Réf
68715
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1194
Date de décision
12/03/2020
N° de dossier
2020/8202/239
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Paiement, Lettre de change, Infirmation du jugement, Imputation des paiements, Factures, Extinction de la dette, Créancier, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par le paiement de deux effets de commerce, tandis que l'intimé prétendait que ces paiements devaient s'imputer sur une autre créance.
La cour d'appel de commerce retient que le débiteur qui justifie d'un paiement correspondant exactement au montant réclamé est présumé avoir éteint la dette litigieuse. Il incombe dès lors au créancier, qui reconnaît avoir reçu les fonds, de prouver que ce paiement s'imputait sur une créance distincte.
La cour rappelle à cet égard qu'un effet de commerce n'a pas à mentionner la cause de l'obligation pour être valable, et que l'absence de référence aux factures litigieuses sur les effets est sans incidence. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la créance est considérée comme éteinte.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10405 بتاريخ 05/11/2019 في الملف عدد 10490/8235/2019 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية شركة (ب. ب. م.) مبلغ 714.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ ، وتحميلها الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 03/12/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 17/12/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (ب. ب. م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2019 , عرضت فيه أن على اثر معاملة تجارية مع شركة (ا.) أصبحت دائنة لها بمبلغ إجمالي يرتفع إلى 714.000.00 درهم ناتج عن عدم تسديدها لمجموعة من الفواتير بقيت بدون أداء بيانها كالتالي :
- بون طلب إجمالي تحت عدد 1900281 بتاریخ 01/07/2019
- فاتورة عدد 8393 FA بتاریخ 05/07/2019 بمبلغ 142.800.00 درهم
- بون التسليم عدد 13822 BL بتاریخ 01/07/2019
- فاتورة عدد 8402 F4 بتاریخ 09/07/2019 بمبلغ 142.800.00 درهم
- بون التسليم عدد 13834 BL بتاریخ 08/207/2019
- فاتورة عدد FA8406 بتاريخ 12/07/2019 بمبلغ 142.800.00 درهم
- بون التسليم عدد 13845 BL بتاریخ 12/07/2019
- فاتورة عدد FA8424 بتاريخ 19/07/2019 بمبلغ 142.800.00 درهم
- بون التسليم عدد13853 BL بتاریخ 17/07/2019
- فاتورة عدد FA8442 بتاريخ 24/07/2019 بمبلغ 142.800.00 درهم
- بون التسليم عدد 13876 BL بتاریخ 24/07/2019
ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 714.000.00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ انشاء أول فاتورة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال ب: 5 فاتورات وأصل 6 بونات التسليم .
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 05/11/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها زعمت خلال المرحلة الإبتدائية بأنها تمتنع عن أداء مبلغ الدين الناتج عن عدم تسديد مجموعة من الفواتير رغم ان الحقيقة خلاف ذلك ، وأنها لم تتوصل خلال المرحلة الإبتدائية باستدعاء للجلسة وهو ما يفسر عدم حصولها على فرصتها في الرد وصدور حكم غيابي في حقها ، وبخصوص المديونية فإنها وبمقتضى الكمبيالة عدد 0079351 المسحوبة على القرض العقاري والسياحي المستحقة الأداء بتاريخ 30/11/2019 أدت للمستأنف ضدها ما مجموعه مبلغ 428.000,00 درهم تسلمتها المستأنف ضدها بتاريخ 02/12/2019 من البنك ، أما فيما يخص باقي مبلغ الدين 285.600,00 درهم فإن العارضة سلمت للمستأنف ضدها الكمبيالة عدد 0079420 المسحوبة على نفس البنك المستحقة بتاريخ 31/12/2019 ، ومادام الكمبيالة الثانية لم يحل تاريخ استحقاقها بعد فإن الدعوى تكون سابقة لأوانها ، والتمست إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف ضدها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ وصورة من شهادة بنكية وصورة من كمبيالة .
وبتاريخ 13/02/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة توصلت بالإستدعاء خلال المرحلة الإبتدائية ، وتعلم انها مدينة للعارضة بمبلغ 1.937.304,00 دراهم حسب ما هو ثابت من الكمبيالات والفواتير ، وأنها استصدرت في حقها أمرا بالأداء بتاريخ 16/10/2019 طالبت بموجبه أداء فقط مبلغ 1.728.684,00 درهما ، مع العلم ان مبلغ الكمبيالات يصل إلى 1.937.304,00 دراهم ، وان صور الكمبيالتين المدلى بهما لا علاقة لهما بالنزاع الحالي بدليل أنهما لا يشيران إلى كونهما تتعلقان بالفواتير موضوع الدعوى، ويتضمنان تاريخ استحقاق 30/11/2019 و 31/12/2019 ، وتاريخ تحريرهما هو 04/11/2019 ، دون الإشارة إلى ان مبلغهما يخص الفواتير ، سيما وأنها تقدمت بالدعوى بتاريخ 16/10/2019 ، وان العارضة لا تنازع في توصلها بالمبالغ المضمنة بالكمبيالات ولكن التوصل من أجل تغطية دين آخر لا علاقة له بالنزاع الحالي ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وأرفق المذكرة بصور من امر بالأداء وشهادة التسليم وجدول حسابي .
وبتاريخ 20/02/2020 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنها أبرأت ذمتها المالية تجاه المستأنف عليها حسب ما تم تبيانه في المقال الإستئنافي ، وان المستأنفة سحبت مبلغ 285.600,00 درهم المتعلق بالكمبيالة عدد 6079420 بتاريخ 31/12/2019 حسب ما هو بين من الشهادة البنكية ، وتوصلت بما مجموعه مبلغ 714.000,00 درهم مما تكون معه المديونية منعدمة ، وأن المستأنف عليها تطالب بدين سبق انقضاؤه ، والتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بصورة من إشعار بالأداء
وبجلسة 05/03/2020 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة رد جاء فيها ان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد ان الكمبيالات المستخلصة لها علاقة بالفواتير موضوع الدعوى ، ملتمسا رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 20/02/2020 .
محكمة الإستئناف
حث تتمسك الطاعنة بانعدام مديونيتها للمستأنف عليها لأنها تسلمت منها مبلغ الدين بمقتضى كمبيالتين ، في حين تتمسك المستأنف عليها بأن المستأنفة مدينة لها بمجموعة من الكمبيالات يصل مجموعها إلى مبلغ 1.937.304,00 دراهم ، أما مبلغ 714.000,00 درهم فيبقى ثابت بالفواتير موضوع الدعوى ، وان ما ادلت به المستأنفة من صور لكمبيالتين لا تتعلقان بالنزاع الحالي لأنهما لا تشيران إلى ذلك وتتضمنان تاريخ استحقاق لاحق عن تقديم الدعوى ، وبأنها لا تنازع في توصلها بالمبالغ المضمنة بالكمبيالات ولكن هذا التوصل من أجل تغطية دين آخر لا علاقة له بالنزاع الحالي .
لكن ، حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها تطالب المستأنفة بأداء مبلغ 714.000,00 درهم قيمة الفواتير التالية: (عدد FA 8393 وعدد FA 8402 وعدد FA 8406 وعدد FA 8424 وعدد FA 8442)، في حين تتمسك المستأنف عليها بأداء المبلغ المذكور بواسطة كمبيالتين مسحوبتين على القرض العقاري والسياحي الأولى عدد 6079351 مستحقة بتاريخ 30/11/2019 بمبلغ 428.400,00 درهما والثانية عدد 0079120 مستحقة بتاريخ 31/12/2019 بمبلغ 285.600,00 درهم ، واللتين لا تنفي المستأنفة من خلال مقالها الإستئنافي انها تسلمت مبلغهما ، مما يفيد ان المستأنف عليها أثبتت اداء نفس مبلغ الفواتير المطالب به من قبل المستأنفة، وإذا كانت الطاعنة تتمسك بأنها دائنة للمستأنف عليها بمبالغ كمبيالات أخرى يصل مجموعها الى مبلغ 1.937.304,00 دراهم موضوع دعوى أمر بالأداء ، فإنه بالرجوع الى مقال الأمر بالأداء المقدم من قبلها الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يتبين بأنه لا يتضمن الكمبيالتين المدلى بهما من قبل المستأنف عليها واللتين لا يشترط في بياناتهما تضمين نوع المعاملة المتعلقة بهما كما لا يشترط ان يكون تاريخ استحقاقهما بعد صدور الفواتير موضوع الدعوى، وما نعته الطاعنة من ان دين الكمبيالتين المذكورتين يخص دين آخر غير الدين موضوع الفواتير يبقى من دون إثبات، مما يجعل الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من بأداء قيمة الفواتير ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66223
La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025