Mandat : Le contrat de bail conclu par le mandataire au profit de son conjoint est valide dès lors que le mandataire agit dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77387

Identification

Réf

77387

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4392

Date de décision

08/10/2019

N° de dossier

2019/8232/794

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Mandat

Base légale

Article(s) : 306 - 925 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un mandataire au profit de son propre conjoint, acte contesté par la mandante pour conflit d'intérêts. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant le contrat de bail comme réunissant tous les éléments nécessaires à sa validité. L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas répondu au moyen tiré du conflit d'intérêts, lequel devait entraîner la nullité de l'acte. La cour écarte cet argument en retenant que le mandataire a agi dans les strictes limites des pouvoirs qui lui avaient été conférés par la procuration. Au visa de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que les actes accomplis par le mandataire dans les limites de son mandat produisent leurs effets directement dans le patrimoine du mandant. La cour considère en outre que l'allégation d'un conflit d'intérêts demeure non prouvée, le seul fait de contracter avec son conjoint étant insuffisant à caractériser un tel conflit en l'absence d'autres éléments. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة عائشة (ح.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 24/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10140 بتاريخ 31/10/2018 في الملف عدد 4733/8206/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة عائشة (ح.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 02/01/2018 تعرف فيه انها تملك حق الانتفاع في العقار دي الرسم العقاري 59535/08 المسمى "م. ن. 5" والدي هو عبارة عن محل يستغله لبيع الماكولات الخفيفة وانها تعرضت لخيانة الأمانة من طرف المدعى عليها الأولى التي قامت من جهة بجعل رقبة العقار في اسم ولدها المسمى محمد اشرف (ب.) كما قامت بكراء المحل للمدعى عليه الثاني وبما ان تصرف الوكيل لفائدة نفسه او لفائدة ولده او زوجه باطل لانه مشوب بتعارض المصالح الامر الدي يجعله باطلا لدا تلتمس العارضة التصريح ببطلان عقد الكراء المبرم بتاريخ 11/03/2010 وبالحكم على المدعى عليهما وكل من يقوم مقامهما بافراغ المحل المذكور .

وبناء على مدكرة جواب المدعى عليه الثاني والمدلى بها بواسطة دفاعه والتي جاء فيها ان العقد المطلوب الحكم بابطاله هو عقد كراء محل تجاري لدا يلتمس الحكم بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا رفض الطلب وترك الصائر على رافعته

وبناء على رد على مدكرة جواب لفائدة المدعية والمدلى بها بواسطة دفاعها والتي جاء فيها ان الامر يتعلق ببطلان عقد كراء ولا يتعلق ببطلان عقد كراء اصل تجاري لدلك فالدفع مجرد تهرب من هده المحكمة يرتكز على دواع خاصة ولا يرتكز على القانون لدا تلتمس رفض الدفع بعدم الاختصاص والحكم وفق الطلب

وبناء على مدكرة تعقيب المدعى عليه الثاني والمدلى بها بواسطة دفاعه والتي التمس أساسا الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا رفض الطلب وترك الصائر على رافعته

وبناء على مدكرة تعقيب المدعية والمدلى بها بواسطة دفاعها والتي جاء فيها ان العارضة تتمسك بدعواها ولا يضرها ان تحال القضية على هده المحكمة او تلك كما انه من المعلوم فقها وباجماع الفقهاء ان الوكيل ادا تعاقد لفائدة نفسه او لفائدة اقرب الاقرباء اليه فانه يكون بدلك قد تجاوز حدود الوكالة لان المقصود بالتوكيل ان يقوم الوكيل بالنيابة عن الأصيل في مواجهة الاغيار حتى لا يقع في تعارض المصالح لدا تلتمس الحكم وفق الطلب

وبناء على الحكم رقم 177 في الملف 2/2018 بتاريخ 13/04/2018 والصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة والقاضي بعدم اختصاص المحكمة للبت في الطلب وباحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر

وبناء على إحالة الملف على هده المحكمة

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لم تطلع على المقال ولذلك لم تجب عن السبب المعتمد في البطلان و الذي هو تعارض المصالح المتمثل في قيام أخت المدعية السيدة حكيمة (ح.) بممارسة التعاقد بصفتها وكيلة عنها بكراء حقوق الانتفاع العائدة لموكلته لفائدة زوجها المستأنف عليه ، وأنها ارتكزت في مقالها على التعارض المذكور وفصلت القول فيه في مذكرتها المرفوعة الى المحكمة المذكورة بجلسة 23/3/2018 و أن الحكم المستأنف لم يجب بحرف واحد على سبب البطلان المعتمد من طرفها مما يجعله محتم الإلغاء ، تلتمس قبول الاستئناف شكلا و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بأقصى ما طلبته المدعية مع جعل الصائر على الخاسر . وأرفق بنسخة من الحكم المستأنفة .

و حيث بجلسة 09/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن المستأنفة أسست سبب استئنافها على كون المحكمة لم تجب بحرف واحد على سبب البطلان المعتمد من طرفها لكن خلافا لزعم المستأنفة فإن المحكمة الابتدائية عللت قضاءها تعليلا كافيا وردت على ادعاء المدعية بكون عقد الكراء المطلوب إبطاله هو عقد مستجمع لجميع أركانه اللازمة لقيامه ومن تم يكون السبب المبني عليه الاستئناف غير جدي ، يلتمس تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 24/09/2019 تخلفت عنها المستأنف عليها رغم التوصل واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 08/10/2019

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه مؤكدة أن المستأنف عليها استغلت الوكالة الممنوحة لها من اجل اكراء المحل لزوجها وأن الكراء المذكور باطل بسبب تعارض المصالح ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى .

وحيث خلاف ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص فإن المستأنف عليها تصرفت في حدود الوكالة الممنوحة لها من طرف الطاعنة وأن الفصل 925 من قانون الالتزامات والعقود نص صراحة على أن التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه.

وحيث في النازلة الحالية فإن اكراء المحل التجاري لزوج المستأنف عليها يعتبر تصرفا سليما مادام أنه ابرم في حدود الوكالة المسلمة لهذه الأخيرة ومسألة تعارض المصالح تبقى مجردة من اي إثبات كذلك .

وحيث استنادا الى ما سبق فإن عقد الكراء المستدل به والمطلوب الحكم ببطلانه يبقى صحيحا من الناحية القانونية وما ادعته الطاعنة من كونه باطل يبقى خلاف الواقع ، وبناء على ما ذكر فإن ما عللت به محكمة البداية ما انتهت إليه من كونه '' مستجمع لجميع الأركان اللازمة لقيامه المنصوص عليها بالفصل 306 من ق ل ع الشيء الذي يجعل الطلب الرامي للتصريح ببطلانه غير مؤسس ويتعين معه رفضه '' يبقى تعليلا مسايرا لواقع الملف وما بالسبب المثار خلاف ذلك يبقى على غير أساس مما يتعين رده وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil