Réf
69123
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1630
Date de décision
23/07/2020
N° de dossier
2020/8205/1376
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des lieux, Remise des clés, Procès-verbal d'expulsion, Paiement des redevances, Obligation du gérant, Gérance libre, Fonds de commerce, Fin du contrat, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la date du procès-verbal d'expulsion.
L'appelant soutenait que son obligation de paiement avait cessé dès l'évacuation matérielle des lieux, antérieure à ce procès-verbal qui constatait d'ailleurs la vacance des locaux. La cour écarte ce moyen et retient que la libération des lieux n'est juridiquement effective qu'à la date de l'expulsion formelle, matérialisée par le procès-verbal d'exécution.
Elle souligne que la simple vacance des locaux est insuffisante à prouver la fin de l'occupation, faute pour le gérant de rapporter la preuve de la restitution des clés au bailleur à une date antérieure. Le gérant demeure par conséquent tenu au paiement des redevances jusqu'à la date de l'expulsion.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم رشيد (م.) بواسطة نائبه الأستاذ صلاح الدين (ا.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/2/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9844 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6401/8275/2019 بتاريخ 30/09/2019 و القاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 132.000,00 درهم التي تمثل الواجبات غير المؤذاة عن المدة من 01/12/2016 الى 18/4/2018 المترتبة عن استغلال المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] بنجرير الحامل للعلامة التجارية (م. ل.)، و مبلغ 7000 درهم كتعويض عن التماطل مع تحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية الشركة (م. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/5/2019 عرضت فيه انها بمقتضى عقد التسيير الحر اسندت للمدعى عليه مهمة تسيير المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] بنجرير الحامل للعلامة التجارية (م. ل.) والمشتمل على محطة لبيع المحروقات ومقهى ومخزن مقابل واجب شهري ارتفع الى 8250,00 درهم يؤديه المدعى عليه للمدعية شهريا وان هذا الاخير توقف عن الاداء من 1/12/2016 الى 18/4/2018 تاريخ افراغه للمحل التجاري بناء على محضر التنفيذ عدد 1790/2017 وانه ترتب بذمة المدعى عليه مبلغ 132.000,00 درهم بحسب 8250.00 درهم في 16 شهرا وان العارض وجه انذار للمدعى عليه توصل به لكنه لم يستجب ملتمسا الحكم على المدعى عليه ادائه لفائدة المدعي واجبات الكراء المتخلدة بذمته والمحدد في مبلغ 132.000,00 درهم مع تعويض قدره 13000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حالة الامتناع وتحميل المدعى عليه الصائر رفقته صور لعقد التسيير الحر ومحضر تنفيذ واصل محضر التبليغ انذار وانذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 24/7/2019 والتي جاء فيها ان المدعية استندت في دعواها على محضر التنفيذ عدد 1790/2017 الذي استعرض منطوق الحكم التجاري عدد 5230 الصادر بتاريخ 15/5/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وان هذا المحضر لا يمكن اعتباره سند الدين مما يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى كما انه بالرجوع الى منطوق الحكم فانه لم يقضي باداء العارض واجبات الاستغلال لفائدة المدعية وبالتالي فان الطلب قد سبق البت فيه بقرار فاصل في الجوهر مما يبرر رفض الطلب واحتياطيا من حيث الموضوع بان المدعية تدعي بان واجب الاستغلال محدد في 8250 درهم في حين ان عقد التسيير المدلى به يحدد الوجيبة في 5000 درهم شهريا وهو ما يوضح ضعف اسانيد المدعية ، كما ان المدعية تطالب بالواجبات من تاريخ 1/12/2016 الى 18/4/2018 والحال ان الحكم المذكور صدر بتاريخ 15/5/2017 اي بتاريخ سابق عن المدة المطالب بها كما ان المدعى عليه لم يمتنع عن الافراغ ملتمسا رفض الطلب رفقته صورة من عقد التسيير وصورة من محضر التنفيذ .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 18/09/2019 والتي جاء فيها بان المبلغ الشهري المحدد في 5000 درهم كان بالنسبة للسنة الاولى اما السنة فتم الاتفاق على ان تؤدى بمبلغ شهري قدره 7500 درهم اي ابتداء من فاتح نونبر 2011 وان الفصل 4 من الاتفاقية نص على السومة ستتم مراجعتها ابتداء من السنة الثالثة بنسبة 10 في المائة بحيث تصبح 8250,00 درهم كما ان المدعي لم يؤدي ما ترتب بذمته ابتداء من تاريخ 1/12/2016 الى تاريخ الافراغ الذي كان بتاريخ 18/4/2018 ولم يدلي بما يثبت الاداء ، ملتمسا رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق الطلب.
وبناء على المذكرة التاكدية المدلى بها من نائب المدعى عليه بجلسة 2/10/2019 والتي اكد فيها بالافضافة الى ما سبق بان العارض قد افرغ من موضوع الدعوى بتاريخ سابق ملتمسا رفض الطلب رفقته نسخة من حكم عدد 5230 ملف 2210/8205/2017 بتاريخ 15/5/2017 صارد عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء .
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 23/10/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى المستأنف على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه قضى عليه بالأداء بتعليل خاطئ جاء فيه أنه و لئن افرغ المحل موضوع الدعوى إلا انه لم يدل بما يفيد اداء واجبات التسيير عن 16 شهرا عن المدة من 01/12/2016 إلى غاية 18/4/2018 و الحال أنه و كما جاء في التعليل أعلاه انه أفرغ المحل موضوع الدعوى بمجرد صدور الحكم التجاري عدد5230 القاضي بالإفراغ، الأمر الثابت من خلال محضر التنفيذ الذي اكد محرره انه وجد المقهى موضوع الدعوى فارغة و المخزن إلا من بعض متعلقات الحارس التي تسلمها كما اكد ممثل العارض الذي حضر عملية التنفيذ انه نقل جميع متعلقات هذا الاخير و اكد في الأخير المفوض انه مكن ممثل المستانف عليها من موضوع التنفيذ، مما يؤكد ان العارض لم يستمر في احتلال المقهى موضوع الدعوى بعد تحرير محضر التنفيذ.
كما نعى الطاعن على الحكم المستانف تعليله بأن تماطل العارض ثابت بمجرد توصله بالانذار الرامي إلى الأداء و الذي بقي بدون جدوى، و الحال أنه توصل بالإنذار بمقر سكناه الأمر الذي يؤكد انه لم يكن يستغل المقهى موضوع الدعوى و التي أفرغها حسب المفصل أعلاه و بالتالي لا يمكن مطالبته بواجبات تسيير عن مدة لاحقة عن محضر التنفيذ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب. و ارفق المقال بنسخة الحكم المستانف.
و بجلسة 16/7/2020 ألفي بالملف لدفاع المستأنف عليها بمذكرة أوضحت بموجبها أن المستانف لم يفرغ المقهى موضوع الدعوى إلا بتاريخ 18/4/2018 حسب الثابت من محضر الإفراغ و العبرة في انتهاء الكراء بتسليم المفاتيح لا بنقل الامتعة من العين المكراة ملتمسة تاييد الحكم المستانف تسلم الأستاذ (ص.) عن الأستاذ (ا.) نسخة منها و التمس أجلا و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزنها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 23/7/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن بأنه لم يستمر في استغلال المقهى موضوع الدعوى و أفرغها بمجرد صدور الحكم القاضي بالإفراغ بدليل توصله بالإنذار بالأداء بمنزله، فإنه باطلاع المحكمة على وثائق الملف و خاصة منها محضر الإفراغ المحتج به من طرفه و المؤرخ في 18/4/20148 فإنه يفيد أن إفراغ المحل موضوع الدعوى لم يتم إلا بتاريخ تحرير المحضر المذكور في حين ان الواجبات المطالب بها تتعلق ب16 شهرا السابقة للإفراغ، مما يبقى معه ملزما بأداء واجبات التسيير و لن يعفيه من ذلك دفعه بانه لم يكن يشغل المقهى و أن المحضر يشير إلى انها كانت فارغة حين التنفيذ سيما و انه لم يدل بما يفيد تسليم المفاتيح للممثل القانوني للمستانف عليها قبل تاريخ تحرير محضر الافراغ، مما يتعين معه رد دفوعه المثارة لعدم ارتكازها على أساس.
و حيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتقه.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025