Chèque : Le tireur est garant du paiement et ne peut se soustraire à son obligation en invoquant des litiges personnels ou le dépôt d’une plainte pénale pour abus de signature en blanc (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75148

Identification

Réf

75148

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3513

Date de décision

15/07/2019

N° de dossier

2019/8202/2494

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 250 - 267 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine la portée des défenses extra-cambiaires opposées au porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait que le chèque avait été rempli abusivement par le porteur dans un contexte de séparation conjugale, ce qui avait motivé le dépôt d'une plainte pénale pour abus de signature en blanc. La cour écarte d'abord le moyen procédural, retenant que le procès-verbal de remise constatant le refus de réception par une préposée du destinataire constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 250 du code de commerce, le tireur est garant du paiement. La cour juge dès lors que les circonstances personnelles de la remise du titre et le dépôt d'une simple plainte pénale sont inopérants pour faire échec à l'obligation de paiement, dès lors que le tireur n'a pas contesté sa signature par les voies de droit. Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد أحمد (ل.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10740 بتاريخ 13/11/2019 في الملف عدد 9423/8203/2018 ، القاضي بأدائه للمدعية مبلغ 600.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التقديم الموافق ليوم 20/09/2018 وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 09/04/2019 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 23/04/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 02/10/2018 , عرضت فيه أنه أنها متزوجة بالمدعى عليه وأنه اتفق معها على مشاركته في بقعة أرضية ، وبعد بنائها عمد الى تحفيظها في إسمه لوحده ، وأنه لترضيتها سلمها شيكا مسحوبا على البنك الشعبي مبلغه 600.000,00 درهم والذي رجع بملاحظة غياب الحساب ، والتمست الحكم عليه بأدائه لها مبلغ الشيك المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 20/09/2018 مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر ، و أرفقت مقالها بصورة من عقد زواج و شهادة ملكية و شيك و شهادة بنكية .

وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 17/01/2019 الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن بعدم قانونية توصله بالإستدعاء للحضور للجلسة ، لأن شهادة تبليغ الإستدعاء ضمن بها التوصل من طرف الخادمة ، وان إدعاء المستأنف عليها بكونها متزوجة منه غير صحيح ، لكونها غادرت بيت الزوجية منذ أوائل سنة 2017 وطلقت منه بمقتضى حكم صادر عن القضاء الفرنسي بناء على دعوى مرفوعة بتاريخ 31/03/2017 انتهت بصدور حكم بالطلاق وأداء النفقة ، كما تقدمت المستأنف عليها بدعوى أخرى تعسفية ضده امام المحكمة اإلإجتماعية بالدار البيضاء تدعي من خلالها انه أساء عشرتها وأخرجها من بيت الزوجية منذ مارس 2017 ، ولم يهتم بالعلاقة الزوجية مطالبة بواجب نفقتها وتوسعة الأعياد ومصاريف الماء والكهرباء ، أما بخصوص الدعوى موضوع الحكم المستأنف والتي إدعت من خلالها بأن العارض سلمها شيكا فإنه يوضح بأنه لم يسبق له ان سلمها أي شيك ، لأنه منذ فراقه معها غادر بيت الزوجية وترك أمتعته ، منها شواهد الملكية ومقتطفات من حسابه البنكي وشهادة الأجر ووثائق أخرى تتعلق بملكية سيارته ، والتي استولت عليها وامتنعت من تسليمها له، وبخصوص الشيك موضوع النزاع ، فإنه مؤرخ في 27/05/2018 بينما إنفصل عن زوجته منذ تاريخ 01/03/2017 ، وما تمسكت به المستأنف عليها من أنه سلم لها الشيك ترضية لها لكونه قام بتحفيظ عقار مشترك معها في إسمه يبقى مجرد إدعاء عار من الصحة ، لأن إدعاءها الشراكة معه في العقار يعوزه الإثبات ، وانه بحكم تردده على المغرب كان يسلمها حسب الطلب بعض الشيكات الموقعة على بياض ومن حسابه الخاص قصد قضاء الحاجيات العائلية ، وأنها احتفظت بأحد الشيكات الحاملة لتوقيعه ، وبعد تفحص دفتر الشيكات تبين له بأن الشيك المذكور يتعلق بحسابه الخاص لفائدة العمال المغاربة بالخارج والذي تم إغلاقه وتصفيته منذ مدة طويلة ، وان المستأنف عليها هي التي عملت على ملئه ، وان حسابه البنكي لم يسبق لمؤونته أن فاقت مبلغ 10.000,00 درهم ، وانه تقدم بشكاية للسيد وكيل الملك من أجل خيانة الأمانة وتوقيع شيك على بياض واستخلاص مبلغ بغير حق ، وانه سوف يدلي بمآل الشكاية ، والتمس أساسا إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر ، واحتياطيا إيقاف البث في النازلة إلى حين البث في الشكاية الجنحية ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم وظرف التبليغ

وبتاريخ 10/06/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المستأنف لم ينف صدور الشيك عنه كما ان التوقيع المضمن به يخصه ، وان الشيك وسيلة أداء وان العارضة قدمت الشيك لإستخلاصه طبقا للقانون فرجع إليها بملاحظة غياب الحساب ، وان المستأنف أغلق حسابه المتعلق بالشيك ، وان الوقائع التي سردها غير مرتكزة على أساس سليم ، والتمس رد الإستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف الصائر .

وبتاريخ 10/06/2019 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة يعرض فيها انه يؤكد المقال الإستئنافي ويرفق مقاله بنسخة من مقال دعوى شرعية وشهادة صادرة عن محاميه بفرنسا ونسخة من الشكاية الجنحية ونسخة من حكم بالطلاق والنفقة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/07/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان المستأنف عليها لم تبين موضوع المبلغ الذي تضمنه الشيك رغم أنه مبلغ ضخم ، لأنها إدعت بأن مبلغ الشيك يخص تحفيظ عقار كان مشتركا معها في اسمه دون ان تثبت ذلك ، كما أنها لم تقدم الشيك للنيابة العامة عوض سلوك الطريق المدني ، وتقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة يلتمس من خلالها تأكيد ما سبق في مذكرته السابقة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 15/07/2019 .

محكمة الإستئناف

حيث دفع الطاعن بعدم قانونية توصله بالإستدعاء للحضور لجلسة 16/10/2018 خلال المرحلة الإبتدائية وأنه لم يتوصل بأي استدعاء قانوني

لكن ، حيث انه بالرجوع إلى شهادة تسليم الإستدعاء ، يلفى أنها تتضمن ان المفوض القضائي انتقل إلى عنوان الطاعن المضمن بالمقال الإفتتاحي ووجد سيدة تدعى (ف.) حسب ذكرها ، والتي صرحت بأنها مستخدمة لديه ورفضت التوصل وذكر أوصافها بكونها متوسطة القامة والبنية بشرتها تميل الى السمرة ، مما يفيد ان الشهادة المذكورة احترمت فيها مقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق.م.م ، فضلا عن أنها تعتبر وثيقة رسمية لا يمكن ان يطعن فيها إلا بالزور ، مما يجعل الدفع المثار من قبل الطاعن بدون أساس ويتعين رده

وحيث انه بخصوص باقي الدفوع الأخرى التي تمسك بها الطاعن ومنها ان المستأنف عليها تم تطليقها منه بالديار الفرنسية منذ 31/03/2017 قبل إصدار الشيك وتركه لأمتعته ووثائقه لديها وامتناعها عن إرجاعها له ، وعدم وجود أي شراكة له معها بخصوص عقار وتسليمه لها شيكات على بياض تتعلق بحساب العمال المغاربة بالخارج الذي تم إغلاقه ، وتقديمه لشكاية أمام السيد وكيل الملك من أجل خيانة الأمانة والتوقيع على بياض ، فإنه مادام ان موضوع الدعوى يخص أداء مبلغ الشيك ، فإن الساحب له استنادا لمقتضيات المادة 250 من مدونة التجارة يعتبر ضامنا للوفاء ، ويعتبر غير موجود كل شرط يقتضي تحلله من الضمان ، كما ان الشيك يعتبر مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع استنادا للمادة 267 من م.ت ، أما بخصوص طلاقه من المستأنف عليها قبل التاريخ المضمن بالشيك وتقديمها لدعاوى ضده فإنه لا تأثير له على ثبوت المديونية موضوع الشيك ، كما ان تقديمه مجرد شكاية أمام النيابة العامة ضدها من أجل خيانة التوقيع على بياض لا يدحض حجية الشيك المومأ له ، سيما وانه لم يتقدم أمام المحكمة بأي طعن يخص التوقيع أو الكتابة المضمنة به ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial