Le changement de dénomination sociale d’une société en cours d’instance ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors que la personnalité morale demeure inchangée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76908

Identification

Réf

76908

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4207

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8232/2671

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 404 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une transformation de la forme sociale et d'un changement de dénomination d'une société sur sa qualité à agir en cours d'instance. La caution demanderesse au recours soutenait que la poursuite de l'action en paiement par la société bailleresse sous son ancienne dénomination constituait un dol processuel, dès lors que sa transformation, actée par un procès-verbal prétendument dissimulé, lui aurait fait perdre sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal de l'assemblée générale stipulait expressément que la transformation n'entraînait pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle rappelle ainsi que le changement de forme sociale ou de dénomination n'affecte ni la personnalité juridique de la société, ni sa consistance patrimoniale, laquelle conserve par conséquent sa pleine qualité pour poursuivre les instances engagées. Le procès-verbal actant cette modification ne pouvant être qualifié de pièce décisive recelée par l'adversaire, le recours en rétractation est rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطالبة شركة (ت. و. ب.) بواسطة نائبها بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة القضائية بتاريخ 17/05/2019 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار عدد 3517/2013 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 27/06/2013 ملف عدد 5114/15/2009 ، والقاضي في الشكل بقبول الاستئناف والمقالات الإضافية وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر وفي الطلبات الإضافية بأداء المستأنفة والمستأنف عليها الثانية شركة (ر. ب.) في شخص ممثليها القانونيين تضامنا لفائدة المستأنف عليها الأولى الشركة المدنية العقارية (ب.) مبلغ 2.268.000 درهم عن كراء المدة من فاتح يناير2009 إلى متم دجنبر 2012 وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض ما عدا ذلك

في الشكل :

حيث ان الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه مبلغ الوديعة ومستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أنه سبق للمطعون ضدها الشركة المدنية العقارية (ب.) ان تقدمت بمقال بتاريخ 25/08/2008 لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها أكرت لشركة (ر. ب.) محلا تجاريا يتكون من سفلي وطابقين مساحته الإجمالية 2400 متر مربع يوجد بالدار البيضاء رقم [العنوان] بمشاهرة قدرها 47.250,20 درهما ، وان هذا الايجار مضمون من طرف بنك (ت. و. ب.) بكفالة تتجدد تلقائيا ما دام عقد الكراء ساري المفعول ، وان الشركة المكترية رفضت أداء ما بذمتها منذ 01/01/2006 وتخلذ بذمتها لغاية 31/08/2008 مبلغ 1.512.000,00 درهم، وطالبتها بالأداء حبيا بدون جدوى ، كما أنها أنذرت البنك بصفته كفيلا بالأداء لكن بدون جدوى ، ملتمسة في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما متضامنين او لكل واحد منهما على حدى بأداء المبلغ المذكور عن كراء المدة من 01/01/2006 الى 31/08/2008 بمشاهرة قدرها 47.250,00 درهما مع النفاذ المعجل وتحميلهما الصائر

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم عدد 1590 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2009 ملف عدد 8028/9/2008 ، قضى بأداء المدعى عليهما بالتضامن مبلغ 1.701.000,00 درهم عن كراء المدة من 01/01/2006 الى متم دجنبر 2008 بمشاهرة 47.250,00 درهما بخصوص المحل موضوع الدعوى ، وأداء الكفيلة لمبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض طلب النفاذ المعجل.

استأنفته الشركة المدنية العقارية (ب.) فصدر القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر

أسباب الطعن بإعادة النظر :

حيث تستند الطالبة ضمن أسباب طعنها في القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر على وقوع التدليس أثناء تحقيق الدعوى ، واكتشاف وثائق حاسمة بعد الحكم كانت محتكرة لدى الطرف الآخر، فبخصوص التدليس فإن المطلوبة شركة (ب.) سبق ان تم تحويلها إلى شركة (ب. س.) بمقتضى الجمع العام المؤرخ في 26/04/2011 ولم يعد لها وجود من الناحية الواقعية والقانونية ، وان التدليس وقع أثناء سير الإجراءات المسطرية في الوقت الذي تقدمت فيه المطلوبة بدعوى في لإسمها ، وان التدليس لم يكن في علم الطالبة ، مما يجعله سببا قائما بذاته لأن المطلوبة لم تكن لها الصفة في ممارسة الحقوق وقت التقاضي ، مما يجعل القرار موضوع الطعن بإعادة النظر شابه تدليس ، أما بخصوص اكتشاف وثائق جديدة كانت محتكرة لدى الطرف بعد الحكم فإن المحضر الذي على إثره تم انعقاد الجمع العام المؤرخ في 26/04/2011 بقي محتكرا لديها ، وبقيت مواصلة لدعواها دون ان تقوم بإصلاح مقالها ودون ان تفصح على ان الشركة المدنية العقارية (ب.) لم يعد لها وجود ، وأنشأت شركة أخرى محلها هي شركة (ب. س.) التي تم تسجيلها بالسجل التجاري بتاريخ 28/03/2013 ولم تندمج مع الشركة الأولى ، وإنما تعتبر كيانا جديدا ، وان هذه الوثيقة لم تكن ضمن وثائق الملف ولم تكن بين يدي الطاعنة إلا أياما معدودة قبل تقديم المقال ، ملتمسا الحكم بالعدول عن القرار موضوع الطعن والحكم بعدم قبول الطلبات الإضافية خلال المرحلة الإستئنافية ، وأرفق المذكرة بصورة من حكم وصورة من وصل الضمانة وصورة من محضر جمع عام ونموذج "ج"

وبتاريخ 01/07/2019 تقدم دفاع الطالبة بمذكرة بيان عنوان مضمنها ان عنوان المطعون ضدها هو رقم [العنوان] ، الدار البيضاء

وبتاريخ 22/07/2019 تقدم دفاع المطلوبة بمذكرة جوابية يعرض فيها ، ان الطالبة تقدمت أيضا بطلب إعادة النظر في القرار عدد 3517/2013 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2013 ملف عدد 5114/2009/15 موضوع الملف عدد 2671/8232/2019 وأنه لحسن سير العدالة يتعين ضم الملفين للبث فيهما بحكم واحد ، وان الطاعنة أدلت بصور شمسية لنموذج "ج" الخاص بشركة (ب. س.) خلافا للفصل 440 من ق.ل.ع ، وبخصوص أسباب الطعن فإنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام الإستئثنائي المتمسك به من الطاعنة يتبين أنه تم الإتفاق بالإجماع على تحويل الشركة المدنية العقارية (ب.) إلى شركة (ب. س.) ش.ذ.م.م ، وان هذا التحويل لا يؤدي إلى إنشاء شخص معنوي جديد او تغيير في المقر الإجتماعي وإنما بقيت شركة (ب. س.) محتفظة بنفس خصائص وأغراض الشركة المدنية العقارية (ب.) التي تربطها علاقة كرائية مع الطاعن ، وبخصوص التدليس أو إخفاء وقائع غير صحيحة فإن المطلوبة قامت بتفعيل بنود الكفالة التي تربطها مع الطالبة والتي تثبت صفتها في التقاضي، والتمس التصريح بسبقية البث في طلب إعادة النظر والحكم بعدم قبول الدعوى ، وفي الموضوع الحكم برفض الطلب ، وأرفق المذكرة بصور من مقال و قرار استئنافي وكفالة وعقد كراء ومحضر الجمع العام .

وبناء على ادراج القضية بجلسة 23/09/2019 تقدم خلالها دفاع المطلوبة بمذكرة توضيحية يؤكد من خلالها ما ورد بمذكرته السابقة ، كما تقدم دفاع الطالبة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان المطلوبة بعد تغيير إسمها من الشركة العقارية (ب.) إلى شركة (ب. س.) وتغيير نوعها ومقرها الإجتماعي استمرت في مقاضاة العارضة تحت إسم الشركة المدنية العقارية (ب.) ، مما يجعل الأسباب الواردة بمقال الطعن وجيهة، وان إخفاء تغيير إسمها ونوعها وغرضها مكنها من استصدار أحكاما وقرارات لفائدتها في الوقت الذي لم تكن لها الصفة أو المصلحة في التقاضي ، وانه لولا التدليس لما تمكنت من استصدار القرار موضوع الطعن ملتمسة الحكم وفق مقال الطعن ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/09/2019

محكمة الإستئناف

حيث اسست طالبة إعادة النظر أسباب طعنها بموجب مقتضيات الفصل 404 من ق.م.م في وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى يتمثل في إخفاء الشركة المطلوبة تغيير صفتها أثناء سريان الدعوى موضوع طلب الطعن، لأنها رفعت الدعوى باسم الشركة المدنية العقارية (ب.) في حين وقع تحويلها إلى شركة (ب. س.) قبل تقديم طلباتها الإضافية بمقتضى الجمع العام المؤرخ في 26/04/2011 ، وان المحضر المذكور كان محتكرا لديها وأخفته أثناء سريان الدعوى

لكن ، حيث انه بالرجوع إلى الوثائق المتمسك بها من قبل الطالبة يلفى بأن محضر الجمع العام الإستثنائي المنجز من قبل الشركة المدنية العقارية (ب.) المؤرخ في 26/04/2011 يشير بالبند الثاني منه إلى تحويل الشركة المدنية العقارية (ب.) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة لمقتضيات قانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وان التغيير لا يترتب عنه إنشاء شخص معنوي جديد ، وفي البند الثالث يشير بتغيير إسمها إلى اسم شركة (ب. س.) ، وبالتالي فإنه استنادا للمحضر المذكور فإن تغيير إسم الشركة لم يترتب عنه خلق شخصية اعتبارية جديدة ، ولم تتأثر ذمتها سلبا او ايجابا بهذا الغيير، فضلا عن ان الإسم الذي رفعت به المطلوبة الدعوى موضوع الطعن ( الشركة المدنية العقارية (ب.) ) هو نفس الإسم المضمن بعقد الكراء الرابط بينها وبين المكترية ولا ينال تغييره من صفتها طالما أنها بقيت محتفظة بشخصيتها ، مما يجعل ما تمسكت به الطالبة من وجود تدليس في صفة المطلوبة أثناء تحقيق الدعوى غير مرتكز على أساس ، كما ان محضر الجمع العام الإستثنائي بتغيير اسم الشركة والتسجيل في السجل التجاري بالإسم الجديد لا يعتبر من قبيل الوثائق الجديدة والحاسمة في الدعوى والمحتكرة لدى الخصم ، لأن تعدد صور الشخص الإعتباري وما قد يحدث من اندماجه او تغيير تبعيته او اسمه او تعديل شخص ممثله وما يواكبه من تسجيل وإشهار لا يتأثر بما يطرأ على هذا الإسم من تغيير ولا ينال من سلامة إجراءات الدعوى وبالتالي لا محل معه للقول باحتكاره للوثائق المتعلقة بتغيير اسمه ، مما يجعل الطعن غير مرتكز على أساس سليم ويتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الطلب.

في الجوهر : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile