Double degré de juridiction : en cas d’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, la cour d’appel renvoie l’affaire au premier juge pour statuer au fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75622

Identification

Réf

75622

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3721

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1671

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs, acquéreurs de l'immeuble, ne justifiaient pas de leur substitution dans les droits du bailleur originaire. Devant la cour, les appelants produisaient pour la première fois les actes de vente successifs établissant leur qualité de propriétaires et, par suite, de bailleurs. La cour retient que ces documents, qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du premier juge, sont déterminants pour établir la qualité à agir des demandeurs. Elle considère que statuer au fond sur la base de ces nouvelles pièces priverait les parties du principe du double degré de juridiction. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau au vu de l'ensemble des éléments du dossier. La demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance est déclarée irrecevable comme étant devenue sans objet.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة مريم (ب.) و عكاش (ع.) و عكاش (أ.) و عكاش (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبهم، مؤدى عنه الرسم القضائية بتاريخ 11/03/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 11186 في الملف عدد 7879/8206/2018، القاضي:

-في الطلب الاصلي: بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.

-في الطلب المضاد: في الشكل: قبوله ، وفي الموضوع: برفضه وتحميل رافعه الصائر.

وحيث تقدم السيد محمد (ع.) بمقال استئناف فرعي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/04/2019 يستأنف بمقتضاه فرعيا نفس الحكم المشار اليه أعلاه.

وحيث قدم الاستئنافان الاصلي و الفرعي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، انه بتاريخ 02/08/2018 تقدم السادة عكاش (ع.)، وعكاش (أ.) و عكاش (ب.) ومريم (ب.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه انهم يملكون على الشياع العمارة الكائنة بزنقة [العنوان] و زنقة [العنوان] و زنقة [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد 952/س وأنهم يكرون محلا معدا للتجارة بالعنوان زنقة [العنوان] الدارالبيضاء للمستأنف عليه بسومة كرائية قدرها 950,00 درهم يستغله هذا الاخير في كراء السيارات ، وأن المكتري توقف عن أداء الكراء دون سبب مشروع فتخلذ بذمته مبلغ 10.450,00 درهم عن المدة من 01/01/2017 إلى 30/11/2017 وأنهم وجهوا إليه إنذارا من أجل الاداء مانحين إياه مهلة 15 يوما من تاريخ التوصل وفق المادتين 26 و 34 من القانون 16/49 ، و أنه رفض التوصل بالانذار ، حيث رجعت شهادة التسليم بملاحظة " الرفض" من طرف أحد مستخدميه بتاريخ 20/03/2018 كما هو ثابت كذلك من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي ، وأن هذا الانذار بقي دون جدوى لعدم استجابة المكتري لاداء ما بذمته من واجبات كرائية ، وأن العارضين تضرروا من ذلك ، ملتمساً الحكم بالمصادقة على الانذار بالأداء الموجه اليه بتاريخ 20/03/2018 و الحكم عليه بأدائه مبلغ 10.450,00 درهم من الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2017 إلى 30/11/2017 و بادائه مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري بجميع مرافقه الكائن بالعنوان أعلاه مع جميع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميله الصائر . مرفقين المقال ب: طلب توجيه انذار- امر قضائي- محضر – شهادة تسليم عقد كراء.

وبعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، و ادلاء المدعى عليه بمقال مضاد رام الى الطعن بالزور الفرعي في شهادة تبليغ الانذار و محضر التبليغ ملتمسا بموجبه التصريح ببطلان التبليغ، و ادلاء المدعين بمذكرة تعقيب، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

استأنفه السادة مريم (ب.) و عكاش (ع.) و عكاش (أ.) و عكاش (ب.)، و ابرزوا في اوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع ان الحكم المطعون فيه قد اضر بمصالحهم ، و جاء مفتقرا للأساس السليم واقعا و قانونا، كما يعوزه التعليل السوي و خرق القانوني فيما قضى به حينما صرح بانعدام صفتهم المستأنفين استنادا على عقد الكراء المؤرخ في 03/02/2006 المبرم بخصوص المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء حينما تبت للمحكمة الابتدائية أنه مبرم بين المستأنف عليه السيد محمد (ع.) والشركة المسماة " شركة (A. M.) و عللت المحكمة الابتدائية حكمها بخلو الملف من أية حجة تفيد إنهاء مفعول الكراء أو تعديله بحلولهم محل الشركة المذكورة بخصوص العلاقة الكرائية، والحال أنهم أدلوا بما يفيد صفتهم ومصلحتهم في الادعاء، كما أن المستأنف عليه يعلم بانتقال ملكية العقار الذي يوجد به المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية إلى العارضين ، وبالتالي أصبحت العلاقة الكرائية بين العارضين والمستأنف عليه السيد محمد (ع.). ذلك أنهم، اشتروا العقار الكائن بزنقة [العنوان] وزنقة [العنوان] وزنقة [العنوان] بالدار البيضاء ذي الرسم العقاري عدد: 952/س بموجب عقد شراء مبرم أمام الموثقة زهور (م.) من مالكه السابق السيد عز العرب (ب.) بتاریخ: 23/12/2014 والمسجل بالمحافظة العقارية الدار البيضاء أنفا بتاريخ: 06 يناير 2015.

وأن بائع العقار السيد عز العرب (ب.) هو أيضا آل إليه العقار عن طريق الشراء من مالكته السابقة الشركة (A. M. S.) الممثلة في شخص ممثلها القانوني السيد بيرنارد (ت.) BERNARD (T.) بتاریخ 29 ماي 2008 الذي كان قد أبرم عقد كراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء مع المستأنف عليه السيد محمد (ع.)، حيث بذلك تكون صفتهم و مصلحتهم ثابتة في الدعوى ، و ان العلاقة الكرائية التي تربط بين المستانف عليه وبين المالك السابق للعقار، صارت تربط هذا الأخير بالمستأنفين بوصفهم مالكين جدد للعقار الذي يتواجد به المحل التجاري موضوع النزاع. ومن الثابت أن المستأنفين صاروا مالكين للعقار منذ 23/12/2014 وتم تقييد عقد البيع بتاريخ 06/01/2015 ، في حين أن المدة المطلوبة عن واجبات الكراء تبتدئ من 01/01/2017 إلى غاية 30/11/2017 ، أما المدة السابقة فإن المستأنف عليه سبق له أن أدى للمستأنفين واجبات الكراء بشأنها، اذ انه أدى واجبات الكراء عن سنة 2016 (12 شهرا) بحسب 950 درهم للشهر بواسطة شيك بقيمة 11.400 درهم لفائدة السيدة مريم (ب.) ( إحدى العارضين ) صادر عن بنك (ت. و.) تحت عدد 212452 مسحوب عن شركة "(س. ك.) SIRADA (C.)" التي يسيرها المستأنف عليه السيد محمد (ع.). وان أداء المکتری المستأنف عليه لواجبات كراء سنة 2016 اللمستأنفين الجدد بوصفهم مالكين للعقار مقابل تسلمه وصولات الكراء، يجعل تحقق علم المستأنف بالعلاقة الكرائية الجديدة بينه وبين العارضين قائما وتابثا، ولا يمكن له الدفع بعدم علمه بصفة المستأنفين. اللهم إن كان غرضه هو التنصل من المسؤولية والتسويف والتماطل في الأداء وتضليل المحكمة. وهو ما سارت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها المتواثرة منها على سبيل المثال - القرار عدد: 818 المؤرخ في 13/09/2012في الملف التجاري عدد 1284/3/2/2011 "ان الغاية من تبليغ المكتري بانتقال الحق في الكراء لمالك جديد هو علمه بهذا الانتقال ولا يمكنه الاحتجاج بعدم تبليغه بحوالة الحق متى ثبت علمه بهذا الانتقال".

وأن المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي عندما اعتبرت أن المدعين يبقون أغيارا عن عقد الكراء موضوع الدعوى، تكون قد بتت في الموضوع قبل أن يتبين لها وجه الحكم فيه ولم تركز حكمها على أساس سليم.

وأن الإنذار بالأداء والإفراغ الموجه للمكتري عن طريق المفوض القضائي إلى المحل المكتری ببقى سليما وصحيحا، وأن منازعة المستأنف عليه ابتدائيا في صحة التبليغ ودفعه بانعدام صفة المبلغ إليه وتقدمه بمقال للطعن بالزور الفرعي في محضر التبليغ وشهادة التسليم من شأنه فقط التسويف والتماطل. ذلك انه وبالرجوع إلى محضر المفوض القضائي الذي حضر بعنوان المحل موضوع النزاع، نجد أنه وجد مستخدما لدى المستأنف عليه الذي رفض الادلاء بهويته الكاملة مكتفيا بذكر اسمه الشخصي "سعيد"، كما رفض الادلاء ببطاقة تعريفه الوطنية ورفض أيضا التوصل بالإنذار ، وهو الأمر الذي ضمنه المفوض القضائي في شهادة التسليم ومحضر التبليغ.

وأن المفوض القضائي ذكر أوصاف هذا المستخدم المسمى سعيد بمحضره، وهو ما جرى به العمل في هذا المجال واستقر عليه العمل القضائي في معظم قراراته، منها القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 481 بتاریخ 3/5/2012 في الملف التجاري عدد 996/3/2/2011 الذي اعتبر رفض التبليغ من المستخدم بالمحل بمثابة تبليغ مرتبا لجميع أثاره. وأن المستأنف عليه اختلطت عليه الأمور وتناقضت أقواله، حيث صرح في بادئ الأمر بعدم تواجد أي شخص يعمل لديه يحمل اسم "سعيد"، ثم تراجع عن ذلك وشكك في أوصاف هذا الأخير المضمنة بالمحضر. وأن صفة المسمی سعيد تابثة بوصفه مستخدما لدى المستأنف عليه، وأن رفضه تسلم طي التبليغ و عدم إدلائه ببياناته وهويته في ظل ذكر أوصافه الكاملة من طرف المفوض القضائي يجعل التبليغ صحيحا ومنشأ لآثاره. وأنه ودرءا لكل المزاعم الواهية التي تقدم بها المستأنف عليه ابتدائيا في هذا الباب، يدلي المستأنفون بإشهادات موقعة ومصححة الإمضاء المجموعة من العاملين بجوار المحل التجاري المكتري من طرف المستأنف عليه، يشهدون من خلالها أن المسمى سعيد كان يعمل لدى المستأنف عليه السيد محمد (ع.) منذ سنوات وإلى غاية الشهور الأخيرة من سنة 2018. ملتمسين في الشكل : قبول الاستئناف، وفي الموضوع: الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وفق ملتمساتهم الواردة بمقالهم الافتتاحي للدعوى، و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفقوا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وحيث ادلى المستأنفين اعلاه بجلسة 16/4/2019 برسالة مرفقة ب: نسخة من الحكم المستأنف، صورة طبق الأصل لشهادة الملكية، صورة طبق الأصل من عقد شراء عقاري، صورة طبق الأصل من عقد شراء عقار من طرف المستأنفين، صورة طبق الأصل من وصل ايداع شيك بنكي وصورة شيك، صورة من السجل التجاري لشركة (S. C.)، صورة طبق الأصل من عقد الكراء، صورة طبق الأصل من اشهادات مصححة الامضاء.

وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 30/04/2019 باستئناف فرعي مؤدى عنه مع مذكرة جواب اكد بموجبه:

اولا بخصوص الاستئناف الفرعي:

1-عن الطعن بالزور الفرعي:

يستأنف الحكم استئنافا فرعيا فيما قضى به من رفض الطلب المضاد موضوعا والمتعلق ب الطعن بالزور الفرعي الذي رفعه أمام محكمة الدرجة الأولى التي قضت برفضه موضوعا بعد أن قضت فيه بالقبول شكلا ، ذلك أن العارض تبين له بعد الاطلاع على محضر تبليغ الإنذار وشهادة التسليم اللتين حررهما المفوض القضائي السيد محمد (أ.) آن ما جاء فيهما من معلومات غير صحيح ومزور ، ذلك أنه كتب على شهادة التسليم ووقعها عند قيامه بإجراءات التبليغ " رفض سعيد ورفض ذكر اسمه العائلي ورفض الإدلاء ببطاقته الوطنية " ، ثم أردف ذلك بوصف المسمى سعيد ، فختم ما كتبه بعبارة بصفته مستخدم عند المعني بالأمر حسب تصريحه..." وان ما ضمنه السيد المفوض القضائي من معلومات مجردة وعارية من الصحة لا بما كتبه في محضر التبليغ ولا بما دونه على شهادة التسليم، وكذا ما كتبه من أوصاف التي أصر على أنها تنطبق على من اسمه سعيد ، لأنه لا وجود لأي شخص مستخدم لدى العارض بهذه الصفات . وان العارض بادر إلى تكليف دفاعه بتوكيل خاص أذن له بمقتضاه بأن يرفع دعوى الطعن بالزور الفرعي ليقينه أن المفوض القضائي لم يكن مخلصا في المهمة الموكلة إليه فقام بالتزوير في الوثيقتين أثناء القيام بعمله في كل ما ورد في الوثيقتين وكذا الأوصاف التي نسبها إلى الشخص المسمى سعيد . ملتمسا الأمر بإجراء بحث وتحقيق بالزور الفرعي في كل من محضر تبليغ الإنذار وشهادة التسليم، وذلك وفق ما نصت عليه الفصل 89 وما يليه من ق.م.م.

2) عن بطلان الإنذار :

- عدم صحة التبليغ :

إنه بالاطلاع على شهادة التسليم موضوع نازلة الحال ، تبين أنها كتبت عليها كلمات مبعثرة و غير دقيقة ، إذ جاء فيها " رفض ، سعيد ، ورفض ذكر اسمه العائلي ، ورفض الإدلاء ببطاقته الوطنية بعدما عرفته ... ثم أضاف : بصفته مستخدم عند المعني بالأمر... حسب تصريحه. وانه بالرجوع إلى الفقرة الرابعة من الفصل 39 من ق.م.م يتبين أن المشرع أكد فيها على أنه إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء. وأيضا جاء في الفقرة الخامسة من نفس الفصل : ... الرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء .

فقد أكد المشرع وإعادة ذلك على أنه يجب أن يكون الرفض المعتبر عند حصوله صادرا عمن له الصفة في تسلم الاستدعاء وإلا كان التبليغ باطلا وغير منتج أثره إذا تم أو وقع ممن ليست له الصفة في تسلم الاستدعاء. وفي نازلة الحال على فرض أن الرفض وقع فهو من الغير الذي ليست له الصفة ، علما أن من رفض لم تتم معرفته ما دام لم يتم إطلاع من قام بالإجراء على هوية الشخص الشبح الذي رفض كل شيء ورفض الاستجابة للمطلوب منه ، وإنه بالرجوع كذلك للفصل 39 يتبين أن المشرع لم ينص على أن المكلف بالتبليغ يمكنه اللجوء إلى وصف من رفض الإدلاء بهويته ، لأن الهوية هي الأساس والحجة القاطعة لمعرفة الشخص . وأن الوصف أو اللجوء إلى أوصاف الشخص يعتبر مسلکه غير صحيح لعدة أسباب منها تشابه الأشخاص . و بذلك يكون ما قام به من إجراء حتى على علاته غير مقبول ، مما ينبغي معه استبعاده وان المشرع أعطى السلطة التقديرية للقاضي عندما نص على أنه يمكن للقاضي الأمر بتجديد الاستدعاء ، والمشرع بذلك يكون هدفه تجنب ما هو مثار للشك.

وللاستدلال على ذلك يورد العارض القرار 442 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 25/02/1985 في الملف المدني عدد : 129 - 96 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 49 " الرفض من الغير يجعل التبليغ باطلا ". إن الرفض من شخص رفض إعطاء اسمه لعون التبليغ ورفض تسلم الطي يعتبر معه التبليغ باطلا لعدم تسجيل الهوية الكاملة لمن رفض الإدلاء ببطاقة تعريفه".

وأكد العارض ما أثاره في مذكرة التعقيب المدلى بها لجلسة 30/10/2018 مع المقال المضاد الدفوع الثلاثة :

1-انعدام الصفة. 2 - کون عقد الكراء المدلى به محرر بلغة أجنبية ولم يتم نقله إلى اللغة الرسمية التي هي العربية - 3 - انعدام العلاقة . ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب.

ثانيا: بخصوص الجواب عن الاستئناف الاصلي:

1-عن انعدام العلاقة :

ذلك ان الحكم المستأنف لم يصرح بانعدام صفة المستأنفين ومصلحتهم كما أثاروا ذلك في دفعهم ، وإنما صرح بانعدام العلاقة ، وبذلك يكون الحكم المستأنف حليف الصواب ويبقى الدفع المثار غیر قائم ما داموا لم يدلوا بالمطلوب.

2 - عن زعم المستأنفين أن واجبات الكراء تم أداؤها لأحدهم بواسطة شيك مسحوب عن شركة پسيرها المستأنف عليه:

بالرجوع إلى ما أدلوا به يتبين أنه مجرد صورة لشيك ، وأن صور الوثائق لا يمكن قبولها إلا بعد المصادقة على مطابقتها للأصل لدى الجهات المخولة لذلك قانونا كما نص على ذلك الفصل 440 من ق.ل.ع، مما ينبغي معه استبعاد تلك الصورة .فصدور الشيك من غير أطراف الدعوى وإن كان أصلية لا يكون حجة لإثبات العلاقة ، علما بأن المستأنفين أنفسهم يقرون بأن الشيك صادر عن شركة ولم يصدر عن المستأنف عليه ،ما دامت الشركة أجنبية عن الموضوع ، مما ينبغي معه رد الدفع لعدم وجاهته.

3- عن إدلاء المستأنفين بعقد كراء رفقة مقال الاستئناف:

أن إصرار المستأنفين على الإدلاء بعقد الكراء نفسه أمام محكمة الاستئناف أنهم يؤكدون هم أنفسهم أنهم غير ، وأن ما أصروا على تقديمه للمرة الثالثة بعد أن تقدموا به المرتين من ذي قبل ، من شأنه إقرارهم بانتفاء العلاقة. مما ينبغي معه الحكم بتأييد الحكم المستأنف .

4 - عن دفع المستأنفين بصحة إجراءات التبليغ :

المشرع اشترط في الفصل 39 من ق.م.م لصحة التبليغ أن يتم إلى الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء، وإلا كان التبليغ غیر قانونی وباطل متى كان الرفض ممن ليس له الصفة في تسلم الاستدعاء ، علما أن الإجراءات المحتج بها هي نفسها موضوع الطعن بالزور، ولا يمكن أن يقال عنها أنها صحيحة حتى يمكن الركون إليها ، فالعليل لا يكون وسيلة للشفاء. وقد اعتبر المجلس الأعلى " الرفض من الغير يجعل التبليغ باطلا ".

كما ان الرفض من شخص رفض اعطاء اسمه لعون التبليغ و رفض كذلك تسلم الطي يعتبر معه التبليغ باطلا لعدم تسجيل الهوية الكاملة، و بذلك يكون هذا الشخص غيرا. و ما دام الأمر كذلك أي عدم صحة الإجراءات فإن التبليغ يكون باطلا ، ويكون معه الإنذار المطلوب المصادقة عليه ماله مال إجراءات التبليغ .

4- عن الإشهادات المدلى بها من طرف المستأنفين أصليا:

ذلك انه عند تفحص هذه الإشهادات يتضح أنها صادرة عن مجموعة من الأشخاص لا صلة لهم بالقضية ولا بشخص اسمه سعيد سوى أنهم عاملون بجوار المحل المكتری ، علما بأن ما صرحوا به يبقى غير مجد وغير قانوني ، ذلك أن الشهادة لا تكون لها أية قيمة مادامت غير مقرونة بأداء اليمين وأمام المحكمة ، إضافة إلى أن ما ورد فيها أنهم يعرفون شخصا اسمه سعيد كان يعمل لدى العارض وبذلك يكون ما أدلوا به مجرد كلام لا طائلة منه ، فهل ينفع لصحة إجراءات التبليغ ، وهل ينفع في التوصل إلى هوية الشخص الشبح الذي لم يدل ببطاقته ومع ذلك فما جاء في الكتابات لا علاقة له بما يراد إثباته ، مما ينبغي معه استبعاد هذه الكتابات التي لا يمكن أن تسمی إشهادات.

5 - عن الطلب الاحتياطي :

ذلك ان المستأنفين أكدوا أنهم لم يجدوا للمحاولات التي بدلوها مسلكا ، فلجوء إلى طلب احتياطي بإجراء بحث في الموضوع بين الأطراف، وهم يريدون من البحث أن تساعدهم المحكمة على صنع حجة لا وجود لها ، فالمحكمة لا تصنع للأطراف حججهم ، ومن تم يكون الطلب غير قانوني ملتمسا حول الاستئناف الفرعي و الطعن بالزور الفرعي ، في الشكل: قبول الاستئناف الفرعي، وفي الموضوع: الحكم اساسا: ببطلان اجراءات التبليغ و بالتالي رفض طلب المصادقة على الانذار، احتياطيا: اجراء بحث فيما يتعلق بالتحقيق في الزور الفرعي، و اجراء مواجهة بين المستخدمين و المفوض القضائي. وحول الجواب على المقال الاستئنافي الاصلي: تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا، احتياطيا: رفض الطلب، و تحميل المستأنفين اصليا صائر الدعوى.

وحيث ادلى المستأنفون اصليا بجلسة 14/05/2019 بمذكرة جوابية اكدوا بموجبها ما جاء في مقالهم الاستئنافي، مضيفين ان المستأنف عليه قام باداء واجبات الكراء لهم بواسطة شيك صادر عن بنك (ت. و.) مسحوب عن شركة سراداكار التي هي في ملكه كما هو ثابت من خلال شهادة النموذج "ج" الحاملة ل[المرجع الإداري] ومقرها الاجتماعي بالمحل التجاري موضوع النزاع الحالي بالعنوان زنقة [العنوان] الدار البيضاء. وأنهم ادلوا بصورة طبق الأصل من الشيك و البيانات الحسابية البنكية مما يتعين معه استبعاد مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع و ان تبليغ الانذار صحيحا و منتجا لآثاره، سيما و ان المبلغ اليه المسمى سمير يعمل لدى المستأنف عليه الذي لم يستطع انكار ذلك. وأن الدفع بالزور الفرعي المتعلق بمحضر تبليغ الانذار يبقى غير جدي و بعيد عن الواقع . ملتمسين في الاستئناف الاصلي: الغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق طلباتهم و تحميل المستأنف عليه الصائر وفي الاستئناف الفرعي: برده و الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

وحيث ادلى المستأنف فرعيا بجلسة 21/5/2019 بمذكرة تعقيب اكد بموجبها ما جاء في مقاله الاستئنافي، مضيفا ان ادعاء المستأنفين اصليا علمه بحوالة الحق يجعل عبء الاثبات واقعا على كاهلهم استنادا للقاعدة من ادعى شيئا فعليه عبء اثباته". ملتمسا : اساسا: تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا، احتياطيا: الحكم وفق ملتمساته في الاستئناف الفرعي، احتياطيا جدا: رفض طلب المصادقة على الانذار لعدم صحة التبليغ مع تحميل المستأنفين اصليا صائر الدعوى.

وحيث ادلى المستأنفون اصليا بجلسة 21/05/2019 بمذكرة توضيحية مرفقة بوثيقة اكدوا بموجبها سابق ما جاء في مكتوباتهم، مضيفين انه سبق لهم ان وجهوا الى المستأنف عليه رسالة بالبريد المضمون من اجل اشعاره بحوالة الحق في الكراء، و انهم اصبحوا المالكين للعقار الذي يوجد به المحل موضوع النزاع لكنه رفض التوصل حسب ما هو ثابت من الملاحظة المضمنة بمرجوع البريد. ملتمسين الحكم وفق طلباتهم.

وأرفقوا المذكرة باصل ما يفيد الاشعار بالبريد المضمون مع التوصل.

وحيث ادلى المستأنف فرعيا بجلسة 04/06/2019 بمذكرة تعقيب على مرجوع البريد اكد بموجبها سابق ما جاء في مكتوباته، مضيفا ان تصريح المستأنفين اصليا ان العارض رفض التوصل بمرجوع البريد هو اعتراف و اقرار منهم ببطلان كل ما ادلوا و تمسكوا به ، فعدم توصل العارض بالاشعار يفيد انتفاء العلاقة و معها العلم بحوالة الحق في الكراء وما تبع ذلك من تصرفات ، و بذلك يكون المستأنفون اصليا قد ابطلوا كل ما جاؤوا به. ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا. و تحميل المستأنفين اصليا صائر الدعوى.

وبنفس الجلسة ادلى الاستاذ محمد (ب.) بمذكرة تعقيب جاء فيها إن المستأنف عليه لم يجد من مبررا لاستبعاد سبقية المعاملة بالشيك بينه وبين السيدة مريم (ب.) لأداء واجبات الكراء سوى التذرع بكون هذا الشيك هو مجرد صورة شمسية لا يعتد بها، مع أن هذا الشيك مرفق بشهادة بنكية مصادق عليها تتضمن المعلومات عن الشيك بخصوص صاحبه وقيمته و تاریخ دفعه واستخلاص قيمته والبنك المسحوب عنه و شركة سيرادا الصادر عنها والتي هي لصاحبها السيد محمد (ع.) المستأنف عليه حسب الثابت من شهادة السجل التجاري وأن استعماله لهذا الشيك لا يعني قيام علاقة كرائية بينها وبين العارضين.

ويكفي أن المستأنف عليه لم ينف صدور الشيك عنه وتوقيعه له و حمله مبلغ الواجبات الكرائية لمدة سنة كاملة بحسب السومة الكرائية المعمول بها، فلم ينازع في كل ذلك ولم يطعن فيه ولا في ورقة المعلومات الصادرة عن مؤسسة بنكية بالزور، ولم يجد سببا آخر لتبرير طبيعة المعاملة مع العارضين بواسطة هذا الشيك.

والأكثر من ذلك فالمستأنف عليه دأب على رفض الرسائل والإنذارات الموجهة إليه من طرف العارضين، كما هو الشأن بالنسبة إلى رسالة الإشعار بحوالة الحق في الكراء الموجهة إلى من طرف العارضين فرفض التوصل بما " ورجعت بملاحظة غير مطلوب ".

كذلك الأمر نفس الأمر وقع حينما وجه إليه العارضون إنذارا من أجل أداء الواجبات الكرائية فرفض أحد مستخدميه التوصل بناء على تعليماته، وهو اليوم ومن أجل التملص من مسؤولياته تقدم بالطعن بالزور محاولة منه تضليل العدالة والمماطلة والتسويف، ويكفي أنه لم يبادر بالإعراب عن حسن نیته و أداء الواجبات الكرائية التي لا زالت عالقة بذمته إلى يومه.

و إن جميع الحجج تقف ضد المستأنف عليه وتفند مزاعمه وادعاءاته الواهية التي لا تستقيم والأساس الواقعي والقانوني السليمين.

لذلك يلتمس في الاستئناف الأصلي :

- التصريح والحكم وفق طلبات العارضين و تحميل المدعى عليه الصائر .

و في الاستئناف الفرعي :

- التصريح والحكم برد الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر .

وبجلسة 2/7/2019 ادلى الاستاذ (س.) بمذكرة تعقيب بتأكيد انعدام العلاقة جاء فيها حيث أكد المستأنفون أصليا في مذكرتهم التوضيحية المدلى بها بجلسة 21/05/2019 عدم توصل العارض بأي إشعار من أجل حوالة الحق في الكراء ، وهذا يؤكد انعدام العلاقة ، علما بأنه سبق لهؤلاء أن أدلوا بعقد كراء قالوا إنه يربطهم بالعارض فتبين أنهم ليسوا طرفا في هذا العقد، فغياب العلاقة وانعدام عقد رابط يبطل كل صلة بین أطراف الدعوى.

و إن اعتراف المستأنفين أصليا عدم توصل العارض بأي إشعار ، هو إقرار صریح منهم بانعدام العلاقة وإقرار منهم ببطلان كل ما أدلوا وتمسكوا به ، فجاءت أقوالهم متناقضة مع ما قدموه من وثائق فأصبحت بذلك باطلة استنادا للقاعدة الفقهية : " من تناقضت أقواله مع حججه بطلت "

لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا . و تحميل المستأنفين أصليا صائر الدعوى.

وبجلسة 2/7/2019 ادلى الاستاذ محمد (ب.) بطلب اضافي مؤدى عنه جاء فيه ان التماطل ثابت في حق المستأنف عليه اصليا.

وان الانذار من اجل اداء الواجبات الكرائية بلغ الى المدعى عليه بشكل قانوني و ان رفض مستخدمه التوصل ، يرتب جميع الآثار القانونية كما لو توصل المعني بالأمر وهو ما استقر عليه القضاء في العديد من قراراته كما سبق بيانه، و نذكر كذلك ما قضى به الحكم رقم 3005 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/03/2009 بالملف عدد 3021/6/2008"...ان رفض مستخدميها التوصل ورفض امداد العون باسمه الكامل، لايمكن معه للمدعية الطعن في التبليغ المذكور، خاصة و انه احترم الشروط المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م و بين الشخص الذي رفض التسلم وصفته ولا يوجد سبيل لاجباره عن الادلاء باسمه الكامل."

و إن الطعن بالزور يبقى وسيلة استعملها المستأنف فرعيا للتسويف وتضليل العدالة لا غير مما يتعين معه التصريح والحكم برده والحكم وفق طلبات العارضين. و إن العارضين تقدموا بمقالهم الافتتاحي من أجل أداء الواجبات الكرائية 10.450 درهم عن المدة من , 01/01/2017 الى إلى 30/11/2017 (11 شهرا ) بحسب سومة شهرية قدرها 950,00 درهم.

و إنهم يتقدمون بطلبهم الإضافي الحالي من أجل الحكم بأداء المستأنف عليه الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة والممتدة من 01/12/2017 إلى غاية 31/7/2019 والبالغة 19.000,00 درهم.

لذلك يلتمس التصريح والحكم وفق ملتمساتهم الواردة في مقاليهم الافتتاحي والاستئنافي ورد الاستئناف الفرعي. وفي الطلب الإضافي : الحكم على المستأنف عليه السيد محمد (ع.) بأدائه للعارضين مبلغ19.000,00درهم من قبل الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة والممتدة من01/12/2017 إلى غاية 31/07/2019 . مع تحميله الصائر .

وبنفس الجلسة الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبجلسة 16/7/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب على المقال الاضافي جاء فيها اساسا في الشكل:

1-خرق مقتضى قانوني:

إنه بالاطلاع على المقال الإضافي الذي تقدم به المستأنفون أصليا عقب إخراج ملف القضية من المداولة يتبين أنه معيب شكلا لعدم تضمينه عناوين أطراف القضية ، الأمر الذي يعتبر خرقا المقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ، مما ينبغي معه التصريح بعدم سماع الدعوى.

2- انعدام العلاقة :

إن أساس كل دعوى يستلزم إضافة إلى شرط الصفة والأهلية والمصلحة قيام علاقة بين أطرفها .

ومادام طالبو الواجبات الكراء لم يدلوا بما يثبت العلاقة الكرائية ، فإن دعواهم هذه تكون غير مقبولة شكلا

علما بأن انعدام العلاقة أكده المستأنفون أصليا أنفسهم في جميع مذكراتهم التي أدلوا بها من ذي قبل في نازلة الحال ، والتي كانت آخرها المذكرة التي أرفقوها بمرجوع البريد الذي قالوا عنه إنهم بعثوا به قصد إشعار بحوالة الحق إلا أنه لم يتم التوصل به ، فتأكيد غياب العلاقة التي تعتبر الأساس للمطالبة بالواجبات جاء في المقال الافتتاحي وبعده مقال الطعن بالاستئناف ، مما ينبغي معه التصريح بعدم قبول الطلب .

لذلك يلتمس اساسا:

عدم قبول المقال الإضافي شكلا

وتاكيد الاستئناف الفرعي مع ملتمسات العارض السابقة

و تحميل المستانفين أصليا صائر الدعوى.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 16/7/2019 حضرها الاستاذ حمزة (ر.) عن الاستاذ (ب.) و الاستاذ (أ.) عن الاستاذ (س.) و ادلى الاستاذ (ر.) عن الاستاذ (ب.) بطلب اضافي و اسند الاستاذ (س.) النظر فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/7/2019 مع تغيير المستشار المقرر و تعيين الاستاذة زهيري بدلا من الاستاذ الموامي.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطرف المستأنف اصليا بكون الحكم المطعون فيه اضر بمصالحه و جاء مفتقرا للأساس السليم ويعوزه التعليل السليم وخرقه القانون فيما قضى به من انعدام صفته استنادا لعقد الكراء المؤرخ في 3/2/2006 المبرم بين المستأنف عليه و الشركة المسماة –شركة (A. M.)- معللا ذلك بخلو الملف من اية حجة تفيد انهاء مفعول عقد الكراء او تعديله بحلول الطرف المستأنف محل الشركة المذكورة بخصوص العلاقة الكرائية..

وحيث ركز المستأنف الفرعي استئنافه على كون محكمة الدرجة الاولى بعد ان بتت في الطب الاصلي بعدم قبوله شكلا و اعتبرت طلبه المضاد الرامي الى الطعن بالزور الفرعي اصبح غير ذي موضوع و قضت برفضه موضوعا بعد ان بتت بقبوله شكلا مقتصرة فيما قضت به على الشكل ولم تتطرق لموضوع الدعوى و انه لذلك وجد نفسه امام الاستئناف الاصلي مضطرا لتقديم استئنافه الفرعي مثيرا دفوعاته التي سبق ان كانت موضوع طلبه المضاد الرامي الى الطعن بالزور الفرعي في المرحلة الابتدائية ليبسطها امام هذه المحكمة..

وحيث بخصوص الاستئنافين معا فان الثابت من الحكم المطعون فيه ان محكمة اول درجة قضت بعدم قبول الطلب الاصلي لانعدام صفة المدعين (المستأنفين اصليا) في الدعوى معتبرة ان عقد الكراء المدلى به يخص كل من شركة (A. M.) و المستأنف عليه الاصلي محمد (ع.) و الحال انه (المستأنف الاصلي) ادلى خلال المرحلة الاستئنافية بمجموعة عقود بيع و شراء ووثائق اخرى لاثبات صفته وهي الوثائق التي لم تتم مناقشتها من طرف محكمة الدرجة الاولى ولم تبسط رقابتها عليها و لم تبد رايها فيها مما قررت معه هذه المحكمة وحفاظا على حقوق الدفاع و احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطبين الاصلي و المضاد و ارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون.

وحيث بخصوص الطلب الاضافي المقدم من طرف المستأنفين اصليا و الرامي الى الحكم على المستأنف عليه اصليا باداء واجبات الكراء على المدة الممتدة من 1/12/2017 الى غاية 31/7/2019 فانه و استنادا للحيثيات اعلاه فان الطلب اصبح غير ذي موضوع مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله .

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : باعتبارهما و الغاء الحكم المستانف و ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون .

و بعدم قبول الطلب الاضافي شكلا و تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile