Le cumul d’une action en paiement et d’une procédure de saisie immobilière par le créancier hypothécaire est possible pour le recouvrement de la même créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76744

Identification

Réf

76744

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4149

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8232/3600

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 214 - 215 - 216 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de l'hypothèque. L'appelant soutenait qu'un tel cumul constituait une double poursuite pour une même créance et invoquait subsidiairement des vices de forme tirés de l'absence de mise en demeure préalable et de jonction des pièces justificatives au commandement. La cour rappelle que le créancier hypothécaire dispose de deux actions distinctes et non exclusives : l'une, de droit commun, en sa qualité de créancier chirographaire et l'autre, spéciale, en sa qualité de titulaire d'une sûreté réelle. Elle retient que l'exercice de l'une n'interdit pas le recours à l'autre, l'objectif étant le recouvrement de la créance et non son double paiement. Au visa des articles 215 et 216 du code des droits réels, la cour juge en outre que la procédure de réalisation de l'hypothèque n'impose ni l'envoi d'une mise en demeure préalable, ni la jonction de pièces justificatives au commandement lui-même. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيد محمد أمين (م.) بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/02/2019 تحت عدد 485 في الملف عدد 4657/8213/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع : برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي السيد محمد أمين (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية تاريخ 17/12/ 2018، والذي يعرض من خلاله انه اقترض من المدعى عليه قرضين: الأول استهلاكي بمبلغ 210.000,00 درهم مبرم بتاريخ 18/03/2016، وتم إبرام برتوكول إعادة جدولته بتاريخ 29/06/2016 لتمكينه من أجل الحصول على القرض الثاني، الذي هو عبارة عن قرض عقاري مبرم بتاريخ 28-06-2016 من اجل شراء شقة ، وقد داوم على أداء رابط المتفق عليها بالاقتطاع من الأجر الأصلي بحسب مبلغ 1.245,83 درهم عن القرض الاستهلاكي، والذي تم التوقف عن أدائه بتاريخ 01-07-2017 بعد الاستقالة من مشغلته السابقة المدعى عليها، والثاني بمبلغ 2.200,00 درهم عن القرض العقاري، الذي توقف عن أدائه بتاريخ 01-04-2018 أي أنه كان يؤدي ما مجموعه 3.445,83 درهم شهريا، إذ تم أداء 11 قسطا حسب الثابت من خلال جدول المديونية ، وبتاريخ 13-03-2018 تم إنهاء عقد عمله وأصبح عاطلا وعاجزا عن تسديد أقساط الدين، ومقرضه وجه اليه إنذارين الأول مباشر، والثاني بواسطة نائبه من أجل أداء ما تبقى من الدين عن القرض العقاري ، وعملا بمقتضيات الفصل 149 من القانون رقم 31-08 المتعلق بتدابير حماية المسلمات تقدم بطلب يرمي إلى منحه مهلة قضائية لتسديد دينه إلى حين انتهاء حالة عطالته، مع إيقاف الفوائد الاتفاقية طيلة المدة التي ستقضي بها ، حيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط أمرا بعدم اختصاصها نوعيا في الطلب، وقد تقدمت المدعى عليها في مواجهته بدعوى الأداء، مضيفا بأن أسباب طعنه تتحدد أساسا من حيث الشكل في كون الإنذار المبلغ إليه غير مرفق بأي وسيلة إثبات تفيد سلوك مسطرة تحقيق الرهن أو وثيقة تفيد تسليمه المبالغ المالية المذكورة، فضلا عن انه لم يتم أداء الرسوم القضائية عنه على اعتبار أن الأمر الولائي ولئن صدر عن رئيس المحكمة فان رسمه يختلف عن الرسوم الفضائية المعمول بها ، فضلا عن ذلك فان المدعى عليها لم تعذره بالوفاء قبل سلوك مسطرة تحقيق الرهن، وهو ما يعد إخلالا شكليا يبرر البطلان، ولم تدل بمحضر إجراء حجز تنفيذي، واحتياطيا من حيث الموضوع فإن المدعى عليها تطالب بالدين مرتين، من خلال الدعوى المفتوحة أمام المحكمة التجارية الرباط في الملف عدد 2944/ 8221 / 2018 والتي تطالب من خلالها بأداء الدين عن القرض العقاري موضوع الشقة ذي الرسم عدد 13 / 24097 ، وكذا من خلال المطالبة بالبيع الجبري للعقار عن طريق الإنذار العقاري الذي توصل بها، ملتمسا أساسا الحكم ببطلانه، واحتياطيا إلغاؤه واحتياطيا جدا إيقاف مسطرة تحقيق الرهن المباشر من طرف المدعى عليها إلى حين البت في دعوى الأداء .مرفقا مقاله بأصل انذار عقاري وصور لكل من عقد قرض وبروتوكول اتفاقي ومقال رامي إلى الأداء، وكشف حساب ونسخة عقد بيع وجدول استخماد، ونسخة طبق الأصل لعقد فرض.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي عليه بجلسة 31/01/2019 والتي دفعت من خلالها بكون الإنذار العقاري لا يرفق بأية وثيقة، بنص المادة 215 من مدونة الحقوق العينية ، والذي لا يتم الا بعد تمكين كتابة الضبط من الوثائق المبررة لتحقيق الرهن العقاري، وخاصة شهادة التقييد الخاصة بتقييد الرهن، والتي تظل بكتابة الضبط ، الأمر الذي يجعل الدفع بعدم إثبات تسلیم المدعي للمبالغ المالية غير جدي، أما بشأن الرسم القضائي، ففضلا عن كونه سم قار، تم أداؤه لکون فتح الملف التنفيذي رهين بذلك، فانه ليس سببا من أسباب الطعن في الإنذار ، كما أنه لا وجود لنص قانوني يوجب توجيه اعذار بالوفاء بالدين قبل الإنذار المنصوص عليه في المادة 215 من مدونة الحقوق العينية ملتمسة التصريح برفض الطلب.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعي.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما علل بأن سلوك البنك المستأنف عليها لدعوى الأداء عن القرض الاستهلاكي والقرض العقاري، والتي فتح لها ملف عدد 2944/8221/2018، لا يمنعه من سلوك مسطرة تحقيق الرهن، مع أنه من غير المقبول سلوك دعويين عن نفس الحق، والمطالبة بنفس الدين مرتين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإنذار المبلغ إلى المستأنف جاء غير مرفق بأية وسيلة إثبات تفيد سلوك مسطرة تحقيق الرهن أو وثيقة تفيد تسليمه المبالغ المالية المذكورة، فضلا على أنه لم يتم أداء الرسوم القضائية عنه، على اعتبار أن الأمر الولائي ولئن كان صادرا عن السيد رئيس المحكمة ، فإن رسمه القضائي يختلف الرسوم القضائية المعمول بها في هذا الباب، علاوة على أن المستأنف عليه لم يقم بإعذار الطاعن قبل سلوك مسطرة تحقيق الرهن، وهو ما يعدد إخلالا شكليا آخر يبرر البطلان، بالإضافة إلى أنه لم يدل بمحضر إجراء حجز تنفيذي طبقا لقواعد قانون المسطرة المدنية، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم ببطلان الإنذار العقاري، واحتياطيا إلغاءه، واحتياطيا جدا إيقاف مسطرة تحقيق الرهن إلى حين البت في الدعوى المفتوحة أمام المحكمة التجارية تحت عدد 2944/8221/2018، مع البت في الصائر طبقا للقانون. وأرفق مقاله بنسخة حكم .

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه المدلى به خلال جلسة 16/09/2019، والذي جاء فيه أن الاستئناف لا يرتكز على أساس، لأجله يلتمس الحكم رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، مع تحميل الطاعن الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2019 تخلف خلالها نائب المستأنفة، و نائب المستأنف عليه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2019 .

محكمة الاستئناف.

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله.

وحيث إنه من المقرر قانونا أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، علما أن الدائن المرتهن رهنا رسميا يملك الحق في المطالبة بدينه عن حلول أجله بصفتين: الأولى مستمدة من حقه في استرجاع دينه الثابت بسند الدين باعتباره دائنا عاديا كسائر الدائنين في إطار الفصل 1241 من ق ل ع وتبعا للقواعد العامة، والثانية مستندة من صفته كدائن مرتهن رهنا رسميا له إتباع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في إطار الفصل 214 من مدونة الحقوق العينية، وليس هناك أي مقتضى يحول دون الدائن المرتهن رهنا رسميا وإمكانية إقامة دعوى الأداء، ما دام أن مآلها هو التنفيذ على المدين في حدود مبلغ الدين، وليس اقتضاؤه مرتين، حسب ما ذهب إليه قرار محكمة النقض عدد: 528 المؤرخ في17/5/2006 موضوع الملف التجاري عدد:1313/3/1/2004 ، والمحكمة التي ردت الدفع بعدم إمكانية الجمع بين دعوى الأداء ومسطرة تحقيق الرهن تكون قد بنت حكمها على أساس سليم، والنعي المسجل عليها بهذا الخصوص غير وجيه، ويتعين رده .

وحيث إنه وبخصوص باقي أسباب الاستئناف، فالثابت أن البنك المستأنف عليه ، وجه للمستأنف إنذارا في إطار المادتين 215 و 216 من مدونة الحقوق العينية، التي تخول للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه في أجل استحقاقه، أن يحصل على بيع الملك المرهون وفق الإجراءات المنصوص عليها في نفس القانون، وذلك بعد توجيه إنذار بواسطة المكلف بالتنفيذ للمدين الأصلي وللحائز، لأداء الدين أو التخلي عن الملك المرهون داخل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به، مع تضمين الإنذار المذكور اسم المالك المقيد، واسم الملك المرهون، وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري. وبالتالي فإن الدائن طبقا للمسطرة المحددة في مدونة الحقوق العينية الواجبة الإتباع، غير مكلف باستيفاء أي إجراء سابق على الإنذار العقاري، أو توجيه إعذار للمدين، أو إرفاق الإنذار بأي وثيقة، علاوة على ذلك فإن المحكمة غير ملزمة بمراقبة أداء الرسوم القضائية عن الطلبات المنجزة في إطار مسطرة سابقة ، وإن تم الإدلاء بهذه الطلبات أو ما نتج عنها من مقررات قضائية أو محاضر أو غيرهما أمامها ، طالما أن الجهة المعنية ستتولى تصفية الرسوم غير المستخلصة عند نهاية الملف ، مما يكون معه ما تمسك به الطاعن ضمن أسباب استئنافه غير مؤسس، ويتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وتحميل الطاعن صائر طعنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés