Réf
76393
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4011
Date de décision
19/09/2019
N° de dossier
2019/8205/2764
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Requalification du contrat, Nullité du contrat, Gérance libre, Fonds de commerce, Défaut de publicité, Conversion de l'acte juridique, Contrat à durée indéterminée, Cession de l'exploitation, Caractère intuitu personae
Base légale
Article(s) : 309 - 688 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de publication d'un tel acte. Le tribunal de commerce avait considéré le contrat nul faute d'accomplissement des formalités de publicité. L'appelant soutenait que le contrat devait être résolu pour inexécution, notamment en raison de la substitution du gérant personne physique par une société tierce sans son accord. La cour retient que le défaut de publication n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties mais le rend seulement inopposable aux tiers. Elle considère qu'en application de la théorie de la conversion de l'acte juridique, le contrat doit être requalifié en contrat de location de meuble régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le contrat à durée indéterminée pouvait être valablement résilié par le congé délivré par le bailleur, conformément à l'article 688 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que la violation du caractère intuitu personae du contrat par la substitution du gérant constituait également un motif de résolution. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'expulsion formée pour la première fois en appel, comme contrevenant au principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي مع طلب إضافي اللذان تقدمت بهما المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 14/05/2019 تستأنف بمقتضاهما الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2018 في الملف عدد 8290/8205/2018 والقاضي برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
في المقال الإستئنافي: حيث الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الطلب الإضافي: حيث تقدمت الطاعنة بطلب إفراغ المستأنف عليهما من المحل موضوع النزاع.
وحيث إن الطاعنة لم تتقدم بطلب الإفراغ أمام محكمة الدرجة الأولى وأن تقدمها به أمام محكمة الإستئناف لأول مرة يجعل منه خارقا لمقتضيات التقاضي على درجتين، إذ أنه وبخلاف مزاعمها فإن الطلب المذكور لا يدخل ضمن زمرة الطلبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 143 من ق م م مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة صائر طلبها الإضافي.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أبرمت عقد تسيير بتاريخ 15/10/2011 مع المدعى عليهما مقابل مبلغ شهري قدره 4000.00درهم، وأنها ترغب في فسخ عقد التسيير المذكور مما حدا بها إلى توجيه إنذار لهما.
ملتمسة الحكم بفسخ عقد التسيير المبرم بينهما.
وأرفقت مقالها بنسخة من عقد تسيير وإنذار.
وحيث أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أوضحا من خلالهما العارضان أنهما قاما بتحويل نشاط المحل التجاري من محلبة إلى بيع المأكولات الخفيفة بعد أن تسلمت المدعى عليها فرعيا رخصة من أجل بيع المأكولات الخفيفة " البيتزا" وهو ما كبدهما مصاريف حسب الثابت من الفواتير المستدل بها.
ملتمسين الحكم على المدعى عليها فرعيا بأداء مبلغ 160000.00درهم بالنسبة للمعدات ومبلغ 48000.00درهم الملتزم به بمقتضى العقد ومبلغ 5000.00درهم كتعويض مسبق عن الضرر مع الأمر بإجراء خبرة حسابية.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون طلبها يهدف إلى فسخ عقد التسيير بسبب تغيير المستأنف عليهما لنشاط المحل التجاري تبعا لإقرارهما إذ أدليا بفواتير تحمل إسم شركة (ك.) والحال أن العارضة تعاقدت مع المذكورين أخيرا كشخصين طبيعيين وليس مع شركة، مضيفة أن عقد التسيير الرابط بين الطرفين يعتبر عقدا مكتمل الأركان وملزما لطرفيه، وأن عدم شهره لا أثر له بالنسبة لطرفيه.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بفسخ عقد التسيير الحر.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليهما بمذكرة جوابية أوضح العارضان من خلالها أن سبب الفسخ المضمن بالإنذار يرتكز على الإستعمال الشخصي لا تغيير النشاط، كما أن تغيير النشاط تم بموافقة المستأنف عليها بعد حصولها على موافقة من السلطات المختصة مباشرة بعد إبرام عقد التسيير بتغيير النشاط إلى بيع للمأكولات الخفيفة.
ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدلت نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها.
ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 حضر نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/09/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بكون طلبها يهدف إلى فسخ عقد التسيير بسبب تغيير المستأنف عليهما لنشاط المحل التجاري تبعا لإقرارهما الثابت من الفواتير المستدل بها والتي تحمل إسم شركة (ك.) والحال أنها تعاقدت مع المذكورين أخيرا كشخصين طبيعيين، مضيفة أن عقد التسيير الرابط بين الطرفين يعتبر عقدا مكتمل الأركان وملزما لطرفيه، وأن عدم شهره لا أثر له بالنسبة لطرفيه.
وحيث رد المستأنف عليهما الدفع المذكور معتمدين في ذلك على أن سبب الفسخ المضمن بالإنذار يرتكز على الإستعمال الشخصي لا تغيير النشاط، كما أن تغيير النشاط تم بموافقة المستأنفة بعد حصولها على موافقة من السلطات المختصة مباشرة بعد إبرام عقد التسيير بتغيير النشاط إلى بيع للمأكولات الخفيفة.
وحيث إن الثابت من عقد التسيير المبرم بين طرفي النزاع أنه أبرم بتاريخ 15/10/2011 لمدة مفتوحة قابلة للتجديد بتراضي الطرفين، ومن تم فإن طلب فسخه يخضع لمقتضيات المادة 688 من ق ل ع والتي تنص على أنه " إذا لم تحدد للكراء مدة اعتبر مبرما على أساس السنة أو نصف السنة أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم، بحسب ما إذا كانت الأجرة قد حددت بإعتبار كذا في السنة أو نصف السنة أو الشهر إلخ ... وينتهي العقد بإنقضاء كل من المدد السابقة من غير ضرورة للتنبيه بالإخلاء وذلك ما لم يوجد عرف يخالفه"، وبذلك ومادام أن عقد التسيير نص في بنده الثالث على أن الأداء يتم بشكل دوري على رأس كل شهر، فإن عقد التسيير المبرم بين طرفي النزاع يعتبر مبرما على أساس الشهر، ومن فإن الطاعنة وبتوجيهها للمستأنف عليهما إنذارا توصلا به بتاريخ 11/07/2018 تخبرهما برغبتهما في فسخ عقد التسيير الرابط بينهما مانحة إياهما أجل شهر من تاريخ التوصل، وهو ما يعبر عن إنصراف رغبتها إلى عدم تجديد العقد المذكور، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 688 من ق ل ع المومأ إليها أعلاه.
وحيث إن المستأنف عليهما رفضا التوصل بتاريخ 11/07/2018 وبذلك تكون واقعة التوصل قائمة في حقهما بتاريخ 22/07/2018 وبذلك يصبح عقد التسيير مفسوخا بعد إنصرام أجل شهر المضروب لهما في الإنذار المذكور والذي يبتدئ سريانه إنطلاقا من تاريخ22/07/2018 مادام أن الطاعنة باشرت دعوى الفسخ بتاريخ 30/08/2018 حسب الثابت من تأشيرة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فضلا على أن التسيير الحر يقوم على الإعتبار الشخصي وأن البين من عقد التسيير أن الطاعنة تعاقدت مع المستأنف عليهما كشخصين طبيعيين والحال أن الثابت من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] أن المحل موضوع النزاع أصبح مستغلا من طرف شركة (ك.) دون موافقة مسبقة من الطاعنة مما يبقى معه طلب الفسخ قائما على أساس.
وحيث إن ما ذهبت إليه محكمة البداية من كون عقد التسيير يعتبر باطلا بسبب عدم شهره يبقى مجانبا للصواب مادام أن عقد التسيير الذي يفتقد الشروط المتطلبة قانونا المومأ إليها يمكن أن يكيف على أنه عقد مبرم وفقا لمبدأ سلطان الإرادة وذلك في إطار نظرية تحول العقد المنصوص عليها بمقتضى الفصل 309 من ق ل ع والتي إعتبرت أن العقد الباطل أو القابل للإبطال إذا كان يتضمن عناصر صالحة وكافية لعقد جديد يستجيب للهدف الإقتصادي الذي تسعى الأطراف إلى تحقيقه تعين الأخذ بهذا العقد الجديد أي أن العقد الباطل يتحول إلى عقد آخر صحيح مادام أن البطلان في الأصل لا يعدم العقد كواقعة مادية ولا يمحو إرادة الطرفين من الوجود كما هو الأمر في نازلة الحال وبالتالي يبقى عقد التسيير الحر بمثابة عقد كراء لمنقول خاضع لأحكام القواعد العامة المنصوص عليها بمقتضى ق ل ع سواء من حيث آثاره بين طرفيه أو من حيث آثاره بالنسبة للغير دون الآثار المترتبة على المواد المتعلقة بشهره الواردة بمدونة التجارة.
وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفسخ المقدم من طرف الطاعنة والحكم بفسخ عقد التسيير المبرم بين طرفي النزاع.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف وعدم قبول الطلب الإضافي مع إبقاء صائره على رافعته.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفسخ والحكم من جديد بعد التصدي بفسخ عقد التسيير المصحح الإمضاء بتاريخ 18/10/2011 وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025