Le moyen tiré de la prescription d’un chèque doit être invoqué de manière expresse et non équivoque, le juge ne pouvant le soulever d’office (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75867

Identification

Réf

75867

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3811

Date de décision

29/07/2019

N° de dossier

2019/8203/3169

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 239 - 268 - 313 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 372 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 39 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'invocation de la prescription d'une créance commerciale et sur la validité de chèques après le décès du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du défunt au paiement de la dette cambiaire. En appel, ces derniers soulevaient principalement la prescription de l'action et la perte par les titres de leur caractère commercial. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le moyen tiré de la prescription doit être écarté dès lors qu'il n'a pas été soulevé en des termes précis spécifiant sa nature et sa durée, une simple allégation générale étant inopérante. Elle juge en outre, au visa de l'article 313 du code de commerce, que le décès du tireur postérieur à l'émission des chèques n'affecte en rien leur validité ni leurs effets. La cour écarte également les autres moyens relatifs à des vices de procédure, les jugeant non fondés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السادة ورثة مصطفى (ف.) (جميلة (فط.) – هند (فل.) – أيوب (فلا.) ) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/3/2016 ، و الذي يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/11/2015 تحت عدد 11158 في الملف عدد 4265/8203/2015 ، القاضي : في الشكل:بقبول الطلب ، في الموضوع: بأداء المدعى عليهم تضامنا و في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم لفائدة المدعي مبلغ 390.000,00 درهم مع تحميلهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

حيث بلغ المستأنفون بالحكم المطعون فيه بتاريخ 14/3/2016 ، و تم استئنافه بتاريخ 30/3/2016 مما يكون معه الاستئناف مقبولا شكلا ، لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد الجيلالي (فلاح.) تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/4/2015 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه مصطفى (ف.) بمبلغ 390.000,00 درهم ناتج عن شيكات الأول تحت عدد: 902780 بمبلغ 200000 درهم، الثاني تحت عدد:9608152 بمبلغ 100000 درهم، و الثالث تحت عدد: 9608167 بمبلغ 50000 درهم والرابع تحت عدد: 411146 بمبلغ 40000 درهم ، وأنه توفي و ورثه المدعى عليهم ملتمسا : الحكم بأداء هؤلاء مبلغ الدين 390.000,00 درهم تضامنا ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير ، وبتحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميلهم الصائر.مدليا بأربع شيكات، شواهد بنكية بعدم الأداء، نسخة من شهادة وفاة، نسخة إراثة ونسخة من اعتراف وارث.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية ,صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السادة ورثة مصطفى (ف.) المذكورين اعلاه بواسطة نائبهم, و ابرزوا في أوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع . أنهم يطعنون في التبليغ المزعوم لهم ابتدائيا, و الذي ترتب عنه حرمانهم من حضور الجلسة, و إبداء أوجه دفاعهم مما ترتب عنه صدور الحكم المطعون فيه ، الشيء الذي يتعين معه اعتبار التبليغ باطل و ما بني على باطل فهو باطل. و من جهة أخرى فإن الدعوى أصلا غير مقبولة لتوجيهها في مواجهة شخص متوفى هو السيدة رابحة (ه.), التي كان يتعين توجيهها في مواجهة ورثتها حتى يساهموا جميعا في استحقاق الدين بنصيبهم المنجز لهم من التركة , مما يتعين معه التصريح بالإلغاء و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى . و أن النازلة سبق البت فيها بحكم نهائي , الشيء الذي يتعين معه عدم قبولها لسبقية البت .و أن الحكم المطعون فيه لم يشر الى كون الشيكات سند الدين متوفرة على الشروط اللازمة قانونا, قصد إعتبارها و الأخذ بها ,و التأكد من كونها صادرة عن مورثهم , و كونها لم يمض عليها أمد التقادم أو سبق أداؤها أو التنازل عنها أو مورست مساطر سابقة بشأنها . الشيء الذي يجعل الحكم ناقص التعليل الموازي إنعدامه . و أن اعتبار الشيكات موضوع الحكم أوراق تجارية دون الإشارة إلى بياناتها, و خصوصا مدة إصدارها يعتبر إخلالا جوهريا , لكونها فقدت صبغة الأوراق التجارية ،فقط إنطلاقا من تاريخ وفاة مصدرها حسب زعم المستأنف عليه , و تاريخ المطالبة بها. الشيء الذي يعتبر معه الدين في حالة ثبوته هو دين مدني و ليس تجاري , و بالتالي التصريح بعدم الاختصاص ، و إن كانت لازالت لها صبغة الأوراق التجارية التصريح بعدم قبولها للتقادم ملتمسين : من حيث الشكل : قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى و إن اقتضى الحال برفضها ، و تحميل المستأنف عليه الصائر. و أرفقوا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه و ثلاثة أغلفة التبليغ .

و أجاب المستأنف عليه أن الدفع بعدم تبليغ الاستدعاء , يبقى مجرد من الإثبات, و أن السيدة رابحة (ه.) توفيت أثناء سير المسطرة , و أن هذا الدفع لا يضر المستأنفة في شيء مادامت متوفية , و أنهم يحلون محلها في الحقوق دون غيرهم . مما يبقى معه موضوع الدعوى قائم اتجاههم و لا يغير شيء منه . و أن العارض يستغل استئناف المستأنف لإصلاح الدعوى و جعلها في مواجهة المستأنفين مباشرة . و أن القول سبقية البت مردود و يعوزه الإثبات بواسطة حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به . و بخصوص الاختصاص فإن الشيك يعتبر ورقة تجارية قائمة بذاتها ، و أن وفاة الساحب لا تسحب عنها الوصف القانوني كورقة تجارية, لانعدام النص القانوني . و أن المعاملة التي كانت بين الطرفين هي معاملة تجارية ,تسلم على إثرها الشيكات قصد الأداء بواسطة الورقة الصرفية . و أنه بعد وفاة الساحب تنتقل حقوق الدائنين للذمة المالية للمدين بواسطة الورقة التجارية المستحقة ، و أن حقوقه المالية انتقلت إلى ورثته من بعده . و بالتالي فهم ملزمين بأداء ما بذمة مورثهم من ديون كمدين بمقتضى الورقة التجارية و هذا من اختصاص المحكمة التجارية. ملتمسا : الحكم وفق الطلب ، و جعل الصائر على المستأنفين .

و بعد انتهاء الإجراءات, أصدرت محكمة الإستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب للتقادم و تحميل المستانف عليه الصائر .

و حيث إنه بعد النقض المقدم من طرف المستانف عليه السيد الجيلالي (فلاح.) أصدرت محكمة النقض القرار عدد 682/3 بتاريخ 19-12-2018 قضى بنقض القرار المطعون فيه, و بإحالة الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون, وتحميل المطلوب الصائر . و ذلك بعلة ( أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام , و ينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارات واضحة لا تحتمل الإبهام , كما ينبغي التمسك بنوع معين من التقادم, لأن لكل تقادم شروطه و آجاله و أحكامه . و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي الغت الحكم الابتدائي و قضت برفض الطلب للتقادم طبقا للمادة 268 من مدونة التجارة , و الحال ان المطلوبين في مقالهم اكتفوا فقط بالقول ان الحكم المطعون فيه ,لم يتأكد من كون الشيكات صادرة عن مورثهم ,و كونها لم يمضي عليها أمد التقادم دون تبيان نوعه و مدته . و بذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقت التقادم المنصوص عليه في المادة 268 من مدونة التجارة بصفة تلقائية و هو ليس من النظام العام ,و هي بذلك خرقت الفصل 372 من ق ل ع الذي ينص على انه ليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه مما يستوجب نقض القرار )

وحيث عقب المستانف عليه بعد النقض بجلسة 08/07/2019 بكون قرار النقض حسم في كون التقادم الذي دفع به المستأنف عليه لا يتعلق بالنظام العام ,و ينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع بعبارات واضحة لا تحتمل الإبهام ,كما ينبغي التمسك بنوع معين من التقادم .لأن لكل تقادم شروطه و آجاله و أحكامه .و ان الطرف المستأنف اكتفى في مقاله الإستئنافي بالقول بان الحكم المطعون فيه لم يتأكد من كون الشيكات لم يمض عليها أمد التقادم ,دون تبيان نوعه ومدته. وان قرار محكمة النقض حسم في عدم الإلتفات لسبب الإستئناف المؤسس على التقادم .و فيما يخص باقي الأسباب فإنه سبق له الجواب عنها من خلال مذكرته المؤرخة في 25-04-2016 ملتمسا رد طلب الإستئناف و تأييد الحكم المستانف.

و حيث عقب المستانفون بعد النقض بجلسة 22-07-2019 بكون قرار محكمة النقض لم يحسم في عدم الإلتفات لسبب الإستئناف المؤسس على التقادم ,فالقرار عاب على المحكمة كونها استندت من تلقاء نفسها على التقادم دون التمسك به, من طرف المستانفين بعد أن أشار القرار المذكور, إلى كونهم لم يبينوا نوع التقادم .و أنهم في أوجه استئنافهم تمسكوا بالتقادم, و المحكمة لم تثره من تلقاء نفسها .فبالرجوع إلى الصفحة الثانية من المقال الإستئنافي يتضح وعكس ما ذهب إليه القرار, قد شككوا في ثبوت الدين وفي صحة صدور الشيكات من مورثهم, و في مدة صلاحيتها بعدم مضي التقادم عليها, كما جددوا تمسكهم بتقادمها في الفقرة ما قبل الأخيرة من الصفحة الثانية عندما تمسكوا بأنها إذا توفرت أي الشيكات على صفة الأوراق التجارية ليس بين مدة إصدراها و مدة رفع الدعوى, و لكن فقط بين مدة وفات مورثهم و تاريخ تقديم المقال . و أن المحكمة عندما استندت إلى التقادم فقد كان بناء على تمسك الطاعنين به كسبب من أسباب الإستئناف ,و المحكمة طبقت القانون تطبيقا سليما ,لكون تسمك الطاعنين بالتقادم كان القصد به جميع أنواع التقادم . و ذلك انطلاقا من طول المدة بين تاريخ الإصدار و تاريخ الدعوى, و الذي على أساسه تكون جميع أجال التقادم بكل أنواعه قد انقضت و تحقق بجميع أنواعه بما فيه التقادم التجاري الخمسي الذي أشارت إليه محكمة الإستئناف عن صواب ,انطلاقا من تمسك الطاعنين بالتقادم انطلاقا من مدة الإصدار و مدة الوفاة و تاريخ تقديم الدعوى للمطالبة بالشيكات. و أن محكمة النقض أرجعت الملف بعد تحديد النقطة التي بتت فيها. و ان الطاعنين يجددون تمسكهم بالتقادم الصرفي الذي انقضى بمرور 20 يوما عن تاريخ إصدار كل شيك من الشيكات الأربع ,حسب التفصيل الوارد بالقرار الاستئنافي المنقوض ,و كذا بالتقادم الخمسي الذي تتقادم به الدعاوى التجارية .علما ان المستانف عليه هو من أطر دعواه و سلك الطريق التجاري بعد أن دافع على كون الشيكات متوفرة على شروط الورقة التجارية, و على ان المعاملات بينه و بين مورثهم معاملات تجارية .و انطلاقا من كل هته الدفوع و غيرها يتعين القول باعتبار الطاعنين متمسكين بالتقادم بصفة قانونية و واضحة و أمام محكمة الموضوع ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف عدد 11158 و بعد التصدي القول بعدم قبول الدعوى و إن اقتضى الحال برفضها و تحميل المستأنف عليه الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 22-07-2019 تخلف نائب المستانف عليه و حضر نائب المستانفين و أدلى بمذكرة بعد النقض مشار إليها اعلاه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي, بعلة أن المحكمة طبقت التقادم المنصوص عليها بالمادة 268 من مدونة التجارة بصفة تلقائية, و هو ليس من النظام العام . لكون الطاعنين في مقالهم الإستئنافي, اكتفوا بإثارة التقادم دون بيان نوعه و مدته, وبذلك تكون قد خرقت الفصل خرقت الفصل 372 من ق ل ع .

وحيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية, التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 ق م م . و عدم البت بما يخالف تلك النقطة , دون أن يغل يد المحكمة من اللجوء إلى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى , باعتبار أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف , أن الطاعنين و لئن أثاروا التقادم كسبب لانقضاء الدين . فإنهم لم يحددوا مدته بشكل صريح , بتحديد تاريخ بدايته و نهايته , و لا يكفيهم القول بأنهم يتمسكون صراحة و بوضوح بالتقادم و يقصدون به جميع أنواع التقادم . بما في ذلك التقادم الصرفي الذي انقضى بمرور 20 يوما عن تاريخ إصدار كل شيك , و التقادم الخمسي الذي تتقادم به الدعاوى التجارية . لأن لكل تقادم شروطه و آجاله و أحكامه الخاصة . مما يكون معه التقادم المذكور قد قدم بصفة غير نظامية.

و حيث إنه لا وجه للطاعنين, للتمسك بخرق حقوق الدفاع ,بعدما ثبت من وثائق الملف, ان محكمة البداية قد استدعتهم بصفة قانونية , و أفيد عنهم حسب شهادة التسليم بكون المحل مغلق في عدة محاولات , لتقرر إعادة استدعاءهم بالبريد المضمون .و بعد رفضهم التوصل به حسب ما هو مسطر بمرجوع البريد المضمون, و اعتبار القضية جاهزة عقب ذلك ،تكون المحكمة قد استوفت الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالفصل 39 من ق م م . أما تمسكهم بوفاة المسماة رابحة (ه.), فإنه و فضلا عن كون الملف لا يتضمن ما يفيد وفاتها, فإنها لست طرفا في الخصومة الإستئنافية , و مثل هذا الدفع يثار من ذي صفة و مصلحة , كما أن الدعوى الحالية لا تعد من الدعاوى التي يجب أن يجمع لها الخصوم لأنها بطبيعتها قابلة للقسمة .

و حيث إن الطاعنين أثاروا سبقية البت دون إثبات عناصرها . و اكتفوا بالدفع بكون المحكمة اعتبرت الشيكات أوراق تجارية دون التحقق من بياناتها . و الحال أن الطاعنين هم الملزمون ببيان وجه النقص في تلك الشيكات , و المحكمة من جهتها بإطلاعها عليها تبين أنها تتوفر على البيانات الإلزامية كما هي منصوص عليها بالمادة 239 من مدونة التجارة , و وفاة مصدرها بعد سحبها لا ينفي عنها تلك الصفة , لما تنص عليه المادة 313 من مدونة التجارة من أن وفاة الساحب أو فقدان أهليته بعد الإصدار لا تأثير له على آثار الشيك. . و طالما إن الملف خال مما يفيد الوفاء بتلك الشيكات . فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف من أداء قيمتها في حدود مناب كل منهم في التركة يكون قد صادف الصواب و يتعين تأييده , و تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لمآل طعنهم .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا وبعد النقض والإحالة.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial