La demande de suspension de l’exécution d’un commandement immobilier est rejetée en l’absence de moyens jugés sérieux par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80762

Identification

Réf

80762

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5691

Date de décision

26/11/2019

N° de dossier

2019/8110/346

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 215 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 525 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, déjà rejetée en première instance, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser les poursuites. Le débiteur soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'établissement créancier, dont la forme sociale était erronément mentionnée dans l'acte introductif, ainsi que le caractère non exigible de la créance, faute de notification préalable de la déchéance du terme prévue au contrat de prêt. La cour écarte ces arguments en retenant de manière souveraine que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 25/10/2019 تقدم السيد كريم (ن.) بواسطة محاميه الأستاذ طارق (ج.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الوجيبة القضائية عرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2019 تحت عدد 887 في الملف عدد 12405/8213/2018 والقاضي: برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر .

و أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الانذار العقاري موضوع الملف 1449/8516/2018 إلى حين البت في الاستئناف المذكور ، وذلك على اعتبار أنه سبق له أن أوضح أن مقال الانذار العقاري صادر عن البنك (ش. ل.) بوصفه شركة مجهولة الاسم في شخص رئيسها و اعضاء مجلسها الاداري، والحال أنه وفقا للأوراق الصادرة عن المستأنف عليها فإنها شركة تعاونية ذات رأسمال متغير مما يجعل الاطار الاداري الوحيد المتصور هو "مجلس ادارة جماعية و مجلس رقابة" وهو ما تم التنويه اليه في العقد نفسه، مما يجعل من الجهة المصدرة للانذار العقاري لا وجود لها ، فضلا عن ذلك أن المعنية بالامر ليست بشركة مساهمة بل هي شركة تعاونية برأسمال متغير ، وبالتالي عندما يتم تقديم الطلب بوصفها شركة مجهولة الاسم يكون مقدما من غير ذي صفة ، وأن هذه الاخيرة لا تناقش ضمن الاخلالات الشكلية المتسربة لمقال الدعوى كما ذهبت إلى ذلك محكمة الدرجة الأولى . وأن الوثيقة التي سميت كشفا للحساب سوف تقف المحكمة على أنه تم تفعيل الفوائد الاتفاقية إلى غاية تاريخ 16/03/2018 ، مما يؤكد بأن الحساب لم يقفل نهائيا ، وبالتالي غير مستحق قضائيا. كما أوضح في مقام بيان خرق مقتضيات المادة 215 من مدونة الحقوق العينية على أن الإنذار العقاري يمارس بعد استحقاق الدين ، وأن عقد القرض يعلق الاستحقاق على فسخ العقد بعد رسالة انذار مضمونة التوصل ترسل إلى العارض مانحة إياه أجل 15 يوما كما هو مبين من البند 9 منه ، وأن المستأنف عليها لم يسبق لها أن انذرته بصفته مدنيا مشعرة اياه بفسخ عقد القرض و قيام استحقاقه فإن الدين لا يكون مستحقا بالبيع إعمالا لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة و التي لا تقل عن 60 يوما. وأن اخلال البنك بهذا الالتزام يجعل الاستحقاق للدين الاجمالي غير متحقق في النازلة ، وبالتالي فإن الانذار العقاري يكون باطلا لخرق البنود التعاقدية و النصوص القانونية بل وعدم ثبوت فسخ عقد القرض نفسه .

و ارفق المقال بنسخة المقال الاستئنافي ، وصورة من الحكم موضوع الطعن بالاستئناف ، وبصورة كشف حساب المرفق بالانذار العقاري .

وأجاب المطلوب ضده بأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض مستقر على أن الاحكام الصادرة في مادة الإنذار العقاري مشمولة بالنفاذ المعجل بالرغم من عدم التنصيص عليه في منطوقها . وأن الطالب سبق أن تقدم بنفس المقال أمام المحكمة التي أصدرت بتاريخ 12/07/2019 قرارا تحت عدد 3483 في الملف عدد 228/8110/2019 قضى برفض الطلب ، وبذلك يكون الطلب غير مقبول لسبقية البت . ملتمسا التصريح بعدم قبول طلب ايقاف التنفيذ.

وارفق الجواب بصورة قرارين صادرين عن محكمة النقض ، و نسخة من القرار الذي قضى برفض طلب ايقاف التنفيذ .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 26/11/2019 ألفي خلالها بمذكرة جواب الاستاذ (ر.) عن المطلوب ضده ، حاز الاستاذ (ا.) عن الاستاذ (ج.) عن الطالب نسخة منها و التمس مهلة ، و تخلف المطلوب حضوره و سبق أن رجعت شهادة التسليم المتعلقة به بملاحظة الاستدعاء ينقصه المقال، و تطبيقا لمقتضيات الفقرة 4 من الفصل 147 من ق.م.م قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه ، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه و ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile