Réf
80544
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5616
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8202/4633
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Litige distinct, Force probante, Factures acceptées, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Action en paiement, Absence d'identité d'objet
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moyen tiré de l'existence d'une procédure parallèle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que les créances litigieuses faisaient déjà l'objet d'un autre litige entre les mêmes parties, ce qui exposait à un risque de décisions contradictoires. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les factures objet du présent litige étaient distinctes de celles visées dans l'autre instance, chaque procédure portant sur une dette indépendante. Elle retient en outre que la créance est certaine et exigible, dès lors que les factures produites sont revêtues de l'acceptation du débiteur, valant reconnaissance de dette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20/03/2019 ملف تجاري عدد 1548/8202/2019 حكم عدد 2808 والقاضي بادائها لفائدة المدعية مبلغ 95907,39 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ تاريخ 06/09/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 16/09/2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ:23/01/2019 والذي جاء فيه أنه على إثر معاملة تجارية مع المدعى عليها , أصبحت هذه الأخيرة مدينة بمبلغ أصلي قدره : 95.907,39 درهم الناتج عن 32 فاتورة , كما هي مبينة بمقال المدعية , وانها امتنعت عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معها , لأجله تلتمس في الشكل :قبول الطلب وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليها شركة (ف. ت. س.) في شخص ممثلها القانوني بمبلغ : 95.907,39 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق آخر فاتورة المؤرخة في 15/05/2015 إلى حين الأداء الفعلي و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة : 20/02/2019 والتي دفعت من خلالها نائبة المدعى عليها بكون مجموع المبالغ الواردة بالفواتير المدلى بها من طرف المدعية هو مبلغ : 95.109,91 درهم وليس المبلغ المضمن بمقال المدعية , ومن تم فإن المدعية تتقاضى بسوء نية , وان طبيعة العلاقة و التعامل بين المدعى عليها و المدعية تتم على الشكل التالي :
يتم اقتناء أجهزة التلفاز من طرف الأغيار من النوع الذي تقوم المدعية بتسويقه و عرضه للبيع في المتاجر المختلفة من مرجان , ويحدث أن يلحق عطب بجهاز تلفاز أو عيب خلال فترة الضمان فيلجأ المشتري إلى إصلاح العيب أو العطب من طرف المدعية هذه الأخيرة تحيله على المدعى عليها وذلك بالنسبة بإصلاح أجهزة تلفاز للبيوعات التي تتم بالدار البيضاء و النواحي , فتتصل المدعى عليها مباشرة بالزبون المعني بالأمر و تأخذ منه الجهاز و تنجز عملية الإصلاح ثم تعيده للزبون وتشعر المدعية بجميع تلك العمليات ,وتقوم بعد ذلك بإعداد فاتورة تضمنها قيمة اليد العاملة قيمة قطع الغيار و مصاريف النقل و تسلمها إلى المدعية من اجل استخلاص قيمتها , وهي المسطرة العادية المعمول بها , إلا انه إذا تعلق الامر بإصلاح أجهزة التلفاز من نوع صوني SONY كما في النزاع الحالي فإن المدعى عليها تقتني قطع غيار من المدعية بحكم أنها تتوفر عليها ولا تقتنيها المدعى عليها من جهة أخرى بحكم المعاملات التجارية بين الطرفين , إلا أن المسطرة تختلف في هذه الحالة إذ أن المدعى عليها تقتني قطع غيار من نوع صوني مقابل فاتورة تسلمها لها المدعية التي تتسلم بدورها ممن المدعى عليها بكمبيالة بقيمة قطع الغيار المبيعة وذلك على سبيل الضمان , وبمجرد انتهاء عملية الإصلاح تقوم المدعى عليها بإعداد فاتورة تضمنها قيمة اليد العاملة و قيمة القطع ومصاريف التنقل و تعرضها على المدعية و يتم إعداد محضر من أجل التعويض بين الطرفين يوقعانه معا وبموجبه يتم إجراء مقاصة بين مبلغ الفاتورتين , فتقتطع بموجبه المدعية ثمن قطع الغيار و تؤدي للمدعى عليها ثمن اليد العاملة و مصاريف النقل و تسترجع الكمبيالة المسلمة على سيبل الضمان إلى المدعية ,وان المدعية في النزاع الحالي امتنعت عن إتمام تلك المسطرة ,ذلك ان المدعى عليها سلمت للمدعية الفاتورة عدد 2015032 المؤرخة في 24/06/2015 قيمتها 134.387,00 درهم تتضمن ضمن فوترة قطع الغيار من ضمن العناصر المفوترة و قيمتها مبلغ 95.109,91 درهم وأنها عندما تم عرضها على المدعية قصد استخلاص قيمتها أشرت عليها هذه الأخيرة إلا أنها امتنعت عن إعداد محضر التعويض والتي على أساسها تقتطع المدعية ثمن قطع الغيار و تؤدي الفرق بين قطع الغيار و باقي الثمن الإجمالي في الفاتورة , وانها حاولت استخلاص مستحقاتها من المدعية لكن هذه الأخيرة امتنعت , فتقدمت بدعوى الأداء في الموضوع صدر لفائدتها حكم تجاري عدد 10058 بتاريخ :30/10/2018 ملف عدد 7698/8202/2018 قضى على المدعى عليها شركة (إ.) (المدعية في الدعوى الحالية ) بادائها لفائدة العارضة مبلغ :214.976,90 درهما إلا انها قامت باستئنافه أمام محكمة الإستئناف التجارية ,
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة : 13/03/2019 والتي عرضت من خلالها بان ما ورد بمذكرة جواب المدعى عليها لا أساس له ذلك بان الحكم التجاري الذي تستشهد بمنطوقه لا علاقة له بالفواتير المطالب بقيمتها في النزاع الحالي وان زعم المدعى عليها بكون المدعية اخفت عن المحكمة هذه الوقائع بسوء نية لا أساس له لكون موضوع كل عوى مختلف عن الأخرى و إن توحدت الأطراف بل ان المدعى عليها اقرت بمديونيتها لفائدة المدعية مؤكدة ما ورد بمقالها .
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنف غير مبني فيما قضى به . ذلك ان هناك نزاع بين نفس الطرفين بخصوص نفس الفواتير صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بشأنه الحكم عدد 10058 بتاريخ 30/10/2018 في الملف عدد 7698/8202/2018 الذي قضى على المستأنف عليها في النزاع الحالي بأدائها لها قيمة الفاتورة عدد 2015032 المتعلقة بالنزاع الحالي بالاضافة الى قيمة الفاتورة عدد 2015031 بما قدره في المجموع 214.976,90 درهم. وان المستأنف عليها في النزاع الحالي قامت باستئناف الحكم المشار اليه، وأن ملف النزاع لا يزال معروضا حاليا على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدده 315/8202/2019. و ان المستأنف عليها أخفت هذه الوقائع كلها على المحكمة المرفوع اليها النزاع بسوء نية من أجل استصدار حكم بالأداء في مواجهة الطاعنة مع أن النزاع معروض على أنظار محكمة الاستئناف. و ان الاحتفاظ بالدعوى الحالية من شأنه أن تتسبب في صدور حكمين متناقضين بصدد نفس القضية، وهو أمر مخالف للقانون، لهذه الأسباب فهي تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به لكونه غير مبني على أساس سليم من الواقع والقانون، وبعد التصدي الحكم من جديد بما يلي : أساسا بعدم قبول الدعوى الحالية لوجود دعوی موازية بصدد نفس النزاع معروضة على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. واحتياطيا: الحكم والتصريح برفض طلب المستأنف عليها جملة وتفصيلا لكونه غير جدي. و تحميل المستأنف عليها الصائر . وارفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف- طي التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2019 أن موضوع الدعويين مختلفا تماما ، حيث كل منهما مرتبط بمديونية ، طالما لم تقدم المستأنف عليها أي مقال مضاد بالملف المتحدث عنه للمطالبة بمبلغ. وأن تقديم المستأنف عليها لدعواها التي صدر فيها حكم بالأداء الذي فضلت المستأنفة الطعن فيه بالاستئناف في محاولة منها لتمطيط المسطرة على حساب حقوقها، علما أن الطاعنة تقر بمقالها بمديونيتها بالمبلغ المطالب به والمحكوم به حسب منطوق الحكم الابتدائي المستأنف . وانه تبعا لذلك ، تبقى جميع الأسباب المؤسس عليها الاستئناف غير مؤثرة ومفتقدة للجدية المطلوبة واقعا و قانونا، ورد الاستئناف وبعد التصدي القول بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 04/11/2019 ان هناك نزاع بين نفس الطرفين بخصوص نفس الفواتير صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بشأنه الحكم عدد 10058 بتاريخ 30/10/2018 في الملف عدد 7698/8202/2018 الذي قضى على المستأنف عليها في النزاع الحالي بأدائها للطاعنة قيمة الفاتورة عدد 2015032 المتعلقة بالنزاع الحالي بالإضافة إلى قيمة الفاتورة عدد 2015031 بما قدره في المجموع 214.976,90 درهم. وأن الطاعنة أدلت بالمقال الافتتاحي والحكم الابتدائي والفاتورة عدد 2015031. وان المستأنف عليها قامت باستئناف الحكم المشار اليه، وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 10/10/2019 قرارها عدد 4514 القاضي في الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي المشار اليه، ملف عدد: 315/8202/2019 (نسخة القرار لم تجهز بعد). وأن المستأنف عليها أخفت هذه الوقائع كلها على المحكمة بسوء نية من أجل استصدار حكم بالأداء في مواجهتها مع أن النزاع معروض على أنظار محكمة الاستئناف التجارية وحسمت فيه بمقتضى قرار حائز لقوة الأمر المقضي به. الأمر الذي يتعين معه التصريح أساسا بعدم قبول الدعوى الحالية واحتياطيا برفضها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/11/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 25/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب لوجود نزاع بين الطرفين بخصوص نفس الفواتير صدر بشانه حكم قضى على المستأنف عليها بالأداء لقيمة الفاتورتين عدد 2015032 و 2015031.
وحيث إن الثابت بالاطلاع على الوثائق المرفقة تبين أن المستأنف عليها قد استندت في مطالبها الى دائنيتها للمستأنفة بمبلغ 95907,39 درهم الناتج عن مجموعة من الفواتير والتي تختلف من حيث الخدمات موضوعها عن الخدمات موضوع الفواتير الصادر بشانها الحكم بالأداء لفائدة الطاعنة إذ أن موضوع الدعويين يختلف وكل منهما يرتبط بمديونية مستقلة عن الأخرى وبالتالي فالدعوى الحالية لا علاقة لها بالنزاع المعروض على محكمة الاستئناف.
وحيث إن الفواتير موضوع الحكم المستأنف مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة مما تبقى معه مديونيتها بالمبالغ الثابتة بموجبها ثابتة ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتاييده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025