La société se maintenant dans les lieux après résiliation de son contrat de domiciliation est occupante sans droit ni titre si elle ne prouve pas l’existence d’un bail locatif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80942

Identification

Réf

80942

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5760

Date de décision

28/11/2019

N° de dossier

2019/8232/5104

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'une société pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'évolution d'une relation contractuelle de domiciliation vers un bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion après avoir constaté la radiation judiciaire du siège social de l'occupante, mettant fin au contrat de domiciliation qui la liait à la propriétaire des lieux. L'appelante contestait le jugement en soutenant que la radiation ne visait pas les locaux qu'elle occupait et qu'une nouvelle relation locative s'était substituée au contrat initial. La cour écarte ce moyen, relevant que l'occupante ne rapporte aucune preuve de l'existence d'un bail ou de tout autre titre justifiant son maintien dans les lieux. Elle retient qu'en l'absence de preuve d'une novation, la situation juridique initiale, à savoir une domiciliation révoquée par décision de justice, est présumée perdurer. Faute pour l'appelante de démontrer le changement de la nature de la relation contractuelle, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (س. م.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 25/07/2019 تحت عدد 7682 في الملف عدد 5825/8205/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع : بطرد المدعى عليها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ك. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم بتاريخ 18/05/2019، تعرض فيه أنها سبق أن منحت المدعى عليها توطينا مجانيا بتاريخ 12/03/2008 بعنوانها الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وأنها استصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ 14/12/2017 تحت عدد 5680 في الملف عدد 4577/8101/2018 قضى بالتشطيب على توطين المقر الاجتماعي للمدعى عليها المقيد بالسجل التجاري [المرجع الإداري] لدى المدعية، وبناء عليه صدر الأمر الاستعجالي عدد 4338/8101/2018 بتاريخ 08/11/2018 تحت عدد 4762 قضى بالتشطيب على عنوان المدعى عليها من العنوان المذكور أعلاه، تم تنفيذه والتشطيب على عنوان المدعية من السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها [المرجع الإداري] حسب الثابت من نموذج "ج"، وان المدعية قامت بإجراء معاينة واستجواب بناء على أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة مفوض قضائي عبد (م.) الذي انتقل إلى العنوان المطلوب وعاين استمرار تواجد المدعى عليها بالعنوان المذكور مما تكون هذه الأخيرة في وضعية محتل بدون سند لذلك تلتمس المدعية الحكم بإفراغها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها او بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. و أدلى بأمر استعجالي، نموذج "ج"، محضر معاينة واستجواب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/06/2019 جاء فيها من حيث الشكل أن العلاقة التي كانت تربطها بالمدعية تعود فقط إلى توطينها في مقرها الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وان فضاء صوفيا يتكون من 6 طوابق، وتم التشطيب على المدعى عليها من الطابق السادس، بينما المعاينة المستدل بها أنجزت حيث تتواجد المدعى عليها بالطابق الأول الشقة b1، وليس الطابق 6 وأن المدعى عليها لم تعد تعتمر الطابق 6 ، لا محلا للتوطين ولا مقرا لها ، وبالتالي يكون الطلب مقدم من غير ذي صفة ، ويتعين رده وحفظ حق المدعى عليها في التعقيب على كل مستجد.

وبناء على مذكرة جواب مع مقال إصلاحي المدلى بهما من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2019 جاء فيها أن المدعى عليها اعترفت بموجب مذكرتها الجوابية أنها كانت تستفيد من توطين لدى المدعية، وانه تم فسخ عقد التوطين، وأن مكان تواجدها هو الطابق الأول، وتدلي المدعية برسالة صادرة عن المدعى عليها تتضمن أن عنوانها هو الطابق الأول، كما أنها قامت بإجراء معاينة واستجواب ثبت من خلالها استمرار تواجد المدعى عليها بالطابق الأول الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وانه بالتشطيب على عنوان المدعية من السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها، تكون هذه الأخيرة في وضعية محتل بدون سند، ويتعين الحكم بإفراغها من المحل، ومن حيث المقال الإصلاحي فالمدعية لم تحدد الطابق الذي تتواجد به المدعى عليها، لذلك تلتمس الإشهاد لها بإصلاح مقالها والحكم على المدعى عليها بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم وفق المقال الافتتاحي والمقال الإصلاحي الحالي وبتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور، استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع، أن الحكم المستأنف جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه، لما علل قضاءه بخصوص دفع الطاعنة بكون الأمر الاستعجالي قضى بالتشطيب على عنوانها من المحل الكائن بالطابق السادس و ليس الطابق الأول، في حين أن الأمر الاستعجالي قد حدد بدقة العنوان المشطب عليه و هو نفسه المتواجد بالطابق الأول، و ليس السادس، كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة القضائية، والحال أنه ورد بمنطوق الأمر القاضي بالتشطيب على عنوان المستأنفة الحالية الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري [المرجع الإداري]، كما أنه وبالاطلاع على محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي مصطفى (ف.) بتاريخ 13/06/2019، يتبين بأن الطابق الذي تتواجد به العارضة هو الطابق الأول شقة B1 إلى الأمام في آخر الممر، وأن شركة (ك. م.) توجد بالطابق السادس، وبالتالي وبمقارنة ما جاء بالأمر القاضي بالتشطيب وما ورد بمحضر المعاينة، يتأكد وجود اختلاف كبير بين مضامينهما، إذ على عكس استنتاج محكمة البداية، فإن الأمر بالتشطيب لا يتحدث عن تواجد العارضة بالطابق الأول، في حين يؤكد محضر المعاينة تواجدها بالطابق المذكور، وتواجد المستأنف عليها بالطابق السادس، وبذلك يكون الحكم المستأنف حمّل الأمر بالتشطيب أكثر مما يحتمل، وأقحمت به واقعة لم ترد به، وأما بخصوص قيام علاقة بين العارضة والمستأنف عليها ، فإنه وبتاريخ تسجيل العارضة بالسجل التجاري في 24/03/2008، لم يكن هناك قانون ينظم التوطين بالمغرب، فيما رسخ العرف على أن مدة التوطين لا تتجاوز ستة أشهر اللاحقة على التأسيس، ذلك أنه فعلا فالمستأنفة كانت تستفيد من التوطين لدى المستأنف عليها بالطابق السادس من المبنى، لكن بعد نهاية مدة التوطين انتقلت العارضة للطابق الأول من نفس المبنى، بعدما أصبحت مكترية لدى المطعون ضدها، فضلا عن ذلك فإن العارضة اكتسبت أصلا تجاريا على العنوان الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة حكم، وطي التبليغ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة خلال جلسة 14/11/2019 ، والتي جاء فيها بأن الطاعنة لا تنازع في واقعة التشطيب على عنوانها من السجل التجاري، علما أن العنوان الذي كان مقيدا على النموذج رقم 7 ليس هو الطابق السادس، وبالتالي تبقى جميع الدفوعات الواردة بالمقال الاستئنافي لا أساس لها من الصحة، وأما بخصوص ادعاء الطاعنة بأنها كانت تستفيد من عقد التوطين لدى العارضة بالطابق السادس، وأنها انتقلت إلى الطابق الأول بناء على علاقة كرائية ، فليس بالملف ما يثبت هذه الواقعة، لأجله تلتمس تأييد الحكم المستأنف، مع تحميل المستأنفة الصائر

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/101/2019 حضر خلالها نائب المستأنف عليها ونائب المستأنفة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/11/2019 .

محكمة الاستئناف.

حيث أسست المستأنفة طعنها على الأسباب المفصلة بمقالها الاستئنافي المشار إليه أعلاه ؛

وحيث انه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة، فالحكم المستأنف علل قضاءه تعليلا قانونيا سليما، لما اعتبر أن المدعى عليها لم تثبت سند تواجدها بالمحل موضوع الدعوى، أو استمرار علاقة المساكنة مع المدعية، أو أية علاقة تعاقدية معها، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، وخاصة الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 08/11/2018 تحت عدد 4762 في الملف عدد 4338/8101/2018 ، المصحح بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 13/12/2018 تحت عدد 5441 في الملف عدد 5485/8101/2018 ، يتبين بأنه قضى بالتشطيب على عنوان المستأنفة الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري [المرجع الإداري] ، وأن تمسك الطاعنة بأن الأمر المذكور يهم التشطيب على التوطين المتعلق بالطابق السادس من نفس العنوان، ولا يتعلق بالطابق الأول الذي تتواجد به حاليا، بناء على علاقة كرائية مع المستأنف عليها، يبقى ادعاء عاريا من كل إثبات، ويخالف دليل استصحاب الحال، لأن الواقع المستصحب يشهد بثبوت التوطين وإلغاءه بمقتضى أمر، وأن تغير الحال والعلاقة بين الطرفين من التوطين إلى الكراء، ولو مع ادعاء اختلاف محلهما، ينتفي في النازلة المعروضة، مما تكون معه أسباب الاستئناف لا ترتكز على أساس قانوني، ويتعين بالتالي رد الاستئناف، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة صائر طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial