Réf
67852
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5446
Date de décision
11/11/2021
N° de dossier
2021/8202/344
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Insuffisance de la preuve, Inadmissibilité de la demande, Facturation, Expertise judiciaire, Contrat de services de télécommunication, Contestation de factures, Consommation effective, Charge de la preuve, Annulation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que la seule production de factures par un fournisseur de services de télécommunication est insuffisante à établir sa créance lorsque le client oppose une contestation sérieuse et circonstanciée de la consommation effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur, se fondant sur les contrats d'abonnement et les factures émises.
La question soumise à la cour portait sur la charge de la preuve de la consommation en présence de factures couvrant une période antérieure à l'obtention par le client de son autorisation d'exploitation. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle avait ordonné, la cour relève que les factures litigieuses concernaient une période où l'abonné n'avait pas encore commencé son activité commerciale.
La cour considère que face à une telle contestation, qualifiée de sérieuse, il incombait au fournisseur de rapporter la preuve de la consommation réelle du service par son client, et non de se borner à produire les documents contractuels et comptables. Faute pour l'opérateur d'avoir fourni ces éléments probants, notamment à l'expert judiciaire, la créance n'est pas établie.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et déclare la demande en paiement irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم مشفى (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/01/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3849 بتاريخ 22/09/2020 في الملف عدد 5299/8235/2020 ، القاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 20.182,22 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى حين التنفيذ الفعلي وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 27/05/2021 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة اتصالات المغرب تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2020 , عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 22.514,36 درهما الناتج عن استفادتها من خدمات خط الأنترنيت حسب رقم الزبون [المرجع الإداري] كما هو ثابت من كشف الحساب المرفق بالفواتير ، وانه رغم جميع المساعي الحبية من اجل الأداء باءت بالفشل ، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل والإكراه البدني في القصى وتحميله الصائر ، وعزز المقال بعقود اشتراك وكشف حساب وفواتير وسجل تجاري .
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 22/09/2020 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لأنه تعاقد مع اتصالات المغرب على خط اشتراك الهاتف الثابت وليس خط الأنترنيت وان الفواتير المدلى بها مبالغ فيها ومن صنع المستأنف عليها والتي لم تشعره بوجود فواتير ، مما يستوجب معه إجراء بحث للوقوف على الحقيقة وان الطاعن لم يتوصل بجلسة 02/09/2020 وان عبارة رفض توصل المكلف بالمصلحة يبقى غير صحيح وكان على المحكمة إعادة استدعائه بالبريد المضمون وان الخط الهاتفي كان موقوف ومعطل ولم ترد المستأنف عليها تسويته ، مما لا مجال معه لإحتساب الفوائد والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة للتأكد من الإستهلاك المغالى فيه بحضور تقنيين في ميدان الإتصالات الإلكترونية ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .
وبتاريخ 22/04/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان الفواتير المدلى بها تبقى قانونية ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وان الإدعاء بوجود عطب أو عطل غير ثابت وان الحيثيات المعتمدة في الحكم المستأنف اتت مطابقة لوقائع النازلة ، والتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
وبتاريخ 06/05/2021 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان الخط الهاتفي الذي ادعت المستأنف عليها ان العارضة استهلكته لا أساس له من الصحة وبأن الفواتير المدلى بها من صنعها كما ان المستأنف عليها لم تقم بوضع معداتها وفقا لما تم الإتفاق عليه وسبق ان تم تقديم بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عن فترة لم يكن يشتغل فيها عداد اتصالات المغرب والتمس إجراء بحث للتأكد من عداد الإستهلاك مع الأمر بتزويد المحكمة بكشف الإستهلاك ، وأرفق المذكرة بنموذج لكشوف المكالمات وقرار صادر عن رئيس كتابة الضبط ومقال ابتدائي .
وبجلسة 20/05/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان العداد ليس في حالة عطل وان الوثائق المدلى بها تثبت استفادة المستأنف من خدمات شبكة الأنترنيت ولم يؤد ما استهلكه ملتمسا الحكم وفق مذكرته السابقة
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 28/10/2021 الرامي إلى اجراء خبرة
وبناء على تقرير خبرة أحمد المختاري والذي خلص من خلالها إلى أن هناك تأخير في الإجراءات الإدارية والتقنية حالت دون تشغيل عقود الإشتراك بشكل طبيعي من أجل الإستفادة من مشفى (ب.) من خدمات الهاتف ، وان قرار الترخيص باستغلال المصحة كان بتاريخ 24/10/2019 بينما الفواتير موضوع عقود الإشتراك تتعلق بالفترة من 01/05/2019 إلى 31/10/2019 ، وان ممثل اتصالات المغرب أعرب عن صلح شريطة قيام الممثل القانوني لمصحة (ب.) بتوقيع عقود الإشتراك وأبدى هذا الأخير ترحيبه بذلك .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/10/2021 ، تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة عرض فيها انه يلتمس استنادا لتقرير الخبرة المصادقة عليها والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر . كما تقدم دفاع هذه الأخيرة بمستنتجات عرض فيها ان العارضة غير مسؤولة عن الحصول عن الترخيص ، وان المبالغ المستهلكة تبقى ثابتة بمقتضى الفواتير وان الصلح كان قائم على إعادة الإشتراك والحال ان المستأنفة لم تدل بما يفيد ذلك ، وانه في غياب الإتفاق فإنه يلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/11/2021 .
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها تخص فترة ما قبل استغلال المصحة وان خطها الهاتفي لم يكن مشغلا ، في حين تتمسك المستأنف عليها بالمديونية موضوع الفواتير
وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة من أجل جرد الإستهلاك والإتصالات موضوع عقود الإشتراك وتحديد قيمة ما استفادت منه المستأنفة استنادا لبنود عقود الإشتراك المدلى بها في النازلة وتحديد ما إذا كانت المديونية موضوع الفواتير توازي ما تم استهلاكه وفي حالة العكس تحديد المديونية الحقيقية استنادا للعقود وللقواعد والضوابط السارية في مجال الإتصالات ، فخلص الخبير أحمد المختاري إلى انه من خلال مداخلات الطرفين أثناء الخبرة ،فإنه لم يتم تشغيل التجهيزات موضوع عقود الإشتراك بشكل طبيعي نتيجة تأخر الإجراءات الإدارية والتقنية المصاحبة وان الرخصة النهائية من أجل الافتتاح والشروع في استغلال المصحة منحت بتاريخ 24/10/2019 ، في حين ان استهلاك الإنترنيت يخص الفواتير عن الفترة من 01/05/2019 إلى 31/10/2019 ، والثابت من وثائق الملف أن الفواتير المعتمدة في الحكم المستأنف تتعلق بالفترة الخاصة بشهر يونيوه ويوليوز وغشت وأكتوبر 2019 ، في حين ان المستأنفة لم تشرع في استغلال المصحة حسب القرار الصادر عن الأمانة العامة للحكومة إلا بتاريخ 24/10/2019 ، ومادام أن المحكمة كلفت الخبير بالوقوف على جرد لإستهلاك الأنترنيت عن المدة المطلوبة موضوع الفواتير - وهو ما يتعين ان تتوفر عليه شركة اتصالات المغرب دون ان تدلي به للخبير واقتصرت على الإدلاء بعقود الإشتراك والفواتير- ، فإن منازعة المستأنفة في الفواتير تبقى جدية ، بالنظر إلى أنها إلى غاية 24/10/2019 لم تشرع بعد في مباشرة استغلال المصحة ، وبالتالي فإنه أمام منازعتها المذكورة، فإنه لا يكفي المستأنف عليها التمسك بعقود الإشتراك والفواتير فقط للمطالبة بالمديونية، وإنما يتعين عليها أيضا إثبات الإستهلاك الفعلي للإنترنيت من قبل المستأنفة ، وفي غياب ذلك فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف يكون مجانب للصواب ، مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به من أداء في حق المستأنفة والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : سبق البث في الإستئناف بالقبول .
- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025