Factures acceptées : L’existence d’un litige distinct entre les mêmes parties ne fait pas obstacle à une action en paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80544

Identification

Réf

80544

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5616

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8202/4633

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moyen tiré de l'existence d'une procédure parallèle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que les créances litigieuses faisaient déjà l'objet d'un autre litige entre les mêmes parties, ce qui exposait à un risque de décisions contradictoires. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les factures objet du présent litige étaient distinctes de celles visées dans l'autre instance, chaque procédure portant sur une dette indépendante. Elle retient en outre que la créance est certaine et exigible, dès lors que les factures produites sont revêtues de l'acceptation du débiteur, valant reconnaissance de dette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20/03/2019 ملف تجاري عدد 1548/8202/2019 حكم عدد 2808 والقاضي بادائها لفائدة المدعية مبلغ 95907,39 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ تاريخ 06/09/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 16/09/2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ:23/01/2019 والذي جاء فيه أنه على إثر معاملة تجارية مع المدعى عليها , أصبحت هذه الأخيرة مدينة بمبلغ أصلي قدره : 95.907,39 درهم الناتج عن 32 فاتورة , كما هي مبينة بمقال المدعية , وانها امتنعت عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معها , لأجله تلتمس في الشكل :قبول الطلب وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليها شركة (ف. ت. س.) في شخص ممثلها القانوني بمبلغ : 95.907,39 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق آخر فاتورة المؤرخة في 15/05/2015 إلى حين الأداء الفعلي و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة : 20/02/2019 والتي دفعت من خلالها نائبة المدعى عليها بكون مجموع المبالغ الواردة بالفواتير المدلى بها من طرف المدعية هو مبلغ : 95.109,91 درهم وليس المبلغ المضمن بمقال المدعية , ومن تم فإن المدعية تتقاضى بسوء نية , وان طبيعة العلاقة و التعامل بين المدعى عليها و المدعية تتم على الشكل التالي :

يتم اقتناء أجهزة التلفاز من طرف الأغيار من النوع الذي تقوم المدعية بتسويقه و عرضه للبيع في المتاجر المختلفة من مرجان , ويحدث أن يلحق عطب بجهاز تلفاز أو عيب خلال فترة الضمان فيلجأ المشتري إلى إصلاح العيب أو العطب من طرف المدعية هذه الأخيرة تحيله على المدعى عليها وذلك بالنسبة بإصلاح أجهزة تلفاز للبيوعات التي تتم بالدار البيضاء و النواحي , فتتصل المدعى عليها مباشرة بالزبون المعني بالأمر و تأخذ منه الجهاز و تنجز عملية الإصلاح ثم تعيده للزبون وتشعر المدعية بجميع تلك العمليات ,وتقوم بعد ذلك بإعداد فاتورة تضمنها قيمة اليد العاملة قيمة قطع الغيار و مصاريف النقل و تسلمها إلى المدعية من اجل استخلاص قيمتها , وهي المسطرة العادية المعمول بها , إلا انه إذا تعلق الامر بإصلاح أجهزة التلفاز من نوع صوني SONY كما في النزاع الحالي فإن المدعى عليها تقتني قطع غيار من المدعية بحكم أنها تتوفر عليها ولا تقتنيها المدعى عليها من جهة أخرى بحكم المعاملات التجارية بين الطرفين , إلا أن المسطرة تختلف في هذه الحالة إذ أن المدعى عليها تقتني قطع غيار من نوع صوني مقابل فاتورة تسلمها لها المدعية التي تتسلم بدورها ممن المدعى عليها بكمبيالة بقيمة قطع الغيار المبيعة وذلك على سبيل الضمان , وبمجرد انتهاء عملية الإصلاح تقوم المدعى عليها بإعداد فاتورة تضمنها قيمة اليد العاملة و قيمة القطع ومصاريف التنقل و تعرضها على المدعية و يتم إعداد محضر من أجل التعويض بين الطرفين يوقعانه معا وبموجبه يتم إجراء مقاصة بين مبلغ الفاتورتين , فتقتطع بموجبه المدعية ثمن قطع الغيار و تؤدي للمدعى عليها ثمن اليد العاملة و مصاريف النقل و تسترجع الكمبيالة المسلمة على سيبل الضمان إلى المدعية ,وان المدعية في النزاع الحالي امتنعت عن إتمام تلك المسطرة ,ذلك ان المدعى عليها سلمت للمدعية الفاتورة عدد 2015032 المؤرخة في 24/06/2015 قيمتها 134.387,00 درهم تتضمن ضمن فوترة قطع الغيار من ضمن العناصر المفوترة و قيمتها مبلغ 95.109,91 درهم وأنها عندما تم عرضها على المدعية قصد استخلاص قيمتها أشرت عليها هذه الأخيرة إلا أنها امتنعت عن إعداد محضر التعويض والتي على أساسها تقتطع المدعية ثمن قطع الغيار و تؤدي الفرق بين قطع الغيار و باقي الثمن الإجمالي في الفاتورة , وانها حاولت استخلاص مستحقاتها من المدعية لكن هذه الأخيرة امتنعت , فتقدمت بدعوى الأداء في الموضوع صدر لفائدتها حكم تجاري عدد 10058 بتاريخ :30/10/2018 ملف عدد 7698/8202/2018 قضى على المدعى عليها شركة (إ.) (المدعية في الدعوى الحالية ) بادائها لفائدة العارضة مبلغ :214.976,90 درهما إلا انها قامت باستئنافه أمام محكمة الإستئناف التجارية ,

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة : 13/03/2019 والتي عرضت من خلالها بان ما ورد بمذكرة جواب المدعى عليها لا أساس له ذلك بان الحكم التجاري الذي تستشهد بمنطوقه لا علاقة له بالفواتير المطالب بقيمتها في النزاع الحالي وان زعم المدعى عليها بكون المدعية اخفت عن المحكمة هذه الوقائع بسوء نية لا أساس له لكون موضوع كل عوى مختلف عن الأخرى و إن توحدت الأطراف بل ان المدعى عليها اقرت بمديونيتها لفائدة المدعية مؤكدة ما ورد بمقالها .

وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنف غير مبني فيما قضى به . ذلك ان هناك نزاع بين نفس الطرفين بخصوص نفس الفواتير صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بشأنه الحكم عدد 10058 بتاريخ 30/10/2018 في الملف عدد 7698/8202/2018 الذي قضى على المستأنف عليها في النزاع الحالي بأدائها لها قيمة الفاتورة عدد 2015032 المتعلقة بالنزاع الحالي بالاضافة الى قيمة الفاتورة عدد 2015031 بما قدره في المجموع 214.976,90 درهم. وان المستأنف عليها في النزاع الحالي قامت باستئناف الحكم المشار اليه، وأن ملف النزاع لا يزال معروضا حاليا على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدده 315/8202/2019. و ان المستأنف عليها أخفت هذه الوقائع كلها على المحكمة المرفوع اليها النزاع بسوء نية من أجل استصدار حكم بالأداء في مواجهة الطاعنة مع أن النزاع معروض على أنظار محكمة الاستئناف. و ان الاحتفاظ بالدعوى الحالية من شأنه أن تتسبب في صدور حكمين متناقضين بصدد نفس القضية، وهو أمر مخالف للقانون، لهذه الأسباب فهي تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به لكونه غير مبني على أساس سليم من الواقع والقانون، وبعد التصدي الحكم من جديد بما يلي : أساسا بعدم قبول الدعوى الحالية لوجود دعوی موازية بصدد نفس النزاع معروضة على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. واحتياطيا: الحكم والتصريح برفض طلب المستأنف عليها جملة وتفصيلا لكونه غير جدي. و تحميل المستأنف عليها الصائر . وارفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف- طي التبليغ.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2019 أن موضوع الدعويين مختلفا تماما ، حيث كل منهما مرتبط بمديونية ، طالما لم تقدم المستأنف عليها أي مقال مضاد بالملف المتحدث عنه للمطالبة بمبلغ. وأن تقديم المستأنف عليها لدعواها التي صدر فيها حكم بالأداء الذي فضلت المستأنفة الطعن فيه بالاستئناف في محاولة منها لتمطيط المسطرة على حساب حقوقها، علما أن الطاعنة تقر بمقالها بمديونيتها بالمبلغ المطالب به والمحكوم به حسب منطوق الحكم الابتدائي المستأنف . وانه تبعا لذلك ، تبقى جميع الأسباب المؤسس عليها الاستئناف غير مؤثرة ومفتقدة للجدية المطلوبة واقعا و قانونا، ورد الاستئناف وبعد التصدي القول بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 04/11/2019 ان هناك نزاع بين نفس الطرفين بخصوص نفس الفواتير صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بشأنه الحكم عدد 10058 بتاريخ 30/10/2018 في الملف عدد 7698/8202/2018 الذي قضى على المستأنف عليها في النزاع الحالي بأدائها للطاعنة قيمة الفاتورة عدد 2015032 المتعلقة بالنزاع الحالي بالإضافة إلى قيمة الفاتورة عدد 2015031 بما قدره في المجموع 214.976,90 درهم. وأن الطاعنة أدلت بالمقال الافتتاحي والحكم الابتدائي والفاتورة عدد 2015031. وان المستأنف عليها قامت باستئناف الحكم المشار اليه، وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 10/10/2019 قرارها عدد 4514 القاضي في الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي المشار اليه، ملف عدد: 315/8202/2019 (نسخة القرار لم تجهز بعد). وأن المستأنف عليها أخفت هذه الوقائع كلها على المحكمة بسوء نية من أجل استصدار حكم بالأداء في مواجهتها مع أن النزاع معروض على أنظار محكمة الاستئناف التجارية وحسمت فيه بمقتضى قرار حائز لقوة الأمر المقضي به. الأمر الذي يتعين معه التصريح أساسا بعدم قبول الدعوى الحالية واحتياطيا برفضها.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/11/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 25/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب لوجود نزاع بين الطرفين بخصوص نفس الفواتير صدر بشانه حكم قضى على المستأنف عليها بالأداء لقيمة الفاتورتين عدد 2015032 و 2015031.

وحيث إن الثابت بالاطلاع على الوثائق المرفقة تبين أن المستأنف عليها قد استندت في مطالبها الى دائنيتها للمستأنفة بمبلغ 95907,39 درهم الناتج عن مجموعة من الفواتير والتي تختلف من حيث الخدمات موضوعها عن الخدمات موضوع الفواتير الصادر بشانها الحكم بالأداء لفائدة الطاعنة إذ أن موضوع الدعويين يختلف وكل منهما يرتبط بمديونية مستقلة عن الأخرى وبالتالي فالدعوى الحالية لا علاقة لها بالنزاع المعروض على محكمة الاستئناف.

وحيث إن الفواتير موضوع الحكم المستأنف مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة مما تبقى معه مديونيتها بالمبالغ الثابتة بموجبها ثابتة ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتاييده.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial