Autorité de la chose jugée : Une décision d’irrecevabilité d’une demande en injonction de payer ne fait pas obstacle à une nouvelle action au fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75564

Identification

Réf

75564

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3701

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2039/8202/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 400 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente procédure d'injonction de payer ayant abouti à une décision d'irrecevabilité, ainsi qu'un paiement partiel de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions statuant sur le fond du droit, ce qui n'est pas le cas d'un jugement d'irrecevabilité. Elle retient ensuite que la signature des effets de commerce par le débiteur en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce l'engage personnellement. La cour juge enfin que, conformément à l'article 400 du même code, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire pèse sur le débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement intégral, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة نادية (ر.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4355 بتاريخ 08/04/2014 في الملف عدد 840/8/2014 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 48.394.10 درهم مجموع الكمبيالات موضوع الدعوى وأدائها الفوائد القانونية عن مبلغ كل كمبيالة من تاريخ استحقاقها الى تاريخ الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ورفض الباقي .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ص. و.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 4/3/2014 عرض فيه أنه على إثر معاملة تجارية سلمت العارضة لصيدلية (م. ط.) في شخص مالكتها السيدة نادية (ر.) كميات من الأدوية مقابل ثلاث كمبيالات :

- الأولى تحمل مبلغ 16892.66 درهما مستحقة الأداء في 30/1/2009

- الثانية تحمل مبلغ 16786.74 درهما مستحقة الأداء في 28/2/2009

- الثالثة تحمل مبلغ 14714.70 درهما مستحقة الأداء في 10/4/2009

وأن كل هذه الكمبيالات رجعت بعبارة بدون رصيد ، وأن العارضة استنفذت كل السبل الودية من أجل استخلاص مستحقاتها دون جدوى ، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 48394.10 درهما مجموع الكمبيالات أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبجلسة 26/3/2014 أدلى نائب المدعية بمذكرة أرفقها بثلاث كمبيالات مع شواهد بعدم الأداء. وبجلسة 11/6/2014 أدلى نائب المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه التمس من خلاله إصلاح الدعوى واعتبارها مقدمة في مواجهة السيدة نادية (ر.) صاحبة صيدلية (م. ط.).

وبنفس الجلسة أدلى نائب المدعي عليها بمذكرة جوايبة دفع من خلالها بسبقية البت السبق صدور أمر بالأداء

يتعلق بنفس الكمبيالات الثلاث موضوع الدعوى الحالية وذلك في الملف عدد 593/2/2013 بتاريخ 11/6/2013 وأرفق المذكرة بنسخة مقال من أجل الأمر بالأداء ونسخة الأمر بالأداء المشار إلى مراجعه.

وبجلسة 18/6/2014 أدلى نائب المدعية بمذكرة جاء فيها أن الأمر بالأداء الصادر في مواجهة المدعى عليها قد تم استئنافه من طرفها ليصدر بخصوصه القرار رقم 5267/2013 بتاريخ 4/12/2013 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والقاضي بعدم القبول ، وأرفق المذكرة بنسخة القرار المذكور.

وبنفس جلسة 18/8/2014 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جاء فيها أن الكمبيالات سند الدعوى موقعة من طرف السيدة نادية (ر.) في حين أن المقال موجه ضد صيدلية (م. ط.) في شخص مالكتها نادية (ر.) ومن جهة أخرى فإن المقال لم يرفق بالوثائق والمستندات المثبتة للمعاملة التجارية ولا بالفواتير أو وصولات التسليم الأدوية موضوع المعاملة الشيء الذي يجعل المديونية غير ثابتة.

وبجلسة 9/7/2014 أدلى نائب المدعي عليها بمذكرة أكد فيها سابق دفوعه كما أوضح أن ذمة العارضة مليئة فقط بمبلغ 23394 درهم كون المدعية سبق لها أن توصلت من زوج العارضة بمبلغ 25.000 درهم بتاريخ 18/5/2009، مما تبقى معه المديونية الزائدة عن هذا المبلغ غير مستحقة ، ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض طلب أداء المبلغ الزائد عن مبلغ 23.394 درهم وأرفق المذكرة بوصل أداء.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف أن المستأنفة لازالت متمسكة بالدفع الرامي الى القول سبقية البت في موضوع الدعوى الحالية الذي هو نفسه موضوع الأمر بالأداء وأن بطلان الدعوى على الحالة وأن الطاعنة لازالت أيضا متمسكة بالدفع الرامي الى التصريح بعدم قبول الدعوى على حالتها ذلك أنه بالإطلاع على الكمبيالات على علتها سند الدعوى يتضح بأن هذه الكمبيالات صادرة وموقعة من طرف الدكتورة نادية (ر.) مالكة صيدلية (م. ط.) في حين ان مقال الدعوى بعد اصلاحه موجه ضد نفس نادية (ر.) بصفته مالكة الصيدلية الطرقية في حين أن الكمبيالات صادرة عن صيدلية (م. ط.) كشخص معنوي وليس صادرة عن نادية (ر.) باعتبارها شخصا ذاتيا رغم استقلال الذمة المالية لكل واحدة ، فضلا عن أنه يشكل تناقض بين الوثائق والدعوی ومن جهة أخرى وأن مزاعم المدعية باطلة جزئيا ولا ترتكز على اي أساس من الواقع أن عكس مزاعمها الباطلة فان ذمة المدعى عليها مدينة لها فقط بمبلغ 23394 درهم كونها سبق لها أن توصلت من زوج الطاعنة بمبلغ 25.000 درهم بتاريخ 18/5/2009 رفقته أصل التوصيل يوجد بالملف كما تدلى رفقته لتعزيزه برسالة موجهة الى الطاعنة من طرف المستأنف عليها مؤرخة في 26/6/2009 تعترف فيها بان المديونية المتبقية عن اخر كمبيالة المؤرخة في 10/4/2009 فقط محددة في مبلغ 6501.44 درهم مما تبقى معه المديونية الزائدة على هذا المبلغ غير مستحقة ومن باب التقاضي بسوء نية ومحاولة الاثراء على حسابها بلا سبب مشروع ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا بعدم قبول الطلب شکلا واحتياطيا برفض الطلب فيما زاد على مبلغ 6501.44 درهم و الأمر بإجراء خبرة حسابية على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها والعارضة التحديد المديونية المتبقية بكيفية مضبوطة وصحيحة مع الأخذ بعين الاعتبار رسالة المدعية رفقته المؤرخة في 26/06/2009 وتحميل المستأنف عليها ، وأرفق بنسخة من الحكم المستأنف و رسالة المستأنف عليها الموجهة للطاعنة .

و حيث بجلسة 21/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن ما أثارته الجهة المستأنفة من دفوعات لا يعدوا ان يكون سوى تكرارا لما استنفد النقاش بخصوصه في المرحلة الابتدائية فالمسحوب علية هو نادية (ر.) كما هو وارد بالكمبيالات موضوع الدعوى وان الخاتم الموضوع عليها هو بصفتها مالكة لصيدلية (م. ط.) و ثم أن حيازة الطاعنة للكمبيالات يثبت المديونية فما كان بإمكان الطاعنة أن تحوز الكمبيالات موضوع الدعوى لو ثم صرف المبالغ المضمنة بما من طرف المؤسسة البنكية للطاعنة بصفتها مستفيدة لو أن المستأنف أدى مقابل الكمبيالات كما يحتج بذلك عبثا لكانت الكمبيالات بحوزته بعدما يكون قد استرجعها عملا بمقتضيات الفصل 185 من مدونة التجارة ، ملتمسة رد كل دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس و القول تبعا لذلك تأييد الحكم الابتدائي .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 16/07/2019 حضرها دفاع المستأنفة وأكد ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 23/07/2019

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على سبقية البت بسبب سبق صدور أمر بالأداء يتعلق بنفس الكمبيالات ، وكون الدعوى بها إخلالات شكلية باعتبارها موجهة ضد نادية (ر.) بصفتها مالكة الصيدلية الطرقية في حين أن الكمبيالات الصادر بناء عليها الأمر بالأداء هي صادرة عن صيدلية (م. ط.) كشخص معنوي .

وحيث بالرجوع الى أوراق الملف وخاصة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/12/2013 تحت رقم 5267/2013 في الملف عدد 3905/2013/3 يتبين أن الأمر بالأداء الصادر بناء على نفس الكمبيالات قد تم إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

وحيث إنه بمقتضى الفصل 451 ق ل ع فإن قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة الى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له .

وحيث إنه ومادام لم يصدر أي حكم سابق في موضوع الدعوى فإن الدفع بسبقية البت يبقى على غير أساس مما يستوجب رد السبب المثار بشأنه .

وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الدعوى قد شابتها إخلالات شكلية فإنه بالإطلاع على الكمبيالات الصادر بناء عليها الحكم المستأنف يتبين أنها صادرة وموقعة من طرف الدكتورة نادية (ر.) بصفتها مالكة لصيدلية (م. ط.) ، والطاعنة بإقرارها نفسها لم تثبت أداء مقابل تلك الكمبيالات وهي الملزمة بالإثبات استنادا الى مقتضيات الفصل 400 من ق ل ع مما يكون معه ما أثير بشأن السببين أعلاه على غير أساس وبناء عليه يكون الحكم المطعون فيه صائبا لما قضى وفق طلب أداء الكمبيالات ويتعين لذلك تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial