيو و شتنبر لسنة 2018 وليس كما يدعي المستانف و انه أمام هذا الوضع ولوضوح واقعة التزوير وثبوتها على المستانف فان العارض تنازل عن طعنه المتعلق بالزور الفرعي لتجنب تطويل المسطرة، وانه بالرجوع الى حيثيات الحكم الابتدائي فان المحكمة اقتنعت ان الوصلين المدلى بهما من طرف المستانف يتعلقان بشهري يونيو وشتنبر لسنة 2018 وليس الشهري أكتوبر ودجنبر 2018 من خلال خاتم المصادقة المذيلة في ظهر التوصيل على اعتبار ان العارض كان دائما يصادق على التواصيل قبل تسليمها للمستانف و من تم فان التواصيل تحمل تاريخ للمصادقة متزامن مع التاريخ الذي يتعلق به الوصل، كما أن المحكمة الابتدائية ظهر لها جليا وبالعين المجردة ان هناك تغيير لتواريخ الشهور وان ذلك تم بقلم حبر جاف ازرق مخالف لما تم به ملئ التوصيل الأصلي به، و أن العارض يؤكد أن المستانف يرغب فقط في تطويل المسطرة من اجل استغلال المحل لاطول فترة ممكنة من دون أداء واجبات الكراء، يتبين للمحكمة أن دفوعات المستانف غير قائمة على أساس وان واقعة التزوير تابثة وواضحة بالعين المجردة وهو ما عاينه السيد القاضي المقرر والسيدة وكيلة الملك ، أن المحكمة استنادا الى ذلك ستقضى برد دفوعات المستانف والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي ، ملتمسين التصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدئي و تحميل المستانف الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث ان مدة الكراء المطالب بها في الانذار المبلغ للطاعن بتاريخ 4/2/19 تمتد من اكتوبر 2018 الى متم فبراير 2019 وجب عنها ما قدره 5989,50 على اساس مشاهرة قدرها 1197.90 درهم و قد نازع الطاعن في المبالغ الكرائية المطلوبة مدليا باصل وصلي كراء لاثبات ادائه شهر اكتوبر و دجنبر 2018 .
حيث انه بخلاف ما تمسك به الطاعن من انه ادى الواجبات الكرائية المطلوبة مستدلا بوصولات كرائية إنه بالإطلاع على وصولات الكراء المحتج بها تبين أن وصل الكراء المدلى به عن شهر اكتوبر 18 مصادق عليه بتاريخ 31/5/18 و ان هذا الوصل لا يشير الى رقم الشهر اذ تمت كتابة 0 في مكان الشهر ليظهر على انه مؤرخ في2018/0/1 و يتم في 30/0/2018 و انه لا يشير الى رقم 10 المعبر عن شهر اكتوبر و بالتالي يتعين استبعاده لعدم تحديد رقم الشهر الذي يتعلق به بدقة اما الوصل الثاني و المدلى به عن شهر دجنبر 2018 فإنه يحمل تأشيرة المصادقة عليه بتاريخ 30/8/2018 و هو ما ينهض قرينة على أنه يتعلق بشهر شتنبر من سنة 2018 و ليس دجنبر 2018 و ذلك بالنظر لتاريخ المصادقة عليه لدى السلطة الإدارية المكلفة و الحال أنه لا يعقل ان تتم المصادقة على وصل الكراء بتاريخ يسبق تاريخ استحقاقه الذي هو 31/12/2018 و بالتالي فان المحكمة لم تخرق اي مقتضى قانوني باستبعادها الوصلين المذكورين لخلوهما من البيانات الالزامية المتعلقة برقم الشهر فيكون بالتالي ان الوصلين المدلى بهما يتعلقان بشهري يونيو و شتنبر لسنة 2018 و ليس لشهري اكتوبر و دجنبر 2018 من خلال خاتم المصادقة المذيلة في ظهر التوصيل الذي يحمل تاريخ المصادقة متزامن مع التاريخ الذي يتعلق به الوصل
و حيث ان الطاعن توصل بانذار لأداء واجبات الكراء و لم يستجب لفحواه داخل الاجل الممنوح له فيه مما يجعله مماطلا و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليه باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده .
حيث انه يتعين جعل الصائر على عاتق المستانف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستانف .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025