Transport routier de marchandises (CMR) : l’interruption de la prescription annale de l’action en responsabilité est subordonnée à la preuve de la réception de la réclamation par le transporteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76863

Identification

Réf

76863

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4193

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8232/3501

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 17 - 32 - Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), signée à Genève le 19 mai 1956
Article(s) : 381 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en responsabilité du transporteur dans le cadre d'un transport international routier de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en la déclarant prescrite sur le fondement du droit commun des obligations. L'appelant soutenait au contraire l'application de la convention CMR et l'interruption du délai de prescription annal par une réclamation extrajudiciaire. La cour retient que si la convention CMR est bien le texte applicable, l'interruption de la prescription n'est pas établie. Elle juge en effet que la production d'une copie de lettre de réclamation, sans la preuve de sa réception effective par le transporteur, est insuffisante à caractériser une interpellation interruptive de prescription. L'action ayant été introduite plus d'un an après la livraison des marchandises, la cour confirme par substitution de motifs le jugement ayant rejeté la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 27/12/2018 ملف تجاري عدد 10872/8218/2018 حكم عدد 13141 والقاضي برفض الطلب.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستانف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/11/2018 تعرض خلاله أنها أمنت لفائدة شركة (ب.) بضاعة عبارة عن باليطات تحتوي على مجموعة من الصناديق من الألمنيوم ، BARQUE EN ALIMIUM، و ذلك حسب شهادة التأمين عدد 915956 . وأن هذه البضاعة تم نقلها على متن المقطورة عدد R9167BBV من لدن شركة (ز. و. ر.) الممثلة في المغرب من طرف شركة (ز. م.) و ذلك بمقتضى وثيقة النقل الدولي CMR رقم 333014381V. وأن هذه البضاعة لحقها ضرر كلى ، كما يتجلى من الخبرة المنجزة من طرف مكتب (ت. ل.) التي حددت القيمة الإجمالية لهذا الضرر في مبلغ 1580,00 أورو ، أي ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 17.471,80 درهم ، فضلا عن مصاريف بیان تسوية العوار و أتعاب الخبير المحددين في مبلغ 3.380,31 درهم أي ما مجموعه 20.852,11 درهم . وأن الخبير عزا سبب الضرر المسجل على البضاعة لسوء المناولات التي كانت عرضة لها بمخازن شركة (ز. م.) التي تكلفت بعمليات نقلها و إفراغها بمخازنها. لأجل ذلك فهي تلتمس الحكم على شركة (ز. و. ر.) و كذا شركة (ز. م.) بأدائهما لها تضامنا فيما بينهما مبلغ 20.852,11 درهم كتعويض عن الضرر الحاصل لمؤمنتها شركة (ب.) .

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية التمست سقوط حق المدعية في مقاضاتها للتقادم ، و ذلك تأسيسا على مقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات و العقود .

كما التمست كذلك عدم قبول طلب المدعية لكون الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية ، و ذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 440 من القانون أعلاه ، كما اعتبرت كذلك أن مآل طلب المدعية الرفض لكون الفاتورة المدلى بها خالية من أية تأشيرة للقبول ، تأسيسا على مقتضيات المادة 417 من نفس القانون.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته المستانفة مستندة على أن المحكمة باطلاعها على حيثيات الحكم الابتدائي ، يتجلى أن السيد قاضي الدرجة الأولى ساير المستأنف عليها في طرحها ، و لم يطبق القانون المؤطر للنزاع الحالي . وانه من خلال هذا التعليل ، يتبين بان السيد قاضي الدرجة الأولى لم يعر أي اهتمام لدفوعات الطاعنة و لم يجب عنها بتاتا . وأن المحكمة من خلال اطلاعها على الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة سيتجلی لها واضحا أن الإطار القانوني للنزاع الحالي تحكمه الاتفاقية الدولية لنقل البضائع عن طريق البر المؤرخة في 09/05/1956. وأن المادة 32 من هاته الاتفاقية نصت على أن الدعاوى المستمدة من عقد النقل تتقادم بمضي سنة من تاريخ التسليم الفعلي للبضاعة. و إن تمسك المستأنف عليها بالتقادم و مسايرتها في ذلك من طرف السيد قاضي الدرجة الأولى، يتعين تأسيسه على مقتضيات المادة أعلاه و ليس مقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات و العقود. وانه وفي جميع الأحوال ، فان هذا التقادم و تماشيا مع مقتضيات المادة 381 من قانون الالتزامات و العقود ، يمكن قطعه بأية مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت. وأن المحكمة و من خلال تصفحها للوثائق المدلى بها من طرفها ابتدائيا بجلسة 11/12/2018 يتجلى لها واضحا على أن من ضمنها رسالة مؤرخة في 27/12/2017 وجهت للمستأنف عليها بتاريخ 05/01/2018 كما هو جلي من الكناش البريدي . وأنه بالمقابل، فإن البضاعة المتنازع بشأنها وضعت رهن إشارة متلقيها بتاريخ 27/09/2017 في حين أن الكتاب الموجه للمستأنف عليها تم بتاريخ 05/01/2018 أي قبل انصرام اجل السنة. وانه بذلك و تأسيسا على مقتضيات المادة 381 المذكورة أعلاه، فانطلاقا من تاريخ 05/01/2018 يسري اجل جديد لاحتساب أمد التقادم المنصوص عليه في المادة 32 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع عن طريق البر المؤرخة في 09/05/1956. و انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى ، يتجلى واضحا أن الطاعنة تقدمت بدعواها بتاريخ 07/11/2018 أي داخل أجل السنة المنصوص عليه بمقتضيات المادة 32 المذكورة أعلاه ، ابتداء من تاريخ 05/01/2018 و بالتالي تكون هاته الدعوى قدمت داخل الأجل القانونی . و أن الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار الكتاب الموجه للمستأنف عليها بتاريخ 05/01/2018 و الذي يعتبر حسب مقتضيات المادة 381 من قانون الالتزامات و العقود قاطعا للتقادم. وبذلك فقد جاء مشوبا بعدم الجواب و خارقا لمقتضيات المادة أعلاه. من جهة أخرى ، فإن المحكمة ستلاحظ من خلال الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة و خاصة تقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب (ت. ل.) أن مسؤولية الناقل البري في شخص المستأنف عليها ثابتة في النازلة الحالية. وأن الأمر في النازلة يتعلق بعوار أصاب بضاعة موضوع ورقة الطريق عدد : V333014381 و هي تحت عهدة الناقل البري ، و استنادا على مقتضيات المادة 17 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع عن طريق البر المؤرخة في 09/05/1956، فان الناقل البري لا يمكن أن يكون في منأى عن المساءلة . لهذه الاسباب فهي تلتمس التصريح بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما لفائدتها تضامنا فيما بينهما مبلغ 20.852,11 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والبت في الصائر وفق القانون. وأرفقت مقالها بنسخة عادية من الحكم المستأنف.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2019 أن الاستئناف لا يرتكز على اساس صحيح ويتعين رده . وإن طلب المستأنفة طاله التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 389 من ق ل ع . وهو ما ذهب إليه عن صواب الحكم المستأنف . و إن شركة تأمين الوفاء لم تدل بما يثبت قطع التقادم كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 381 من ق ل ع . وأنها إن اكتفت بالإدلاء بمجرد صورة لرسالة موجهة لها مع صورة لكناش بريدي والتي بالرغم من عدم حجيتها في الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع فإنها لا تدل على التوصل فعلا برسالة المستأنفة . وبذلك يكون تحجج المستأنفة بقطع التقادم استنادا إلى صورة الرسالة المدلى بها على غير أساس من الواقع أو القانون مادام أنه ليس بالملف ما يثبت توصلها بصفة قانونية برسالة المستأنفة . وبالتالي فإنه لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 381 من ق ل ع في نازلة الحال مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/09/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 26/09/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن الإطار القانوني للنزاع الحالي تحكمه الاتفاقية الدولية لنقل البضائع عن طريق البر والتي تحدد أمد التقادم في المادة 32 في سنة من تاريخ التسليم الفعلي للبضاعة وبأن أمد التقادم تم قطعه بالرسالة المتوصل بها في 05/01/2018.

وحيث إن الأمر في النازلة يتعلق بنقل بضاعة على متن مقطورة وأن عملية النقل قامت بها المستأنف عليها شركة (ز. و. ر.) الممثلة في المغرب من طرف شركة (ز. م.). وأن هذه البضاعة موضوع النقل قد لحقها ضرر نتيجة سوء المناولات التي كانت عرضة لها بمخازن شركة (ز.) المكلفة بعمليات النقل.

وحيث إن النص الواجب التطبيق في النازلة هو الاتفاقية الدولية لنقل البضائع عن طريق البر المؤرخة في 09/05/1956 والتي تنص في المادة 32 منها على أن الدعاوى المستمدة من عقد النقل تتقادم بمضي سنة من تاريخ التسليم الفعلي للبضاعة.

وحيث إن الثابت من خلال الوثائق أن البضاعة المتنازع بشأنها وضعت رهن إشارة المرسل إليها بتاريخ 27/09/2017 في حين لم يتم تقديم الطلب بشأن التعويضات عن الأضرار اللاحقة بها إلا بتاريخ 07/11/2018 أي بعد مرور أكثر من سنة على وصولها وتسليمها لمتلقيها أي خارج الأجل المحدد في المادة المذكورة.

وحيث إن تمسك الطاعنة بقطع التقادم بمقتضى الرسالة المؤرخة في05/01/2018 مردود طالما انه لا يوجد بالملف ما يثبت التوصل بالرسالة المذكورة.مما يجعل المطالبة موضوع الدعوى قد طالها التقادم المنصوص عليه بمقتضى اتفاقية النقل البري للبضائع و تبقى معه الحكم مصادفا فيما قضى به من رفض الطلب لتقادمه ويتعين التصريح بتأييده بعلة أخرى.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الجوهر : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial