La notification de l’assignation à une adresse autre que celle prévue au contrat de bail vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76399

Identification

Réf

76399

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4013

Date de décision

19/09/2019

N° de dossier

2019/8206/2877

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, au motif que l'assignation lui avait été délivrée à une adresse autre que celle contractuellement élue pour la procédure et que le tribunal avait à tort retenu sa représentation par des avocats qui avaient expressément décliné leur constitution. La cour retient que la renonciation à une constitution d'avocat, enregistrée par erreur, ne peut être soumise aux règles de forme applicables au retrait de mandat dès lors que cette constitution n'a jamais été valablement établie. Elle juge en outre, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la notification d'actes de procédure à une adresse différente de celle convenue par les parties constitue un vice de forme portant atteinte aux droits de la défense. La cour considère que le jugement a été rendu sur la base d'une procédure viciée. En conséquence, elle annule le jugement entrepris et, estimant l'affaire non en état d'être jugée, renvoie les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/12/2018 في الملف عدد 3290/8207/2018 والقاضي بأدائها مبلغ 46585.00درهم عن واجبات كراء المحل الكائن بحي [العنوان] الرباط خلال المدة من 01/05/2018 إلى 01/09/2018 مع النفاذ المعجل وأدائها تعويضا عن المطل قدره 2000.00درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 12/07/2018 وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وبتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أكرى المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 9317.00درهم للمدعى عليها والتي تخلفت عن أداء واجبات الكراء من ماي2018 إلى غاية يوليوز2018 رغم إنذارها بذلك.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 46585.00درهم عن المدة المذكورة وتعويض 2000.00درهم وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها من المحل موضوع النزاع هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها.

وحيث أدلى الأستاذان حميد (ب.) وعزيزة (ش.) بجلسة 08/10/2018 بما يفيد تسجيل نيابتهما عن المدعى عليها شركة (س.).

وحيث وبجلسة 22/10/2018 أدلى الأستاذان حميد (ب.) وعزيزة (ش.) بمذكرة أوضحا من خلالها أنهما لا ينوبان عن المدعى عليها ملتمسين سحب نيابتهما عنها.

وحيث قررت المحكمة التجارية بتاريخ 26/11/2018 إخراج الملف من المداولة قصد إستدعاء المدعى عليها بعنوانها الوارد بالمقال.

وحيث تخلفت المدعى عليها رغم التوصل فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على خرق حقوقها في الدفاع سندها في ذلك أن الإنذار وجه لها بعنوانها المعتبر مقرها الإجتماعي والحال أن الدعوى وجهت للشركة بعنوان أحد مالكي الحصص السيد وليد (س.) والذي لا يعتبر ممثلا قانونيا لها إذ يمثلها السيد عبد العزيز (أ.) والسيدة مريم (أ.) حسب الثابت من نسخة التقييدات بالسجل التجاري، وهو الدفع المتمسك به إبتدائيا والذي ردته محكمة الدرجة الأولى بكون التنازل عن النيابة يخضع لمقتضيات خاصة وهو ما يعتبر خرقا لحقوقها في الدفاع.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من السجل التجاري.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم سابق التوصل وألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها أوضحت العارضة من خلالها أن الطاعنة تتمسك بدفوع غير متعلقة بها وليست لها الصفة ولا المصلحة في إثارتها، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بخرق حقوقها في الدفاع سندها في ذلك أن الإنذار وجه لها بعنوانها المعتبر مقرها الإجتماعي والحال أن الدعوى وجهت ضدها بعنوان أحد مالكي الحصص السيد وليد (س.) والذي لا يعتبر ممثلا قانونيا لها إذ يمثلها السيد عبد العزيز (أ.) والسيدة مريم (أ.) حسب الثابت من نسخة التقييدات بالسجل التجاري، وهو الدفع المتمسك به إبتدائيا والذي ردته محكمة الدرجة الأولى بكون التنازل عن النيابة يخضع لمقتضيات خاصة.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على تعليل الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته ذهبت إلى إعتبار نيابة الأستاذان حميد (ب.) وعزيزة (ش.) قائمة عن المستأنفة في ظل عدم إحترامهما لمقتضيات المادة 47 من قانون المحاماة، والحال أن الثابت من المذكرة المدلى بها بجلسة 22/10/2018 أن الأستاذان المذكوران لا ينوبان عن الطاعنة وأن نيابتهما عنها سجلت خطأ ومن تم لا يمكن إخضاع سحبها لمقتضيات المادة المومأ إليها مادامت أن النيابة في الأصل غير قائمة وهو ما أخذت به محكمة البداية عندما قررت إخراج الملف من المداولة بجلسة26/11/2018 وإستدعاء الطاعنة بصفة شخصية، وإدراج الملف بجلسة 17/12/2018 وأن حجزها للملف للمداولة بعد إستدعاء هذه الأخيرة وإعتبارها إستمرار نيابة الأستاذان حميد (ب.) وعزيزة (ش.) عنها يعتبر غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويشكل خرقا لحقوق المستأنفة في الدفاع بإعتبار أن نيابة الأستاذان المذكوران تعتبر غير قائمة في حقها، فضلا على أن شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 08/10/2018 تعتبر مختلة من الناحية الشكلية مادام أنها وجهت للطاعنة بالعنوان الكائن بزنقة [العنوان] الرباط والحال أن عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى نص على مقاضاة الطاعنة بالعنوان الكائن بالمحل موضوع النزاع أي بحي [العنوان] الرباط وهو ما يشكل خرقا بدوره لحقوقها في الدفاع، كما أن شهادة التسليم المتعلقة بجلسة17/12/2018 تم الإستدلال بها من طرف المستأنف عليه نفسه بموجب مذكرته المدلى بها بالجلسة المذكورة ملتمسا ترتيب الآثار القانونية الناتجة عن توصل الطاعنة والحال أنها وجهت إلى العنوان الكائن بزنقة [العنوان] الرباط بخلاف ما تم الإتفاق عليه بموجب عقد الكراء من ضرورة مقاضاتها بالعنوان الكائن بحي [العنوان] الرباط، وأن الجزاء القانوني المترتب عن شهادة التسليم المذكورة هو المتمثل في إعتبارها مختلة من الناحية الشكلية أمام إستدعاء الطاعنة بعنوان غير عنوان التقاضي المتفق عليه عقدا والذي يعتبر ملزما للمستأنف عليه وفقا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف أمام إعتماده على نيابة غير قائمة أصلا وشهادة تسليم مختلة شكلا.

وحيث إنه وطبقا لمقتضيات المادة 146 من ق ل ع فإن المحكمة وحال إلغائها للملف فإنها تتولى التصدي للقضية حال جاهزيتها للبت فيها وهي مسألة تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة والتي تبين لها بعد الإطلاع على وثائق الملف عدم جاهزية الدعوى للبت فيها مما يتعين معه إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile