Recours en rétractation : un moyen de défense n’est pas une demande et la contradiction doit affecter le dispositif du jugement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81085

Identification

Réf

81085

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5812

Date de décision

02/12/2019

N° de dossier

2018/8232/4621

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 402 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur un moyen de défense relatif au défaut de qualité à agir des intimés ainsi que l'existence d'une contradiction tirée d'irrégularités procédurales. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un moyen de défense ne constitue pas une demande au sens des dispositions régissant le recours en rétractation, de sorte que son omission ne peut fonder l'ouverture de cette voie de recours. La cour rappelle à cet égard que si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, l'omission de le faire ne constitue pas le cas d'ouverture prévu par l'article 402 du code de procédure civile. S'agissant du second moyen, la cour juge que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant le dispositif même de la décision, en rend l'exécution impossible, ce qui exclut les simples vices de procédure ou les contradictions alléguées entre les motifs. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à une amende.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطالبون بواسطة نائبهم بمقال رام الى الطعن بإعادة النظر مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/12/2018 يطعنون من خلاله بإعادة النظر في القرار رقم 3820 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/7/2018 تحت عدد 3820 في الملف رقم 1020/8228/2018 القاضي بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد ببطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 20/02/2013 مع ما يترتب عن ذلك من آثار و تحميل المستأنف عليه الصائر .

الوقائع

تتلخص وقائع النازلة في ان المطلوب ضدهم تقدموا باستئناف للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 17/10/2017 في الملف رقم 2022/8204/2017 والذي قضى برفض طلبهم الرامي إلى التصريح ببطلان الجمع العام للشركة لعلة وجود تقادم في رفع الدعوى وانه اثناء مناقشة القضية في المرحلة الاستئنافية وتبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية بين الأطراف المتنازعة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها أعلاه والمطعون فيه حاليا بإعادة النظر .

وجاء في أسباب الطعن بإعادة النظر انه بخصوص اغفال البت في احد الطلبات فان مقتضيات إعادة النظر واضحة وذلك طبقا لما ينص عليه البند الأول من الفصل 402 وانه بالرجوع الى حيثيات القرار الاستئنافي ستلاحظ المحكمة ان من جملة طلب الطالبين كلهم هو أن المستأنفين ليست لهم الصفة في رفع دعوى بطلان الجمع العام ، ذلك انهم من جملة ورثة الهالك إدريس (ع. ح.) وانه حتى بإجراء عملية توزيع الحصص والتي لم تقع بتاتا فان الأغلبية تؤول للطالبين كلهم وليس للمطلوب ضدهم ، و أنه بالرجوع الى أسماء المستأنفين فان المدعو رشيد (ع. ح.) هو الذي له نصيب فقط المحدد في 40% سهم وان الباقي أي مصطفى (ع. ح.) ومحمد (ع. ح.) والسيدة فاطمة (و.) ليسوا مساهمين في الشركة حتى يمكن لهم ان يتقدموا باستئنافهم وان المحكمة ستلاحظ ان محكمة الاستئناف اغفلت البت في هذا الدفع ويمكن الرجوع الى حيثياتها على الرغم ان الطالبين قد ادلوا لهم بنسخة من القانون التأسيسي لشركة (ل. م.) كما انه لم يقع بتاتا أي اجتماع لتحديد حصص كل وارث من ورثة الهالك إدريس (ع. ح.) هذا الأخير الذي حضر الى الجمع العام ولم يتقدم باي طعن فيه بعد انعقاده في المدة القانونية المنصوص عليها قانونا وهو المسار الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية التجارية لما حكمت برفض الطلب لوجود تقادم في رفع الدعوى ، وانه بخصوص السبب الثاني والمتعلق بوقوع تناقض بين اجراء الحكم فانه بناء على ما نص عليه البند 5 من الفصل 402 وانه بالرجوع الى القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا بإعادة نجد ان هناك تناقض بين أجزاء قرارها، وان هذا التناقض يفسره المطالبون من حيث كونهم قد ادلوا للمحكمة بجميع الوثائق التي تثبت من محضر للجمع العام بواسطة محضر الجلسة وكذلك من السيد سعيد (ع. ح.) ووكالات خاصة قصد النيابة عنهم بهذا الجمع العام لكن المحكمة لم تساير الطالبون في هذا الدفع والأكثر من هذا انها لم تشر الى الوثائق التي سلمت اليها عن طريق وكيل الطالبين لجلسات المحكمة كما انها أدخلت الملف للمداولة بعد ان اسند الطالبون للمحكمة للنظر في القضية ولم تعطي للطرف الاخر المستأنف الحق بالإدلاءبأية وثيقة اثناء المداولة ومع ذلك خرقت المحكمة ذلك وحصلت منهم على مذكرة مرفقة بنسخة من حكم ومحضر المفوض القضائي هذه الوثائق التي سبق لنفس المستأنفين ان ادلوا بها في المرحلة الابتدائية والاستئنافية ومع ذلك تسلمت منهم المذكرة المرفقة بالوثائق اثناء المداولة وهذا خرق سافر للإجراءات المسطرية المعمول بها لدى جميع محاكم المملكة وخاصة ان هنالك مجموعة من الورثة في المقال الابتدائي والمقال الاستئنافي اذ ان الهالك إدريس (ع. ح.) ترك الورثة الاتية أسماؤهم وهم زوجاته فاطمة (و.) والزهرة (ش.) وحسنة (ع. ط.) وأولاده وهم محمد والمصطفى ورشيد وسعيد ونورية ونبوية وعبد العزيز وعبد الجليل وفاطمة الزهراء وضياء الدين وزهور اسمهم العائلي هو (ع. ح.) فلماذا لم يقم ادخالهم كلهم في الدعوى اثناء تقديم المسطرتين الابتدائية والاستئنافية من طرف المطلوبين في إعادة النظر .

لذلك يلتمسون الحكم بالتصريح بإعادة النظر وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المطلوب ضدهم كافة المصاريف.

وادلوا بنسخة من القرار الاستئنافي ونسخة من اراثة ووصل إيداع.

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 25/11/2019 وتخلف الطرفان والفي بالملف جواب القيم وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/12/2019.

محكمة الاستئناف

في الشكل :

حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية القانونية ، كما أرفق بالوصل الذي يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407 من ق.م.م و بالتالي فإن الطلب يكون مقبولا من الناحية الشكلية .

في الموضوع :

حيث استند الطاعنون في طلب إعادة النظر في القرار الاستئنافي موضوع الطعن الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/07/2018 ملف عدد 1020/8228/2018 تحت عدد 3820 على سببين إثنين :

إغفال البث في أحد الطلبات .

وجود تناقض بين أجزاء القرار .

و حيث إن الطعن بإعادة النظر هو طريق طعن غير عادي يلجأ إليه أحد طرفي الحكم الذي اعتبر أن الحكم أضر بمصالحه طالبا مراجعته ، و هو طريق طعن استنائي لا يمكن ممارسته الا استنادا على أسباب حصرية حددها المشرع المغربي بمقتضى الفصل 502 من ق.م.م و لا يمكن التوسع فيها أو القياس عليها .

و حيث اعتبر الطاعنون أن إغفال المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الجواب على دفعهم المنصب على كون المطعون صدهم ( المستأنفون ) ليست لهم الصفة قي رفع دعوى بطلان الجمع العام يشكل إغفالا للبث في أحد الطلبات.

و حيث إن الدفع لا يعتبر طلبا في مفهوم الفصل 3 من ق.م.م و أن وصف الطلب ينصب على الطلبات و الملتمسات التي يتقدم بها المدعي أمام المحكمة طبقا لاجراءات التقاضي المحددة قانونا و يطلب الحكم له بها ، أما ما يواجه به الخصم تلك الطلبات من دفوع لا يعتبر طلبا و إنما يبقى منحصرا في دائرة الدفوع بصفة عامة و التي تلزم المحكمة بالجواب عنها و لا يعتبر إغفال الجواب عنها إغفالا للبث في أحد الطلبات يبررا لطعن بالتماس إعادة النظر استنادا للفصل 402 من ق.م.م و بالتالي وجب رد هذا السبب .

و حيث اعتبر الطاعنون أن هناك تناقض بين أجزاء نفس القرار الاستئنافي المطعون فيه يتمثل في خرق إجراءات مسطرية عبر اعتبار مذكرة مرفقة بوثائق مقدمة من المطعون ضدهم خلال المداولة ، كما أن إراثة إدريس (ع. ح.) تتضمن مجموعة من الورثة لم يتم إدخالهم كلهم في الدعوى .

و حيث إن التناقض الذي يبرر الطعن بالتماس إعادة النظر هو التناقض الحاصل في منطوق الحكم و الذي يمنع من تنفيذه أو يجعل ذلك التنفيذ مستحيلا ، أما ما أثاره الطاعنون لا يعتبر تناقضا في القرار الاستئنافي و إنما هي دفوع قانونية لا ترقى لدرجة التناقض في منطوق القرار و بالتالي لا تبرر الطعن فيه بإعادة النظر .

و حيث يتعين لأجل ما ذكر التصريح برفض الطلب و تغريم الطالبين مبلغ 1000,00 درهم و تحميلهم الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .

في الشكل

في الموضوع : برفضه مع تغريم الطالبين مبلغ ( 1000,00 درهم) وتحميلهم الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile