Réf
76887
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
41
Date de décision
08/01/2019
N° de dossier
2018/8232/4796
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Recours en rétractation, Quittances de loyer falsifiées, Preuve par jugement pénal, Faux et usage de faux, Expulsion, Défaut de paiement, Bail commercial, Annulation de l'arrêt d'appel
Base légale
Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une condamnation pénale pour faux et usage de faux intervenue postérieurement à sa propre décision. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, mais la cour avait infirmé ce jugement au vu de quittances produites en appel par le preneur. Le bailleur a fondé son recours sur la condamnation pénale du représentant légal du preneur, établissant la fausseté de ces quittances et invoquant ainsi le dol ainsi que le fondement de l'arrêt sur des pièces reconnues fausses au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour retient que la preuve de la fausseté des pièces maîtresses, établie par une décision de la juridiction pénale d'appel, suffit à caractériser un cas d'ouverture à rétractation. Elle écarte les moyens du preneur tirés de l'absence de caractère définitif de la condamnation pénale, considérant la décision répressive suffisante pour établir la fraude processuelle. Par conséquent, la cour fait droit au recours, rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance prononçant l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد القادر (ح.) بواسطة دفاعه ذ / هشام (ب.) بمقال رام إلى إعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/4/16 تحت عدد 2757 في الملف رقم 6186/8206/2015 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب بطلان الإنذار و ما قضى به من افراغ و الحكم من جديد ببطلان الإنذار المبلغ بتاريخ 15/5/13 و برفض طلب الافراغ و تأييده في الباقي مع حصر الأداء في مبلغ (70.200,00درهم) عن المدة من 1/6/13 إلى متم يوليوز 2015 وجعل الصائر بالنسبة.
في الشكل:
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
تتلخص وقائع النازلة في ان شركة (ا. ا.) تقدمت بتاريخ 29/04/15 بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها تكتري من طالب إعادة النظر عبد القادر (ح.) منذ 10/04/2018 بقعة أرضية مساحتها 2200 م2 كائنة بكلم 2 الرقم 15 دوار [العنوان] تمارة بسومة شهرية قدرها (2700درهم) و أسست فوقها شركة لصنع و بيع مواد البناء بمختلف أنواعها و محلا سكنيا للحارس و مرآب كبير مخصص لتخزين الآلات الصنع و ان هذه البقعة أصبحت مؤخرا في نطاق المدار الحضري و دخلت نطاق التهيئة و التجزئة من أجل البناء وأن الطالب دخل معها في مزايدات مالية من أجل افراغها إلا أنها لم تستجب فبعث لها إنذار في إطار ظهير 24/5/55 و سلكت مسطرة الصلح و بلغ لها قرار الصلح بتاريخ 24/4/15 لذلك تلتمس أساسا الحكم ببطلان الإنذار المبلغ لها بتاريخ 13/5/13 و احتياطيا تحديد التعويض المستحق لها في حالة الحكم بالافراغ .
وأجاب طالب إعادة النظر بواسطة دفاعه أن الإنذار المبلغ إليها بني على التماطل في أداء الكراء ملتمسا رد الدفوع و الحكم عليها بأداء واجبات الكراء و بافراغها من البقعة و بالمصادقة على الإنذار المبلغ إليها .
و بتاريخ 27/7/15 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم رقم 2979 القاضي :
في الشكل : بقبول المقالين الأصلي و المضاد .
و في الموضوع : بأداء المطلوبة (الشركة) في شخص ممثلها القانوني لفائدة الطالب مبلغ (132.300,00 درهم) كراء المدة من يوليوز 2011 إلى يوليوز 2015 مع النفاذ المعجل و افراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالملك المسمى بن عمر و الكائن بكلم 2 طريق [العنوان] عين اعتيق تمارة مع تحميلها الصائر و رفض الباقي فاستأنفته شركة (ا. ا.) فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بإعادة النظر.
أسباب إعادة النظر
حيث يتمسك طالب إعادة النظر بالمادة 402 ق.م.م في فقرتها الثانية بوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى و أيضا بالفقرة 3 من نفس المادة والتي نصت على أنه إذا بني الحكم على مستندات اعترف او صرح بأنها مزورة بعد صدور الحكم فالنسبة للسبب الأول فإن المطلوبة لم تستطع أمام المحكمة الابتدائية أن تدل بأي دليل على خلو ذمتها من المبالغ الكرائية المطالب بها .
وأنه تفاجئ وبعد عدة جلسات أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء إدلاء المطلوبة بأصل لخمس تواصيل كرائية آخرها متم ماي 2013 الشيء الذي جعل المرجع الاستئنافي يعتمد عليها بالرغم من دفع المنوب عنه بزوريتها ويقرر الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وإفراغ و الاقتصار فقط على الأداء مع خصم المبالغ المدونة من الوصولات المدلى بها من طرف المطلوبة.
وانه وأمام هذا القرار الذي أضر بمصالحه تقدم على إثر ذلك بشكاية أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة من أجل البحث في زورية الوصولات المدلى بها من طرف المطلوبة سجلت تحت عدد:2016/3101/2005.
وأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة أمرت بإجراء خبرة خطية على هذه الوصولات الخمس للتأكد هل المنوب عنه من حررها أم هي فعلا مزورة.
و إن الخبرة المنجزة على ضوء هذه التعليمات أثبت فعلا بأن هذه الوصولات مزورة و أن المنوب عنه لم يقم بكتابتها بخط يده وأن من حررها هو شخص يدعى مصطفى (ح.) يعمل لدى المطلوبة هو من قام بتحريرها.
و إن زورية الوصولات الخمس التي أدلت بها المطلوبة في إعادة النظر و التي ألغت ما قضت به المحكمة الابتدائية من افراغ يجعل القرار الاستئنافي عديم الأساس القانون ويستوجب طلب اعادة النظر فيه طبقا للمقتضيات الصريحة في الفصل 402 الفقرة 2 من ق م م.
ثانيا : فيما يخص السبب الثاني المنصوص عليه في الفقرة 3 من الفصل 402من ق م م :
تنص المادة المذكورة في فقرتها الثالثة على أنه من بين أسباب طلب إعادة النظر " إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم "
و أنه و بناء على الشكاية التي تقدم بها تمت متابعة المطلوبة في إعادة النظر فى شخص ممثلها القانوني السيد محمد (ب.) و السيد مصطفى (ح.) من طرف النيابة العامة من أجل التزوير و استعماله.
و تمت إدانة الممثل القانوني للمطلوبة ابتدائيا بمقتضى الحكم الجنحي في الملف عدد: 1206/2105/2017 بتاريخ 31/10/2017 من أجل المشاركة في التزوير واستعماله و المتعلق بالوصولات الخمس التي أدلت بها هذه الأخيرة أمام محكمة الاستئناف التجارية لإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ .
وأن هذا الحكم تم استئنافه فتح له ملف عدد 2018/2601/810صدر فيه قرار بتاريخ 02/04/2018 قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع خفض العقوبة و إقراره في الباقي.
و أن الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي الصادرين في نازلة الحال كلاهما أكدا بأن ما استند عليه القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من وصولات للقول بأن التماطل غير ثابت وأن أداء الواجبات الكرائية قائم في الملف بالتالي ترتب على ذلك إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ أسس على مستندات صرح بأنها مزورة بعد صدور الحكم طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من الفصل 402 من ق.ل.ع لأجل ذلك يبقى القرار الاستئنافي غير مرتكز على أي أساس قانوني و يستوجب طلب إعادة النظر .
لذلك يلتمس إلغاؤه وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء عن المدة من يوليوز 2011 إلى متم يوليوز 2015 و افراغ المطلوبة في إعادة النظر هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها أو بغير إذنها من المحل التجاري الكائن بالملك المسمى بن عمرو الكائن بكلم 2 طريق [العنوان] عين عتيق تمارة و جعل الصائر على عاتق المطلوبة في إعادة النظر
و بجلسة 27/11/2018 أدلى دفاع المطلوبة في إعادة النظر بمذكرة جواب جاء فيها أنها تسند نظر المحكمة الاستئنافية في مراقبة مدى نظامية المقال ومدى استيفائه لكافة الشكلية المتطلبة قانونا من عدمه، خصوصا وان المقال جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على إلزامية تضمين المقال نوع الشركة ومركزها وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال الأمر الذي تلتمس معه العارضة التصريح بعدم قبول الطعن.
و من حيث الموضوع فإنه بالرجوع إلى الحكم المحتج به والمدلى به من طرف الطالب سوف يتضح بأنه يفتقر إلى ما يثبت نهائيته على اعتبار أن العارض قد قام بالطعن فيه بالنقض وبالتالي فهو غير حائز لقوة الشيء المقضي به .
من جهة ثانية فإن الطالب قد تعمد عدم الإدلاء بنسخة من المحضر المنجز الملف من طرف الضابطة القضائية والذي يتضمن إنكار الممثل القانوني السيد محمد (ب.) للتهمة المنسوبة إليه وهي المشاركة في التزوير ويقابله اعتراف مستخدمه المسمى مصطفى (ح.) بأنه هو من قام بعملية تزوير الوصولات موضوع الشكاية، إذ أنه نظرا لكثرة انشغالات الممثل القانوني للشركة المنوب عنها كان يؤدي واجبات الكراء لمستخدمه قصد تسليمها للمكري مقابل تواصيل إلا أن مستخدمه كان يخون الأمانة الملقاة على عاتقه و نظرا لظروفه المادية المزرية كان يعمد إلى تزوير هاته الوصولات و يضعها في الظرف المخصص لذلك بدرج المكتب على أساس أنه تسلمها من المكري .
هاته التصريحات أكدها المنوب عنه في سائر مراحل التقاضي إذ تشبث بانكاره في سائر مراحل المسطرة نفس الشيء أكده مستخدمه مصطفى (ح.) الذى أكد في محاضر الضابطة القضائية بأن مشغله (الممثل القانوني للمنوب عنها لم يكن على علم بعملية تزوير التواصيل موضوع الشكاية وبالرغم من ذلك فإن المحكمة مصدرة الحكم لم تأخذ كل ذلك بعين الاعتبار وأصدرت حكمها بالإدانة بالحبس موقوف التنفيذ وعلى هذا الأساس قام العارض بالطعن بالنقض في هذا القرار و كلنا أمل في إلغائه و ارجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه بهيئة جديدة.
و أنه أمام خلو الملف مما يفيد نهائية الحكم المحتج به والمستند عليه لطلب اعادة النظر فإن الطعن الحالي يكون سابق لاوانه الأمر الذي يتعين معه التصريح أساسا برفضه و احتياطيا إيقاف البت إلى حين صيرورة الحكم نهائيا وأدلت بصورة لمحضر الضابطة القضائية و صورة لمحضر الاستنطاق أمام السيد وكيل الملك.
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من قبل دفاع الطالب التمس رد مزاعم المطلوبة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم و الحكم وفق مقاله الرامي إلى إعادة النظر .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/12/18 حضرها ذ / (ب.) و تخلف نائب المطلوبة رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/01/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطالب أسباب إعادة النظر على الفقرة الثانية من المادة 402 من ق.م.م في وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى وكذلك على الفقرة الثالثة من نفس المادة التي تنص على أنه إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة و ذلك بعد صدور الحكم.
وحيث لا جدال في أن أسباب إعادة النظر محددة على سبيل الحصر في المادة 402 ق.م.م .
وحيث إنه بالنسبة للسببين معا فإن الثابت من وثائق الملف أن الطالب وبعد صدور قرار الاستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر تقدم بشكاية أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة من أجل البحث في زورية الوصولات الكرائية المدلى بها من طرف المطلوبة في إعادة النظر أثناء طعنها بالاستئناف في الحكم الابتدائي القاضي عليها بالأداء و الإفراغ و أن هذه الشكاية سجلت تحت عدد 2005/3101/16 وأن النيابة العامة بهذه المحكمة امرت بإجراء خبرة خطية عن طريق الشرطة القضائية على هذه الوصولات الخمس للتأكد من زوريتها أم لا و أن هذه الأخيرة اثبتت فعلا بأن هذه الوصولات مزورة وأن الطالب لم يقم بكتابتها بخط يده و أن محررها هو المسمى مصطفى (ح.) الذي يعمل لدى المطلوبة وأن النيابة العامة تابعت هذا الأخير وكذا الممثل القانوني للمطلوبة المسمى محمد (ب.) من أجل التزوير و استعماله وتمت إدانة هذا الأخير ابتدائيا بمقتضى الحكم الجنحي الصادر في الملف 1206/2105/2017 بتاريخ 31/10/2017 الصادر عن ابتدائية تمارة من أجل المشاركة في التزوير و استعماله و المتعلق بالوصولات الخمس التي أدلت بها المطلوبة أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي قضت بناء على ذلك بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالأداء و الإفراغ و أن الحكم الجنحي تم استئنافه فتح له ملف عدد 810/8601/2018 حيث أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2/4/18 قرارها عدد 1001 قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع خفض العقوبة الحبسية إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا في حق المتهم مصطفى (ح.) و اقراره في الباقي مع الصائر و الاجبار في الأدنى .
وحيث يتبين من المعطيات أعلاه أن الوصولات الكرائية التي اعتمدتها المطلوبة أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لاستصدار القرار المطلوب إعادة النظر فيه قد ثبتت زوريتها بمقتضى الحكم الجنحي و كذا القرار الاستئنافي المؤيد له و المشار إلى مراجهما أعلاه مما يبقى معه أسباب إعادة النظر جديرة بالاعتبار تستوجب العدول على القرار الاستئنافي موضوع إعادة النظر ورد الدفوع المثارة من قبل المطلوبة لعدم قيامها على أساس و لا ترقى إلى درجة الرد عليها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : بالعدول عن القرار الاستئنافي عدد 2757 الصادر بتاريخ 27/04/16 في الملف عدد 6186/8206/2015 والحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/7/15 تحت عدد 2979 في الملف عدد 1559/8206/2015 و تحميل المطلوبة الصائر و إرجاع مبلغ (2500درهم) إلى الطالب.
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025