La compétence pour statuer sur la levée d’une saisie conservatoire appartient au premier président de la cour d’appel de commerce dès lors que le litige principal est pendant devant cette dernière sur renvoi après cassation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81657

Identification

Réf

81657

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6319

Date de décision

24/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5415

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande en rétractation d'une ordonnance de saisie conservatoire. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour d'appel de commerce. L'appelant soutenait que la compétence de ce dernier n'était engagée que si le litige au fond était pendant devant la cour, ce qui n'était pas le cas selon lui, la procédure d'appel en cours concernant un autre titre foncier. La cour relève cependant que l'ordonnance de saisie initiale, dont la rétractation est demandée, visait cumulativement les deux titres fonciers. Elle constate en outre que le litige relatif à cette même ordonnance de saisie, après cassation, a été renvoyé devant elle pour être à nouveau jugé. Dès lors, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour retient que la compétence pour connaître de toute demande incidente, y compris la rétractation de la mesure conservatoire, appartient exclusivement au premier président de la cour d'appel de commerce saisie du fond. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنفين السادة ورثة محمد (ر.) بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفوا بمقتضاه الامر عدد 1048 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/10/2019 في الملف رقم 1019/8101/2019 , و القاضي بعدم الاختصاص.

في الشكل: و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنفين بالأمر المطعون فيه , مما يجعل مقالهم الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنفين تقدموا بتاريخ 16/09/2019 بمقال افتتاحي امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بهدف الرجوع في الامر عدد 1118 الصادر عنه بتاريخ 20/03/2009 في ملف الاوامر رقم 1087/1/2009 القاضي بايقاع الحجز على الرسم العقاري عدد R/28787 الكائن بالرباط , مبينين كون الامر المذكور صدر بناء على شخص اخر يدعى محمد (ر.) الذي يتشابه في الاسم مع مورث العارضين , و انهم بعد ان اثبتوا في قضية اخرى مشابهة ان بطاقة التعريف الوطنية لمورثهم تختلف عن بطاقة الشخص المتعاقد مع احمد (ب.) , و التمسوا الرجوع في الامر بالحجز موضوع هذه الدعوى لظهور عنصر جديد يبرر ذلك.

و انه بعد ادراج الملف بجلسة 23/09/2019 الفي خلالها شهادة التسليم للمدعى عليه بملاحظة كون عنوانه ناقص , فتقرر حجز القضية للتأمل ليصدر بتاريخ 01/10/2019 الامر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفين السادة ورثة محمد (ر.) اوردوا بمقال بيان أوجه استئنافهم كون الامر خرق الفصلين 3 و 50 من ق.م.م , و المادتين 20 و 21 من قانون احداث المحاكم التجارية , و سوء فهم الدعوى و تاويلها تاويلا خاطئا المؤدي الى عدم التعليل , فالمقتضيات اعلاه تلزم المحكمة بالبت في الطلبات وفق القوانين المطبقة كما تلزم رئيس المحكمة التجارية بممارسة الاختصاصات المسندة اليه و لا تحيل اختصاصاه الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التجارية الا اذا عرض النزاع على الاخيرة كما تمكنه مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 21 اعلاه من اتخاذ كل التدابير التحفظية او ارجاع الحالة الى ما كانت عليه , فالعارضين تقدموا بطلبهم المفصل اعلاه مستندين فيه على اختلاف هوية مورثهم عن هوية الشخص الاخر الذي له نفس الاسم , و استندوا كذلك على قرار محكمة النقض عدد 203/3/1/2019 الصادر بتاريخ 18/04/2019 في الملف التجاري عدد 1838/3/1/2017 الذي اعتبر الاختلاف في بطاقاتي التعريف الوطنية السالفتي الذكر يشكل مستجدا لم يكن قائما وقت نظر الدعوى السابقة مع ما يخوله ذلك من امكانية الرجوع في الامر الذي انتهت اليه تلك الدعوى , و يتضح كون الدعوى الحالية الصادر فيها الامر بعدم الاختصاص تتعلق بالرجوع في الامر عدد 1118 المشار اليها اعلاه و هي دعوى غير معروضة قطعا على محكمة الاستئناف ليكون رئيسها الاول هو المختص للبت في ارجاع الحالة الى ما كانت عليه , بل ان الدعوى المعروضة حاليا على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تتعلق بامر اخر يحمل رقم 1092 و تاريخ 31/10/2016 و يخص رسما عقاريا رقم 03/123349 غير الرسم العقاري عدد R/28787 موضوع النازلة , و ان الاستشهاد بقرار محكمة النقض المذكور اعلاه لا يؤدي ال اعتبار النازلة الجديدة معروضة بدورها على محكمة الاستئناف ليتأتى لرئيس المحكمة التجارية القول بان الفقرة الثانية من الفصل 21 المشار اليه اعلاه هي المطبقة.

ملتمسين قبول الاستئناف شكلا , و بالغاء الامر المستانف و التصدي و الحكم من جديد بالرجوع في الامر عدد 1118 و تاريخ 20/03/2009 الصادر في ملف الامر رقم 1087/1/2009 القضي بايقاع الحجز على الرسم العقاري , و امر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بالرباط المدينة برفع الحجز المذكور و التشطيب عليه من السجلات العقارية , و ترك الصائر على طالبي ايقاع الحجز المستانف عليهم.

مرفقين مقالهم بنسخة من الامر المستانف.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 17/12/2019 تخلف عنها نائب المستانفين رغم سبق الاعلام , و تخلف المستانف عليهم و رجعت شهادة تسليمهم بملاحظة العنوان ينقصه رقم القطاع , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/12/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث ان الامر بإجراء حجز تحفظي عدد 1118 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2009 في الملف رقم 1087/1/2009 , انصب على العقارات المملوكة للسيد محمد (ر.) ذي الرسم العقارية عدد 03/123349 للملك المسمى صدق 3 , و كذا على حصته في الرسم العقاري عدد R/28787 للملك المسمى بكير الكائن بالرباط.

و حيث ان المستفاد من قرار محكمة النقض عدد 203/1 الصادر بتاريخ 18/04/2019 في الملف التجاري عدد 1838/3/1/2017 , كونها قضت بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم 1701 الصادر بتاريخ 21/03/2017 في الملف رقم 141/8225/2017 الذي قضى بتأييد امر استعجالي عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط برفض طلب المستأنفين برفع الحجز التحفظي المنصب على عقارهم بموجب الامر عدد 1118 الصادر بتاريخ 20/03/2009 في الملف رقم 1087/1/2009.

و حيث انه تبعا لما ذكر , فالنزاع موضوع القرار الاستئنافي الواقع نقضه و احالته على نفس الجهة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون و بهيئة اخرى و المرتبط بنفس النزاع الحالي بالنظر الى تعلقهما بنفس الامر القضائي (عدد 1118) , يجعل من الجهة المختصة للبت في الطلب هو السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و ليس السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط , اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية , مما يكون معه الامر المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفين صائر استئنافهم.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile