Bail commercial : le preneur reste tenu au paiement des loyers tant qu’il n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat et de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76925

Identification

Réf

76925

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4213

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8232/2973

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la résiliation d'un bail commercial. L'appelant soutenait avoir quitté les lieux et restitué les clés au bailleur, faits matériels dont il offrait de rapporter la preuve par témoignage. La cour retient que la relation locative étant établie par un contrat écrit, il incombe au preneur de prouver l'extinction de son obligation principale de paiement des loyers. En l'absence de tout élément probant attestant de la fin du bail ou de la restitution effective des clés, la cour écarte la demande d'enquête par témoins comme inopérante. Elle rappelle que l'obligation de paiement des loyers ne cesse qu'avec la preuve de la fin de la relation contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة السيدة الهام (ز.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/11/2018 في الملف رقم 3576/8207/2018 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 83.000,00 درهم من قبل واجب كراء المدة من فاتح مارس 2014 الى متم يونيو 2018 مع النفاذ المعجل، وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 04/04/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 22/04/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد احمد (ا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليها تكتري منه المحل الكائن ببلوك [العنوان] الرباط، بسومة شهرية قدرها 1.600 درهم، وقد تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح مارس 2014 إلى متم يونيو 2018، ملتمسة الحكم بأدائها لفائدته مبلغ 83.000 درهم عن واجب المدة المسطرة أعلاه، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني وتحميلها الصائر.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي ومنعدم التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم اعتمدت في تعليلها على ادعاءات المستأنف عليه فقط بعد أن تعذر على العارضة الإدلاء بأوجه دفاعها، كما أن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية ويود الإثراء على حساب الطاعنة لا غير، بحيث غادرت هذه الأخيرة المحل موضوع الدعوى أواخر شهر ابريل 2014، بعد أن تعرضت للتعنيف من طرفه، مما اضطرها إلى تسليم هذا الأخير مفاتيح المحل، وأنه لا علاقة لها بذلك المحل منذ ابريل 2014، الذي يستغله المستأنف عليه منذ ذلك التاريخ، إما بصفة شخصية أو عن طريق كرائه للأغيار، وهي واقعة يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وخصوصا عن طريق شهادة الشهود لإثبات سوء نية المستأنف عليه، ورغبته في الإثراء على حسابها، وبالتالي فحكم المحكمة بني على وقائع غير صحيحة، مما يعتبر معه تعليلها تعليلا فاسدا خصوصا أمام حيازة المستأنف عليه لمحله التجاري، وأن حرية الإثبات هي الأصل في المعاملات التجارية، ويمكن إثباتها بأية وسيلة من وسائل الإثبات، بما فيها أمر المحكمة بإجراء بحث ، وبالتالي لهذه الأسباب تلتمس إجراء بحث بين الأطراف للوقوف على عدم استغلال المستأنف عليه المحل التجاري منذ ماي 2014 إلى الآن، بعد استدعاء والاستماع إلى شهود الإثبات وهم عبد الرحمان (ث.) و برقيا (ح.) و نور الدين (ل.)، والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه جاء فيها أن المستأنفة لم تدل للمحكمة ما يفيد أداء ما تخلذ بذمتها من الوجيبة الكرائية، كما لم تدل بما يفيد إنهاء العلاقة الكرائية أو تسليم المفاتيح للعارض. ومن جهة أخرى، فإن ما جاء بمقالها الاستئنافي بأن هناك شهود إثبات يشهدون أنها لم تعد تستغل المحل منذ 2014 لا يستقيم ومبدأ توازن الشكليات، وبالتالي فان العقد الذي أبرم كتابة لا يمكن القول بفسخه أو انتهائه إلا بالحجة الكتابية، لهذه الأسباب يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/09/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بصدد بيان اوجه استئنافها بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على اساس قانوني ذلك انها غادرت المحل موضوع الدعوى اواخر شهر ابريل 2019 بعد ان تعرضت للتعنيف من طرف المستأنف عليه، وبالتالي اضطرت الى تسليمه مفاتيح المحل الذي اصبح يستغله منذ ذلك التاريخ اما بصفة شخصية او عن طريق كرائه للاغيار ، ملتمسة استدعاء الشهود قصد اثبات واقعة استغلال المستأنف عليه للمحل باعتبارها واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع وسائل الاثبات.

وحيث ان مناط الدعوى هو الحكم بأداء الطاعنة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 83.000,00 درهم برسم واجب كراء المدة من فاتح مارس 2014 إلى متم يونيو 2018 ، بخصوص المحل الكائن ببلوك [العنوان] الرباط، الثابت كراؤه من خلال النسخة طبق الأصل المدلى بها لعقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 25 ديسمبر 2013.

وحيث ان الطاعنة عجزت عن الادلاء بما يثبت انهاء العلاقة الكرائية او تسليم المفاتيح للمستأنف عليه، ولما كان اداء الواجبات الكرائية من الإلتزامات الاساسية الملقاة على عاتق المكتري، فإنه في غياب ما يفيد التحلل الطاعنة منها بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا ، فإنه يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المطعون.

وحيث يتعين تحميل خاسر الدعوى صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial