Le locataire qui s’abstient de faire exécuter la décision de justice ordonnant sa réintégration dans les lieux ne peut obtenir réparation pour la privation de jouissance qui en résulte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76518

Identification

Réf

76518

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4058

Date de décision

23/09/2019

N° de dossier

2019/8232/688

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation d'un preneur commercial pour privation de jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du bailleur pour l'avoir dépossédé du local suffisait à établir son droit à réparation pour la perte d'exploitation. La cour relève que si le bailleur a bien été condamné au pénal, avec obligation de rétablir le preneur dans les lieux, ce dernier n'a pas engagé les diligences nécessaires à l'exécution de cette décision. Elle constate au contraire que le preneur, après une tentative d'exécution tardive et infructueuse, a volontairement restitué les clés du local au bailleur. La cour retient dès lors que l'inertie du preneur et la restitution spontanée des lieux rompent le lien de causalité entre la faute initiale du bailleur et le préjudice de perte d'exploitation allégué. Le jugement ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة وكالة (ب. أ.) بواسطة محاميتها الأستاذة رشيدة (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2146 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/07/2016 في الملف رقم 2713/8201/2014 القاضي برفض الطلبين الأصلي والمقابل وتحميل رافع كل واحد منهما المصاريف.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنفة وكالة (ب. أ.) تقدمت بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها اكترت من المستأنف عليه شقة بسومة شهرية قدرها 3.000 درهم إلا أنه من أجل المضاربة العقارية طالبها بالإفراغ، ومنعها من ولوج العين المكتراة منذ يناير 2011، مما حدا بها إلى تقديم شكاية ضده آلت إلى صدور حكم جنحي بتاريخ 30/05/2011 قضى بالحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تم تأييده استئنافيا بموجب القرار الصادر بتاريخ 31/05/2012. مضيفة انه بسبب موقف المستأنف عليه اتجاهها استصدرت قرارا بالتوقف عن مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر، ولاستمراره في تعنته استصدرت قرارا بالإغلاق النهائي، وأنها أنفقت مبالغ مالية مهمة جاوزت 150.000 درهم لممارسة نشاطها، مما فوت عليها فرصة الربح بعدما دأبت على تحقيق ربح شهري يتراوح ما بين 30 و50 ألف درهم، لأجل ذلك التمست الحكم لها بتعويض مسبق محدد في 10 آلاف درهم، وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الحرمان من استغلال العين المكتراة وعن فوات فرصة الربح بسبب التوقف عن النشاط منذ يناير 2011 إلى يونيو 2014 مع حفظ الحق في المطالب النهائية وبتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبناء على جواب المستأنف عليه مع مقال مقابل بتاريخ 15/09/2014 جاء فيه أن الشكاية الأولى كان مآلها الحفظ، وأن المدعية استغلت تحريك المتابعة من لدن النيابة العامة بخصوص الشكاية الثانية، بعد تقديمها لطلب الإغلاق المؤقت لتحميله سبب الإغلاق والتهرب من أداء واجب الكراء، كما استغلت مسطرتي الاستئناف والتنفيذ لتبرير طلبها الإغلاق النهائي والتهرب من جديد من أداء مقابل الكراء، ملتمسا لأجل ذلك الحكم برفض الطلب الأصلي، وفي المقال المقابل أفاد أنه بتاريخ 13/10/2011 وجه إنذارا للمعنية بالأمر في إطار ظهير 24/05/1955، سلكت على إثره مسطرة الصلح التي آلت في الأخير إلى صدور مقرر بفشلها عمد إلى تبليغها نسخة منه، فقامت برفع دعواها الحالية، ملتمسا الحكم عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2010 إلى غشت 2014 بما مجموعه 135.000 درهم وتحميلها الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبعد صدور الحكم التمهيدي بتاريخ 08/12/2014 القاضي بإجراء خبرة حسابية، وتبادل المذكرات، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة وكالة (ب. أ.) أن الحكم الابتدائي قضى برفض طلبها لعلتين ,الأولى هو عدم منازعتها في قرار حفظ الشكاية والثانية هو كون الطاعنة هي من تقدمت بطلب الإغلاق المؤقت , والحال أنه تم تقديم طلب إخراج القضية من الحفظ وتمت متابعة المستأنف عليه وإدانته جنحيا من أجل انتزاع العقار من حيازتها، ، وهو ما جعل من استغلال المحل المؤجر أمرا مستحيلا، فضلا عن مضايقته لزبنائها، وما يؤكد ذلك هو أن واقعة الانتزاع لا زالت مستمرة إلى حد الآن، وأن الطاعنة ومنذ ذلك التاريخ وهي محرومة من استغلال المحل التجاري المؤجر لها، مما أضر كثيرا بمصالحها وبعناصر الأصل التجاري المملوك لها، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعد الحكم تمهيديا بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر للوقوف على الحقيقة وأسباب الإغلاق المؤقت الحقيقية، الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية ينتدب لها أحد السادة الخبراء المحاسبون لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها وقيمة الأصل التجاري وحفظ حق العارضة للإدلاء بمستنتجاتها عقب إنجازها وأداء الرسوم القضائية الواجبة وجعل الصائر على المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/09/2019، تخلف خلالها نائب المستأنف عليه ولم يدل بجوابه في الملف مما تقرر معه حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/09/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن مناط الدعوى هو مطالبة الطاعنة المستأنف عليه بأدائه لفائدتها تعويضا عن الحرمان من استغلال العين المكتراة لها، وعن فوات فرصة الربح بسبب التوقف عن مزاولة النشاط منذ يناير 2011 إلى يونيو 2014.

وحيث حقا لئن كان الثابت حسب وثائق الملف ولاسيما الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة عدد 326 بتاريخ 30/05/2011، أنه تمت إدانة المستأنف عليه من أجل انتزاع حيازة العقار المكترى من طرف الطاعنة منذ 22/01/2011، وهو الحكم المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 1759 الصادر بتاريخ 31/05/2012، والذي بموجبه تم الحكم على المستأنف عليه استئنافيا عن منعه الطاعنة من ولوج المحل المكترى، فإنه وفي إطار الدعوى المدنية التابعة، فقد عوقب المستأنف عليه عن حرمان الطاعنة من استغلال العين المكتراة بالحكم عليه بأدائه لفائدتها تعويضا مدنيا قدره (10.000) درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

وحيث إن الطاعنة رغم صدور القرار المذكور، فإنها لم تبادر إلى تنفيذه وذلك بسلوك المساطر القانونية المخولة لها في هذا الباب، وتذرعت بطول المسطرة القانونية حسبما جاء بكتابها الموجه إلى مديرية التقنين بوزارة السياحة في 11/11/2013 بصدد طلبها الرامي إلى الإغلاق النهائي، وبالتالي فلم يثبت من خلال وثائق الملف أنها بادرت إلى تنفيذ القرار أعلاه باستثناء المحضر الإخباري المؤرخ في 31/05/2013 والذي تخلفت خلاله عن الحضور إلى جانب عون التنفيذ، ولم تبادر إلى التنفيذ مرة أخرى إلا بتاريخ 07/04/2014 لتعمد بتاريخ 07/08/2014 إلى تسليم مفاتيح المحل للمكري المستأنف عليه من تلقاء نفسها.

وحيث انه استنادا إلى ما تم تفصيله، فإن طلب التعويض عن الحرمان من استغلال العين المكتراة يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين بالتالي رد الاستئناف، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطلب.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا .

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Civil